شروط استحقاق العامل اجازة لأداء فريضة الحج وفقاً لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي – الكويت

الثابت من نص المادة (76) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 أنها قد جاءت بإجازة مستحدثة لم تكن قائمة في ظل القوانين السابقة وهي المتعلقة بحق العامل في التحصل على إجازة لأداء فريضة الحج، ولقد نصت هذه المادة صراحة على أنه: “للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوماً لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك”.

ومفاد هذا النص أن المشرع قد اشترط لقيام حق العامل في الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج ما يلي:

أن يكون العامل قد أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل فإذا كانت المدة التي أمضاها العامل في تلك الخدمة أقل من سنتين متصلتين فإن طلب الإجازة في هذه الحالة يكون من حق صاحب العمل عدم إجابته لتقديمه قبل الميعاد المقرر.

وفي حالة رغبة العامل التحصل على إجازة لأداء فريضة الحج دون أن تكتمل هذه المدة فإن لصاحب العمل ألا يحتسب عنها أجراً وتكون هذه الإجازة بدون أجر.

أما إذا وافق صاحب العمل على منح العامل أجراً عنها فإن ذلك يعد ميزة أفضل يتعين تطبيقها وإلزام صاحب العمل بها.

ألا يكون العامل قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل، فإن تحقق ذلك فإنه يسقط حق العامل في الحصول على مقابل عن هذه الإجازة.

فإذا توافر هذين الشرطين، فإن للعامل الحق في الحصول على مقابل الأجر عن إجازة الحج مدتها واحد وعشرون يوماً.

ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (67) من قانون العمل بالقطاع الأهلي ذاته قد أرست مبدأً عاماً في حساب حق العامل بما في ذلك الأجر اليومي وإجازاته، حيث قررت بأنه يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر.

ومن ثم، فإن حساب اجر إجازة الحج ومدتها (21) يوماً تكون كالآتي:

الأجر الشهري × 21 يوم =

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .