ان مديريه التنفيذ تؤخر التنفيذ اذا وجد نص يقضي بذلك ،او اذا اودع لها قرار محكمه يقضي بايقاف التنفيذ .وبعد ذلك تنتظر ما تؤول اليه الحاله التي تسببت في تأخير التنفيذ فاذا زالت وجب على مديريه التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ . اما اذا ثبتت واستقرت فعليها اعاده المعاملات التنفيذية الى حالتها السابقة لذلك فالأثار التي ترتب عليها على تحقق حاله من الحالات وقف التنفيذ وتأخير هي

1_ايقاف التنفيذ

2-الاستمرار بالتنفيذ بعد ايقافه

3-اعاده المعاملات التنفيذية الى حالتها السابقة

1-ايقاف التنفيذ :

ان قرار تأخير التنفيذ يعني التوقف عن الاستمرار في المعاملات التنفيذية ويترتب على ذلك ان جميع الاجراءات التي اتخذها مديريه التنفيذ قبل صدور قرار التأخير ،تبقى معتبره (1)فاذا مديريه التنفيذ قد قامت بحجز اموال المدين فان هذه الاموال تبقى تحت الحجز (2)الا انها لاتباع الا اذا كان في بقائها محجوز ضررا عليها ولم يقدم المدين طريقه اخرى تكفل الوفاء فمثلا لو كان المال المحجوز سريع الفساد او التلف او كانت النفقات حفظه لا تناسب مع قيمته فيجوز للمنفذ العدل ان يقرر بيع المال المحجوز اذا لم يقدم المدين طريقه اخرى تكفل بالطلب على ان يحفظ الثمن امانه حتى نتيجة وكذلك الحكم اذا كان راتب المدين المحجوز وتقررا تأخير التنفيذ اذ في هذه الحاله يبقى الراتب تحت الحجز ويستقطع منه المقدار الواجب الاستقطاع الا انه لا يعطي للمحكوم له وانما يحفظ امانه حتى النتيجة وفي حاله صدور قرار بحبس المدين وايداعه فعلا الى السجن وصدر قرار بتأخير التنفيذ بعد ذلك يجب على مديريه التنفيذ اصدار قرار بأطلاق سراحه من السجن حتى نتيجة الدعوى او الطعن الواقع على ان يعاد الى السجن ثانيه لا كمال مده الحبس اذا ما ظهر بنتيجة الدعوى او الطعن انه غير محق في داعوه او طعنه علما ان قرار اطلاق سراح المدين من السجن وقرار اعادته لا كمال المدة الحبس يصدر قرار من منفذ العدل اذا كان قاضيا اومن قاضي محكمه البداءة اذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا “م 40 تنفيذ “

2- استمرار التنفيذ بعد ايقافه :

ان تأخير التنفيذ لايقرر الا اذا وجد نص قانوني او اقر محكمه يقضي بذلك ولما كانت القاعدة تقضي بهذا الشأن بانه “اذا زال المانع عاد الممنوع (3)فعلى مديريه التنفيذ ان تقرر الاستمرار في التنفيذ اذا مازالت الحاله التي ادت الى تأخيره ولكن يلاحظ انه اذا كان التأخير ناجما عن اسباب تمنع التنفيذ في الحال ثم زالت تلك الاسباب ،وجب على مديريه التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ من النقطة التي كانت قد توقفت عندها دون الحاجه الى قرار من المنفذ العدل او حكم محكمه بذلك فمثلا لو كان التأخير قد حصل لغرض تحليف الدائن يمين الاستظهار .او لانتظار جواب المحكمه التي اصدرت الحكم بشأن الاستيضاح عن الغموض الواقع فيه ، ثم تم تحليف الدائن يمين الاستظهار او ورد جواب المحكمة بشأن الغموض المستفسر عنه ، وجب على مديرية التنفيذ الاستمرار في التنفيذ من النقطة التي توقف التنفيذ عندها دون حاجة لقرار من المنفذ العدل او حكم محكمة يقضي بالاستمرار في التنفيذ .

أما اذا كان التأخير قد حصل بسبب مراجعة احدى طرق الطعن القانونية على الحكم المودع للتنفيذ. فتطبق الاحكام التي بيناها عند بحث مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام القضائية ((باعتبارها حالة من حالات التي تؤدي الى وقف التنفيذ. مع ملاحظة أنه في حالة تعدد المحكوم عليهم ومراجعة بعضهم الطرق القانونية للطعن في الاحكام القضائية دون الاخرين منهم ، فأن التنفيذ يتأخر بالنسبة لمن راجع منهم فقط اذا كانت المراجعة تستوجب تأخير التنفيذ. ولكن هل يقتصر الحكم الذي قد يصدر بنتيجة هذه المراجعة بابطال حكم السند المفذ على من راجع من المحكوم عليهم ام انه يشملهم جميعا رغم عدم مراجعة بعضهم لطريقة الطعن المذكورة ؟ ان الحكم الجد يطبق ـــ بلاشك ــــ بحق من راجع منهم ، اما من لم يراجع طريقة الطعن ا لمذكورة من المحكوم عليهم فلا يطبق عليهم الحكم الجديد الا اذا كانوا من المستفيدين من الحكم .

والمستفيدون من الحكم بسبب الطعن حسب المادة 176 من قانون المرافعات المدنية هم :

1- من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه ، فمثلا ان دعاوي الشفعة ترفع على كل من البائع والمشتري للعقار فاذا صدر حكم من محكمة البداءة ضدهما ثم رفع احدهما طعنا في الحكم ولم يرفع الاخر ذلك فاذا جاء الحكم لصالح الطاعن فان الثاني يستفيد منه .

2- من يكون مدعيا او مدعي عليه مع من عدل الحكم لصالحه في خصومة كتعلقة بشيء غير قابل للتجزئة . فمثلا في دعوى بطلان عقد بيع اذا تعدد البائعون او المشترون ورفع احد المحكوم عليهم طعنا في الحكم وصدر الحكم بابطال عقد البيع فيستفيد منه الاخرون وان كانوا قد فوتوا على انفسهم مواعيد الطعن .

3- من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه . كما لو كانت الدعوى مقامة على الاصيل والكفيل وحكمت عليها المحكمة بالتضامن وطعن الاصيل دون الكفيل بالحكم وجاء القرار لصالح الطاعن فان الكفيل في هذه الحالة ورغم عدم مراجعة طريق الطعن يستفيد من القرار الاخير .

ويلاحظ بأنه اذا كان تعديل الحكم قد صدر لا سباب خاصة بالطاعن فلا يستفيد الاخرون ممن لم يطعن في الحكم وذلك لصدور التعديل لا سباب خاصة بمن قدم الطعن ((ف4م176 مرافعات )).

3- اعادة المعاملات التنفيذية الى حالتها السابقة .

لما كان قانون التنفيذ يسوغ تنفيذ الاحكام القضائية _ عدا بعض الاحكام قبل اكتسابها الدرجة القطعية ، فيصبح من المحتمل جرح او فسخ او نقض الحكم المنفذ كلا او قسما قبل اكتسابه الدرجة القطعية نتيجة مراجعة احدى طرق الطعن القانونية في الاحكام القضائية ، الامر الذي يستلزم العمل تلافي النتائج التي تترتب على تنفيذ الاحكام المذكورة وهذه ، في الحقيقة ، هي العلة التي جعلت المشرع ينص في المادة 51 من قانون التنفيذ على وجوب اعادة الحالة الى ماكانت عليه قبل التنفيذ في حالة ابطال الحكم المنفذ او فسخه او نقضه كلا او قسما (4).

وتقوم دائرة التنفيذ في مثل هذه الحالات المذكورة اعلاه بإصدار اخبارية للمحكوم له ((سابقاً)) تتضمن الطلب منه اعادة ما قبضه. فاذا مضت مدة الاخبارية دون ان يعيد المبلغ المطالب به او يبرز ما يستوجب تأخير تنفيذالاخير قامت الدائرة المذكورة باسترداد المبلغ منه جبراً من دون حاجة في كل ذلك الى تكليف المحكوم عليه ((سابقا)) بمراجعة المحكمة لا قامة الدعوى بهذ الشأن . ففي قضية تنفيذية كان وكيل المدين قد قدم طلباً الى رئاسة التنفيذ لاسترجاع المبلغ الذي استحصل منه وسلم الى الدائن وذلك بسبب نقض محكمة التمييز للحكم المنفذ بعدد 1367_ص_ 961 وصدور القرار من محكمة صلح الاعظمية المرقم 634_ 61 والمؤرخ 19-9-961 تكليف المدين بإقامة الدعوى . وبنتيجة التمييز الواقع قررت محكمة التمييز ، نقض القرار المميز لمخالفته احكام المادة 12 من قانون التنفيذ ، اذ كان على رئيس التنفيذ ان يعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ ، وذلك باسترداد المبلغ من الدائن ((المميز عليه)) الذي اصبح بموجب حكم الابطال الاخير مديناً واعادته الى المدين الذي اصبح دائنا حسب الاصول بدون حاجه الى تكليف المميز بإقامه الدعوى لاستحصال حكم جديد (5)

اما ذا لم يكن الحكم الصادر قاضيا بعدم احقيه المحكوم له بالمبلغ المحكوم به ، كما لو قضي الحكم النقص برفع الحصانة فقط دون اسقاط نفقه المحضون ،فان النفقة تبقى مستمرة الى ان يصدر حكم بأسقاطها (6) ولكن هل يجوز للمدعي الاصرار على الاسترداد امواله المباعة نتيجة الحجز عينا اذا اظهر القضاء عدم احقيه الدائن يرى البعض بانه في هذه الحاله على مديريه التنفيذ ان تسترد من المحكوم له المبالغ التي قبضها اولا .فان وافق المحكوم عليه سابقا على اخذها فيها واذا اصر على استيراد امواله المباعه عينا وكانت الاموال مستهلكه في هذه الحاله حق المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب ذلك (7) ويذهب اخرون بحق الى ان ليس للمحكوم عليه استرداد امواله المباعه عينا ،بل له مطالبه المحكوم له “سابقا “بما قبضه من ثمن ماله بواسطه مديريه التنفيذ ،كما له الرجوع عليه بواسطه المحاكم بما لحقه من اضرار لان البيع وقع بناء على حكم صدر من محكمه وجواز القانون تنفيذه مع علم الشارع باحتمال ابطاله او فسخه .خاصه وان اعطاء المحكوم عليه حق استردادامواله المباعه عينا يسلب الثقة من المعاملات التي يقوم بها الجهات الرسمية ويمنع تقدم الراغبين الشراء الاموال المحجوز مالم يكتسب القرار المودع للتنفيذ الدرجة القطعية وبذلك يتعذر تنفيذ الاحكام (8) وقد تتعذر اعاده المعاملات التنفيذية الى حالتها السابقة في بعض الحالات كما هو الامر في حاله صدور حكم بابطال او فسخ او نقص الحكم المنفذ بعد ايداع المدين الى سجن وقضاءه مده الحبس كلا او قسما .

_______________

1- في قضيه كان (ع )قد نفذ اعلاما لدى رئاسة تنفيذ بغداد لتحصيل 136،1006دينار من المدين (م)وبالطلب قررت الرئاسة وضع الحجز التنفيذي على اموال المدين الموجودة في المصارف بقدر الدين بتاريخ 4/7/1960 فاعترض المدين ورفضت رئاسة اعتراضه بتاريخ 4/7/1960 ولعدم قناعه المدين قدم لائحه لتدقيق الاضباره المرقمة 2231 -60تميزا وسجل تميزه بتاريخ 6/7/1960لتدقيق الاضباره المرقمة 2231-تميزا وسجل تمييزه بتاريخ 6/7/1970القرار التميزي لدى التدقيق والمدواله تبين ان القرار المميز الممتضمن ابقاء ماتم من الاعمال التنفيذية على حالها نتيجة الدعوى الاعتراض كان موافقا لقانون والاعتراضات التمييزية غير الواردة قرر ردها وتصديق القرار المميز ..الخ القرار المرقم 534-تنفيذ-1960والمورخ 9/8/1960.الخليلي: تطبيقات قانون التنفيذ 1984، بغداد ، ص 52.

2- قرار محكمه التميز المرقم 65 –تنفيذ-2973في 22/4/1972النشره القضائية السنه الثالثه ،العدد الثاني ص262

3- الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المدني .

4- قرار محكمة التمييز المرقم 195 ـــ تنفيذ 1969 والمؤرخ 13/7/ 1969 ، والقرار المرقم 307 –تنفيذ 2972 في 11/ 9/ 1972 سعيد مبارك . احكام قانون التنفيذ، بغداد 1978، ص135 .

5- قرار محكمه التميز المرقم 717-تنفيذ-961والمورخ 9/10/1961 الخليلي ص54

6- قرار محكمه التميز المرقم 451-تنفيذ-1962 المورخ 1962الخليلي ص55

7- اشاره الاستاذ علي مظفر حافظ ،شرح قانون التنفيذ ، الطبعة الرابعة ، بغداد ،1974، الى هذا الراي بند 69 ص69 و97

8- علي مظفر بند 69 ص99 .سمره ص56

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .