صيغة ونموذج مذكرة بدفاع في دعوي سب هيئة نظامية ” الشرطة “

مقال حول: صيغة ونموذج مذكرة بدفاع في دعوي سب هيئة نظامية ” الشرطة “

نموذج وصيغة مذكرة بدفاع في دعوي سب هيئة نظامية ” الشرطة “

محكمة
جنح
مذكرة بدفاع
السيد/ …………….متهم
ضـد
النيابة العامة مباشرة الاتهام

فى القضية رقم لسنة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الأثنين الموافق
الوقائع
نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى حرصا منا على وقت العدالة
الدفـاع
يدفع المتهم بالأتي:
أولاً: انتفاء أركان جريمة سب هيئة نظامية.
ثانيا: انتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو حق النقد

أولاً: انتفاء أركان جريمة سب هيئة نظامية
نسبت النيابة العامة للمتهم أنه:
“بتاريخ 21/7/2005 سب بطريق النشر هيئة نظامية هي هيئة الشرطة وذلك بأن بعبارات من شأنها الحط من هيبة واحترام العاملين بها بأن نعتهم بالمزورين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات..:
بينما تنص المادة 184 من قانون العقوبات

” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسه الألف جنية ولا تزيد عن عشرة ألالف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بأحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة”

ونحن بهذا الوصف نكون أمام انتفاء لعلاقة المتهم بما ورد بالقيد والوصف كما حددته النيابة العامة وذلك على التفصيل التالي:
انتفاء علاقة المتهم بما ورد بالقيد والوصف
طبقا لما هو وارد بمحضر الواقعة المحرر بمعرفة اللواء/نبيل فهمي فأن الواقعة ترجع لتاريخ 21/7/2005 وهو ذات تاريخ نشر مقال – هو فى حقيقته تقرير صحفي – بعنوان”اعترافات ضابط شرطة حول مسخرة الانتخابات فى مصر” وهو المقال الموقع بأسم أحد الصحفيين بجريدة العربي الناصري.

فطبقا لما سطره اللواء نبيل فهمي محرر الواقعة فأن جريدة العربي عن طريق أحد صحفيها قد قاموا – بما اسماه محرر المحضر – بسب هيئة الشرطة فى عددين من أعداد الجريدة وبتواريخ 21 يوليو و31 أغسطس من عام 2005 الماضي،وهو ما يؤكده محرره الذى أثبت فى صدر محضره ما يلي:

“ايماء لكتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية والمتضمن انه بتاريخ 22/8/2005 ورد كتاب الإدارة العامة للعلاقات بشأن ما نشر بصحيفة العربي بعددها الصادر بتاريخ 21/ يوليو 2005 فى المقال الصحفي للمحرر/سعيد شعيب تحت عنوان”اعترافات ضابط شرطة حول مسخرة الانتخابات فى مصر”تناول فيها تصريحات العميد شرطة سابق/محمود القطري حول ادعاءاته بقيام أجهزة الأمن بالتدخل فى سير العمليات الانتخابية البرلمانية وأنه شاهد عيان على تزوير الانتخابات فى مصر……..”

وهو ما يتضح منه أن المتهم ليس له علاقة بما ورد بما نسبته إليه النيابة العامة بأنه سب فى حق هيئة الشرطة والعاملين بها،على الرغم من محاولة محرر المحضر خلق علاقة بين المتهم وبين التقرير الصحفي موضوع الجنحة وذلك بأن زعم أن التقرير قد تناول تصريحات للمتهم حول تزوير الانتخابات،وهو ما تراجع عنه اللواء/نبيل فهمي نفسه فى تحقيقات النيابة العامة:
فقد سئل محرر محضر الواقعة أمام النيابة العامة بجلسة تحقيق 10/6/2006 ص 6 من تحقيقات النيابة العامة:
س:ومن تحديداً القائم بنشر ذلك المقال ومن هو المحرر له؟
ج:القائم بالنشر هى جريدة العربي والمحرر لتلك المقالة حسبما هو ثابت بنهاية المقال المدعو/سعيد شعيب.
ثم أراد المحقق أن يتحقق من علاقة المتهم بالمقالة ومن ثم علاقته بالسب فعاد وسئل محرر المحضر بذات التحقيق:
س:وما هو دور المدعو محمود القطري بشأن ذلك المقال؟
ج: المقال ده اعتمد على كتاب تم نشره بمعرفة العميد/محمود القطري.
ثم عاد المحقق وحاول أن يجد علاقة بين الكتاب المزعوم وبين المقالة فسأل محرر المحضر
س:وما هى المصادر التى اعتمد عليها محرر ذلك المقال فى جمع مادته خلافاً لذلك الكتاب الصادر عن مؤلفه محمود القطري؟
ج:هو اعتمد على مادة كتاب محمود القطري فقط.
س:وما هو أسم ذلك الكتاب وهل تم نشره؟
ج: هو حتى تاريخ تحرير محضري لم يكن قد تم نشر ذلك الكتاب………………
يتضح من محضر سؤال محرر محضر الواقعة ومنشئها بأن المتهم ليس له علاقة بما نسبته النيابة العامة فالمتهم لم يحرر مقالاً وينشره يتضمن سباً أو أهانه لهيئة الشرطة ولم يصف العاملين بها بأنهم مزورين،بل أنه وطبقا لهذه الأقوال لم يقوم المتهم بالتفوه بثمة تصريحات حتى يقوم عليها مقالاً يتضمن سباً أو مدحاً.

فالمقبول عقلاً هنا أما أن يكون المتهم قد دبج مقالاً وقام بنشره بأحد الصحف تضمن سباً وأهانه لهيئة الشرطة والعاملين بها أو أن يكون المتهم قد أطلق تصريحات وصف فيها الشرطة بالأوصاف الواردة بالوصف الوارد بالقيد والوصف الذى نسبته النيابة للمتهم،ومما يجعله يقع تحت طائلة مادة الاتهام 184 من قانون العقوبات،وهو ما لم يتحقق فى حالتنا حيث لم يستطيع محرر محضر الواقعة نفسه الإدعاء بذلك،وعبثاً حاول فى بداية محضره الزعم بأن المتهم قام بتصريحات بنى عليها محرر المقال مقاله،وهو الأمر الذى اتضح عدم حقيقته وعدم جدوى الحديث عن التصريحات المزعومة.

فالمتهم فى أسوء الأحوال لا يعدو إلا أن يكون مصدراً صحفياً أو أن يكون قد حرر مذكرات شخصية خاصة به،ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال نسبة جريمة سب هيئة نظامية بالوصف الوارد،وذلك من زاويتين الأولي أن موضوع الجنحة هو المقال المنشور بجريدة العربي بتاريخ 21 يوليو 2005 وليس الكتاب والزاوية الثانية أن الكتاب الذى زعم محرر المحضر بأنه اعتمد عليه محرر المقال لم يكن قد تم نشره حتى تاريخ تحرير المحضر أي انه – أن كان له وجود – لاحق على الواقعة وليس سابق عليها،ومن ثم لا يتوافر بشأنه ركن العلانية وفقا للمادة 171 من قانون العقوبات،أي انه حتى لو تصور وجود عبارات تتضمن سب وأهانه لهيئة الشرطة فأن تلك العبارات ينتفي بشأنها علانية الإسناد التى يتطلبها قيام الجريمة،ومن ثم فهو ليس محل تجريم.

مما سبق يتضح بجلاء انتفاء علاقة المتهم بما ورد بالقيد والوصف الذى قررته سلطة الاتهام،ومن ثم يكون الدفع بانتفاء أركان الجريمة فى محله.

ثانيا:الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة:
تنص المادة 60 من قانون العقوبات على
” لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”
على أن المشرع وضع بالنص السابق بعض الضوابط على مبدأ الإباحة ويقول الدكتور حسن سعد سند المحامى فى مؤلفه الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر.

” ويبين من هذا النص أن المشرع لم يورد مبدأ الإباحة بلا ضوابط بل قيده بشروط هى:
أ – أن يكون الفعل قد أرتكب عملا بحق مقرر بمقتضى القانون.
ب – أن يكون استعمال الحق قد تم بحسن نية دون تعسف أو حيده.
ج – الالتزام بحدود الحق وعدم تجاوزها.”
( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 108 )

ومن أهم الحقوق الخاصة بالصحافة والنشر هى الحق فى النقد بكافة أنواعه سواء كان نقداً أدبيا أو علمياً أو تاريخياً أو النقد فى المعارك الانتخابية،وهو الحق المقرر والمنصوص عليه فى المادة 47 من الدستور المصرى التى جرى نصها على:

” حرية الرأى مكفولة،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره ………..، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى”
وأشترط الفقه عدة شروط أو أركان لتحقق إباحة الفعل المستند إلى استعمال حق النقد وهذه الأركان هى:
1-أن تكون الواقعة ثابتة
2- أن يكون الفعل هو رأيا أو تعليقا على الواقعة المثبتة
3- يجب أن يكون الموضوع الذى يتناوله الناقد يتناول يهم الجمهور
4-ملائمة عبارة النقد
5-حسن النية ”
( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 111 وما بعدها )
وبمجرد توافر تلك الأركان فأننا نكون بصدد الحديث عن النقد المباح وهو النقد المحمى دستوريا بنص المادة 47 من الدستور المصرى سالفة الذكر،وهو أيضا الأمر الذى أكدت عليه محكمة النقض المصرية فى أكثر من حكم لها منها:
” النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة و هو سياسة توفير الأدوية و العقاقير الطبية فى البلد و هو أمر عام يهم الجمهور . و لما كانت عبارة المقال تتلاءم و ظروف الحال و هدفها الصالح العام و لم يثبت أن الطاعن قصد التشهير بشخص معين . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.”

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 33 سنة قضائية 35 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1965 – صفحة رقم 787]
النقد فى المعارك الانتخابية
تعتبر الانتخابات أيا كانت هى ساحة للصراع والنزال بين المتنافسين والمتصارعين،سواء كانت انتخابات على منصب رئاسة الجمهورية أو حتى على رئاسة أحد مراكز الشباب،وفى تلك الانتخابات يحاول كل مرشح أو متنافس أن يظهر بالصورة التى يحب أن يراه فيها جمهوره من الناخبين،كما أن كل ناخب – حريص على صوته – يحاول قدر الامكان التدقيق فى المرشحين لاختيار أفضلهم وأكثرهم تعبيراً عن مصالحه،ومن ثم فأن للصحافة المقروءة أهمية كبيرة فى أيام الانتخابات وبصفه عامة فأن للكلمة أهمية بالغة أثناء الانتخابات فهى قد تستخدم لاظهار الحقيقة أو لإعلام جمهور الانتخابات بالمرشحين وقد تستخدم أيضا استخداماً سيئا وذلك بالتشهير ببعض المرشحين ضد البعض.

وقد عنى الفقة بهذه النوعية من النقد واعتبرها تدخل ضمن إطار النقد المباح المشروع طالما كان مستوفيا لأركانه،ومن ذلك ما ذكره الدكتور حسن سعد سند فى مؤلفه سابق الإشارة :

” استثنى المشرع الانتخابات من الأحكام العامة المقررة لجرائم القذف والسب والإهانة حيث قضت المادة 42 من القانون 73 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 235 لسنة 1956 و 4 لسنة 1958 و 3 لسنة 1982 …………………….

وقد قضت المادة 42 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه لا عقاب على من يكشف وقائع أو أمور تتعلق بسلوك المرشح أو أخلاقه مما يهم الناخبين معرفته لصحه الحكم على لياقته سواء تعلق ذلك بحياته العامة أو حياته الخاصة بشرط عدم تعمد الكذب ولا يحول ذلك دون المساءلة عند ثبوت الرعونة والضرر وهى مساءلة مدنية إذا وقف الأمر عند حد المرشح أما إذا مست هذه الأمور أو الوقائع شخصا أخر غير المرشح تطبق أحكام قانون العقوبات فى خصوص المسئولية الجنائية والمدنية ولا يكتفى المشرع فى العقاب بتعمد التأثير فى نتيجة الانتخاب ولكن يجب إثبات تعمد الكذب أيضا من قبل الجانى.

وقد أكد على ذلك قرار وزير الداخلية رقم 951 لسنة 1979 بشأن الدعاية الانتخابية حيث نص على أنه يحظر إطلاق أيه دعايات مثيرة تتضمن مطاعن أو أخباراً أو إشاعات كاذبة عن سلوك وتصرفات المرشحين المنافسين يكون من شأنها التأثير على موضوعية المعركة الانتخابية ونزاهتها أو إذاعة أو ترويج أية مطاعن تتعلق بالحياة الشخصية والسلوك الشخصى للمرشحين المنافسين وعائلاتهم إذا كان من شأنها إثارة الفتن والحزازات بما يهدد الأمن العام.”

( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 115 وما بعدها )

وحيث أن الثابت أن موضوع الجنحة متعلق بشكل لا يقبل التجزئة بأحد شئون وهموم قطاع عريض من المواطنين،إلا وهى الانتخابات البرلمانية فى بر مصر،وثابت أيضا من أن الوقائع المزعومة والمتعلقة بالتلاعب بنتائج الانتخابات هى وقائع ملء البصر والسمع فى بر مصر المحروسة تحدثت عنها الكثير من الهيئات والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها تقارير محكمة النقض التى أبطلت الانتخابات فى أكثر من دائرة وكذلك تقارير نادى قضاه مصر وعدد من منظمات المجتمع المدنى،وهو الأمر الذى يتوافر به أركان النقد المباح،ومن ثم يكون الدفع فى محله.

بناء عليه

يلتمس المتهم الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه

وكيل المتهم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

 

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.