شرط الخفية فى السرقة الحدية وفقآ للقانون الليبى

شرط الخفية فى السرقة الحدية وفقآ للقانون الليبى اشترط المشرع الليبى لقيام جريمة السرقة وفقا للقانون رقم 13لسنة 1425م فى شان اقامة حدى السرقة والحرابة* ان ياخد الجانى المال المسروق خفية . و بناء عليه فان التخفى من خواص السرقة الموجبة للقطع .

وقد عرفت المدكرة الايضاحية لقانون السرقة والحرابة الاخد خفية بانه الاستيلاء على المال محل الجريمة دون علم المجنى علية ورضاه . ويتبين من هدا التعريف انه يتكون من عنصرين * وهما عدم علم المجنى عليه بالواقعة * وعدم رضاه بها . وبالتالى ادا ثبت علم المجنى عليه بالاخد او توفر لديه الرضا به لم يكن الفعل سرقة لتخلف ركن من اركانها وهو التخفى .

وقد انتقد بعض شراح القانون الليبى هدا التعريف للخفية ودلك انه ينظر الى الخفية على انها مجرد حالة دهنية لدى المجنى عليه * وهدا لا يتفق وتعريف القانون للسرقة بانها اخد المال (خفية)* و الخفية هنا حال من الفاعل لا مجرد وصف فى المجنى عليه. وان النظر اليها على انها وصف فى المجنى عليه ينطوى على تجريد السرقة من احد الاعمال المكونة لها .

وقد اتجه راى فى الفقه الليبى انه يشترط لقيام التخفى شرطين* اولهما ان تتجه ارادة الجانى الى التخفى وان يتخد من الوسائل مايراه لازما لتحقيق دلك * وثانيهما ان يكون الجانى حريصا اثناء السرقة على الايراه او يعلم به احد * وادا تخلف احد الشرطين فان الفعل لا يعتبر سرقة حديه .

ويشترط فقهاء المالكية فى الخفية ان تكون من بداية السرقة وحتى نهايتها * ويعتبر هدا الراى متفقا مع الاصول القانونية حيث ان الخفية يجب ان تلازم فعل السرقة كله مند البدء وحتى النهاية وهو ما يجعل مدهب المالكية هو ايسر المداهب * ويتعين العمل به عند تطبيق قانون السرقة الحدية