مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي
مبدأ حق المرور البريء في المياه الاقليميه والاختصاص الجزائي يعتبر هذا المبدأ أصلا من القواعد العرفية ويمكن الاستدلال على ذلك من الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو عام 1949 حين أخذت بمبدأ المرور البريء لجميع السفن في زمن السلم على النحو التالي :

1-المرور البريء حق للسفن الحربية والخاصة على السواء في زمن السلم .

2-على الدول أن تمتنع عن كل ما من شأنه عرقلة المرور البريء للسفن ومن جانب أخر تناولت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي وللمنطقة الملاصقة للبحر الإقليمي لسنة 1958 حق المرور البريء في البحر الإقليمي في مواد متعددة فنجد المادة 14 تنص على أنه :

1- تتمتع السفن التابعة لمختلف الدول التي تطل على البحر والدول التي لا تطل على البحر ،بحق المرور البريء في البحر الإقليمي .

2-والمرور هو حق الملاحة في البحر الإقليمي سواء أكان ذلك لعبور هذا البحر دون الدخول في المياه الداخلية أم للدخول في المياه الداخلية، أم للسير في البحر عند الخروج من المياه الداخلية.

3-ويتضمن المرور أيضا حق الوقوف أو إلقاء المرسى، ولكن ذلك عندما يكون التوقف أو الرسو نتيجة حوادث ملاحية غير عادية أو حينما تفرضه على السفينة حالة قهرية أو استغاثة ويكون حق المرور في هذا النطاق فقط .

4– ويعتبر المرور بريئا طالما أنه لا يهدد سلم الدولة الساحلية أو النظام والأمن فيها ، ويجب أن يتم طبقا لأحكام هذه المواد وللقواعد الأخرى في القانون الدولي .

5- ولا يعتبر مرور سفن الصيد الأجنبية بريئا إذا أخلّت هذه السفن بأحكام القوانين واللوائح التي تصدرها الدولة الساحلية وتنشرها بغرض تحريم الصيد للأجانب في بحرها الإقليمي. 6- ويجب على الغواصات أن تطفو أثناء مرورها فوق سطح الماء.

الاختصاص الجزائي على السفن الأجنبية في البحر الإقليمي . تنص المادة 19 من اتفاقية جنيف عام 1958 على أنه لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة الاختصاص الجزائي على ظهر سفينة أجنبية مارة عبر البحر الإقليمي من أجل اعتقال أي شخص أو إجراء أي تحقيق فيما يتعلق بجريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الأحوال التي حددتها المادة أعلاه ، وهي الحالات التالية :

أ- إذا امتدت آثار الجريمة ونتائجها إلى الدولة الساحلية .

ب-أو إذا كانت الجريمة التي وقعت تعتبر بطبيعتها مما يهدد الأمن أو يخل بسلم البلد أو بحس النظام في البحر الإقليمي.

ج-أو إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل السفينة علمها ( بفتح جميع الأحرف أي علم السفينة يحدد جنسيتها فإذا كان العلم الألماني مرفوع على ظهر سفينة فجنسية السفينة المانيه)وهكذا .

د-أو إذا كانت تلك الاجراءت لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.