نموذج وصيغة صحيفة دعوى تعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى مدعمة بالنصوص القانونية وأحكام النقض

إنه فى يوم الموافق / / 2016 .
بناء على طلب كلا من :-
1- السيد / ……. .
2- السيد / ……….
المقيمان ……….. ومحلهما المختار مكتب الاساتذة / السيد محمود السيد غريانى . هشام احمد جمال الدين محيى .محمد احمد لطفى احمد المحامون بالجيزة .

انا محضر محكمة انتقلت واعلنت كلا من :-

اولا : ورثة المرحوم/……… وهم :-
………
ثانيا :السيد /……..– المقيم فى ……..
مخاطبا مع /

واعلنتهم بالاتى
اقام الطالبان الدعوى رقم ………….. لسنة 2011مدنى كلى جنوب الجيزة ضد المعلن اليهم طالبين فى ختامها الحكم ببراءة ذمتهما عن نفسهما وبصفتهما من قيمة الشيكات ارقام ……..-……..-……. المسحوبة على البنك ….. فرع … والموقعين من المدعى الاول وعدم الاعتداد بهما فى مواجهتهما مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
وذلك لأنه بتاريخ 2/10/2005 قام مورث المعلن اليهم اولا المرحوم / …… بأقتحام مقر شركة …… وقام بالتعدى على مدير الحسابات بمساعدة ابن شقيقه وقاما بسرقة دفاتر شيكات الشركة وقام مدير الحسابات بتحرير المحضر رقم … لسنة 2005 ادارى قسم الدقى وتم القبض على المعلن اليهم اولا واعترف بالواقعة وبعد ان استلم الطالبان الشيكات تبين فقد عدد خمس شيكات من دفاتر الشيكات وتم تحرير محضر رقم …..لسنة 2005 ادارى الدقى وتم حفظ المحضر وتم التظلم منه وتم تأييد قرار الحفظ مما حدا بالطالبين الى أقامة دعواهم بغية القضاء لهما بطلباتهم سالفة الذكر وتداولت الدعوى بالجلسات الى ان حكمت المحكمة بأحالة الدعوى للخبير الذى انتهى فى تقريره الى ان مورث المعلن اليهم اولا قام بتحرير الشيكين ارقام ……..-….. لصالح المعلن اليه الثانى وقام بتحرير الشيك رقم ….. لصالح السيد/ … وان جميع الشيكات سالفة الذكر لم يتم صرفها بعد واقر امام الخبير انه قام بتحرير عده شيكات منها الشيكات سند الدعوى وانهما كان مودعان لدى الثانى على سبيل الامانة وان الهدف من اصدار الشيكات وجود خلافات بينة وبين الطالبان .
وبعد ورود تقرير الخبير طلب الحاضر عن المدعى عليه الاول توجيه دعوى فرعية وبسوء نيه مع علمه ان هذه الشيكات لا محل لها من الواقع واخذت عنوه وبالسرقة وبأعترافه مورث المعلن اليهم اولا شخصيا وطلب فى دعواه الفرعية سداد مبلغ ثمانمائة وتسعون الف جنية قيمة الشيكين رقمى ……. مع الزام المدعين بسداد مبلغ ثمانمائة الف جنية كتعويض مادى ومبلغ ثمانمائة الف جنية كتعويض ادبى عما اصابه من اضرار لعدم صرف قيمة الشيكين على خلاف الواقع
وعلى اثر ذلك حكمت المحكمة بجلسة …./……/2014 بقبول الدعوى الفرعية وفى موضوعها بألزام المدعى عليهم فى الدعوى الفرعية بأداء مبلغ ثمانمائة وتسعون الف جنية للمدعى فى الدعوى الفرعية كقيمة الشيكات رقمى 2403-2404 سند الدعوى ورفضت ماعدا ذلك من طلبات كتعويض
ولم يرتضى المعلن اليه الثانى هذا الحكم واصر على التعويض عن واقعة ليس لها اساس من الصحة وأقام الاستئناف رقم …….. لسنة 132ق وطلب فى ختامه بألغاء حكم اول درجة فيما قضى به من رفض التعويض والقضاء له مجددا بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية على سند من القول بأنه اضير من جراء عدم صرف قيمة الشيكين سند الدعوى
وأقام الطالبان الاستئناف رقم ……… لسنة 132ق وطلبا فى ختامه قبول الاستئناف شكلا والغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا فى الدعوى الاصلية ببراءة ذمة الطالبان عن نفسهما وبصفتهما من قيمة الشيكات ارقام …… وفى الدعوى الفرعية برفضها استنادا الى ان هذه الشيكات محصلة من جريمة سرقة وكانت مسلمة للمعلن اليه الثانى من جانب مورث المعلن اليهم الاول على سبيل الامانة ون قيمة هذه الشيكات لم تدخل حسابات الشركة وذلك لانها ليست شيكات حقيقية .
وبعد ان تداول الاستئنافان بالحكمة اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ ……./…./2016 الاتى :-
” حكمت المحكمة :-
أولا : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانيا : وفى موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة 132 ق .
1- بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المستأنفان عن نفسهما وبصفتهما من قيمة الشيك رقم ….. بمبلغ وقدره مليون وسبعمائة وخمسة واربعون الف جنيها فقط لاغير والشيك رقم …… بمبلغ وقدره ثلاثمائة وعشرة الف جنيها فقط لاغير والشيك رقم ……… بمبلغ وقدره …….. فقط لاغير والمسحوبة جميعا على البنك ……. فرع المساحة والموقعة من مورث المستأنف ضدهم أولا فى الدعوى الاصلية .
2- بالغاء الحكم المستانف فى شقه الاول بالنسبة للدعوى الفرعية وبرفضه بالنسبة لهذا الشق والزمت المستانف ضدهما اولا وثانيا بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه .
ثالثا : فى موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة 132 ق برفضه وتأييد حكم اول درجة بالنسبة للشق الثانى منه بشأن طلب التعويض فى الدعوى الفرعية وألزمت المستانف بمصاريف هذا الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه . واستندت المحكمة فى حكمها الى ماجاء الى الاقرار غير القضائى الصادر امام الخبير من مورث المعلن اليهم اولا والى ماجاء فيه من ان هذه الشيكات لا تعبر عن مديونية حقيقة على الشركة التى يمتلكها المدعين فضلا عن اقرار مورث المعلن اليهم اولا بمحضر الشرطة رقم …….. لسنة 2005 ادارى الدقى من انه اقتحم مقر الشركة مع اخر واستولى على دفاتر الشيكات لوجود خلافات بينه وبين المدعين وان الشيكين الخاصين بالمعلن اليه الثانى كانا مسلمين له من مورث المعلن اليهم اولا على سبيل الامانة إلا انه رفض رد الشيكات عند المطالبة بهما . ولأن المدعى لم يقدم ما يفيد بوجود معاملات تجارية بينهم وبين الشركة مما اعتبرت المحكمه ذلك قولا مرسلا لا سند له بالاوراق وهو ما يكون معه طلب براءة الذمة قد ابدى على سند من الواقع والقانون .
وحيث انه من المقرر ان حق التقاضى من الحقوق التى كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأى من كان اللجوء اليه للوصول الى حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصرى على ذلك فى المادة 68 منه وحيث ان الطالبان قد لجئا الى القضاء وطلبوا الحكم من القضاء ببراءة ذمتهم من قيمة الشيكات تجاه المعلن اليهم من خلال الدعوى المقيدة برقم ……. لسنة 2011 مدنى كلى الجيزة فانهم يكونا قد سلكوا الطريق الصحيح الذى رسمه الدستور والقانون وذلك لانهما اصحاب مصلحة واصحاب حق يريدا حمايته عن طريق اللجوء الى التقاضى وقد ثبت لهما هذا الحق بالحكم النهائى سالف الذكر الذى صدر مؤيدا لطلباتهما
وفى ذلك تنص المادة 4 من القانون المدنى على انه :-
” من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .”
اما ان المعلن اليه الأول يوجه دعوى فرعية بالدعوى سالف الذكر ضد الطالبان طالبا بها الزامهما باداء قيمة الشيكات سند الدعوى وكذلك التعويض عن عدم صرف الشيكات على الرغم من علمه ان هذه الشيكات ليست ناتجة عن معاملات حقيقية وعلمه ايضا ان هذه الشيكات كانت مسلمة له على سبيل الامانه فقط من جانب مورث المعلن اليهم اولا . ولكنه خان الامانة ورفض رد الشيكات واستغلها ضد الطالبان على النحو السالف ذكره فانه يكون قد خالف القانون فى مادته الرابعة والخامسة من القانون المدنى واساء استعمال حق التقاضى وقد ظهر ذلك جليا فى رفض محكمة الاستئناف لتلك الدعوى الفرعية على النحو السالف ذكره .
و وفى ذلك تنص المادة 5 من القانون المدنى على انه :-
” يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.”
ولما كان حق اللجوء الى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابة الضرر نتيجة ذلك استنادا الى احكام المادة 163 من القانون المدنى
وفى ذلك تقول محكمة النقض :-
” ان حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامه التى تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق ”
.نقض مدنى 13/11/1986 م الطعن 783 لسنة 48ق
كما قضت محكمة النقض في حكم آخر :-
(بأنه ولما كان حق الالتجاء إلى القضاء مقيدا بوجود مصلحة جدية مشروعة فإذا تبين أن المدعي مبطل في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً بمقتضى القانون بل يكون عمله خطأ يجوز الحكم عليه بالتعويض)
ويجمع فقهاء القانون أن إساءة استعمال حق التقاضي لا تتوافر بمجرد خسارة الدعوى، إنما تتوافر عند رفع الدعوى بسوء نية، لا بقصد الوصول إلى حق متنازع فيه، بل يقصد النكاية والإضرار بالخصم.
وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدلكم ان مورث المعلن اليهم فى البند اولا قد اخطأ حينما اقتحم مقر شركة يثرب للمقاولات واستولى على دفاتر الشيكات بها ( وهذا حسب ما اقر به امام السيد الخبير المودع بملف الدعوى رقم لسنة 2011 مدنى كلى الجيزة واقراره فى المحضر المحرر عن هذه الواقعة ) كما انه اخطأ حينما انتزع الشيكات موضوع الدعوى سالف الذكر من دفاتر الشيكات وسلمها للمعلن اليه الثانى على سبيل الامانة وهو يعلم ان المعلن اليه الثانى خصم للطالبان فى العديد من القضايا … وبالتالى توافر لديه سوء النية فى الاضرار بالطالبان
وفى هذا تنص المادة 163 من القانون المدنى على انه :-
” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .”
كما ان المعلن اليه الثانى ارتكب العديد من الاخطاء التى يسأل عليها مدنيا وأساء استعمال حق التقاضى ايضا وذلك على النحو التالى :
1- انه استلم الشيكات موضوع الدعوى من مورث المعلن اليهم اولا وهو يعلم ان ليس له حق التوقيع والادارة لتعديل عقد الشركة .
2- انه بالتواطؤ مع مورث المعلن اليهم الاول كتب بهذه الشيكات وعلى غير الحقيقة مديونيات له فى ذمة الطالبان وهو يعلم انهما غير مدينان له بثمة مبالغ وان هذه الشيكات ليست ناتجة عن تعاملات بينهما وان هذه الشيكات لا تعبر عن مديونية حقيقية على الطالبان .
3- انه حينما مثل فى الدعوى رقم …….. لسنة 2011 مدنى كلى الجيزة لم يقر بانه غير صاحب حق فى هذه الشيكات بل انه تمادى فى اخطأوه وإسائته لاستعمال حق التقاضى ووجه دعوى فرعية يطالب فيها بقيمة الشيكات موضوع الدعوى وبالتعويض ايضا عن التاخير فى صرف قيمة الشيكات وصدر حكم محكمة اول درجة بالزام الطالبان بقيمة الشيكات نتيجة تضليل المعلن اليه الثانى للمحكمة ورفضت المحكمة طلب التعويض .
4- ولم يكتفى المعلن اليه الاول بذلك بل اقام استئنافا لحكم محكمة اول درجة وهو الاستئناف رقم …………. لسنة 132 ق والذى يطلب فيه الحكم بالزام الطالبان بأن يؤديا له تعويضا عن التاخير فى صرف قيمة الشيكات التى يعلم انه غير صاحب حق فى المطالبة بها ويعلم انها سلمت له على سبيل الامانة وانه قد خان تلك الامانة وطالب بقيمة الشيكات والتعويض .
وبالتالى يكون المعلن اليه الثانى قد اساء استعمال حق التقاضى وفقا لنص المادة 4 و 5 من القانون المدنى وينطبق عليه نص المادة 163 من القانون المدنى على النحو السالف ذكره
لكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل فان الطالبان قد اقاما الدعوى الماثلة للقضاء لهما بطلباتهما
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة الجيزة الابتدائية الكائن
امام الدائرة ( ) تعويضات بجلستها التى ستنعقد بها علنا يوم الموافق / / 2016 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك :-
أولا : ليسمع مورث المعلن اليهم اولا الحكم بالزامهم متضامنين بأن يؤدوا للطالبان مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيها مصريا كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى اصيبا بها جراء فعله .
ثانيا : ليسمع المعلن اليه الثانى الحكم بأن يؤدى للطالبان مبلغ وقدره إثنين مليون جنيها كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى اصيب بها الطالبان نتيجة اسائته لاستعمال حق التقاضى .
مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين .
” مع حفظ كافة حقوق الطالبة السابقة والحالية والمستقبلة ”
ولاجل العلم /

إعادة نشر بواسطة محاماة نت