نموذج وصيغة مذكرة في التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في قيمة الشيك بالتقادم الصرفي

التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في قيمة الشيك بالتقادم الصرفي:

تنص الفقرة الأولى من المادة 504 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999على أن: “الشيك المسحوب في مصر، والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر”. (من التاريخ المبين في الشيك).

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة1999 على أن: “تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع الشيك، بمُضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”. (إذا لم يتم تقديمه للوفاء).
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد ما نصه: “عالج المشرع في المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك، كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، إذ حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به”.

وهذا التقادم القصير إنما يقوم على قرينة الوفاء، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة، فما بالنا إذا كانت قيمة الورقة تبلغ مليون جنيه؟!!

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن: “التقادم الصرفي يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، باعتبار أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف، ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي، وتأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مُستحقاً من الدين”. (نقض مدني في الطعن رقم 689 لسنة 69 قضائية – جلسة 26/6/2001. وفي الطعن رقم 3026 لسنة 61 قضائية – جلسة 4/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44).

كما قضت محكمة النقض بأن: “الدفع بالتقادم الصرفي دفع موضوعي يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئه هذه الورقة. فلا يُقبل من الطاعن – وهو المستفيد، وليس المدين – أن يتمسك بهذا الدفع”. (نقض مدني في الطعن رقم 1675 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/10/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41).

مع الأخذ في الاعتبار أن مدة التقادم المنوه عنها، تحسب بالتاريخ الميلادي طبقاً لنص المادة 3 من القانون المدني. وتحسب بالأيام لا بالساعات إعمالاً لنص المادة 380 من القانون المدني. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. كما لا يجوز الاتفاق على تخفيض أو زيادة مدة التقادم حسبما تنص عليه المادة 388 من القانون المدني.

وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الشيك موضوع الدعوى المستأنف حكمها مُستحق الوفاء في 4/11/2005، وأن حامل الشيك (الدائن/المدعي/المستأنف ضده) تقدم للوفاء به في تاريخ 25/5/2006، أي بعد ستة أشهر من تاريخ استحقاق الشيك، بالمُخالفة لحكم المادة 504 من قانون التجارة الجديد سالفة الذكر، كما أنه لم يبدأ في إجراءات المطالبة بقيمة ذلك الشيك إلا بالإنذار الذي وجه للساحب (المدين/المدعى عليه/المستأنف)، والذي بنى عليه تقديم أمر الأداء، والذي ترتب عليه رفع الدعوى المستأنف حكمها، والثابت بالأوراق أن هذا الإنذار أودع قلم المحضرين في تاريخ 6/9/2009، أي بعد أكثر من 3 ثلاث سنوات على تاريخ ارتداد الشيك عند تقديمه للوفاء في25/5/2006، فإن حقه المزعوم هذا يكون قد سقط بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة الجديد المتقدم بيانها.

وفي هذا ما يقطع يقيناً بقيام المستأنف بالوفاء بقيمة ذلك الشيك، لأن هذا التقادم القصير – كما سلف البيان – إنما يقوم على قرينة الوفاء، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة، فما بالنا إذا كانت قيمة الورقة تبلغ مليون جنيه؟!!

ومن ثم يكون هذا الحق (المزعوم) والذي يتمسك به المستأنف ضده قد سقط بالتقادم الصرفي، مما يحق معه – والحال كذلك – للمستأنف أن يدفع بسقوط حق المستأنف ضده بالتقادم الصرفي، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو ما يُطالب به المُستأنف على سبيل الجزم واليقين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت