نموذج وصيغة مذكرة دفاع في دعوى – عدم اعتداد بالحكم

محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة 5 مدني كلي

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعية)

ضــــــد

السيد/ عاطف ***** وآخرين (مدعى عليهم)

في الدعوى رقم 10288 لسنة 2010 مدني كلي شمال القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 24/3/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن الهيئة المدعية عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2010م وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم، طلبت في ختامها الحكم لها: “بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3168 لسنة 20089 مستعجل القاهرة – الصادر بجلسة 25/9/2008 – في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية (المدعية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة”.
وذكرت الهيئة المدعية شرحاً لدعواها إن مجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف قد أصدر قراره بالمذكرة رقم 10 لسنة 1987 (تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1971) بفرز وتقدير حصة الخيرات في وقف/ أغا أمين خيرياً.. في الحجة الأولى: بمساحة قدرها 21س 11ط 287ف .. وفي الحجة الثانية: بمساحة قدرها 23س 7ط 924ف، وتم إخطار إدارة الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بهذا القرار وتكليفها باستلام وإدارة تلك المساحات الواقعة ضمن أعيان حصة الوقف الخيري. كما صدر لصالح السيد/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة (وهي إحدى مناطق هيئة الأوقاف المصرية) – في غضون عام 1985 – حكماً بتعيينه حارساً قضائياً على وقف/ خليل أغا أمين.
وإذ فوجئت هيئة الأوقاف المصرية بالمدعى عليهم يستصدرون الحكم الرقيم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة – والصادر بجلسة 25/9/2008 – والقاضي بعزل السيد/ عزمي ****** المُعين حارساً على وقف التداعي بموجب الحكم رقم 3395 لسنة 2001 مستعجل القاهرة واستبداله بالسيد/ عاطف….. كحارس بلا أجر.
وإذ صدر ذلك الحكم في غيبة تامة من هيئة الأوقاف المصرية، حيث لم تكن مختصمة أو ممثلة في تلك الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم بأي صفة، وإذ يستغله المدعى عليهم في التنفيذ على عقارات وأعيان تتبع الحصة الخيرية المملوكة لجهة الوقف الخيري، رغم إنها لم تكن ممثلة في تلك الدعوى ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر فيها في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية، مما حدا بالهيئة المدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 14/1/2012 قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم (24/3/2012) تأجيلاً إدارياً.

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر مذكرات الدفاع المقدمة منا، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

هيئة الأوقاف المصرية تتمسك وتستند في طلباتها في الدعوى الماثلة إلى: “نسبية أثر الأحكام”:

حيث تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً”.
لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء (نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 – 66). ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.
وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا – كما هو الحال في دعوانا الماثلة – فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).
وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141). كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة”. (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية “. (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: “يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وإذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدني المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع وأحقيتهم دون الطاعنين فى اقتضاء ريعها وقد قبلت المحكمة تدخلهم ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً فى أي من الدعويين 981 لسنة 1968 مدني ديروط و 170 لسنة 1970 مدني سمالوط فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة فى القضيتين سالفتي الذكر قِبل المطعون ضدهم الثمانية الأول وهم الخصوم الحقيقيون فى النزاع على استحقاق الريع، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس”. (نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – فقرة 5).
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً “. (نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين “. (نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم “. (نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام “. (نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).
كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: “حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده”. (نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية (المدعية في الدعوى الماثلة) لم تكن طرفاً ولا خصماً ولا ممثلة – بأية صفة – في دعوى الحراسة الصادر فيها الحكم رقم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة – بجلسة 25/9/2008 – وبالتالي فهيئة الأوقاف المصرية لا تحاج بهذا الحكم ولا يجوز تنفيذه أو التمسك بها قِبلها، ويكون طلب الهيئة المدعية: “عدم الاعتداد بذلك الحكم (رقم 3168 لسنة 2008) في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية يكون قد جاء موافقاً لحقيقة

الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول وإجابة الهيئة المدعية إلى طلباتها في الدعوى الماثلة وهي:

ثالثاً- الطلبات الختامية
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة: “بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة – الصادر بجلسة 25/9/2008 – في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية (المدعية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكذلك عدم الاعتداد بأحكام الحراسة السابقة على ذلك الحكم ومنها الأحكام أرقام: 3395 لسنة 2001 مستعجل القاهرة و 520 و 582 و 610 و 616 و 624 لسنة 1998 مستأنف مستعجل القاهرة. مع إلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب عن إدارتهم لوقف التداعي طوال فترة وضع يدهم عليه. مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة”.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى، أياً ما كانت

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .