عرض حول خصائص دعوى الإلغاء

خصائص دعوى الإلغاء

لم تعرف دعوى الإلغاء في المغرب إلا بعد استقلاله وإنشاء المجلس الأعلى 10 سنة 1957، الذي أحدثت به غرفة إدارية من بين مهامها النظر في طلبات إلغاء القرارات الإدارية 11 كدرجة أولى وأخيرة 12، وبتاريخ 8 مايو 1990 أعلن جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني عن إحداث محكمة إدارية بكل عاصمة من عواصم الجهات الاقتصادية السبع وقتئذ 13، في خطابه التاريخي بمناسبة إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 14 ، وفعلا ترجمت الإرادة الملكية إلى إحداث سبع محاكم إدارية بموجب القانون رقم 90.41 15 الذي جرى العمل به بتاريخ 4 مارس 1994 16، وأصبحت هذه المحاكم تنظر في طلبات الإلغاء كدرجة أولى، بينما تنظر فيها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كدرجة ثانية، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في نفس القانون المذكور 17 أو في قوانين أخرى خاصة 18، إلى أن أحدثت محاكم الاستئناف الإدارية بمقتضى القانون رقم 1903.80، فأضحت الغرفة الإدارية المذكورة بمثابة محكمة للنقض الإداري، في أفق إحداث مجلس للدولة 20.
فما هي أهم المميزات التي تختص بها دعوى الإلغاء؟ وكيف تعامل القضاء الإداري المغربي معها؟
من بين أهم خصائص دعوى الإلغاء، أنها دعوى قضائية، وهي دعوى موضوعية (عينية)، كما أنها من النظام العام.

1ـ دعوى الإلغاء دعوى قضائية :
إذا لم تكن هذه الخاصية مطروحة عندنا 21، فهي لم تكن كذلك في فرنسا، مهد القضاء الإداري، فهي إلى غاية 1872 لم تكن دعوى قضائية، وإنما كانت مجرد تظلم إداري رئاسي 22 ، خلال فترة القضاء المحجوز 23، فقد عهد رجال الثورة الفرنسية، الذين كانوا متشبثين بمبدأ “فصل السلطات” إلى أقصى حد ممكن، بالنظر في التظلمات الموجهة ضد الإدارة للإدارة ذاتها فيما كان يعرف باسم “نظام الإدارة القاضية 24″، في شخص بعض الوزراء وكبار حكام الأقاليم، لأن مبدأ استقلال الإدارة يحول دون خضوعها للقضاء، بغض النظر عن طبيعته، وبتاريخ 24 مايو 1872 أصبح مجلس الدولة محكمة بمعنى الكلمة، تصدر أحكاما قضائية تلزم الإدارة بمجرد صدورها، وبهذا انتقل القضاء الإداري الفرنسي من مرحلة القضاء المحجوز إلى مرحلة القضاء المفوض 25 ، وعلى إثر ذلك أحدثت محكمة التنازع للفصل في الإشكاليات المتعلقة بالاختصاص النوعي بين القضاء العادي والقضاء الإداري، وإلى غاية 13 دجنبر 1889 ظل مجلس الدولة حبيس ما كان يسمى بنظرية “الوزير القاضي 26 ، إذ لم يكن القاضي الإداري يضع يده على النزاع إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، وإلا التزم من يعنيه الأمر بعرض النزاع على الوزير أولا، باعتباره قاضي القانون العام، ثم بعد ذلك يلتجئ إلى مجلس الدولة باعتباره جهة استئنافية، إلى أن صدر قرار مجلس الدولة الشهير في قضية (كادو) ” cadot “، عندما تم قبول الطلب المرفوع إليه مباشرة من دون المرور عبر الوزير، فأصبح مجلس الدولة هو قاضي القانون العام وتم وضع حد لنظرية “الوزير القاضي”، في انتظار التنظيم الجديد الذي خضع له المجلس بمقتضى مرسوم 30 شتنبر1953.

2ـ دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية (عينية):
بمعنى أن الخصومة في دعوى الإلغاء تنصب على القرار الإداري المطعون فيه وتحقق المصلحة العامة.
أ ـ ففي الدعوى الشخصية يكون النزاع قائما بين أشخاص، فالشخص الذي يريد حماية مركزه القانوني يلجأ إلى القضاء لحماية هذا المركز في مواجهة شخص بعينه، وإذا هلك هذا الشخص انتهت الخصومة بكاملها أو وجب تصحيحها بإدخال الخلف الخاص أو الخلف العام للمدعى عليه عند الاقتضاء، بينما في دعوى الإلغاء، وهي دعوى موضوعية، فهي تقام في مواجهة قرار إداري، بغض النظر عن الشخص الذي أصدره، فقد يتغير منصب المطلوب في الطعن، وتبقى الدعوى سارية في مواجهة نفس الإدارة، لأن الذي يتغير هم المسؤولون الإداريون الممثلون للإدارة المطلوبة في الطعن، أما هذه الأخيرة فلا تتغير، وعليها يتم التنفيذ لاحقا، ولا يمكنها أن تدعي بأن الذي أصدر القرار المطعون فيه قد توفي أو انتقل إلى إدارة أخرى أو حصل على التقاعد مثلا، بل عليها تنفيذ حكم الإلغاء الصادر في مواجهتها، لأن الشخص المذكور كان ممثلا لها ليس إلا، ولذلك قيل عن حق بأن الطاعن في دعوى الإلغاء يؤدي دورا مماثلا لدور النيابة العامة في الدعوى العمومية، حتى ولو لم يكن مدركا لهذا الدور، خاصة عندما يطعن في قرار فردي، معتقدا أنه يدافع عن مصلحته الخاصة، بينما هو يتصرف في نفس الوقت باسم “المشروعية” 27 ، وهذا ما عبر عنه “لافيريير”(LAFERRIERE) بمقولته المشهورة، وهي أن “دعوى الإلغاء ليست نزاعا بين خصوم، وإنما هي دعوى ضد قرار 28 “، وهو ما أكده القضاء الإداري في مختلف الدول التي تعرف هذا النوع من القضاء، ومن بينها القضاء الإداري المغربي.

ب ـ ومن جهة أخرى، فإن دعوى الإلغاء ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة، فإلغاء القرار الإداري لا يعني إلا شيئا أساسيا، وهو محو نتائج عدم المشروعية، الشيء الذي يدفع بالإدارة المعنية إلى الاتعاظ وعدم مخالفة القانون في مثل نفس النازلة، لذلك قيل بأن حكم الإلغاء له حجية مطلقة في مواجهة الكافة، ما دام الإلغاء لا يتقرر لفائدة الطاعن فقط، وإنما هو بالأساس لفائدة المشروعية التي هي لفائدة الجميع داخل نفس المجتمع، ومن ثم فالقرار إذا ما ألغي مرة واحدة، لا يقبل طلب إلغائه مرة ثانية ولو تعاقب الطاعنون، أو كما قال الفقيه ” هوريو”29 (M.HAURIOU)، بأن “دعوى الإلغاء هي وسيلة موضوعية للبطلان منظمة لتحقيق حسن سير العدالة 30 “.

وبالرغم من كل ما ذكر، فإن السمة الشخصية لدعوى الإلغاء تظل قائمة من خلال الملاحظات التالية:
ـ فدعوى الإلغاء، كما قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، هي:”خصومة بين طرفين، محلها اختصام قرار إداري معيب” 31، وهو مبدأ من الأهمية بمكان، فلو أن الطاعن اقتصر مثلا بتوجيه دعواه ضد قرار إداري معين، هكذا من دون ذكر الإدارة التي صدر عنها، لتعذر تبليغها بنسخة من مقال الطعن ولقضي بعدم قبول طلبه شكلا لعدم إمكانية تطبيق مبدأ المواجهة بين “الخصوم”، ولما أمكن للإدارة الطعن في الحكم القاضي بالإلغاء …
ـ إن الطاعن في دعوى الإلغاء لا يهدف في الأساس إلا لتحقيق مصلحته الخاصة، غير أن ذات المصلحة تتفق مع المصلحة العامة المتمثلة في تحقيق المشروعية، ومعلوم أن المصلحة في دعوى الإلغاء شرط لقبولها، إذ لا يكفي مجرد الرغبة في احترام القانون داخل المجتمع.

3ـ دعوى الإلغاء هي دعوى من النظام العام :
فهي كذلك، لأنها تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية وسيادته داخل المجتمع المتمدن، وتترتب على ذلك النتائج التالية:
أ ـ لا يجوز التنازل مسبقا عن رفع دعوى الإلغاء، بخلاف الأمر في الدعوى الشخصية، فالدائن له مطلق الحرية في التنازل عن دينه لفائدة المدين ولا يمكنه المطالبة بالدين بعد ذلك التنازل، في حين أن لمن تنازل مسبقا عن رفع دعوى الإلغاء أن يقيمها لاحقا، ولا يمكن للإدارة المعنية أن تحتج أمام قاضي الإلغاء بذلك التنازل 32 ، والأكثر من ذلك أن للمتنازل أن يرجع عن تنازله في أي وقت شاء، مع مراعاة آجال دعوى الإلغاء التي هي من النظام العام بطبيعة الحال.
ب ـ كذلك لا يجوز التنازل عن حكم قضى بإلغاء قرار إداري غير مشروع، فهو قد ألغي ولا يمكن إحياؤه من جديد عن طريق التنازل 33 ، وتبقى الإدارة المحكوم عليها دائما مطالبة بتنفيذه 34.

ج ـ الأصل هو أن دعوى الإلغاء ترفع ضد أي قرار إداري دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة، وإذا ما أراد المشرع أن يستبعدها، فما عليه إلا أن ينص على ذلك الاستبعاد صراحة 35، وإن كان هذا النص في حد ذاته يمس بحق دستوري، وهو حق التقاضي.
ـ فعلى سبيل المثال لا الحصر، نص المشرع المغربي في الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم مجلس الوصاية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، على أن قرارات المجلس المذكور “تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن”، ولا شك في أن هذه القرارات هي قرارات إدارية بطبيعتها، فهل مع ذلك لا تقبل الطعن بالإلغاء؟

لقد أثار هذا الموضوع نقاشا حادا بين الفقه المغربي واختلفت حوله الاجتهادات القضائية، سواء داخل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أو من طرف المحاكم الإدارية بعد إحداثها.
ففي قضية “ويليام وول 36 William Wall قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 18/02/1963 بقبول الطعن بالإلغاء في قرار الأمين العام للحكومة، بالرغم من نص المشرع على عدم قبوله لأي طعن كذلك، وكذلك فعل المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 08/04/1966 في قضية آيت إفلاح ضد وزير الداخلية (وضد آيت لحسن)، عندما قضى بقبول الطعن في قرار مجلس الوصاية المذكور استنادا إلى التعليل التالي:”…حيث إن من المبادئ المقررة في مادة القانون العام أن قضاء الإلغاء أداة فعالة لتحقيق المشروعية.
وحيث ينص الفصل الأول من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى على إمكانية تقديم طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك.
وحيث لا وجود لنص صريح يشير في هذه الحالة إلى منع الاستفادة من الالتجاء إلى الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة لفحص مشروعية القرار المطعون فيه، فإن هذا الدفع بدوره غير مرتكز على أساس 37.

إلا أن المجلس الأعلى تراجع عن هذا التوجه بخصوص الطعن في قرارات مجلس الوصاية، لما ألغى حكم المحكمة الإدارية بأكادير 38 القاضي بإلغاء قرار مجلس الوصاية اعتمادا على قرار”ويليام وول” أعلاه، واعتبر بتاريخ 19/06/1997 39 بأن قرارات مجلس الوصاية غير قابلة للطعن بالإلغاء استنادا إلى التعليل التالي:”…حيث إن جوهر النزاع هو معرفة طبيعة القرار الصادر عن مجلس الوصاية الذي ألغته المحكمة الإدارية.
وحيث إنه للجواب عن هذا التساؤل، يجب الرجوع إلى ظهير 27 أبريل1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، كما وقع تعديله بظهير 6 فبراير 1963.

وحيث إن الجماعات، كما يشير إلى ذلك الفصل الرابع من الظهير الشريف المذكور، هي التي لها الحق في توزيع الأراضي الجماعية بصفة مؤقتة بين أعضائها لينتفعوا بها ويستغلوها، وأن المنازعات التي تنشأ عن هذا التوزيع تعرض على جمعية النواب لتبت فيها إما طبق الأعراف وإما طبق تعليمات الوصاية، ومثل هذا القرار لا يقبل الطعن أمام أي جهة أخرى غير مجلس الوصاية، والتي تعتبر مقرراته، حسب الفصل 12 من الظهير المومأ إليه أعلاه، مقررات غير قابلة للطعن فيها أمام المحاكم، ما دامت تدخل في إطار استغلال الأراضي الجماعية والانتفاع بها.

وحيث إن مؤدى ذلك أن المحكمة الإدارية قد خرقت مقتضيات ظهير 22 أبريل 1919 (الفصل 12) عندما بتت في النزاع المذكور وألغت مقرر مجلس الوصاية، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب”.
إلا أن نفس المجلس تراجع عن هذا الاتجاه المنتقد 40 بموجب قراره الصادر بتاريخ 07/06/2005 41 الذي أصبح العمل به متواترا بعد صدوره 42 ، ولعله توجه في محله للأسباب الواردة أعلاه، وأيضا لكون ظهير 1919 المذكور صدر حتى قبل إحداث المجلس الأعلى، وفي وقت لم يكن للمغرب فيه عهد بدعوى الإلغاء.
هذا وقد ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 43 أبعد من ذلك، عندما ألغت قرارا لمجلس الوصاية، بعلة أن المقتضى القانوني الوارد في الفصل 12 أعلاه أصبح يتعارض مع القانون رقم 01.03 الصادر بتاريخ 23/07/2002 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، بحيث إن الإدارة عامة أصبحت ملزمة بتعليل قراراتها، حتى ولو كانت معفاة من ذلك التعليل من قبل بموجب قوانين خاصة، اللهم ما تعلق بالقرارات التي تهم الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة 44.

كما نص المشرع المغربي أيضا في المادة 48 من القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي صراحة على أنه:”لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحكمة المختصة، رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة…إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة، ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكا يته…”، وفيما سبق كان قد نص نفس المشرع في الفصل 43 من ظهير 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي 45 على أن ” كل دعوى، غير دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة لدى محكمة الاستعجال، لا يمكن إقامتها على جماعة، إلا إذا كان المدعي قد وجه من قبل إلى وزير الداخلية أو إلى السلطة التي فوض إليها في ذلك مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكا يته، وإلا فإن هذه الدعوى تعتبر باطلة، ويسلم للمدعي وصول بذلك…”.

وقد سبق للمجلس الأعلى، وبعده المحاكم الإدارية بالإجماع، أن فسر هذا المقتضى القانوني تفسيرا ضيقا، عندما استثنى تطبيقه على دعوى الإلغاء، لأنها دعوى المشروعية، وعوض أن يستفيد المشرع المغربي من الاجتهاد الإداري القضائي، وينص صراحة في المادة 48 من الميثاق الجماعي الجديد على عدم خضوع دعوى الإلغاء لأي قيد، أو على الأقل لا يشير إليها صراحة، أصدر هو الحكم بعدم قبولها إذا لم يمتثل الطاعن لنص المادة 48 المذكور أعلاه، مما حدا بالقضاء الإداري المغربي إلى التخفيف من حدة أحكام هذه المادة عندما اعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24/10/2007 بأنه ما دام مقال الطعن بالإلغاء مرفقا ” بوصول صادر عن عامل عمالة مكناس…سلم للمدعين بناء على طلبهم، وأنه ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين، فإن المدعين لم يكونوا ملزمين بانتظار أجل شهر كامل لرفع دعواهم في مواجهة الجماعة المستأنفة، هذا فضلا عن أنه لا جدوى من إخبارهم إياها بإقامتهم هذه الدعوى ضدها، والحال أنها على علم تام باستيلائها على عقارهم حسب ما يستفاد من الشهادة الإدارية الصادرة عنها…المرفقة بالمقال الافتتاحي، بالإضافة إلى تبليغها بنسخة منه، وبالرغم من ذلك لم تعقد مع المستأنف عليهم أي اتفاق، مما يبقى معه السبب المتعلق بخرق المادة 48 أعلاه غير مرتكز على أساس”46 ، وعلى هدي هذا القرار سارت المحاكم الإدارية فيما بعد 47.
——————————-

1- عرض ألقي أثناء اليوم الدراسي الذي انعقد بالمعهد العالي للقضاء بالرباط يوم الجمعة 24/10/2008، حول موضوع “القضاء الإداري المغربي، حصيلة وآفاق”، المنظم من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهيئة المحامين بالرباط، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط.
2- عبد الفتاح أبو الليل:”قضاء المشروعية”، دار النهضة العربية بالقاهرة 1998، ص41.
ذلك أن مصالح الأفراد ليست بالضرورة هي المصلحة العامة، فقد يكون من مصلحة الفرد الاتجار في الممنوعات بقصد الحصول على ربح سريع، والعكس صحيح أيضا، فمن المصلحة العامة شق الطرق مثلا، إلا أن ذلك من شأنه إزالة مبان قائمة خاصة بأصحابها وحرمانهم من أرض فلاحية تذر عليهم دخلا… الخ.
3- ذلك أن دولة القانون مقيدة بقواعده من حيث الوسائل والغايات، بعكس الدولة البوليسية، التي تكون في حل من تلك القواعد، ولو وجدت حيث يمكن المساس بحقوق وحريات الأفراد في سبيل تحقيق المصلحة العامة لمجموع السكان، وهناك الدولة الاستبدادية التي لاوجود لمبدأ المشروعية فيها، حيث لا تبغي إلا تحقيق مصالحها فقط.
لمزيد من التفاصيل، راجع: عبد الناصر علي عثمان حسين في مؤلفه:”استقلال القضاء الإداري”، دار النهضة العربية بالقاهرة، 2007، ص2 وما يليها.
4- الفصل الرابع من الدستور المغربي.
5- نص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن :”جميع المغاربة سواء أمام القانون”.
6- مثل حرية التجول، وحرية الاستقرار بالوطن، وحرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع، وحرية المراسلات، واحترام حرمة المسكن، والحق في الشغل وفي التعليم، وفي الإضراب، وضمان حق الملكية وحمايته … إلخ، راجع الفصول من 9 إلى 15 من دستور المملكة.
7- سعد عصفور:”مشكلة الضمانات والحريات العامة في مصر”، مقال منشور في مجلة المحاماة، العددان 5و6، مايو ويونيو 1959 ص 105 و110 وما بعدها.
8- سعد عصفور: في مقاله “رقابة القضاء وضرورة حماية الفرد في الدولة الحديثة”، منشور في مجلة المحاماة، العدد الأول سنة 1971، ص127 و148.
9- لا يحتكر القضاء الإداري وحده حماية حقوق وحريات الأفراد داخل المجتمع، وإنما للقضاء العادي والقضاء الدستوري كذلك أهمية قصوى في تلك الحماية، إلا أن الدور الأكبر يقع على عاتق القضاء الإداري.
راجع لمزيد من التفاصيل: عبد الناصر علي عثمان حسين في مؤلفه:”استقلال القضاء الإداري”، مرجع سابق، ص 8.
10- أحدث المجلس الأعلى (كمحكمة للنقض) بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1957، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 18/10/1957، ونص الفصل 57 منه على أنه “سيعين تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بمقتضى مرسوم …وهو 23 أكتوبر 1957، عملا بالمرسوم رقم 2.57.1573 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 1957 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/10/1957.
11- وذلك عملا بالفقرة الثالثة من الفصل الأول من الظهير الشريف المذكور أعلاه، الذي حدد اختصاصات المجلس الأعلى في:”…2- طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة…”.
– راجع مؤلفنا “الوجيز في القضاء الإداري بعد إحداث المحاكم الإدارية”، الطبعة الأولى 2002، دار القلم بالرباط، ص 6.
12- أحدثت سبع مناطق جهوية اقتصادية بموجب الظهير الشريف رقم 1.71.77 وتاريخ 16يونيو1971، تشمل كل واحدة منها مجموعة من الأقاليم والعمالات، دون تمتيعها بالشخصية المعنوية، وهي:
الجهة الجنوبية وعاصمتها أكادير، والجهة الوسطى وعاصمتها الدار البيضاء، وجهة تانسيفت، وعاصمتها مراكش، والجهة الوسطى الجنوبية، وعاصمتها مكناس، والجهة الوسطى الشمالية، وعاصمتها فاس، والجهة الشمالية الغربية، وعاصمتها الرباط، والجهة الشرقية وعاصمتها وجدة.
أما اليوم فقد أصبحت الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وأصبح عددها 16 جهة بموجب القانون رقم 96.47 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 وتاريخ 2 أبريل 1997 …
راجع لمزيد من التفاصيل مؤلفنا المشار إليه أعلاه، ص 42، الهامش رقم 31.
14- فقد قال رحمه الله:” … إذا أردنا حقيقة أن نبني دولة القانون، فعلينا كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين بالنسبة للسلطة وللإدارة، وللدولة…” إلى أن قال:”… وستعرفون لماذا قررنا في المرحلة الأولى … لتخلق محاكم إدارية في جميع الجهات، ولدينا سبع جهات، وسنبدأ بها…”.
15- صدر بتنفيذه الظهير رقم 1.91.225 وتاريخ 14 شتنبر 1993 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4227 وتاريخ 3 نونبر 1993.
16- وذلك عملا بالمادة 51 منه التي نصت على دخوله حيز التنفيذ “في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية”.
17- راجع المواد 8 و9 و11 من نفس القانون.
18- كما هو الشأن بالنسبة للفصل 41 من ظهير 7/08/1996 المتعلق بهيئة الأطباء مثلا.
19- وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.07 وتاريخ 14 فبراير2006، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5389 وتاريخ 23 فبراير 2006.
20- ذلك ما أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاحه دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15/12/1999.
21- لاختلاف الظروف التاريخية التي نشأت فيها دعوى الإلغاء في فرنسا عن نظيرتها في المغرب، الذي لم يعرف هذه الدعوى إلا بعد إحداث المجلس الأعلى والنص عليها صراحة في تشريعات متعاقبة.
22- Recours administratif hiérarchique.
23- La justice retenue.
24- L’administration-juge.
25- La justice déléguée.
26- La théorie du ministre juge.
– 27- محمد محمد عبد اللطيف:”قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني:دعوى الإلغاء”، دار النهضة العربية بالقاهرة 2002 ص 44.
28- « Procès fait à un acte et non d’un litige entre parties ».
29 M.HAURIOU note sous C.E, 8 décembre 1899, ville d’Avignons, S.1900.ΙΙΙ.73.
– ذكره محمد محمد عبد اللطيف في:”قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني:دعوى الإلغاء”، مرجع سابق، ص43. 30-
– المحكمة الإدارية العليا في قرارها الصادر بتاريخ 15 نونبر 1988، الطعن رقم 835، السنة 44 قضائية. 31-
– 32- C.E, 13 février 1984 «Lonaru », Rec.p 79.
33 – C.E.Sect. 13juillet 1967, « Ecole privée de fille de pradelles », A.J.D.A 1968, page 344.
– C.E.25mai1979, « Mme TOLEDANO-ABITBOL »,D.1979 .IR, page 387.
– C.E, 17 février1950, Ministre de l’agriculture C./Dame LAMOTTE, R.D.P, 1951, page 47836, concl.DELVOLVة, note WALINE.
36- – في هذه القضية قررت الغرفة الإدارية المذكورة قبول الطعن ضد قرارات الكاتب العام للحكومة من خلال تفسيرها الضيق للفصل الأول من ظهير 19 فبراير 1960 المنظم لمزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقريين والقوابل، الذي نص على عدم قابلية قرار الكاتب العام المذكور للطعن بشأن الترخيص بمزاولة تلك المهن، بعلة أن الطعن بالإلغاء يبقى متاحا ضد أي قرار إداري، لأته يهدف إلى إقرار
احترام المشروعية، قرار عدد 261 بتاريخ 18 فبراير 1963، ملف عدد 9990، منشور في “مجموعة قرارات المجلس الأعلى -الغرفة الإدارية- السنوات القضائية 1961- 1965″، منشورات وزارة العدل (بالفرنسية)
librairie de Médicis, Paris,édition la porte, Rabat 1970.
37 القرار عدد 548، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 27، ص 232.
38- صدر بتاريخ 20/07/1995 تحت عدد 63 في الملف عدد 10/95 غ، وهو منشور كذلك في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 27، ص 225.
– وتعميما للفائدة، نورد تعليل حكم المحكمة الإدارية بأكادير المذكور، الذي ألغى قرار مجلس الوصاية
الصادر بتاريخ 26/10/1994:
“…حيث إن القرار المطعون فيه صدر في إطار مقتضيات ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات الأصلية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية المعدل بظهير 06/02/1963.
وحيث جاء في الفصل 12 من الظهير المذكور:”إن مقررات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن”.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 8 من قانون 90.41 :” تختص المحاكم الإدارية… بالبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة…”، وجاء في المادة 20 من ذات القانون أن ” كل قرار إداري… يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة”.
وحيث إن مجلس الوصاية، بحكم تكوينه واختصاصاته، يعتبر قانونا سلطة إدارية، وأن القرار الصادر عنه في هذه النازلة قرار إداري.
وحيث تتسم دعوى الإلغاء في المغرب بأنها دعوى القانون العام لإلغاء القرار الإداري عموما، أي يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري، دونما حاجة إلى نص قانوني صريح، بل إن القضاء الإداري المغربي، على غرار القضاء الإداري الفرنسي، قد وصل في هذا الصدد إلى حد اعتبار النصوص التي ترد في بعض القوانين – كما في نازلتنا هذه- لتحصين بعض القرارات الإدارية، وتنص على أن تلك القرارات غير قابلة لأي طعن، موجهة إلى الطعون الأخرى، ولا تعني، ولا يمكن أن تعني إطلاقا دعوى الإلغاء…
وحيث إنه لا يستساغ وفقا لروح قانون 90.41 حرمان المواطن في دولة الحق والقانون ضمانا لحقوقه وحرياته، من مراقبة أعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء التي تمارسها هيئة مستقلة عن الإدارة، تتكون من قضاة تابعين للسلطة القضائية ولا يخضعون للتسلسل الرئاسي أو أي نوع من الوصاية، ويستعملون اختصاصهم من أجل حماية مصالح المواطن والإدارة معا.
وحيث لا وجود لنص قانوني، سواء في ظهير 27/04/1919 أو غيره، يشير صراحة إلى منع الاستفادة من الالتجاء إلى الطعن بسبب التجاوز في استعمال السلطة لمراقبة مشروعية قرار مجلس الوصاية المطعون فيه…”.
39- في قراره عدد 1096 في قضية أحمد بيزكارن ضد وزير الداخلية، قرار منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 27، ص 230، وهو معلق عليه من طرف د.امحمد عنتري بالفرنسية في نفس المجلة ص 99، تحت عنوان:”الطعن بسبب تجاوز السلطة إحدى الضمانات في دولة القانون”.
40- انظر مقالا شيقا للمستشار الأستاذ مصطفى التراب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عنوان:” أي تطور مستقبلي للقضاء الإداري بالمغرب؟”، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 81-82، ص 13.
41- قرار عدد 474 في الملف الإداري رقم 818/4/2/2002، منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 281.
42- من بين القرارات التي سارت في نفس الاتجاه قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 26/3/2008، ذكره المستشار الأستاذ مصطفى التراب في مقاله أعلاه.
43- قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 330 وتاريخ 12/3/2008 في الملف رقم 129/07/5 في قضية محمد الزوين ضد وزير الداخلية(غير منشور)، أشار إليه المستشار الأستاذ مصطفى التراب في مقاله المذكور أعلاه.
44- وذلك عملا بالمادة 3 من القانون رقم 01.03 التي نصت على ما يلي:”تستثنى من أحكام المادة الأولى(التي توجب التعليل كقاعدة عامة) من هذا القانون القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها”.
45- منشور في الجريدة الرسمية عدد 3335 مكرر وتاريخ فاتح أكتوبر 1976.
46- قرار عدد 766 بتاريخ 24/10/2007 في الملف رقم 53/06/6 في قضية ورثة علي الغماري ضد الجماعة الحضرية لويسلان (غير منشور).
47- من ذلك على سبيل المثال لا الحصر حكم حديث للمحكمة الإدارية بالرباط عدد 1325 وتاريخ 18/9/2008 في الملف رقم 334/1/05 في قضية ورثة إبراهيم أولفراش ومن معهم ضد رئيس المجلس القروي لجماعة مرشوش ومن معه(حكم غير منشور).