نموذج و صيغة مذكرة طعن بالنقض في قرار إزالة

 

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

 

محكمة النقض

الدائرة المدنيه

صحيفة طعن بالنقض

واسباب وقف التنفيذ

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم الموافق   /   /   حيث قيدت بجدول المحكمة برقم لسنة

من الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض وكيلآعن السيد /=== رقم اسنة توثيق (طاعن)

من

1)السيد محافظ القاهرة بصفة الرئيس الأعلى لمنطقة الأسكانوالتشيد لحي عين شمس ويعلن بهيئة قضايا الدولة –مجمع التحرير

2)السيد رئيس حي عين شمس ويعلن بهيئة قضايا الدولة مبني مجمع التحرير

3)السيدة/===

وذلك طبقا علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 6 مدني في الاستئناف رقم 969 لسنة 9 ق بجلسة 27/7/2005والقاضي منطوقه حكمت ا لمحكمه :-بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا برفضه

وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومائة جنيه

مقابل أتعاب المحاماة

والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الدائرة (24) طعون في القضية رقم 359 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة

30/12/2004والقاضي منطوقه “حكمت المحكمة

أولا:بقبول الطعن شكلا

ثانيا:وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون عليه رقم 50 لسنة 2002 الصادر من حي عين شمس والمتضمن ترميم العقار رقم 68 ش بقطر عين شمس الشرقية ترميما شاملا تحت أشراف مهندس نقابي الي هدم العقار جميعه حتي سطح الأرض مع اخذ الاحتياطات الآزمه أثناء عملية الهدم وذلك تحت إشراف مهندس نقابي مسئول علي أن تتم عملية الهدم خلال شهرين من تاريخ صدور هذا الحكم نهائيا وألزمت المطعون ضدهم عدا الأول بالمصاريف وخمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

الواقعات

كانت المطعون ضدها الثالثة قد أقامت الدعوى رقم 359 لسنة 2002 طعون كلي شمال القاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طعنا علي القرار الصادر من منطقة الإسكان والتشييد إدارة المباني بحي عين شمس رقم 50 لسنة 2002 والمتضمن ترميم العقار رقم 68 شارع الدكتور بقطر عين شمس ترميم شامل تحت إشراف مهندس نقابي طلبت في ختامها الحكم بتعديل القرار المطعون فيه والصادر برقم 50 لسنة 2002 وجعله هدم حتي سطح الأرض للعقار كاملا0

وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام محكمه الدرجة الأولي حيث قضت بندب لجنه من خبراء وزارة العدل تكون مأموريتها معاينة العقار وبيان حالته

بيد أن تلك اللجنة قد تواطأت مع المطعون ضدها الثالثة حين أودعت تقريرها الذي خلصت فيه الي أن العقار مدار التداعي به العديد من التلفيات في كافة عناصره والتي تستوجب هدم العقار كليا حتي سطح الأرض وبالرغم من أن الطاعن قد تقدم دفاعه بمذكرة اعتراض علي ما جاء بالتقرير سالف الذكر وأنه قد سبق وتقدم الي مكتب الخبراء بشكوى من مسلك اللجنة المنتدبة في الدعوى إلا أن محكمة الدرجة الأولي قد التفتت عن كافة تلك الاعتراضات الجوهرية علي أعمال اللجنة المنتدبة ورفعت لواء التاييد بالتقرير علي ما به من أخطاء دون عناية منه ببيان عناصر التلفيات والأضرار التي بالمبني وفقا لما أثبته التقرير المتساند اليه 0

واذا لم يرتضي الطاعن هذا القضاء المجحف فقد بادر بالطعن عليه استئنافيا ناعيا عن قضاء محكمة الدرجه الاولي انه لم يفطن الي ان اللجنة المنتدبه قد عاينت العقار معاينه ظاهريه ولم تقم بعمل المجسات الفنيه الواجبه لبيان حالته لبيان ما اذا كان التبطيل والشروخ في الحوائط الحامله ام بالقشره الخارجيه للبياض وبخاصه وانه لم يستظهر ما لحق بالعقار من تلفيات واضرار حديثه عقب صدور قرار الترميم المطعون عليه تؤدي الي وجوب هدمه ومهما يكن من امر فقد تداولت الدعوي بالجلسات حيث مثل الطاعن بوكيل عنه لجلسة المرافعه الاخيره وقدم حافظة مستندات وطلب اعادة الدعوي امكتب الخبراء لكون الطاعن ان استبان له ان المطعون ضدها الثالثه تعمل جاهده علي ازدياد حالة العقار سوءا فقد بادر الي ترميم العقار ترميما شاملا وطلب اجلا لتقديم شهاده فنيه تفيد قيامه بترميم العقار عقب تقرير اللجنه المنتدبه وان حالة العقار مستقره ولا داعي لهدمه وندب مكتب خبراء وزارة العدل في الدعوي من جديد لبيان حالة العقار عقب ما استجد من وقائع جديده بيد ان محكمة استئناف القاهره لم تفطن لهذا الدفاع الجوهري الذي طرحه دفاع الطاعن او تلتفت له قصدت في اسبابها عن بيان التلفيات التي لحقت بالعقار مدار التداعي التي تستلزم هدمه حين تساند لمحكمة الدرجه الاولي علي ما به من قصور في التسبيب الامر الذي اعتور قضاء الحكم الطعين معهالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه للاسباب الاتيه:-

السبب الأول

قصور الحكم فى التسبيب

على ما يبدو من مطالعة الحكم الطعين انه قد شايع قضاء محكمة الدرجه الأولى فى تسانده آلي تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى دون آن يفطن لخلو أسبابهما من بيان النتيجة آلتي انتهت إليها التقرير كبيان لازم لبيان العناصر الواقعيه آلتي حدت به للقضاء بإزالة العقار بموضحه بالقصور فى التسبب .

وكان قضاء محكمه الدرجه الأولى قد ذهب فى مدوناته بشان الحالة آلتي عليها العقار وتوجب إزالته وفقا لما استخلصة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الى قالته بمدوناته بالاتى,

( وحيث أنة نفاذا لهذا القضاء أودع الخبير المنتدب تقريره انتهى فية نتيجة الى ان العقار محل الدعوى به العديد من التلفيات الشديدة فى مختلف عناصره وتستوجب هدم العقار كليا حتى سطح الأرض تحت أشراف مهندس نقابى ……..

وحيث أنة متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن مطالعة المحكمة لتقرير خبير الدعوى أنة انتهى فى نتيجة آلي آن عقار التداعى به العديد من التلفيات الشديدة فى مختلف عناصرة وتستوجب هدمة كليا حتى سطح الارض تحت أشراف مهندس نقابي مختص ومن ثم تطمئن المحكمة لتلك النتيجة لسلامة الاسس والأبحاث التى بنيت عليها)

ومهما يكن من امر فان قضاء الحكم الطعين من جانبه قد تبنى بمدوناتة ذات العبارات المعماه المجهله التى اوردها قضاء محكمة الدجة الاولى فى بيان التلفيات التى اوضحهاالتقريربما ردده بحيثيات قضاءه والمتمثل فى الاتى((……..ولماكان من المقرر ان المحكمة متى اطمأنت إلى تقرير الخبير لها ان تأخذ به وتعول علية ولا عليها ان امتنعت عن إعادة الدعوة الى مكتب الخبراء متى اطمئنت الى سلامة الأساس الذى أقيم عليها ولما كان ذلك وكانت محكمة امل درجة اطمئنت الى التقرير المودع من مكتب الخبراء الذي تطمئن اليه هذه المحكمه ايضا وتعنت بهدم العقار كليا فمن ثم يكون قضائها قد صادف صحيح القانون قضائيا بتاييده لاسبابه …))

ولما كان ذلك وكان بيان اوجه التلفيات والاضرار التى لحقت بالعقار وفقا لما اسفرت عنه المعاينه والفحص الشامل له من قبل لجنه الخبراء المنتدبة ومدى تاثير تلك التلفيات على العقار واساساته والكمرات الحاملة له والاسس الفنية لما انتهى اليه الخبير المنتدب لتقدير مدى جسامه تلك التلفيات ومواضعها دون افراغ الحكم مضمون هذا التقرير فى مجرد عبارات عامه مجهله تصلح لاى دعوى ولاتبين للمطالع للحكم الاساس الواقعى الذى قام عليه الحكم المطعون فيه حين قضي بالازاله لعدم مراعاته لاصول التسبيب الصحيحه وفقا للمستقر عليه بقضاء النقض من انه :

اذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها انها قد كونت اقتناعها من المستندات والمذكرات وتقرير الخبير الدعوى فان مجرد الاشاره فيها الى هذه العناصر دون بيان مؤداها , يعد قصورا مبطلا للحكم اذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمه اقتناعها بوجهه نظرها حتى يمكن الوقوف على ان ما اثير حوله من دفاع لايوثر فيه, والتحقق من انه من الادله التى يصح قنونا تاسيس الحكم عليها .

نقض14/5/1942الطعن رقم 64سنه 11ق

وقضى كذلك بانه :-

استناد الحكم الابتدائى الى تقرير الخبير رغم عدم تحديده عين النزاع على الطبيعه وتاثير هذا على الحكم استئنافيا لاسبابه قصور.

نقض 28/6/1979طعن رقم 367لسنه44ق

وقضى ايضا بانه :-

استناد الحكم فى قضائه بتملك ارض الوقف بدفع اليد المكسب المده المكسبه للملكيه _الى معاينه الشهر العقارى- عدم بيان ان هذه المعاينه تتضمن توافر شروط الحيازه المكسبه للملكيه قصور

نقض 28/6/1979طعن رقم 515لسنه47ق

وقضى بانه:-

اجمال العناصر الواقعيه على نحو يعجز محكمه النقض عن مراجعه تطبيق القانون يبطل الحكم .

نقض 10/4/1991طعن رقم 1206لسنه 60ق

وقضى كذلك بانه :-

اذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان خطا المضرور بعباره مجمله تتضمن انه لم يكون حريصا فى سيره دون ان يكشف عن مظاهر عدم الحرص منه او يبين هذا المصدر الذى استمد منه هذه الواقعه او يقيم الدليل عليها فانه يكون مشوبا بالقصور.

نقض12/12/1963طعن رقم 17لسنه29ق

وقضى ايضا بانه :-

اذا كان الحكم قد قرر بعبارة مجمله ان الباقى من اصل الدين وفوائده هو مبلغ كذا دون ان يبين ماهوا اصل المبلغ وما هى الفؤاد التى اكتسبها فان ذلك مما يحجب المحكمه عن مراقبه تطبقيه للقانون

نقض 25/12/1958 الطعن رقم 207لسنه24ق

وقضى كمبداء عام لمحكمه النقض بانه :-

مراقبه محكمه النقض لاتاتى ثمارها الا اذا كانت الاحكام مشتمله على الأسباب الواضحه الكافيه الكفيله بالمقصود منها والى استطاع قاضى الموضوع ان يجهل طريق هذه الرقابة على محكمه النقض بما يكتفى به من اسباب مجمله او غامضه او ناقصه , فتكون بذلك الاحكام المسببه خير تسبيب هى المعرضه لهذه الرقابه دون الاحكام الاخرى غير المسببه

نقض 19/11/1931الطعن رقم 2لسنه1ق

وغايه القصد ان قضاء الحكم الطعين لم ينتبه الى وجوب بيان حاله العقار التى تستدعى ازالته وفقا لما اثبته الجنه المنتدبه فى الدعوى وخاصه وان الطاعن قد عاب على تقرير لجنه الخبراء المنتدبه انها قد عاينه العقار ظاهريا ولم تتخذ من الوسائل الفنيه المتعارف عليها ما يمكن معه الجزم بسوء حاله العقار التى تستدعى ازالتة .

بيد ان الحكم المطعون فيه قد اعرض لهذا الدفاع مكتفيا لتايد حكم محكمه الدرجه الاولى وتقرير لجنه الخبراء المنتدبه لاسبابه دون بيا الاوجة الواقعيه التى يتبين معها ان العقار قد ازدات حالته سوء عقب صدور القرار بترميمه من حى عين شمس مدار الطعن من جانب المطعون حقدها وماهى مظاهره ازوياد الاضرار بالعقار بما يبرر قضاءة ,اما وقد امسك الحكم المطعون فية عن ايراد تلك البيانات الجوهريه فى قضائه والتى حملت فى طيائها قدرا كبير من التجهيل والاجمالى فانه يكون قد شابه العقورفى التسبب بما يوجب نفقه.

السبب الثانى

قصور اخر فى التسبب

والاخلال بحق الدفاع

كان قضاء الحكم المطعون فيه قد اعرض وناى بجانبه عن دفاع الطاعن الحزم بطلب اعاده الدعوى الى مكتب الخبراء بمجله المراقبه الخيره لبيان انه قد قام – عقب التقرير الاول المتساند اليه – بترميم العقار مدار التداعى بما اورده بمدوناته من قالته (….

وحيث انه عن طلب المستأنف الأحتياطى بأحالة الأستئناف إلى مكتب الخبراء وهو ما طلبه وكيله بمحضر جلسة المرافعه الأخيره أذ أنه قد قام بترميم العقار فأنه قد جاء مرسلا لا دليل عليه كما أن ماقدمه من مستندات ليس فيها ما يدل على أنه قام بترميم العقار وأن حالته أصبحت لا تشكل خطرا على شاغليه ومن ثم فأن المحكمه ترفض الطلب الاحتياطى …)

وواقع الحال أن دفاع الطاعن لم يلقى هذا الطلب الجازم وفقا لما أورده الحكم المطعون فيه على عواهنه فقد مثل دفاع الطاعن بجلسة 28 /6 / 2005 الأخيره وقدم حافظة مستندات حوت صوره من قرار الترميم رقم 50 لسنة 2002 المطعون عليه وألتمس فى ختام تعليقه على حافظة المستندات بشكل جازم أجلا لتقديم شهاده تفيد تمام الترميم وهو ما لم تمكنه المحكمه من أثباته حين قررت حجز الأستئناف للحكم وألتفتت عن طلب التاجيل لتقديم المستند دون التأكد من صحة تلك الواقعه الجديده التى طرحها الطاعن والتى لو صحت لتغير بها وجه الرأى فى الدعوى بأعتبار أن قيام الطاعن بترميم العقار سوف يؤدى إلى تغير الحال عما كان عليه لدى قيام لجنة الخبراء المنتدبه فى الدعوى من محكمة الدرجه الأولى بمعاينة العقار ويصبح معه من الواجب أعادة الدعوى لمكتب الخبراء لفحص العقار من جديد وبيان حالته عقب الترميم وما أذا كانت لازالت تستدعى الازاله من عدمه وذلك من المسائل الفنيه التى لا يمكن الفصل فيها غلا من خلال الخبير الفنى المختص

غير أن الحكم المطعون فيه قد تنكب جادة الصواب حين أهدر هذا الدفاع الجازم والمنتج فى الدعوى ولم يمكن الطاعن من أقامة الدليل عليه أمام الخبير الفنى بأعتبار انه الوسيله الوحيده للأثبات فى مثل الدعوى الماثله وفقا لما استقر عليه قضاء النقض من أنه :-

طلب الخصم تمكينة من اثبات او نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزه قانونا هو حق له يتعين علي محكمه الموضوع اجابته متي كانت هذه الوسيله منتجه في النزاع ولم يكن في اوراق الدعوي والادله المطروحه عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها وكانت الطاعنه تمسكت بقيامها علي نفقتها الخاصه باتمام اعمال البناء في العقار الكائن0000 وطلبت ندب خبير لاثبات ذلك واذا التفت الحكم عن اجابة هذا الطلب علي سند من قوله انه لم يثبت من الأوراق ان الطاعنه اقامت المصروفات من عندها اضافات وهو ما لا يواجه طلب الطاعنه ندب خبير باعتباره الوسيله المنتجه في الاثبات ؛ فانه يكون فضلا عن اخلاله بحق الدفاع مشوبا بالقصور.

نقض19/1/1993 الطعنان رقما 1186؛993 لسنه 56ق.

وقضي كذلك بانه:-

اعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيده في الاثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الراي في الدعوي مما يضحي معه الحكم مشوبا بالقصور 0

نقض 4/1/1981؛الطعن 301لسنة46ق.

وقضي ايضا بانه:-

اذا كان طلب التحقيق بواسطة ارباب الخبره جائز قانونا وكن هذا الحق هو الوسيلة الوحيده للخصم في اثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمه رفضه بلا سبب مقبول.

نقض5/1/1936؛الطعن28لسنة5ق.

فاذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري واعلن اطمئنانه لتقرير لجنة الخبراء المنتدبه في الدعوي بالرغم من ان الطاعن قد احتج عليه بانه قد قام بترميم العقار عقب معاينة لجنة الخبراء وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد اهدر هذا الدفاع لاعتقاده الشخصي بان الطاعن يماطل في انهاء النزاع بالرغم من ان الثابت بالأوراق ان حالة العقار السابقة كانت تستدعي ترميمه لا غير وانه –كفرض جدلي-لو صح وازدادت حالة العقار سوء فان مسئولية ذلك تقع علي عاتق المطعون ضدها صاحبة المصلحه في ازالة العقار واستغلال ارضه في بناء برج سكني وهو ما حدا بها لمحاولة الاضرار بالعقار لمرات عدة ؛ ولو فطن الحكم لدلالة ذلك لعلم يقينا ان الطاعن حين طلب تاجيل الدعوي لحين تقديم شهادة تفيد ان العقار تم ترميمه بواسطة الطاعن حين استشعر ان المطعون ضدها قد قاربت علي تنفيذ ماربها بالاستيلاء علي العقار بما دعاه لحماية ماواه وملاذه بالقيام باعمال الترميم علي نفقته منفردا وكان حريا بقضاء الحكم المطعون فية ان يفطن لتلك الحقائق ويمكن الطاعن منى تقديم المستندات الداله علي ترميم العقار واحالة الدعوي لمكتب الخبراء لبيان حالة العقار عقب ما تم من اعمال الترميم0

بيد ان قضاء الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لتقرير لجنة الخبراء السابقة واتخذ منه مسوغا لرفضه طلب الطاعن بالرغم ان ما ادعاه الطاعن من ترميمات تاليه علي هذا التقرير بما يكون معه الحكم قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع الموجب لنقضه

السبب الثالث

عن طلب وقف التنفيذ

الحكم الطعين وقد شابه القصور فى التسبيب بعدم ذكره لما ورد فى تقرير لجنة الخبراء المنتدبه من معايب لحقت بالعقار مدار التداعى بما للايمكن معه الوقوف على فحوى أسبابه الواقعيه وقد أطاح بحق الدفاع للطاعن حين أعرض عن تحقيق دفاعه بأن العقار قد تم ترميمه وأصبحت حالته مستقره وكان مسلك الحكم الطعين على النحو السالف تجليته سوف يترتب عليه تشريد أسرة الطاعن الكبيره التى لا مأوى لها سوى عين التداعى بما يعد ضياع لتلك الاسره الكبيره وكان هذا القضاء من المرجح بمشيئة الله نقضه فأن الطاعن يلوذ بالمحكمه الموقرة لوقف تنفيذ هذا القضاء المعيب لحين الفصل فى الطعن

بنـــــــاء عليــــه

يلتمس الطاعن :-

أولا :- قبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثانيا :- وفى الموضوع بنقضه والأحاله

 

وكيل الطــــاعن

إعادة نشر بواسطة محاماة نت