صيغة و نموذج مذكرة بالرد على أسباب طعن بالنقض – رد و بطلان

مقال حول: صيغة و نموذج مذكرة بالرد على أسباب طعن بالنقض – رد و بطلان

 نموذج وصيغة مذكرة بالرد على أسباب طعن بالنقض – رد و بطلان

نماذج قانونية مصرية
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

محكمة النقض

الدائرة المدنية

مذكرة رد على أسباب الطعن بالنقض

المقيد برقم 10064 لسنة86ق

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ  /    /

من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن كلاً من . :

السيد /=========’ السيد /========

المطعون ضدهما الثانى و الثالث

ضــــــــــد

1- السيدة/ ====================” طاعنة”

2- السيد / ==================

3- السيد/ رئيس مجلس اداره المصرف العربى الدولى ويعلن بالاداره القانونية للبنك 35 شارع عبد الخالق ثروت عابدين .

4- السيد/ محافظ البنك المركزى المصرى بصفته القائم على اعمال البنوك العامله فى مصر ويعلن فى مقره 54 شارع الجهورية – قسم الازبكيه – القاهرة (خصم متدخل)

مطعون ضدهم

وذلـــــكـ

رداً على أسباب الطعن المبدى على الحكم الصادر من القاهرة للقيم فى الدعوتين رقمى 1199’ 1201 لسنة 2 ق بجلسة 4/5/2016 والقاضى بالمنطوق الأتى “حكمت المحكمة أولاً:- فى الدعوى الاصلية الضامه رقم 1199 لسنة 2 قضائية برفضها موضوعاً وبإلزام المدعى الاول المصاريف ومبلغ مائه جنية مقابل اتعاب المحاماه .

ثانياً:- فى الدعوى الاصلية المنضمه رقم 1201 لسنة 2 قضلئية برفضها موضوعاً وبإلزام المدعية المصاريف ومبلغ مائه جنية مقابل اتعاب المحاماة .

ثالثاً:- فى طلب التدخل الهجومى بالدعويين بقبولهما شكلاً وفى الموضوع بإلزام المصرف العربى الدولى المدعى عليه بصحيفتى التدخل بإعاده قيد مبلغ مقداره 550 ألف دولار امريكيه (فقط مبلغ مقداره خمسمائه وخمسين ألف دولار امريكى )اعتباراً من تاريخ 24/12/2000 ومبلغ مقداره 45 ألف دنيه استرلينى (فقط مبلغ مقداره حمسه واربعون ألف جنية استرلينى ) اعتباراً من تاريخ 29/1/2001 للرصيد الدائن بحساب المرحومه/ اعتدال رزق السيد عجيز القائم لديه وما يترتب على ذلك من اثار وبإلزام سعيد صلاح الدين حامد النشائى المدعى عليه بصحيفتى التدخل مصاريفهما ومبلغ مائه جنية مقابل اتعاب المحاماه .

رابعاً:- فى الدعوى الفرعية الاولى (دعوى الضمان) بقبولهما شكلا وفى الموضوع بالرفض وبإلزام المصرف رافعها المصاريف ومبلغ مائه جنية مقابل اتعاب المحاماة .

خامساً:– فى الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الاول سعيد صلاح الدين حامد النشائى ان يدى للمصرف المدعى تعويضاً بمبلغ مقداره 150000 جنية (فقط مبلغ مقداره مائه ومخمسين ألف جنية) وبإلزامه المصاريف ومبلغ مائه جنية اتعاب المحاماه .

الواقعات

بموجب صحيفه استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 19/6/2001 اقامت الطاعنة و المطعون ضده الخامس الدعوى رقم 8695 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة المقيده فيما بعد برقم 2080 لسنة 2009 اقتصادى القاهرة ثم برقم 1199 لسنة 2 قضائية اقتصادى القاهرة ضد المدعى عليه / رئيس مجلس اداره المصرف العربى الدولى ابتغاء الحكم :-

أولاً بصفه مستعجله برفع التحفظ على الحسابين المشتركين بأسميهما بالعمله الحره الأول برقم 131991 الفرع الرئيسى والثانى رقم 281707 بفرع المهندسين .

ثانياً:- وفى الموضوع ببطلان قرار البنك بالتحفظ لمخالفة القانون والعرف المصرفى وقانون المصرف العربى الدولى .

ثالثاً:- بإلزام المصرف بتعويض قدره خمسه ملايين جنية عما اصابهما من اضرار مادية وادبيه نتيجه التحفظ على الحسابين بدون مبرر قانونى

وذلك على سند من القول انه بتاريخ 24/12/2000 اصدرت السيدة/ اعتدال رزق السيد عجيز شيكاً مصرفياً رقم 337299 لأمر المطعون ضده الخامس بمبلغ مقداره خمسمائه وخمسون ألف دولاء امريكى مسحوبا على حسابها رقم 119796 – 0008 لدى المصرف العربى الدولى المسحوب عليه وقد قام المصرف بالحصول على تعزيز من الساحبه للتأكيد من صحة التوقيع بتاريخ 1/1/2001 , 3/1/2001 كما وان الساحبه المذكورة قامت بإعطاء تعليمات للمصرف المطعون ضده الاول بتاريخ 2/1/2001 بتحويل قيمه الوديعه المستحقه لها بالجنية الاسترلينى بمبلغ مقداره خمسخ وأربعين ألف جنية استرلينى فى تاريخ استحقاقها للمطعون ضده الخامس وقد قام المصرف بصرف مبلغ الشيك المار الذكر وكذا اتمام التحويل المشار اليه وايداع المبلغين فى الحسابين المشتركين للمدعين” الطاعنة و المطعون ضده الخامس ” بالفرع الرئيسى وفرع المهندسين وقد تم استخدام الحسابين المذكورين بأن قام المطعون ضده الخامس بتاريخ 19/3/2001 بتحويل مبلغ مقداره 176000 دولار امريكى من الفرع الرئيسى للمصرف الى حساب شقيقة عمرو صلاح الدين النشائى

واضافا انه بتاريخ 24/5/2001 تقدمت الطاعنة الثانيو لفرع المصرف بالمهندسين بالشيك المصرفى رقم 26476 بمبلغ عشرين ألف دولار امريكى إلا ان مدير الفرع امتنع عن الصرف كما طالبت المصرف ا بتاريخ 22/5/2001 بتحويل مبلغ مقداره مائتين ألف دولار امريكى من الحساب المشترك لحساب زوجها المطعون ضده الخامس بأمريكا والذى قام بتعزيز الطلب الاخير لتحويل المبلغ المذكور لحسابه بأمريكا بالاضافه الى صرف مبلغ مقداره سته عشر ألف جنية استرلينى من الحساب المشترك نقدا وقامت بالتوقيع على اذن السحب بالفرع الرئيسى ولم يتم صرفه ومحتفظ به لديه وقرر لها الموظف المختص بالمصرف ه قد تم التحفظ على الحسابين المشتركين لها وللمطعون ضده الخامس بالفرع الرئيسى وفرع المهندسين دون ابداء اى اسباب قانونية فضلاً ان الطاعنة قد تقدمت فى 24/5/2001 بالشيك المسحوب على المصرف المطعون ضده الاول لتحصيله واضافته لحسابها لدى البنك التجارى فرع الصيد واعيد الشيك بدون تحصيل وقد علما بأن سبب ذلك هو وجود دعوى مستعجله برقم 7314 لسنة 2001 كلى جنوب القاهرة وان هناك طلب حجز برقم 168 مقيد ضد المطعةن ضده الخامس من شقيقه امام نيابة الجيزه للأموال مقيد تحت رقم 168 لسنة 2001 وهو الامر الذى حدا بهما الى اقامه دعواهما ابتغاء الحكم بالطلبات سالفه البيان وقدما سندا لدعواهما اربعه حوافظ طويت على المستندات المشار اليها بالحكم الصادر بجلسة 2/9/2010 من الدائرة الثالثه الابتدائية بهذه المحكمة .

وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الموضح تفصيلا بمحاضرها وبتاريخ 13/10/2001 بموجب صحيفة تدخل هجومى معلنه قانوناً للمدعين ” الطاعنة والمطعون ضده الخامس” الذكر والمصرف المطعون ضده الأول تدخل هجوميا فى النزاع المطعون ضدهما الثانى و الثالث

ابتغاء الحكم اولا:- بصفه مستعجله بإلزام المصرف المطعون ضده الاول بالتحفظ على كافه المبالغ التى تم تحويلها من حساب مورثتهما المرحومه اعتدال رزق السيد عجيز سواء بالشيك رقم 337299 والبالغ مقداره خمسمائه وخمسون ألف دولار امريكى او بالتحويل البنكى البالغ مقداره خمسه واربعين ألف جنية استرلينى والمضبوط اوراقها فى القضية رقم 3449 لسنة 2001 حصر تحقيق نيابة جنوب الجيزه الكلية وتجميد الحساب رقم 1319991 فرع القاهرة والحساب رقم 281707 فرع المهندسين وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى القضية المذكورة والفصل فى الدعوى رقم 7314 لسنة 2001مدنى كلى جنوب القاهرة بحكم نهائى .

ثانياً:- وفى الموضوع برد وبطلان الشيك المؤرخ 24/12/2000 رقم 337299 وكذا خطاب التحويل المنسوب صدوره من المورثه لصالح المطعون ضده الخامس وكذا رد وبطلان عقد البيع المؤرخين 7/1/2001 والمتضمنين الزعم ببيع الشقة رقم 83 بالعماره رقم 7 مشروع المقاولون العرب مصر الجديده والاخر المتضمن بيع الشقة رقم 16 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعه مع مايترتب على ذلك من اثار مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفاله

على سند من القول بأن خصيمهما المطعون ضده الخامس والطاعنة تعمدا وآخرون بطريق الغش والتدليس والاستيلاء على اموال مورثتهما المرحومه اعتدال رزق السيد عجيز حال مرضها وبلوغها من العمر 80 عاما ووجودها بالعناية المركزه بمستشفى القاهرة التخصصى فى حاله سيئة بأن قام الاول بنقلها يوم 21/12/2000 الى العناية المركزة بمستشفى السلام بالمهندسين وهى فاقده الوعى والادراك وقام بتحرير الشيك رقم 337299 بمبلغ خمسمائه وخمسون ألف دولار امريكى مسحوبا على حسابها لدى المصرف سالف الذكر بتاريخ 24/12/2000 لصالحه وادعيا زورا توقيعها على ذلك الشيك كما قاما بمعاونه موظف من الشهر العقارى بتزوير التوكيل رقم 653 لسنة 2001 عام الوايلى الذى يبيح للمطعون ضده الخامس نجلها التصرف بالبيع فى جميع اموال المورثه المذكورة وقد تصرف الاخير بموجب هذا التوكيل ببيع ثلاث شقق تمتلكها المورثه لصالح زوجته الطاعنة فضلاً عن اصدار المورثه وهى بالعناية المركزه للتحويل البنكى البالغ مقداره خمسه واربعون ألف جنية استرلينى واضافا بأن مورثتهما كانت قد اقامت الدعوى رقم 7314 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة ابتغاء الحكم بصفه مستعجله بإلزام المصرف بالتحفظ على المبالغ المحوله من حسابها بالشيك رقم 337299 وكذا التحويل البنكى السالف الذكر لحين الفصل فى الشق الموضوعى وكذا ألزام المصرف بالتحفظ وتجميد كافة حسابات خصمهما لديه لحين الفصل فى طلب الحجر رقم 168 لسنة 2001 نيابة الجيزه الكلية للأحوال الشخصية وفى الموضوع برد وبطلان الشيك المؤرخ 24/12/2000 رقم 337299 وكذا خطاب التحويل المنسوب صدوره إليها لصالح نجلها المذكور وكذا رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين 7/1/2001 والمتضمنين الزعم ببيع الشقة رقم 83 بالعماره رقم 7 مشروع المقاولون العرب مصر الجديده المريلاند والاخر المتضمن بيع الشقة الكائنه بالدور الرابع 16 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعه مع مايترتب على ذلك من اثار وان تلك الدعوى مازالت متداوله كما ابلغت النيابة العامة بالواقعه قبل وفاتها وقيد البلاغ برقم 3449 لسنة 2001 حصر تحقيق نيابة جنوب الجيزه الكلية وتحفظت النيابة العامه على الشيك وامر التحويل المار ذكرهما والدعاوى الصادر فيها صحة التوقيع على العقدين المزورين وكذا التحويل رقم 653 لسنة 2001 عام توثيق الوايلى وقد تحفظ المصرف على حسابى خصميهما لديه كما اوقف التعامل على الشيك والتحويل لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى تلك الوقائع .

وحيث بوجب صحيفه استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/10/2001 اقامت الطاعنة المدعية الثانية فى الدعوى السالفه الذكر الدعوى رقم 14730 لسنة 2001 مدن كلى جنوب القاهرة المقيده فيما بعد برقم 2081 لسنة 2009 اقتصادى القاهرة ثم برقم 1201 لسنة 2 قضائية اقتصادى القاهرة ضد المصرف المدعى عليه السالف الذكر ابتغاء الحكم :-

أولاً:- بصفه مستعجله برفع التحفظ عن نصيبها فى الحسابين بالعمله الحره المشتركين رقمى 131991 -0007 الفرع الرئيسى , 281707 -0008 فرع المهندسين .

ثانياً:- ببطلان قرار المصرف بالتحفظ على حصتها فى الحسابين المشتركين السالفين الذكر .

ثالثاُ:- بإلزام المصرف بأن يؤدى لها مبلغ مقداره خمسه ملايين جنية على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والادبية التى اصابتها من جراء الاخطاء التى اتاها المصرف المدعى عليه بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفاله مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

وحيث ان تلك الدعوى تداولت بجلسات محكمة القاهرة الابتدائية على النحو الموضح تفصيلا بمحاضرها وبتاريخ 10/2/2002 بموجب صحيفه معلنه تدخل فيها المطعون ضدهما الثانى والثالث ابتغاء الحكم

أولاً:- بصفه مستعجله بفرض الحراسه القضائية على الشقتين المبينتين بعقدى البيع المطعون عليهما بالتزوير والمؤرخين 7/1/2001 وهما الشقة رقم 83 بالعماره رقم 7 مشروع المقاولون العرب مصر الجديدة المريلاند والاخر المتضمن بيع الشقه الكائنه بالدور الرابع رقم 16 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعه وذلك لحين الفصل نهائياً فى تلك الدعوى وتعيين المتدخل الاول حارسا قضائيا بلا اجر عليها يتولى حفظهما وصيانتهما واستغلالهما الاستغلال الامثل وايداع ريعهما خزانه المحكمة حتى يتم انهاء النزاع رضاء او قضاء بحكم نهائى .

ثانياً:- وفى الموضوع برد وبطلان الشيك المؤرخ 24/12/2000 رقم 337299 وكذلك خطاب التحويل المنسوب صدوره من مورثتهما لصالح زوج خصمتهما الاولى ” المطعون ضده الخامس ” وكذا رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين 7/1/2001 والمتضمنين الزعم ببيع الشقة رقم 83 بالعماره رقم 7 مشروع المقاولون العرب مصر الجديده المريلاند والاخر المتضمن بيع الشقة الكائنه بالدور الرابع رقم 16 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفاله , على سند من القول ما ساقاه بصحيفه تدخلهما الهجومى فى الدعوى السالفه الذكر .

وحيث انه بتاريخ 30/3/2002 قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضم الدعويين السالفتين الذكر للأرتباط وللحكم فيهما معا , وتداولا بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها , وبتاريخ 4/4/2002 بموجب صحيفه معلنه مؤشر عليها بجداول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قام المصرف المدعى عليه بالادعاء فرعيا ضد المتدخلين هجومياً فيهما المطعون ضدهما الثانى و الثالث ابتغاء الحكم بإلزامهما بما عسى ان يحكم به عليه فى الدعويين المنضمين المار ذكرهما وبموجب صحيفه ادخال معلنه قانوناً ادخل كل من المدعيين اصلياً الطاعنة و المطعون ضده الخامس

كما أدخل خصما جديداً فى النزاع هو محافظ البنك المركزى المصرى بصفته القائم بالاشراف على البنوك العامله فى مصر من قبل الطاعنة و المطعون ضده الخامس ليسمع الحكم بطلباتهما فى كلا الدعويين وبالجلسات مثل الخصم المدخل بوكيل دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه له وطلب اخراجه من الدعوى بلا مصاريف

وبتاريخ 31/3/2005 بموجب صحيفه معلنه مؤشر عليها بجداول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية عدلت الطاعنة طلباتها فى دعواها المنضمه السالفه الذكر ابتغاء الحكم :-

أولاً:- ببطلان قرار المصرف المدعى عليه بالتحفظ لمخالفته للقانون ولقانون المصرف العربى الدولى .

ثانياً:- بإلزام المصرف المدعى عليه بصرف كافه المبلغ المودعه فى حسابيها المشتركين لديه رقمى 131991 – 0007 بالمركز الرئيسى , 281707 – 0008 فرع المهندسين حتى تاريخه شامله قيمه العوائد .

ثالثاً:- بإلزام المصرف العربى الدولى المدعى عليه ان يؤدى لها مبلغ مقداره ثلاثه مليون جنية على سبيل التعويض جبرا لما اصابها من اضرار مادية وادبية نتيجة التحفظ الباطل على حسابيها السالفين الذكر بدون مبرر من القانون

وبتاريخ 13/4/2006 بموجب صحيفه معلنه اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المدعيين ” الطاعنة و المطعون ضده الخامس اضافا طلبا جديدا لطلباتهما فى دعواهما الضامه السالفه البيان هو :-

إلزام المصرف المدعى عليه فى مواجهة باقى المدعى عليهم بتقديم ما تحت يده من مستندات وهى عباره عن كشف حساب تفصيلى عن حسابيهما المشتركين رقمى 131991 – 0007 بالمركز الرئيسى , 281707 – 0008 فرع المهندسين مبينا به رصيدهما حتى تاريخه بأرصدتها الدائنة والمدينه سحبا وايداعا وصولا لحجم مديونتهما له على وجه التحديد وذلك اعتصاما بالمادة 20 من قانون الاثبات وبتاريخ 8/5/2006 بموجب صحيفه دعوى فرعية معلنه استوفت شرائطها القانونية اقام المصرف المدعى عليه ” المطعون ضده الاول ” دعوى فرعية ضد كل من المدعيين اصلياً “الطاعنة والمطعون ضده الخامس”

ابتغاء الحكم بإلزامهما ان يؤديا اليه مبلغ مقداره مليون جنية على سبيل التعويض عن الاضرار الادبية التى حاقت به ولاساءه حق التقاضى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله

على سند من القول بأنهما قضى بمعاقبتهما فى الجناية رقم 560 لسنة 2003 كلى الجيزة والمقيدة برقم 2294 لسنة 2003 جنايات 6 اكتوبر بالاشتراك فى تزوير الاوراق سند دعوييهما قبل المصرف وانهما خدعا موظفيه بتلك الاوراق المزوره وتمكنا من الاستيلاء على مبلغ الشيك وامر التحويل السالفين الذكر وان اضرارا مادية وادبيه حاقت به جراء ذلك ومن مقاضاته بدعوييهما دون مبرر يقدرها بمبلغ التعويض السالف الذكر

وبتاريخ 16/5/2006 بموجب صحيفه استوفت شرائطها القانونية معلنه قانوننا بتصحيح الخطأ المادى الوارد بصحيفه الدعويين المنظمتين السالفتين الذكر صحح رافعيها الخطأ المادى فى مبلغ التعويض المطالب به المصرف ليصبح مبلغ مقداره خمسين ألف جنية ابتغاء الحكم بصفه مستعجله برفع التحفظ على الحسابين المشتركين بأسميهما بالعمله الحره الاول برقم 131991 الفرع الرئيسى والثانى بالعمله الحره رقم 281707 فرع المهندسين وفى الموضوع ببطلان البنك بالتحفظ لمخالفته للقانون والعرف المصرفى وقانون المصرف العربى الدولى وإلزام المصرف بتعويض مقداره خمسين ألف جنية عما اصابهما من اضرار ماديه وادبيه نتيجه التحفظ على الحسابين بدون مبرر قانونى

وبتاريخ 4/6/2008 بموجب صحيفه معلنه استوفت شرائطها القانونية المدعيين ” الطاعنة و المطعون ضده الخامسأضافا طلبا جديدا لطلباتهما فى دعواهما الضامه السالفه البيان هو :-

إلزام الخصمين المتدخلين هجومياً (محمد صلاح الدين حامد النشائى , عمرو صلاح الدين حامد النشائى) ان يؤديا اليهما مبلغ مقداره خمسين ألف جنية تعويضا عن الاضرار التى حاقت بهما نتيجه افعالهما واساءتهما استخدام حق التقاضى مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه , على سند من القول بعدم صحه ما استندا اليه فى طلب تدخلهما .

وحيث انه بجلسه 22/2/2009 حكمت المحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعويين واحالتهما الى محكمة القاهرة الاقتصادية مع تحديد جلسة لنظرهما , اذ اتصلا الدعويين بهذه المحكمة قيدا برقمى 2080 , 2081 لسنة 2009 اقتصادى القاهرة وتداولا بجلسات الدائرة الثالثه الابتدائية بهذه المحكمة على النحو الموضح تفصيلا بمحاضرها

و بتاريخ 7/3/2010 بموجب صحيفه استوفت شرائطها القانونية معلنه قانونا اضافت المدعية اصليا ” الطاعنة” طلبا جديدا للطلبات فى الدعويين الاصليتين المنضمين السالفتين الذكر هو :- إلزام المصرف المدعى عليه بصرف نصف قيمه المبالغ المودعه لديه لها فى الحسابين المشتركين لديه رقمى 131991 – 0007 بالمركز الرئيسى , 281707 – 0008 فرع المهندسين حتى تاريخه شامله قيمه العوائد على سند من القول بعدم وجود مبرر للتحفظ على رصيدها بالحسابين المشتركين المذكورين لكون قرار المصرف بالتحفظ غير صحيح وباطل اذ قضى ببراءتها فى جناية التزوير سبب التحفظ

وبجلسة 2/9/2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعويين واحالتهما بحالتهما الى هذه المحكمة لأختصاص , اذ اتصلنا الدعويين بهذه المحكمة قيدا بالرقمين عاليه وتداولا بجلساتها على النحو الموضح تفصيلا بمحاضرها

وبجلسة 4/1/2011 حكمت المحكمة بندب خبير حسابى من جداول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية لمباشرة المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك الحكم وانتهى الخبير الحسابى المنتدب بتقريره المودع بتاريخ 10/2/2013 وتداولتا الدعويين بالجلسات عقب ايداع تقرير الخبير وبجلسة 4/6/2013 حكمت المحكمة :-

بوقف الدعويين تعليقيا لحين الفصل فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الجناية رقم 560 لسنة 2003 جنوب الجيزه وابقت الفصل فى المصاريف , بتاريخ 26/10/2013 , بتاريخ 24/11/2013 بموجب صحف معلنه بالتعجيل من الوقف المقضى به بالجلسة السالفة الذكر عجل كل خصم السير فى دعواه ابتغاء الحكم بطلباته المار ذكرها بمقوله زوال سبب الوقف

وتداولتا الدعويين بالجلسات على النحو الموضح تفصيلا بمحاضرها وبجلسة 4/3/2014 حكمت المحكمة بأستجواب المتدخلين هجوميا والمدعيين اصليا لتقديم شهاده وفاه واعلام شرعى للمرحومه اعتدال رزق السيد عجيز وتداولتا الدعويين بالجلسات على النحو الموضح نفصيلا بمحاضرها وقدمت حافظة مستندات تنفيذا لحكم الاستجواب

وبجلسة 6/5/2014 حكمت المحكمة بندب خبراء ثلاثيه من جداول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية لمباشره المأمورية الموضحه بمنطوق ذلك الحكم وباشرت اللجنة المنتدبه مأموريتها وانتهت الى ايداع تقريرها

وبجلسة 4/2/2016 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 8/3/2016 مع التصريح للخصوم بالأطلاع وبتقديم مذكرات وبتاريخ 9/2/2016 المدعى الاول بالدعوى الاولى الضامه (سعيد صلاح الدين حامد النشائى) مذكره دفاع ضمنها طلباته . كما انه فى ذات التاريخ قدمت المدعية الثانية بالدعوى الاولى الضامه / المدعية بالدعوى الثانية المنضمه (شاديه الشيشينى سعد الشيشينى) مذكره دفاع ضمنها طلباته. وقدم الحاضر عن المتدخلين هجوميا حافظتين مستندات ومذكره دفاع ابتغاء الحكم بطلباتهم الختامية لكون المبالغ المحوله بموجب الشيك وامر التحويل المار ذكرها من حساب مورثتهما لدى المصرف لحساب المدعيين اصليا قد ثبت بحكم جنائى بات انها من متحصلات جريمه تزوير مما يضحى طلبهما بإعاده هذه المبالغ لحساب مورثتهما يتفق وصحيح الواقع والقانون كما قدم الحاضر عن المصرف مذكره دفاع بطلباته الختامية الوارده بمذكرة دفاعه المار ذكرها .

وحيث ان المحكمة قررت اصدار الحكم حيث أصدرت حكمها مدار الطعن الماثل وإذ لم يرتضى المطعون ضدهم هذا القضاء السديد و أقاموا عنه الطعن الماثل ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من عدة أوجه على غير هدى من الحقيقة والواقع والقانون ومن حيث أن للمطعون ضدهما مصلحة فى تأييد الحكم محل النقض الماثل لسداد أسبابه وموافقتها لصحيح القانون بعد أن تم اعلانهم بصحيفة الطعن بتاريخ / / بما يتعين معه الرد على مذكرة أسباب الطعن على النحو التالى :

الرد على أسباب الطعن بالنقض

الرد على الزعم بقصور الحكم فى التسبيب

نعى دفاع الطاعنه على قضاء محكمة الموضوع مدار الطعن الماثل كونه قد اعتراه على حد زعمه القصور فى التسبيب بأطراحه الدفع المبدئ من قبلها ببطلان قرار التحفظ على الحساب المشترك للطاعنه والمطعون ضده الخامس لكونه يخالف النظام الاساسى للبنك بعدم جواز اتخاذ اجراءات الحجز القضائى او الادارى عليها.

وما تقدم ذكره من منعى ساقه دفاع الطاعنه محض تأويل فاسد للقانون اذ ان ماقام به البنك المطعون ضده الاول لا يعد حجزاً ادارياً او قضائياً على الحساب وما حواه من اموال وانما قد تم التحفظ من قبل البنك ركوناً الى مسئوليته قبل العميل “مورثه المطعون ضدهما الثانى والثالث” عن الخطأ فى تحويل المبالغ المالية بأوراق مزوره لمن لا صفه له فى تحصيلها وهذه المسئولية تستوجب اعاده الحال من قبل البنك وقد ابدى قضاء محكمة الموضوع ردا سائغا بهذا الشأن يوافق صحيح القانون بأعتبار أن ما قام به البنك هو أبطال للقيد اذ ان ما بنى على باطل فهو باطل والمقرر بقضاء النقض أنه:-

جرى قضاء محكمة النقض على ان ذمه البنك المسحوب عليه لابتراء قبل عميله الذى عهد اليه بأمواله اذا اوفى البنك بقيمه شيك مزيل من الاصل بتوقيع مزور عليه لأن الورقة لم يكن لها فى اى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً هو التوقيع الصحيح للسحاب ومن ثم فلا تقوم القرينه المقرره فى المادة 144 من القانون التجارى التى نفترض صحه الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفه له فى تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء .. ولم تم بغير خطأ – من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً ان يلتزم العميل بمقتضى مزور عليه لأن الورقه المزوره لا حجيه لها عن من نسبت اليه .

(الطعن رقم 430 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة 1602 بتاريخ 11/6/1984)

(الطعن رقم 244 لسنة 33 ق مكتب فنى 88 صفحة 163 بتاريخ 19/1/1967)

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق كون الاوراق التى جرى بها نقل الموال الى حساب المطعون ضده الخامس والطاعنه لصالح الاول قد ثبت تزويرها بالحكم الصادر فى الجناية رقم 2294 لسنة 2002 اكتوبر المقيده برقم 560 لسنة 2002 كلى الجيزة النهائى البات وكان اثر هذا الحكم المثبت تزوير هذه الاوراق محو اثارها منذ نشأتها وكذا ما ترتب عليها من اثار بنقل تلك الاموال لصالح المطعون ضده الخامس لحسابه المشترك مع الطاعنة ومن ثم قأن حجيه الحكم الجنائى وققا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تقيد قضاء الحكم الطعين و توجب عدم مخالفته له فيما انتهى إليه والمقرر بقضاء النقض انه :-

مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له

الطعن رقم 221 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715

بتاريخ 23-5-1963

كما قضى أيضا بأن

على القاضى الجنائى – و هو بصدد الفصل فى أمر الأشياء المضبوطة فى جريمة معينة – أن يعرض لحكم القانون و يفصل فى مقتضاه . و للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة و كان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لأزما فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و ذلك لإتصال هذه الحجبة بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه و كان فصلها لازماً . فمتى كان الحكم الجنائى قد قضى بأن القطن المضبوط بإعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القاانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثاينة من المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازماً . و إذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه – و هو جسم الجريمة -فإن الحكم المدنى يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إرتبط بالحكم الجنائى المشار فيما قضى به من مصادرة ، بإعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجبة أمام المحاكم المدنية .

الطعن رقم 338 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 169

بتاريخ 24-1-1967

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم مدار الطعن قد أعمل صحيح القانون بأعتبار أنه لا يستطع مخالفة حجية الحكم الجنائى النهائى البات الذى فصل فى الاساس المشترك للدعوتين الجنائية والمدنية وماكان أجراء البنك بوقف التعامل لا يستند سوى إلى مسئوليته إلى الخطأ فى الصرف والتزامه قبل العميل “مورثة الطاعنين” ولا يعد حجز أدارى أو قضائى لى أموال المطعون ضده الخامس أو الحساب المشترك وقد كشف الحكم الجنائى عن هذا الخطأ فى الصؤف ومن ثم فلا مجال لما تتذرع به الطاعنه ما دامت المحكمة قد أنتهت لأعمال صحيح القانون و الواقع الامر الذى تعين معه رفض الطعن .

الرد على الزعم : بخطأ الحكم فى تطبيق القانون وبطلانه لقضاءه بما لم يطلبه الخصوم

كذلك فقد ذهب دفاع الطاعنه للقول بأن محكمة الموضوع قد قضت لصالح المطعون ضدهما الثانى والثالث بما لم يطلبه الخصوم من طلبات بزعمه ان قاله الحكم ان طلب رد بطلان الشيك وخطاب التحويل المنسوب لمورثيها وما ترتب على ذلك من اثار بمثابه طلب الحكم بإعاده الحال الى ما كان عليه يفيد الاموال فى الحساب الخاص بمورثتهما .

وقد فات دفاع الطاعنه عده امور قانونية حوتها الاوراق تطيح بهذا الزعم المجافى للحقيقة والواقع والقانون حال كون دفاع المطعون ضدهما قد تقدم بمذكره دفاعه بجلسة 1/12/2013 والتى حوت طلباته النهائية فى الدعوى وفحواها

الطلبات النهائية

الحكم برد وبطلان الشيك المؤرخ 24/12/2000 رقم 337299 وكذا خطاب التحويل وكشف الحساب المؤرخ 25/12/2000 الخاص ببنك المصرف العربى المنسوب صدوره من لمورثة المتدخلين لصالح المدعى الأول بمبلغ 550 ألف دولار أو بالتحويل البنكى بمبلغ 45 ألف جنية أسترلينى , وكذا رد وبطلان عقدى البيع المؤرخيين 7/1/2001 والمتضمنين الزعم ببيع الشقة رقم 83 بالعمارة 7 مشروع المقاولون العرب – مصر الجديدة – الميرلاند والأخر المتضمن بيع الشقة الكائنة بالدور الرابع برقم 16 ش ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة المبالغ إلى حساب مورثة المتدخلين المرحومة / أعتدال رزق السيد عجيز مع ألزام المدعين بالمصاريف و الأتعاب .

مما مفاده أن الطلبات المقضى بها قد وردت فى مذكرة دفاع المطعون ضدهما الثانى و الثالث المشار إليها ومن ثم فقد طرحت على محكمة الموضوع قبل الفصل فى الدعوى وفى مواجهة الخصوم الامر الذى تعد معه المحكمة قد قضت بطلبات المتدخلين المطروحة عليها ,

والمقرر بشأن الطلبات التى يقضى بها محكمة الموضوع ان العبره بالتكييف الصحيح للطلبات .

(نقض 18/2/1987 سنة 1953 , سنة 38 ص 269)

كما ان العبره ايضا بالطلب الجازم والطلبات الختامية

(نقض 26/1/1981 طعن 128 سنة 48 ق سنة 32 ص 231 )

(نقض 17/1/1978 طعن 576 سنة 44 ق )

وكانت الطلبات الأصلية التى سبق و أبداها المطعون ضدهما الثانى و الثالث برد وبطلان الشيكين و امر التحويل مشفوعة بما يترتب على ذلك من أثار و كان مؤدى ذلك ولا زمه أعادة الحال إلى ما كانت عليه من جديد الامر الذى تكون معه محكمة الموضوع قد فهمت مؤدى الطلبات الاصلية على حقيقتها ومرامها الصحيح ولم تتجاوز نطاقها – كفرض جدلى – إذ أن المطعون ضدهما الثانى والثالث قد عدلا الطلبات بمذكرة دفاعهما الختامية بتفسير ما هية الاثار المترتبة على الرد و البطلان على النحو المار ذكره

مما مافاده ان الحكم الطعين قد قضى بالطلبات التى ابداها دفاع المطعون ضدهما الثانى والثالث بمذكره طلباتهما النهائية والتى طرقت على الخصوم بالجلسة ومن ثم فأن هذا الدفع غير سديد او قائم على اساس من القانون .

وهذا المنعى ظاهر العوار حال كون الطاعنين لم يفرقا بين ان تقضى المحكمة بأكثر مما يطلبه الخصوم و أن تنزل التطبيق صحيح القانون على الواقعة المطروحة بين يديها إلا أنها أنزلت التكييف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى ملتزمه بحدود طلباتها وما ساقه المطعون ضدها من وقائع وهو أمر يدخل فى سلطتها القانونية دون ثمة تثريب عليها الامر الذى يعد معه هذا المنعى غير قائم على سند معتبر والمقرر بقضاء النقض انه :

العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى و من تطبيق القانون عليها .

الطعن رقم 165 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1612

بتاريخ 29-12-1955

الطعن رقم 78 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1222

بتاريخ 26-12-1963

كما قضى ايضا بان

تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك .

الطعن رقم 255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678

بتاريخ 3-6-1965

وقضى كذلك بأن:

لا تتقيد محكمة الموضوع فى تكييفها للدعوى بتكليف الخصوم لها إلا أنها ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم

الطعن رقم 479 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1316

بتاريخ 22-6-1967

وليس هناك من شك فى انه لا مصلحه للطاعنه فى التمسك بأى دفع يمس الحكم فيما يخص التدخل الهجومى من قبل المطعون ضدهما الثانى والثالث بأعتبار ان الحكم قد صدر قبل المطعون ضدهما الاول والخامس دونها وان الحكم بصدد رد المبالغ واعاده قيدها فى حساب مورثه المطعون ضدهما الثانى والثالث لا صله له بالطاعنه التى دارت منازعتها بشأن التحفظ على الحساب المشترك دون ادعاء ثمه حق لها فى تلك المبالغ قانوناً ومن ثم فإن ماتثيره من اوجه الطعن المتعلقة بالتدخل الهجومى والحكم الصادر فيه يفتقر للمصلحة الشخصية المباشره فى الطعن التى يشترطها القانون والمقرر بقضاء النقض انه :-

لا يكفى ان يكون الطاعن طرفا فى الخصومه التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وان يطعن بصفته الثابته فيها بل يلزم ان يكون طعنه على مصلحه قانونية شخصية مباشره لا مصلحه احد شركائه او زوجه او اقاربه .

نقضى 29/12/1949 الطعن رقم 6 لسنة 17 ق

والمقرر فيها عدم توافر المصلحه حتى ولو كانوا خصوماً معه فى ذات القضية , كطالما انه لا يمثلهم قانوناً صحيحاً .

احمد ابو الوفا – نظرية الاحكام – بند 3 .4 ص 737

فإذا ما تقرر ذلك وكان ما طرحه دفاع الطاعنة بمنعاه بأن محكمة الموضوع قد فصلت فى طلبات لم تطرح عليها و كان الثابت بالاوراق كون تلك الطلبات قد طرحت بمذكرة دفاع المطعون ضدهما الثانى و الثالث كما أن محكمة الموضع قد تصدت لما أبداه دفاع الطاعنة من الزعم بعدم التضامن فيما بينها وبين المطعون ضده الخامس برد سائغ بتساندها إلى كون العرف المصرفى يعتبر الحساب الجارى المصرفى دائما ما يسيطر عليه مبدأ التضامن الأيجابى بين المفتوح لصالحهم الحساب لكون كليهما يتعاملان على الحساب ولا يعرف تحديد حصة كل منهما و لكل منهما أن ينفرد بالسحب أو الايداع الامر الذى يعد وجه النعى معه غير سديد و غير قائم على سند صحيح من حيث الواقع أو القانون .

بنـــــــاء عليـــــــه

يلتمس دفاع المطعون ضدهم

اولاً : بقبول مذكرة الرد شكلاً .

ثانياً : وفى الموضوع برفض الطعن و تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به

 

 

وكيل المطعون ضدهم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

شارك المقالة

1 تعليق

  1. فادي قطناني

    5 نوفمبر، 2018 at 7:48 م

    اريد مساعدة قانونية هل في مجال للتواصل ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.