الطعن 1001 لسنة 46 ق جلسة 14 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 209 ص 1122

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة.
———–
– 1 بيع ” دعوى صحة التعاقد”. تسجيل ” اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية”.
دعوي صحة التعاقد . ماهيتها . عدم تسجيل البائع عقد شرائه ، وجوب . اختصام المشتري البائع للبائع له
المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى و الحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، فالمشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر له في الدعوى ممكنين ، فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه و إلا كانت دعوى المشترى بصحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة .
– 2 التزام ” تنفيذ الالتزام . الحق في الحبس”. نقض ” اسباب الطعن . السبب الجديد”.
التمسك بسقوط حق الخصم في الدفع بعدم التنفيذ . دفاع يخالطه واقع . لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
إذ كان ما يثيره الطاعن – من أن حق المطعون عليه الأول في الدفع بعدم التنفيذ قد سقط – إنما هو دفاع يخالطه واقع ، و لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن و…… أقاما الدعوى رقم 549/1969 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 15/6/1962، 27/6/1960 والتسليم، وقالا شرحا لها أن المطعون عليها الثانية باعت لهما بموجب العقد الأول أطياناً زراعية مساحتها أربعة أفدنة مبينة بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقبوض مقداره 1600ج، وكانت قد اشترتها من المطعون عليه الأول بموجب العقد الثاني ونظراً لتخلف المطعون عليهما عن الوفاء بالتزاماتها فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 29/4/1970 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقدين آنفي الذكر والتسليم. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 392 سنة 26ق مدني “مأمورية دمنهور”، دفع الطاعن بأن العقد المؤرخ 27/6/1960 صوري أريد به إخفاء علاقة وكالة مستترة بين طرفيه وأن المطعون عليها الثانية كانت وكيله عن البائع المطعون عليه الأول، بتاريخ 24/3/1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن هذه الصورية، وبتاريخ 15/2/1976 حكمت المحكمة برفض الدفع بصورية العقد المذكور وبرفض طلب اعتباره مخفيا لوكالة المطعون عليها الثانية في التصرف في الأعيان التي تضمنها، وقد توفى …… أثناء نظر الاستئناف، وبتاريخ 16/6/1976 حكمت المحكمة بإثبات ترك المستأنف للخصومة في الاستئناف بالنسبة لورثة المتوفي وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن وبرفض دعواه بحالتها، طعن الطاعن في الحكمين الأخيرين بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .