ما العقوبات التي أقرها القانون العُماني في القتل العمد والخطأ؟

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع نسلط الضوء على عقوبة الإعدام في السلطنة بعد انتشار حالات القتل العمد في الآونة الأخيرة، والتي تعد ظاهرة مخيفة تؤرق الأمن العام وحياة الأفراد. وقد أفرد القانون العماني في مادته الأربعين من قانون الجزاء كيفية الإعدام بأن يكون شنقاً، إلا أن المعمول به الآن يكون (رمياً بالرصاص).

ولكن السؤال هنا حول الجرائم التي تطبع عليها عقوبة الإعدام والتي نذكر منها في هذه الزاوية القانونية عبر “أثير”عقوبة القتل التي تلزم معها تنفيذ حكم الإعدام على مرتكبه.

فليست كل جرائم القتل تكون عقوبتها الإعدام ، إنما نصت المادة (237) من قانون الجزاء بشكل صريح على تحديد الأسباب التي تستدعي عقوبة الإعدام في جناية قتل النفس حيث فندتها بما يلي:
-اذا ارتكب القتل القصد على أحد أصول المجرم أو فروعه
– في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص
– إذا حصل القتل عن سبق الإصرار أو التصميم والترصد
– إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب
ومن نص المادة السالف ذكرها يتضح جلياً أن القاتل يعاقب بالإعدام في حال وقع القتل القصد على أحد أصول المجرم أو فروعه أو قام المجرم بأعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص أو كان القتل عن سبق الإصرار أو التصميم والترصد أو كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ومما سلف فإن ارتكاب جناية القتل القصد بغير الأسباب التي نصت عليها المادة السابقة لا يستتبع معه الحكم على المجرم بالإعدام وإنما بعقوبة حبسية وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 235 من ذات القانون والتي هي السجن لمدة 15 سنة ، تضاعف هذه المدة إلى السجن المطلق كما حددته في الحالات التالية والتي نصت عليها المادة 236 من ذات القانون :
– إذا ارتكب القتل القاصد لسبب سافل
– إذا راتكب القتل القاصد للحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة
– إذا ارتكب القتل القاصد على موظف أثناء أداء وظيفته
– إذا ارتكب القتل القاصد على حدث دون الخامسة عشر
– إذا ارتكب القتل القاصد على شخصين وأكثر

أما في حال قتل إنسان عن غير قصد فإن العقوبة الحبسية تكون بالسجن خمس سنوات على الأقل وهو ما نصت عليه أحكام المادة المادة (٢٣٨): “يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب بموت إنسان بغير قصد القتل ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود .
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين “.
وذكرت المادة (٢٣٩) في قتل الوليد من قبل أمه: “تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم التي تقدم إتقاء للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً.
كما نصت المادة (٢٤٠) في القتل بعامل الإشفاق وبناء على إلحاح الضحية: يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً ً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.

يذكر أن حكم الإعدام بعد صدوره لا يكون نافذًا إلا بعد اكتمال شروطه ، ومن بينها موافقة وتصديق سماحة المفتي العام للسلطنة وانتهاء بتمرير الأمر إلى صاحب الجلالة – حفظه الله، وكل ذلك بإجراءات خاصة وأزمنة مؤقتة وتطبيق الحكم يأخذ إجراءاته الخاصة أيضا بكيفيته المعتمدة وفق الأنظمة والقوانين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت