موقف شراح القانون اليمني من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية المدعي المدني

أن المدعي في الدعوى المدنية هو كل من أصابه ضرر شخص من الجريمة والأصل ان يكون المتضرر من الجريمة هو المجني عليه كحائز الشئ المسروق أو حائز الشئ محل الاتلاف العمدي أو المصاب في جريمة الضرب أو الاصابة للخطاء … الخ.

ويجوز أن يكون المدعي المدني غير المجني عليه إذ كان قد أصابه ضرر شخص مباشر من الجريمة مثال ذلك زوجة أو أولاد المجني عليه الذين اصيبوا بالضرر الشخصي بسبب وفاة عائلهم أو اصابة بعاهة اقعدته عن العمل .
أهلية المدعي المدني:
الدعوى المدنية أمام القضاء المدني أو الجنائي لا تقبل إلا إذا توافرت للمدعي أهلية الإدعاء مناطها ” أهلية التصرف في الحق”.
الإجراءات الجزائية اليمني / د. الهام العاقل- صـ 242- 254.
سبب الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي.
حدد قانون الإجراءات الجزائية في المادة (43) من سبب الدعوى المدنية أن القضاء الجنائي بقوله:
( لكل من لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوقه المدنية … الخ).

وهذا المعنى أن سبب الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي هو الضرر الناشئ مباشرة من ارتكاب الجريمة وهو ما لا يتحقق إلا إذا كانت هناك جريمة قد وقعت من المتهم المرفوعة عليه الدعوى وأن يكون هناك ضرر قد تحقق لمن يدعي بحقوق مدنية وأن يكون هذا الضرر قد تولد من الجريمة المطروحه أمام المحكمة مباشرة ويستنتج من ذلك أنه يلزم لسبب الدعوى المدني توافر ثلاثة شروط:
1- أن يكون هناك جريمة قد وقعت من المتهم .
2- أن يترتب على وقوع الجريمة تحقيق الضرر .
3- أن لا يكون المشرع قد نص على عدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية .
أولا: ارتكاب الجريمة وثبوت نسبتها إلى المتهم:
ينبغي لإختصاص المحاكم الجزائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر الناشئ عن فعل اجرامي مطروح أمام المحكمة الجزائية فإذا كان الفعل الذي سبب الضرر لا يشكل في القانون جريمة فإنه يكون فعله غير مشروع من الناحية المدنية وحدها ولا يكون للمحاكم الجزائية اختصاص بنظر دعوى التعويض وإنما يكون للمحاكم المدنية وحدها ومن ثم يجب على المدعي بالحق المدني أن يثبت إن الفعل الذي حدث به الضرر يعتبر جريمة في قانون العقوبات وكل ما تختص به المحكمة الجزائية من الوجهه المدنية هو أن تقضي في النتائج المترتبة على وقوع الجريمة عن تعويض الضرر وعلى هذا الأساس لا يكون للقضاء الجزائي اختصاص إلا إذا كان الضرر قد نشأ مباشرة عن جريمة وقعت من المتهم مستكمله لركنيها المادي والمعنوي ولو كان المتهم غير مسؤل جنائيا أو توفر له مانع من موانع العقاب .
ثانيا: أن يترتب على وقوع الجريمة تحقق الضرر :
يشترط لإمكان الإدعاء مدنيا عن واقعة جنائية أن يترتب عليها الحاق ضرر بفرد من الأفراد والقاعدة في المجال الجزائي ( أنه لا دعوى بغير ضرر).
لأن الضرر بإعتباره اهداراً لحق أو مصلحة يحميها القانون فإنه لا تعويض إلا لجبر الضرر فلا داعي للمطالبة بالتعويض إلا بناء على ضرر شخصي فلا يكفي لرفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي مجرد اثبات وقوع الجريمة من المتهم بما فيها من ضرر اجتماعي ضد المدعي المدني .
ذلك أن من الجرائم ما لا يتولد عنها بطبيعها ضرر شخصي بأحد وهذا معناه أنه إذا لم تسفر الجريمة حقيقية وفعلاً عن وقوع ضرر شخصي بأحد فلا يمكن أن تنشأ عنها دعوى مدنية مهما انطوت على ضرر اجتماعي عام .
ثالثا:تعريف الضرر وأنواعه:
يقصد بالضرر الأثر الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه الشخصية أو المالية أو في مصلحة يحميها القانون والضرر يكون مادياً أو جسمانياً أو معنوياً ولا جدال أن الضرر المادي والأدبي سيان في ايجاب التعويض لمن اصابه شئ منها . مادة ( 359) مدني إلا أنه تنص الفقرة (2) من نفس المادة ( ولكن لا يجوز أن ينتقل الحق في تعويض الضر الأدبي إلى الغير إلا إذا اتفق على ذلك ولو كان صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء).
رابعا: شروط الضرر المستوجب للتعويض:
يتضح من نص المادة (43) اجراءات أن الضرر الذي يصلح للدعوى المدنية يجب أن يتوافر ثلاثة شروط :
1- أن يكون الضرر شخصياًَ .
2- أن يكون الضرر محققاً .
3- أن يكون الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة.

1- أن يكون الضرر شخصيا:
لا تخول الدعوى المدنية لتعويض الضرر عن الجريمة إلا لمن اصيب شخصياَ بهذا الضرر بمعنى أنه ليس لأحد أن يطالب بتعويض عن ضرر اصاب غيره مهما كانت صلته بهذا الغير إلا أن يكون خلفاً للمصاب فيستعمل حقه كما في حالة انتقال الحق بالتعويض للورثة فالضرر الشخصي إذ هو الذي تتحقق به الصفة في رفع الدعوى ويقصد به الضرر الذي يصيب الذمة المالية والمعنوية للشخص .
2- أن يكون الضرر محققاً:
يشترط في الضرر المستوجب للحكم بالتعويض في الدعوى المدنية أن يكون حالاً ومؤكداً أي قد تحقق فعلاً أو كان تحققه في المستقبل حتمياً لتوافر الأسباب المؤدية اليه حتماً في الحاضر لأن الحق في التعويض يجب أن ينشأ فعلاً قبل إمكان المطالبة به كما يجب بإمكان تقديره أن يكون قد تحقق فعلاً .
3- أن يكون الضرر قد تولد مباشرة عن الجريمة:
فلا يكفي لإختصاص المحكمة الجزائية في نظر الدعوى المدنية أن يكون الضرر غير مباشر من الجريمة أو أن يكون ناشئاً عن وقائع غير الجريمة ولو كانت وثيقة الصلة بها ويكون الضرر مباشرة إذا كان ( نتيجة لازمة للجريمة بحيث لا تدخل بين الجريمة والضرر عوامل أخرى كافية في حد ذاتها لإحداث الضرر الذي تحقق).
لذلك فلا يكفي أن تكون هناك جريمة تثبت نسبتها إلى المتهم وأن ما يجب أن يكون الضرر قد ارتبط بالجريمة برابطة سببية مباشرة .
لذلك يتفرع عن هذا الشرط عنصرين :
العنصر الأول:
الضرر الناشئ عن الجريمة وهذا يعني أنه يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة المنسوبة عن المتهم .
العنصر الثاني:
السببية المباشرة بين الجريمة والضرر:
إذا ثبت ارتكاب المتهم جريمة فإن ذلك غير كافي بقبول دعوى المضرور وإنما يتعين بثبت توافر علاقة السببية بين الفعل الذي قامت به الجريمة وبين الضرر الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه بحيث تنفي السببية المباشرة بين الجريمة والضرر .

فينبغي عدم الخلط ومراعاة أن السببية المباشرة هي شرط لازم لرفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي بالتبعية بالدعوى الجزائية وهو استلزام يحدد نطاق اختصاص القاضي الجزائي بالدعوى المدنية لا نطاق المسؤلية المدنية في ذاتها وحتى نطاق المسؤلية الجزائية التي لا تتطلب بدورها هذه السببية المباشرة وعليه لا يختص القضاء الجزائي بنظر دعوى التعويض في الأحوال الآتية:
أ‌- التعويض عن الأضرار الناشئة عن التعاقد أي المنازعة المتعلقة بالمسؤلية العقدية .
ب‌- التعويض عن الأضرار الناتجة عن وقائع لا تكون جريمة أو عن وقائع أخرى غير الجريمة حتى ولو كانت تلك الوقائع وثيقة الصلة بها .
4- أن لا يكون المشرع قد نص صراحة على عدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية .
شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني/د. محمد محمد شجاع.صـ 187-200.
كيفية الإدعاء المدني :
يتم الإدعاء مدنياً بتقديم الشكوى من المدعي المدني يطلب فيها إلى أحد مأموري الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو إلى النيابة العامة اثناء التحقيق وللنيابة العامة في مرحلة التحقيق أن تصدر قرار بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية أما إذا قبلت الشكوى من المدعي المدني فإنها تسمح له بحضور جميع اجراءات التحقيق .المادة (122) اجراءات .

ويقدم الإدعاء المدني أمام المحكمة الجنائية أثناء المحاكمة فيجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وفقا لما قررته المادة (51) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن :
( على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة اتعاب الخبراء والشهود وغيرهم وايضا ايداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم اثناء سير الاجراءات.
الإجراءات الجزائية اليمني/د. الهام العاقل- صـ 259.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت