_ تنقسم صناديق التأمين الاجتماعي الي :

1- صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة .

2- صندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص .

3- والى جانب هذين الصندوقين يوجد صندوق ثالث خاص بعلاج الأمراض واصابات العمل .

_ أولاً : موارد صناديق التأمين الاجتماعي : 

1- موارد صناديق التأمين الاجتماعي العامة : 

تتكون أموال كل من صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة وصندوق تأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والقطاعين التعاوني والخاص من الموارد الآتية :

1- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه .

2- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

3- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو صاحب العمل أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين .

4- الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك مثل رسم الاستبدال ، ورسم التحكيم الطبي .

5- تحصيل استثمار أموال الصندوق .

6- المبالغ الاضافية وريع الاستثمار المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون . وذلك مثل مبلغ 5% التي يلتزم بها رب العمل عن الاشتراكات التي لم يؤديها ، و ال 2% عن الاشتراكات التي تأخر في أدائها وريع الاستثمار بمعدل 6% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى السداد .

7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .

8- الاعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها .

2- موارد صندوق علاج الأمراض واصابة العمل : 

تم انشاء صندوق لعلاج الأمراض واصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية :

1- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين اصابات العمل بالنسب الآتية :

1/2 % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .

1 % من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .

2- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية :

4 % من أجور المؤمن عليهم .

1 % من معاشات أصحاب المعاشات .

3- رسم يؤديه المريض وتحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الاعفاء منه بقرار من وزير الصحة .

4- حصيلة استثمار أموال الصندوق .

5- الموارد الآخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .

6- الاعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها .

وحرصاً من المشرع على ضمان استقرار وتوازن صناديق التأمين الاجتماعي قضى بأن يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات وذلك بمعرفة خبير أو أكثر . والغرض من اجراء هذا الفحص الدوري هو التأكد من كفاية أموال كل من الصندوقين لمواجهة التزاماته ، نظراً لأن الأسس التي يقوم عليها تقدير موارد الصندوقين وأهمها الاشتراكات يدخل في تقديرها عنصر الاحتمال وأن هذه الأسس لا يمكن أن تظل ثابتة لفترات طويلة بل هي قابلة للتعديل تبعاً لأحوال المؤمن عليهم بالاضافة الى الأحوال الاقتصادية السائدة التي تؤثر على معدل ريع الاستثمار .

_ ثانياً : التزامات الخزانة العامة تجاه صناديق التأمين الاجتماعي : 

فرض القانون على عاتق الخزانة العامة عدة التزامات مالية لصالح صناديق التأمين الاجتماعي وذلك بهدف ضمان المورد المالي المستمر لها وتغطية أي عجز محتمل في ميزانيتها ونعرض هذه الالتزامات على التوالي :

1- سداد العجز في حصيلة أموال الصندوق : 

اذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن أربعة ونصف في المائة التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة .

2- أداء الزيادات في المستحقات التي تصرفها الهيئة خارج نطاق أحكام قانون التأمين الاجتماعي : 

الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان فاذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية .

3- التزام الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق بعض المؤمن عليهم : 

تلتزم الخزانة العامة بأن تؤدي للصندوق الذي تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ادارته القيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا يعاملون بمقتضى القوانين السابقة وذلك نظراً لأن الخزانة العامة كانت تحصل على احتياطي معاشات هؤلاء وتلتزم بحقوقهم وقد انتقل هذا الالتزام الى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .

_ المراجع : 

قانون التأمينات الاجتماعي  د . محمد حسين منصور