عدم سداد أجور العمال لشهرين يلغي التعاقد

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

من ضمن قرارات جديدة أصدرتها وزراة العمل الإماراتية وتدخل الخدمة اعتباراً من العام المقبل: عدم سداد أجور العمال لشهرين يلغي التعاقد

وزير العمل الإماراتي
تبدأ وزارة العمل في الإمارات بتطبيق إجراءات جديدة للتعاقد وإنهاء علاقة العمل والانتقال اعتبارا من مطلع عام  2016.
القرارات الجديد لوزارة العمل تهدف لحماية حقوق العمال وحرياتهم ،واعتبر قرار معالي وزير العمل علاقة العمل في حكم المنتهية في أي من الحالات التالية :ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقا (على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على 60 يوماً)،

وفي حالة الشــكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة وفقا لما أوردته صحيفة الاتحاد (نص القرارات الكاملة في موقع الصحيفة هنا)..

وحدد القرار المتعلق بشروط وضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل اربع حالات لإصدار التصريح في حال كان عقد العمل بين طرفيه محدد المدة حيث تشمل تلك الحالات انتهاء مدة العقد دون تجديده واتفاق الطرفين (العامل وصاحب العمل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل. وتشمل الحالة الثالثة إنهاء صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل .واستثنى القرار من شرط مضي 6 أشهر على عمل العامل في الحالتين السابقتين، العاملين من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وفقاً للتصنيفات المعتمدة لدى الوزارة.

وتتمثل الحالة الرابعة في قيام أحد الطرفي بإنهاء علاقة العمل أثناء فترة تجديدها (أيا ما يكون تاريخ التجديد) بشرط الالتزام بإخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار ، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار ، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر.

كما اشترط القرار الاستمرار في علاقة العمل طوال مدة الإخطار وأخيراً سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل ، يكون هذا المقابل مساوياً للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر .

 وفي ما يتعلق بشروط وضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل في العقود غير محددة المدة فقد حدد القرار ثلاث حالات تشمل اتفاق الطرفين على إنهاء العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، وتتمثل الحالة الثانية في حال أنهى أحد الطرفين العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بشرط أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر،

وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر فيما تتمثل الحالة الثالثة في إنهاء صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل.يذكر أن القرار المشار إليه ألغى قرار وزير العمل رقم 1186 لسنة 2010.