سبق الإصرار في القانون الجزائري

سبق الإصرار هو التروي و التدبر قبل الإقدام على إرتكاب الجريمة و هو التفكير الهادئ الذي لا يشوبه إضطراب .

سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني و هي تتمثل في الوقائع الإجرامية و القاضي يستخلصها من وقائع خارجية

يعرف سبق الإصرار كذلك بأنه التصميم على ارتكاب الجريمة و تنفيذها من طرف الجاني بعد ان فكر فيها تفكيرا هادئا أتاح له
أن يقدر من يترتب عليها من أضرار و مخاصر سواء بالنسبة له أو بالنسبة
للمجني عليه .

فرقت التشريعات الجنائية بين الأفعال التي يرتكبها الجاني من تلقاء نفسه تحت تأثير الغضب و الأفعال التي ترتكب بعد
التروي أي بعد سبق الإصرار , ولما كان سبق الإصرار ظرف مشدد قانوني وجب أن يبين في الحكم بطريقة واضحة من
خلال توضيح الوقائع و الظروف التي أستنتجت منها المحكمة وجود سبق إصرار و لابحث في وجوده او عدم وجوده يكون
من إختصاص قاضي الموضوع و له ان يستخلص وجوده من وقائع الدعوى .

ان سبق الاصرار من شأنه تغيير وصف الجريمة و العقوبة و إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة اشخاص و كان سبق الاصرار
موجود عند احدهم فإن الظرف المشدد لا يتعدى اثره إلى الآخرين .

سبق الإصرار يتطلب لقيامه :

– عنصر الهدوء و الروية الذي صاحب تفكير الجاني

– عنصر المدة التي مضت قبل إرتكابها

سبق الإصرار عرفته المادة 256 من قانون العقوبات الجزائري و نصت على :

* سبق الإصرار هو عقد العزم على ارتكاب الفعل بالإعتداء على شخص معين أو حتى على شخض يتصادف وجوده
أو مقابلته و حتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف و اي شرط كان *

يختلف سبق الإصرار عن الإرادة البسيطة فهذه الأخيرة تنشأ رغبة إرتكاب الجريمة و تنفيذها في حين يفترض سبق الإصرار
لدى الفاعل إرادة جنائية مفكرة و ناضجة و يستبعد بذلك كل جريمة مرتكبة تحت
تأُثير عاطفة قوية أو إنفعالية .