الفسخ بإرادة المؤمن له.

توجد مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها فسخ عقد التأمين بإرادة الؤمن له وهي كالتالي:

البند الأول: حالة زوال الظروف المشددة.

عندما يتم تحديد مقدار قسط التأمين على أساس اعتبارات معينة ومراعاة لظروف خصوصية متعلقة بالأخطار المذكورة في العقد ثم ما لبثت هذه الإعتبارات أو الظروف الخاصة، أو انتقصت من أهميتها، ففي هذه الحالة يجوز للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مخالف لفسخ عقد التأمين، وفي حالة عدم قبول المؤمن تخفيض قسط التأمين المتفق عليه حتى يكون متناسبا مع الخطر بعد زوال الظروف الخاصة، وهذا ما أكدته المادة 25 من المدونة الجديدة حيث جاء فيها على أنه:” إذا أخذ بعين الإعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين، فللمؤمن له، رغم أي اتفاق مخالف، الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين. وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين يوما، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطته تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الإشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا”.

إذن أحكام المادة 25 لا يجوز الإتفاق على مخالفتها وهي وجدت من أجل مناصرة مصلحة المؤمن له.

البند الثاني: حالة تحقق الخطر المؤمن منه.

يلجأ المؤمن له إلى فسخ عقد التأمين بسبب تحقق الخطر المؤمن منه وذلك تطبيقا لأحكام المادة 7 المعدلة من قرار مديرية المالية بشأن وثائق التأمين البحري المؤرخ في 20 مارس 1942، حيث منحت للمؤمن له الحق في فسخ جميع العقود التي أبرمها مع المؤمن، في الحالة التي يعمد فيها هذا الأخير إلى فسخ عقد التأمين، بسبب تحقق الخطر المؤمن منه، وينتهي العقد بعد شهر من إعلام المؤمن بالفسخ بواسطة البريد المضمون.

البند الثالث: انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه أو وفاء المؤمن له.

فقد أجاز المشرع المغربي في الفقرة الرابعة من المالدة 28 من المدونة الجديدة، لمن انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه سواء كان خلفا عاما، أو خلفا خاص حق طلب فسخ عقد التأمين وذلك إما لعجزه عن دفع أقساط التأمين، وإما أن شروط العقد لا تروقه وبالتالي يعدل عن استمراره في العقد ولا يعتبر العقد مفسوخا إلا من تاريخ وصول الإعلام بالفسخ إلى المؤمن.

أكدت الفقرة 5 من المادة 28 المذكورة، على أنه:” في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلامه المؤمن بوقوع التفويت بواسطة رسالة مضمونة”.

البند الرابع: تسخير الشيء المؤمن عليه.

رجوعا إلى المادتين 33 و 34 من المدونة الجديدة يتبين من خلالهما أنه يجب على المؤمن له أن يوجه داخل أجل 30 يوما منا ليوم الذي علم فيه بوقوع الحيازة على الشيء المؤمن عليه، برسالة عن طريق البريد المضمون يخبره فيها بالشيء الذي وقعت عليه الحيازة وأن يبين له عند الإقتضاء ما إذا كان يرغب في توقيف العقد بدل فسخه.

وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل يحق لهذا الأخير الإحتفاظ على سبيل التعويض بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها.