عرض قانوني للحضانـه في القانون الكويتي

المادة (189): الكويت

يراد بحضانة الصغير تربيته، ورعايته، وتعهده بتدبير طعامه، وملبسه، ونومه، وتنظيفه، وجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ممن له حق تربيته شرعًا، وحق الحضانة يثبت أولاً للنساء، ثم للرجال على الترتيب الآتي:
الأم، فهي أحق الناس بالحضانة، سواء أكانت زوجة لأبي الصغير، أم مطلقة، لما روي أم امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني، وزعم أن ينزعه مني، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تتزوجي.
ولأن الأم أشفق وأقدر على تحمل مشاق الأولاد، فكان في تفويض الحضانة إليها مصلحة للصغير.
فإن لم توجد الأم، أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أمها، والمراد بأم الأم هنا، أم الأم من جهة الأم، أو من جهة الأب، وتقدم جهة الإناث.

ثم إلى خالة المحضون الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم خالة الأم، وتقدم التي لأب وأم، ثم إلى الأم، ثم التي لأب فإن لم توجد عمة للأم، انتقلت الحضانة إلى أم الأب، ثم أم أمه، ثم أم أم أبيه، ثم أم أبى الأب، وتقدم الجدة القربى على البعدى.
فإن لم توجد جدة من جهة الأب انتقلت الحضانة إلى الأب، ثم إلى أخت المحضون الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب.
فإن لم يوجد للمحضون أخت، أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة، انتقلت الحضانة إلى عمة المحضون الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب.

فإن لم توجد عمة المحضون انتقلت الحضانة إلى عمة أبيه، على أن تقدم الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب.
فإن لم توجد عمة للأب، انتقلت الحضانة إلى خالة الأب، على أن تقدم الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب.
وعلى هذا صيغت الفقرة ( أ ).

وبعد هؤلاء تكون الحضانة للوصي إذا كان المحضون ذكرًا، فإن كان أنثى، وكان الوصي المختار رجلاً، فلا تثبت له الحضانة إذا كان غير محرم لها، ويقدم عليه من كان محرمًا لها من أخ، أو عم، أو جد، ورجح ذلك الشيخ خليل في التوضيح، واعتمده ابن عبد السلام في التسولي في شرح التحفة، لفساد الزمن.

وبعد الوصي تنتقل الحضانة إلى أخي المحضون، على أن يقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأم، ثم الأخ لأب، فإن لم يكن له أخ، انتقلت الحضانة إلى الجد لأب، ثم إلى الجد لأم، ثم إلى ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأب، فإن لم يوجد ابن أخ، انتقلت الحضانة إلى العم الشقيق، ثم العم لأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأم، ثم ابن العم لأب إن كان من يستحق الحضانة غلامًا فإن كان أنثى لم يكن له الحق في الحضانة إذا كانت تطيق المسيس، سواء أكان ابن العم مأمونًا عليها أم غير مأمون، لأنه ليس محرم لها.
وإذا تعدد المستحقون للحضانة، وكانوا في درجة واحدة، كالأخوات، والعمات الشقيقات، اختار القاضي منهم الأصلح للمحضون.
ومصدر هذه المادة فقه المالكية.