تموذج وصيغة  عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المنامة – البحرين

أنه في يوم………. الموافق……. الموافق ……….
لدى أنا الموثق بوزارة العدل بمملكة البحرين.‏
حضر كل من :‏

1- ……….. ، ……. الجنسية ، يحمل بطاقة سكانية رقم …….. ( الطرف الأول )
2- ……….. ، ………….. الجنسية ، يحمل بطاقة سكانية رقم ……… ( الطرف الثاني )

تمهيــــــــد
‏ اقر الموقعين على هذا العقد بأهليتهما للتصرف واتفقا على تأسيس شركة ذات مسئولية ‏محدودة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ‏ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وفقا للشروط والأوضاع ‏الآتية: ‏
المادة (1)‏
اسم الشركة وعنوانها
اسم الشركة: ” شركة ………. ذ.م.م.” شركة ذات مسئولية محدودة.‏
المادة (2)‏
أغراض الشركة
أغراض الشركة: ‏
– ……….
المادة (3)‏
مركز الشركة الرئيسي
‏ يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في[ المنامة] بمملكة البحرين، ويجوز نقل ‏المركز الرئيسي إلى أي مكان آخر في مملكة البحرين، كما يجوز إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل ‏لها في الداخل والخارج، شريطة أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر ‏بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأسمالها. ‏
المادة (4)‏
مدة الشركة
مدة الشركة عشرون عاماً ميلادية تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية المعنوية، قابلة للتجديد ‏والتقصير بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام هذا العقد وأحكام قانون الشركات التجارية ‏ولائحته التنفيذية. ‏
المادة (5)‏
رأسمال الشركة
حدد رأسمال الشركة بمبلغ عشرين ألف دينار بحريني، مدفوع بالكامل. وفي جميع الأحوال لا ‏يقل الحد الأدنى لرأس المال عن عشرين ألف دينار، وقد وزع رأس المال إلى ( 200 ) حصة ‏متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة، وقيمة الحصة الواحدة 100 ديناراً بحرينياً.على الوجه ‏التالي: ‏
م اسم صاحب الحصة عدد ‏الحصص ‏ القيمة بالدينار ‏البحريني نسبة المشاركة في ‏رأس المال
‏1‏
‏2‏

ويقر الشركاء بأنه قد تم إيداع رأسمال الشركة لدى أحد البنوك المعتمدة في مملكة البحرين .‏

المادة (6)‏
زيادة أو تخفيض رأس المال
‏ لا يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة يصدر بأغلبية ‏العددية للشركاء الحائزين لثمانين في المائة من رأسمال الشركة على الأقل، ويكون حق التملّك ‏في زيادة رأس المال للشركة بنسبة حصصهم في رأس المال. ‏
‏ ويقر الشركاء بعدم زيادة رأسمال الشركة أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ‏كما يقر الشركاء بعدم إصدار الشركة لأسهم أو سندات قابلة للتداول. ‏

المادة (7)‏
تنشأ ملكية الحصص من أحكام هذا العقد أو بتملكها بطريق الشراء أو انتقال ملكيتها ‏ولا يجوز إصدار شهادات بها، وينشأ سجل خاص يحفظ في مركز الشركة الرئيسي يتضمن ‏أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم وعدد الحصص التي يملكها كل شريك وقيمتها ‏الإجمالية، وحالات التنازل عن الحصص، وتاريخ التنازل، وحالات انتقال ملكية الحصص. ‏

المادة (8)‏
التنازل عن ملكية الحصص
‏ حصص رأس المال غير قابلة للتداول، ولكن يجوز لكل شريك أن يبيع حصته بموجب سند ‏كتابي بعد الاتفاق مع الشريك الأخر مع الالتزام بأحكام المادة (270) من قانون الشركات ‏التجارية. ‏
المادة (9)‏
استرداد الحصة المتنازل عنها للغير
‏ للشركاء حق استرداد الحصة المتنازل عنها للغير خلال شهر من تاريخ إخطار الطرف ‏المتنازل بشروط التنازل لباقي الشركاء ، ويكون الاسترداد بالثمن الحقيقي للحصة وقت ‏الاسترداد سواء كان التنازل بعوض أو بغير عوض، ويكون تقدير الثمن عن طريق خبير مثمن.‏
‏ ولا يكون للتنازل أثره بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ‏ونشرة في الجريدة الرسمية. ‏
‏ وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته طبقا لأحكام المادة (272) من قانون الشركات التجارية. ‏

المادة (10)‏
حقوق الحصص
‏ تعطي الحصة لصاحبها بوجه خاص الحقوق التالية: ‏
‏1 – الحق في الاشتراك في ملكية موجودات الشركة بنسبة حصصه في رأس المال. ‏
‏2 – الحق في الأرباح. ‏
‏3 – الحق في التنازل عن الحصص وفقا لأحكام هذا العقد. ‏
‏4 – الحق في الاشتراك والمناقشة في الجمعية العمومية والتصويت فيها. ‏
‏5 – الاطلاع على مستندات الشركة في أوقات العمل الرسمي. ‏

المادة (11)‏
مسئولية الشريك
‏ لا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال ولا يجوز زيادة ‏التزامات الشركاء المالية إلا بموافقتهم جميعا.‏

المادة (12)‏
إدارة الشركة
‏ يتولى إدارة الشركة الطرف الأول ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 275، 276، 278، 279) ‏من قانون الشركات التجارية تتمثل سلطة المدير في الآتي:‏
‏ إدارة العمل بأنتظام وأستمرار وتمثيل الشركة قِبل الغير ، وأمام القضاء ، والتوقيع نيابة عنها ‏في جميع التعاملات والاعتمادات والشيكات ، وإجراء التعاقدات مع الموظفين وغيرهم ، وله ‏في ذلك كافة الصلاحيات اللازمة كما يحق له فتح الحسابات لدي البنوك .‏

المادة (13)‏
مكافأة إدارة الشركة
‏ للجمعية العامة أن تقرر للمدير مبلغاً سنوياً إجمالياً يتفق عليه بقرار من الجمعية العامة ‏للشركاء، ويقيد هذا المبلغ بحساب المصروفات العامة ، كما يكون للمدير الحق في أية بدلات ‏تقررها الجمعية العامة .‏

المادة (14)‏
الجمعية العامة
يكون للشركة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء وتسري عليها أحكام المادتين ‏‏(283، 284) من قانون الشركات التجارية. وفي جميع الأحوال يضع جدول الأعمال من طلب ‏انعقاد الجمعية العامة. ‏
المادة (15)‏
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام ‏ويستثني من ذلك السنة المالية الأولي للشركة فتبدأ من تاريخ اكتساب الشركة للشخصية ‏المعنوية وتنتهي عند انتهاء السنة المالية التالية مع مراعاة ألا تقل السنة المالية الأولى عن ‏ستة أشهر. ‏
المادة (16)‏
التقرير السنوي عن نشاط الشركة
يعد المدير عن كل سنة مالية وخلال ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها ما يلي: ‏
أ – ميزانية الشركة. ‏
ب – حساب الأرباح والخسائر. ‏
ج – تقرير سنوي عن نشاط الشركة يشمل مركزها المالي ومقترحات من كل من الميزانية ‏وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات وذلك في موعد ‏أقصاه عشرة أيام من تاريخ إعداد هذه الوثائق.‏

المادة (17)‏
توزيع الأرباح وتجنيب الاحتياطي
‏ توزع الأرباح الصافية السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العامة إلى الشركاء ‏بالنسبة لحصصهم في رأس المال ( 55 % للطرف الأول – و45 % للطرف الثاني) بناء على ‏قرار الجمعية العامة وذلك بعد اقتطاع نسبة 10 % من هذه الأرباح تخصص لحساب ‏الاحتياطي القانوني على النحو الوارد في المادة (224) من قانون الشركات التجارية. ‏
المادة (18)‏
الاحتياطي الاختياري
‏ للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة اقتطاع نسبة 10 % من الأرباح الصافية ‏لحساب الاحتياطي الاختياري والذي يستعمل في الأوجه الآتية: ‏
أ – استهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. ‏
ب – فيما يعود بالنفع على الشركة. ‏
المادة (19)‏
مكان وزمان دفع الأرباح
‏ تُدفع الأرباح إلى الشركاء في المكان والميعاد الذي تحدده إدارة الشركة بشرط ألا يتجاوز ‏شهرا واحدا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع. ‏

المادة (20)‏
مدقق الحسابات
للشركة مدقق حسابات أو أكثر تختارهم الجمعية العامة في كل عام. ‏
‏ ويخضع مدققين الحسابات في سلطاتهم ومسئوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة في المواد ‏‏(217) حتى 222) من قانون الشركات التجارية، ولائحته التنفيذية. ‏

المادة (21)‏
حل الشركة
‏ تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: ‏
أ – انتهاء المدة المحددة لها. ‏
ب – انتهاء العمل الذي أُسِسَت من أجله. ‏
ج – هلاك جميع رأسمالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى من استمرارها. ‏
د – إجماع الشركاء على حلها قبل انتهاء مدتها. ‏
‏ ولا تحل الشركة بانسحاب شريك أو أكثر أو بوفاته أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر ‏إفلاسه أو إعساره. ‏

المادة (22)‏
تصفية الشركة وقسمة أموالها
‏ تسري على تصفية الشركة وقسمة أموالها الأحكام المنصوص عليها في المواد (325) حتى ‏‏(344) من قانون الشركات التجارية. ‏
المادة (23)‏
المصاريف
تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على تأسيسها، وتعتبر هذه المصاريف من ‏المصاريف العامة للشركة.وقد تعهد الطرف الأول بدفع كافة مصروفات التأسيس على أن يتم ‏خصم حصة الطرف الثاني بشأن هذه المصروفات من نصيبه في الأرباح على دفعات لا تزيد ‏على ثلاث دفعات. ‏
المادة (24)‏
الاختصاص
تختص محاكم مملكة البحرين بأي نزاع قد ينشأ عن هذا العقد. ‏

المادة (25)‏
القانون الواجب التطبيق
تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 ‏ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2002 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا ‏العقد. ‏
المادة (26)‏
تعديل العقد
يجوز للجمعية العامة بقرار تصدره بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع ‏رأسمال الشركة تعديل هذا العقد. ‏

المادة (27)‏
تحمل جميع الأوراق والعقود وجميع المطبوعات التي تصدر عن الشركة اسم الشركة ‏وأن تلحقه أو تسبقه عبارة “شركة ذات مسئولية محدودة” مع بيان رأسمال الشركة ومركزها ‏الرئيسي ويكون ذلك مكتوبا باللغة العربية وبأحرف واضحة ومقروءة. ‏

المادة (28)‏
موافقة وزارة التجارة ‏
حرر هذا العقد استناداً إلى عدم ممانعة مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة ‏والتجارة بالكتاب الصادر بتاريخ‏ تحت رقم

الطرف الأول
الطرف الثاني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت