تنتج هذه الايرادات من كل مصدر يتصف بالدورية والثبات والتجدد وهي تتعلق دائماً بنشاط المكلف الأساسي وتمثل أرباح عمليات الاستغلال العادية وتتحقق بالنسبة إلى الشركة من مصدرين وتشمل :

آ. الدخل الناتج من رأس المال المنقول وغير المنقول

يقصد بإيراد رأس المال ، ذلك الدخل الناجم عن كل مال يمكن تقويمه بالنقود ، ويمكن له أن يدر دخلاً لحائزه ، فهو يعد مصدراً للدخل سواء كان منقولاً أو غير منقول(1). ولهذا فهو يشمل:

1- الإيرادات المنقولة

آ. الفوائد(2).

تعرف الفائدة بأنها : “التعويض أو المقابل أو المكافأة التي يحصل عليها شخص من آخر نظير استعمال نقوده فترة محددة من الزمن(3). وتعتبر الفوائد نوعاً من أنواع الإيراد الذي يدره رأس مال الشركة أياً كان شكله وسواء كان دورياً أم لا، كما لو باعت الشركة إنتاجها بالتقسيط وضمنت الأقساط فوائد معينة أو تحصلت عليها نتيجة حكم محكمة ، أو مارست عمليات الإقراض لقاء فوائد معينة ، كذلك ما ينتج عن الودائع والإئتمانات التي تجريها البنوك والشركات المالية كالحسابات الجارية وفتح الاعتمادات والقروض وفوائد السندات والديون ، حيث استخدمت التشريعات عبارات مطلقة مما يدل على خضوع جميع أنواع الفوائد إلا ما أعفي أو استثني بنص خاص ، ولم يورد القانون العراقي أي إعفاء أو استثناء بخصوص الشركة بالنسبة إلى الفوائد خلافاً للقانونين الأردني والمصري(4). كما ميز هذا الأخير بالنسبة إلى الفوائد(5). بين ما كان متصلاً منها بنشاط الشركة الأصلي فأخضعه للقاعدة العامة ، وما لم يكن كذلك فجعل خضوعه على أساس الربح الإجمالي .

ب. القطع والخصم

ويتمثل بتلك المبالغ الزائدة التي تنتج من شراء الأوراق التجارية (الحوالة والسند الأذني) من قبل المصارف أو الصيارفة والذي يصطلح على تسميته بـ (الخصم) ويتكون من عمولة المصرف لقاء هذه العملية ، والفائدة المحتسبة عن قيمة الورقة التجارية التي دفعها لحامل الورقة(6). ويعدّ في حكم الخصم مكافآت السداد والأنصبة التي تجريها الشركة لكونها مشتقة منها على الرغم من أنها ليست ذات طابع دوري(7). وتفرد المشرع المصري بالإشارة إليها وبشكلها العرضي ، م(111 مكرر).

2- الإيرادات غير المنقولة

وتتمثل بالإيراد الناتج عن الأموال غير المنقولة أياً كانت طبيعتها سواء كانت عقاراً أو أرضاً زراعية أو غير زراعية ، ويمكن أن يشكل إيراداً يدخل في مكونات الوعاء الضريبي للشركة من نشاطها الأصلي أو العرضي ، وهي تنحصر في قانون ضريبة الدخل العراقي ببدلات إيجار الأراضي الزراعية (ف3/م2) ، وبدلات إيجار العقارات المؤجرة خارج العراق استناداً إلى حكم (ف6/م2) (8). أما عن العقارات الموجودة في العراق فإن إيراداتها تخضع لضريبة إيجار العقار ، في حين تتمثل بالقانون الأردني بكل منفعة متحصلة من مال غير منقول من العقارات أو غيرها(9). أما عن القانون المصري فهي تدخل في وعاء الضريبة بوصفها إيراداً عرضياً أو أصلياً بعد خصم الضريبة النوعية الخاصة بها(10).

ب. المصدر المتكون من تفاعل العمل مع رأس المال

تحتاج الايرادات الناتجة من هذا المصدر إلى اشتراك عنصري العمل ورأس المال، وعموماً تعد هذه الايرادات أعمالاً تجارية بمفهوم القواعد العامة للعمل التجاري ما دام أن المكلف شخصاً طبيعياً أو معنوياً يمارسها بقصد الربح كقاعدة عامة أو على وجه الاحتراف على سبيل الاستثناء ، وتشمل هذه الاعمال(11).

1- الأعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية

تعدّ الإيرادات والأرباح المتحصلة من العمل التجاري وما في حكمه من أهم صور الارباح والإيرادات التي تشكل الوعاء الإجمالي لضريبة الشركات ، ذلك أن معظم الشركات تكون أنشطتها وأغراضها محصورة في هذا النوع من الاعمال كالاستثمارات والمشاريع الصناعية والتجارية ، وعليه تخضع الارباح المتحصلة للشركة من هذا الجانب للضريبة بأية صورة كانت وان كانت تمثل كأصل عام أرباح عمليات الاستغلال العادية لاتصافها بالدورية والانتظام عدا بعض الاستثناءات التي يمكن أن يعدّ الربح التجاري فيها عرضياً أو رأسمالي(12). وترجع القوانين الضريبية ومنها القانون العراقي والقانونان الأردني والمصري إلى القواعد العامة التي تحدد مفهوم الاعمال التجارية وتأتي على تعدادها على سبيل الحصر أو على سبيل الاستثناء(13). مستندة في ذلك إلى معايير معينة هي (المضاربة والاحتراف(14)) ويعدّ هذان المعياران من أهم المعايير التي تعوّل عليها التشريعات الضريبية ، إذ اعتمد المشرع العراقي معيار المضاربة بوصفه أساس ، واستخدم معيار الاحتراف بوصفه استثناء في حالة الأسهم والسندات كما استخدمها المشرع المصري معاً ، في حين عوّل المشرع الأردني على معيار المضاربة وحده(15). وإن كان البعض منها كالقانون العراقي يأتي بأحكام تميز ذاتيته بهذا الخصوص قياساً إلى القاعدة العامة عندما يقرر القياس على الاعمال التجارية التي جاءت بها تلك القواعد فيجيز أن تخضع للضريبة الاعمال التي تنفق معها في الصفات والغايات ، مما يمثل تسجيل محاولة ناجحة من قبل المشرع العراقي في التغلب على قصور النص العام التجاري ومسايرته للقوانين الأخرى التي أوردت هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر .

2- التعهدات والالتزامات

تعد هذه الاعمال تجارية بطبيعتها وهي ترد إجمالاً ضمن النصوص العامة المنظمة للأعمال التجارية سواء في القانون العراقي أو القوانين الأخرى ولهذا فان النص عليها لا يعدو أكثر من زيادة في تأكيد إخضاع الربح الناتج عنها للضريبة(16). وهي يمكن أن تدخل ضمن الوعاء الإجمالي لضريبة الشركات ولو تمت مرةً واحدة ، وإن كان الأرجح أن الشركة إذا مارست هذا النشاط فانه يمثل نشاطاً أصيلاً لها ، كما لو مارست الشركة أعمال المقاولات أو التصنيع أو غيرها ، وهي من صور التعهد الذي يقوم على التزام طرف معين بضع شيء أو أداء عمل معين لقاء أجر يتعهد به طرف آخر ، كذلك الحال بالنسبة إلى الالتزامات التي تقوم على التزام شخص لآخر (دائن ومدين) بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع من عمل(17). وتتفق التشريعات على إخضاع نتاج هذه الأعمال للضريبة بما فيه التعويض الناتج عنها كما هو الحال في القانون العراقي ، في حين يقرر البعض إعفاءً مؤقتاً للشركات التي تمارس مثل هذه الاعمال خاصةً في أعمالها الصناعية كالقانون المصري.

3- احتراف المتاجرة بالأسهم والسندات

يعرف السهم بأنه الحصة التي يقدمها الشريك في رأسمال الشركة ويتميز بقابليته للتداول ومسؤولية مالكه المحدودة ، أما السند : فيقصد به القرض الذي تعقده الشركة عن طريق فتح باب الاكتتاب فيه للجمهور(18). ويتمثل نتاج الأسهم والسندات بتلك الارباح المتحققة للشركة في نهاية السنة المالية من استثمار أموالها أو توظيف الفائض منها في هذا المجال(19). ومن هنا فإن أرباح الشركة في هذه الحالة تأتي من طريقين(20):-

الأول : الطريق المباشر ، ويكون عندما تمارس الشركة عملية بيع وشراء الأسهم والسندات بوصفه نشاطاً أصلياً لها بحيث تستثمر الجزء الأكبر من رأس مالها في هذه العملية على وجه الاحتراف وبقصد الربح .

الثاني: الطريق غير المباشر ، ويكون عندما تجعل الشركة هذا النشاط نشاطاً عرضياً تمارسه مع قيامها بنشاطها الأصلي كالأعمال التجارية أو الصناعية أو المشروعات الاستثمارية فتلجأ إلى توظيف فائض رأسمالها في هذا النشاط دون أن تجعل منه إيراداً عادياً لها ، هذان الطريقان يبدو منهما أن الأول يتطلب الاحتراف ، في حين لا يتطلب الثاني سوى نية الربح ، وقد اختلفت التشريعات في الأخذ بهاتين الصورتين ، حيث اعتد البعض بالطريق المباشر وتطلب الاحتراف محققاً الاستثناء على قاعدة خضوع الربح التجاري للضريبة كالقانون العراقي (ف2/م2) في مسلك جعله محل انتقاد لإغفاله جانباً مهماً من الإيراد الذي يمكن أن يدخل في وعاء الضريبة(21). فيما اعتد البعض الآخر بالطريقين معاً فاخذ هذا الربح بعين الاعتبار إذا كان يدخل ضمن إيرادات العمليات العادية للشركة أو ضمن الايرادات الفرعية كالقانون المصري(22). ولم تكتفِ مصلحة الضرائب المصرية بذلك بل أخضعت للضريبة ، وفضلاً عن ذلك عمليات شراء الشركة بعض أسهمها وسنداتها بأقل من قيمتها الاسمية بصرف النظر عن نية الشركة من هذا الشراء(23). فيما توجه اتجاه ثالث وأخير إلى اعتبار هذه الارباح أرباحاً رأسمالية أعفاها صراحة من الخضوع للضريبة كالقانون الأردني الذي جاء بذلك صراحة بموجب البند (11/ ف آ/م7) من قانون ضريبة الدخل النافذ، كما إنه أعفى الشركات العاملة في مجال استثمار الأوراق المالية (شركات الاستثمار المشترك والشركات الاستثمارية استناداً إلى ذلك)(24).

4. العمولة

ويقصد بها تلك المبالغ التي يتقاضاها الوسطاء نتيجة توسطهم بالعمولة(25). وهذه الاعمال يباشرها أشخاص كالدلال الذي يتوسط بين طرفي العقد لتقريب وجهات النظر مقابل اجر معين ، أو الوكيل بالعمولة الذي يبرم باسمه ولحساب غيره تصرفاً قانونياً لقاء اجر يسمى العمولة ، والممثل التجاري الذي يتعهد بموجب عقد تمثيله بإبرام صفقات تجارية باسم موكله ولحسابه بصورة مستمرة في منطقة معينة(26). ويقدم هؤلاء خدماتهم سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين كالشركات ، إذ تجيز القوانين لها ممارستها وان كان البعض منها يتطلب شروطاً معينة(27). وتخضع المبالغ التي تأخذ شكل العمولة من عملهم هذا للضريبة سواء كانت دورية أم عرضية ، إذ تأتي التشريعات بعبارات مطلقة بهذا الخصوص في البعض منها(28). ويميز البعض الآخر بين الحالتين فيجعل الدخل الصافي أساساً للخضوع للضريبة في الحالة الأولى والدخل الإجمالي في الحالة الثانية كحالة العمولة والسمسرة العارضتين في القانون المصري .

5. إيراد تأجير الأموال المنقولة

يقصد به ذلك الربح الناتج عن شراء الأموال المنقولة بقصد بيعها أو تأجيرها على حالها أو بعد تحويلها إلى أشكال أخرى ، وتعدّ أعمالاً تجارية بمقتضى القواعد العامة في القوانين التجارية لذلك نجد أن التشريعات لا تنص عليها صراحة لتعلقها بتلك الاولى كما هو الحال في القانون العراقي والقانونين الأردني والمصري ، وإن كان سندها في هذين الأولين ضمنياً سواءٌ بالنصوص الخاصة بالأعمال التجارية أو تلك التي تتعلق بالإيرادات غير الخاضعة لأية ضريبة(29). في حين يتضح الأمر بخصوصها بالنسبة إلى ذلك الأخير من توجهات الفقه(30). وتدخل هذه الايرادات ضمن مكونات الوعاء الضريبي للشركة بشكلها الدوري أو العارض ، وتعتبر عملية تأجير المنقولات في القانون العراقي مستقلة عمّا إذا كانت جزءاً من مكونات عقار ، إذ تستبعد قيمة إيجار العقار والمتبقي يمثل هذا الإيراد (الشقق أو الدور المفروشة ، فيما يعدّه المشرع المصري عملاً مستقلاً يمكن ممارسته على وجه الاستقلال(31).

6. الارباح غير المشروعة(32).

لم تتضمن التشريعات الضريبية في اغلبها نصوصاً صريحة تفيد خضوع الارباح غير المشروعة للضريبة على الدخل ، لكن التطبيقات العملية تكاد تجمع على إخضاعها على أساس خلو القوانين من نصوص تمنع هذا الأمر من ناحية ، ومن ناحية أخرى ما يحققه إخضاع الأرباح غير المشروعة للضريبة من عدالة لا تجعل من الضريبة عقوبة على العمل الشريف(33). وهذا ما تأخذ به السلطات الضريبية في كل من العراق والأردن ومصر(34). ويسري على الشركات بخصوص هذه الارباح ، ما يسري على الأفراد كما لو خالفت الشركة قواعد قانون معين أو تجاوزته في أمر ما كاستيراد سلعة محظورة أو تصديرها ذلك أن إيراد هذه الأعمال بالنسبة إليها يكون أكبر منه بالنسبة إلى الفرد فمن باب أولى أن يخضع للضريبة. هذا ما يتعلق بالجزء الأول من مكونات الوعاء الإجمالي لضريبة الشركات ، حيث شكلت المصادر الواردة سلفاً كل ما يمكن أن تضمه عمليات الاستغلال العادية للشركة سواء كانت أعمالاً تجارية أو صناعية أو خدمية تشكل نشاطها الأساسي الذي تمارسه بصورة دورية.

__________________

[1]- د. محمود عبدالله العربي بك ، مصدر سابق ، ص197.

2- (ف 2/م2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ.

3- د. صالح يوسف عجينة ، مصدر سابق ، ص172.

4- يورد هذين التشريعين بهذا الخصوص الكثير من الاستثناءات ، كما سنرى عند الحديث عن الإعفاءات.

5- استخدم المشرع المصري لفظ العوائد معتبراً انه اعم واشمل ويمكن أن يضم الناتج النقدي وغير النقدي، انظر: د. السيد عطية عبدالواحد ، مصدر سابق ، ص66

6- صالح يوسف عجينة ، مصدر سابق ، ص177.

7- مكافأة السداد: وهي ذلك المبلغ الذي يمثل الفرق بين سعر إصدار السند وقيمته عند السداد ، أما الأنصبة : فهي تلك المبالغ المستحصلة من لجوء الشركة إلى الاقتراض من الجمهور بفوائد قليلة عن طريق ترغيبهم بشراء سنداتها بإجراء قرعة تمنح أصحاب السندات الفائزة فيها أنصبة وجوائز فضلاً عن الفوائد المتفق عليها، د. زين العابدين ناصر ، النظام الضريبي المصري ، جـ 1، (الضريبة النوعية على فروع الدخل) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966 ، ص 71 .

8- حسن عداي الدجيلي ، مصدر سابق ، ص112.

9- البند (6/ف آ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

0[1] – تخضع إيرادات تأجير الأراضي الزراعية لضريبة نوعية خاصة بها ، وهي الضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وتشمل (الأطيان-المباني) ، انظر المواد (81،118) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ .

11- يخرج من نطاق هذه الاعمال وقدر تعلق الأمر بالشركة الإيراد المتحقق من الصنائع لأنه يتعلق بالصناع المستقلين ما دامت العمليات الصناعية تدخل حكماً في مفهوم الاعمال التجارية.

2[1]- يمكن أن يعتبر الربح التجاري والصناعي ذا طابع عرضي أو رأسمالي كحالة بيع الاسم التجاري أو فرق العملة الذي يمكن الحصول عليه من تجارة النقود ، انظر : جهاد ناصر الخصاونة ، مصدر سابق، ص158.

3[1]- انظر نصوص المواد (5-6) ، (6،7) ، (2) ، من القوانين التجارية النافذة في هذه الدول.

14- تعني المضاربة “عمليتين متفرقتين تجري على ما يتم المضاربة به ، وتؤديان إلى خسارة يتجنبها المضارب أو ربح يسعى إليه بالتعاقب منذ الابتداء” ، أما الاحتراف فيقوم على “تكرار العمل بصورة مستمرة ومعتادة”. د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مفهوم العمل التجاري وآثاره القانونية في ظل قانون التجارة العراقي ، مطبعة الصقر ، بغداد ، 1986 ، ص 11 .

5[1]- انظر : حسن عداي الدجيلي ، مصدر سابق ، ص70.

*د. عادل احمد حشيش ، الوسيط في الضرائب على الدخل ، مصدر سابق ، ص ص236-237.

*وليد زكريا صيام ، حسام الدين مصطفى الخداش ، الضرائب ومحاسبتها ، ط1 ، مؤسسة الشراع للخدمات المطبعية ، الأردن ، عمان ، 1994 ، ص230.

6[1]- د. عبدالعال الصكبان ، الميزانية والضرائب المباشرة ، مصدر سابق ، ص292.

7[1]- في تفاصيل ذلك انظر: حسن عداي الدجيلي ، مصدر سابق ، ص ص108،109.

8[1]- د. مصطفى كمال طه ، شركات الأموال ، مصدر سابق ، ص ص63 ، 91.

19- تمثل الأرباح الموزعة أهم صورة من صور نتاج الأسهم والسندات وهي تدخل في وعاء الضريبة بالنسبة إلى الأفراد وان كانت الشركة ملزمة باقتطاع الضريبة عنها مقدماً في بعض التشريعات ، وهي كما رأينا تعفى صراحة من الخضوع للضريبة في القانون العراقي تلافياً للازدواج الضريبي ، فيما اختلفت مواقف التشريعات الأخرى منها ، أنظر ما سبق ، ص ص (73-74) .

20- محمد علوم ، مصدر سابق ، ص74.

[1]2-د. صالح يوسف عجينة ، مصدر سابق ، ص ص136-137.

22- د. منصور احمد البديوي ، د. محمد رشيد الجمّال ، المحاسبة الضريبية ، مصدر سابق ، ص313.

23- يشابه الربح المتحقق للشركة في هذه الحالة الربح الناتج من مكافآت السداد والأنصبة ، فهو عرضي لكنه يلحق بتاج الأسهم لتعلقه به ، وإن كان بعض الفقه يميز بالنسبة إلى هذه الأرباح بين عدة أحوال ، أنظر في تفاصيل ذلك د. أحمد ثابت عويضة، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مصدر سابق، ص ص116-116.

– د. عادل الحياري ، مصدر سابق ، ص ص239-240.

24- انظر ما سبق ، ص (40).

25- د. هشام صفوت العمري ، الضرائب على الدخل ، مصدر سابق ، ص18.

26- محمد علوم ، مصدر سابق ، ص ص75-80.

27- على سبيل المثال نظمت (م3/2) من قانون الدلالة العراقي رقم 58 لسنة 1983 شروط ممارسة الشركة أعمال الدلالة ، إذ تحددت في أن تكون حاصلة على إجازة ممارسة المهنة ، ومتفرغة لها في محل خاص بها في العراق ، ومتخذة اسماً تجارياً ، و (م 4/1) من قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقي رقم 26 لسنة 1994 شروط ممارستها أعمال الوكالة ، إذ تحددت في كونها عراقية أو جميع أسهمها أو حصصها مملوكة لعراقيين.

28- انظر نصوص المواد (2/2) من قانون ضريبة الدخل العراقي ، (3/آ البنود 4 و 5) من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ.

29- انظر ما سبق ، ص ص (159-162) ، كذلك نصوص المواد (5/1) ، (6/1) ، (2/1) في القوانين التجارية النافذة في هذه الدول.

30- د. احمد نور ، مصدر سابق ، ص112.

[1]3- المادة (20) بخصوص ضريبة الارباح التجارية والصناعية التي تستمد أحكام ضريبة الشركات منها فيما يتعلق منها بوعاء الضريبة .

32- لا يؤيد البعض إطلاقاً إخضاع هذه الأرباح للضريبة انطلاقاً من مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الأول للقانون ، في تفصيل ذلك ، انظر د. عادل احمد حشيش ، الوسيط في الضرائب على الدخل ، مصدر سابق ، ص595.

33- د. عبدالعال الصكبان ، الميزانية والضرائب ، مصدر سابق ، ص293.

34- انظر : ما يفيده قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالضرائب ذي العدد 91/1996 بتاريخ 24/9/1996 المتعلق برفض الاعتراض على تقدير الضريبة عن دخل أحد محلات المشروبات الروحية ، الكتاب السنوي للهيئة العامة للضرائب لسنة 1994 ، وزارة المالية ، شعبة التحري ، ص 68 .

*قرار محكمة التمييز الأردنية المرقم (280) بتاريخ 24/8/1977 ، مشار إليه لدى : وليد زكريا صيام ، حسام الدين مصطفى الخداش ، مصدر سابق ، ص81.

*د. زين العابدين ناصر ، النظام الضريبي المصري ، مصدر سابق ، ص162.

المؤلف : زينب منذر جاسم الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضريبة الدخل على الاشخاص المعنوية
الجزء والصفحة : ص160-166

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .