رقم اشهر و افضل محامي عماني في قضايا الطلاق – مسقط

مقال حول: رقم اشهر و افضل محامي عماني في قضايا الطلاق – مسقط

رقم أشهر محامي عماني متخصص في قضايا الطلاق – مسقط
The most famous lawyer in divorce cases

 

شرّع الله التفريق بين الزوجين ولكن يكون هذا كحل أخير بعد محاولات الإصلاح بينهما وتعيين حكم من أهله وحكماً من أهلها من أجل التقريب والتوفيق وإصلاح ذات البين، وحتى بعد وقوع الطلاق نص الشارع الحكيم على عدة يجب أن تعتد النساء بها ولا يخرجن من بيوتهن أي “بيت الزوجية” طالما لم تنتهي، فمن حق الزوجة المطلقة أن تبقى في بيتها لمدة ثلاثة شهور أو بحسب عدتها كما حددها الشرع حتّى تنقضي هذه العدة، وذلك لقول الله تعالى “لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن”، ويكون على الزوج خلال هذه المدة أن ينفق عليها وكأنها لازالت في ولايته ، وقد حث الشارع على عدم خروجوهن لربما هدأت النفوس ولانت ورقت لبعضها ثانية خلال هذه الفترة وذلك لما يمثله الطلاق من تفكيك وتشتت للأسرة و ما يرتبه من أضرار على نفسية الأطفال، فأكثر ما يؤثر الطلاق على الأبناء حين تتحول العلاقة بين الأب والأم إلى حرب مشتعله لا تنطفىء الا بعد أن يكونا قد تلفظ كلاً منهما بأسوأ مما في الآخر، وبتشويه صورته عند ابنهما وبمحاولة كل واحد كسب الولد إلى صفه بجعله يكره الآخر، هي حرب تشهد عليها براءة أولادهما وتتدمر فيها معنى السعادة في أعينهم للأبد، ودائماً الخاسر الأكبر فيها هم الأبناء.

وحين يتلفظ الزوج بلفظة ” الطلاق”، وقع الطلاق ورتب ما بعده من التزامات وحقوق، فلفظ “أنتِ طالق” جعلت الزوج في هذه اللحظة مدين للزوجة بكل يكفله لها الشرع من نفقة ومؤخر ومسكن لما لها من حضانة وغيره من حقوق كفلها لها القانون بناء على الدين، الا أن كثيراً من الأزواج يرفضون تلك الحقوق الشرعية ويتهربون منها بشتى الطرق، فربما كرهه لها جعله يرتكب ذنباً أكبر بالتحايل على الشرع وما فرضه عليه، فيزوّر أوراق تثبت أنه لا يتقاضى الا أجراً زهيداً وأنه لا يملك مبلغ النفقة المطلوب، وكثيراً ما تعاملنا نحن المحامين مع هذا النوع من التحايل والمراوغة من قبل الأزواج، بل وربما وصل الأمر لأكثر من ذلك فيطعن الزوج في شرف زوجته وأخلاقهما من أجل الحصول على حضانة أبنائه ويغفل أنه بذلك قد ارتكب أشد جرم في حق نفسه لما ارتكب من ذنب عظيم عند الله عز وجل، وفي حق أبنائه المطعون في شرف أمهم!

تشهد أروقة محاكم الأسرة على مهازل لا حصر لها يرتكبها الآباء والأمهات أنفسهم وفي حق أبنائهم، فالطلاق وبال على الناطق به والمناطة به وما بينهما من أبناء.

الا أنه شرع الله في حالة استحالة العشرة بين الطرفين، بل هناك حالات يكون فيها الطلاق أفضل بالنسبة للأبناء في حالة كان هناك صراع دائم ومشادات بين الآباء والأمهات أمام الأبناء، وهو ما يكون تأثيره أكثر سلباً من وقع الانفصال على أنفسهم.

دهاليز الطلاق ومترتباته كثيرة تحتاج لمتمرس وخبير في هذا النوع من القضايا، فالمطلقة لا تعرف كيف تكون الإجراءات وبأيهما نبدأ وما الذي ينبني عليه الدعوى وما هي السندات القوية التي تثبت موقفها وأحقيتها في النفقة والحضانة والمسكن، لا شك بزيارتك لهذا المحتوى أنك لازلت تبحث أو تبحثين عن أفضل محامي عماني من أجل طلب استشارة قانونية دقيقة وواضحة، في مسائل الأحوال الشخصية سواء في طلاق أو خلع أو عضل أو نفقة أو حضانة،..وغيره من قضايا الأسرة، وهو ما يجعلنا نقدم لكم أفضل محامي، في قضايا الأسرة المؤهل للرد على كافة تساؤلاتكم، يمكنكم التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”.

ونتطرق هنا للحديث عما نص عليه المشرع العماني

فقد وضح المشرع في المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:-“يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر .”

وفي المادة (91) من القانون نص على :-” تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق” .
والحقوق المكفولة للمرأة المطلقة والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية العماني هي:-
1-نفقة العدة
2-نفقة المتعة
3-الصداق المؤخر
4-الحضانة ونفقة الأولاد

1-نفقة العدة:
لا تخرج حالات المعتدة عن إحدى الحالات التالية:
أولاً: معتدة من طلاق رجعي.
ثانياً: معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى.
ثالثاً: معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى.
رابعاً: معتدة من وفاة .

أولاً: المعتدة من طلاق رجع .

تكون المطلقة معتدة من طلاق رجعي في خلال فترة العدة، فيجب على الزوج نفقتها وكسوتها ولا تخرج من بيت الزوجية طوال مدة العدة.

ثانياً: المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى
في حالة كانت المطلقة معتدة من طلاق بائن وكانت “حامل”، فيكون لها نفقة واجبة على مطلقها، نفقة كاملة غير ناقصة وكأنها لازالت في ولايته وذلك بمقتضى قوله تعالى ” اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن ، وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن “.

فالأمر بالإسكان والإنفاق ورد في المطلقة الحامل حتى تضع حملها .

أما في حالة كانت مطلقة طلاق بائن وكانت “غير حامل” فذهب “المالكية” لعدم النفقة لها ولا الكسوة ولكن يجب لها مسكن لما جاء في قوله تعالى : ” اسكنوهن من حيث سكنتم”.

وقد نص القانون في المادة (52) على ما يلي ” تجب على الزوج نفقة معتدته – ما لم يتفق على غير ذلك – “

والمقصود بالنفقة هنا ماجاء في المادة (44) من القانون- “الطعام والكسوة والمسكن والتطييب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف “.

2-نفقة المتعة:
هي أحد الحقوق التي أوجبها الشرع على الزوج في حق الزوجة وذلك، تعويضاً لها عما أصابها من ضرر جراء هجر الزوج لها.

وقد نص القانون علىنفقة المتعة لما جاء في قوله تعالى:{{ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ }} البقرة ( 236 )

ونتحدث هنا بشيء من التبسيط عن نفقة المتعة، فنقسم حديثنا إلى
أولاً: تعريف نفقة المتعة
ثانياً: حكم نفقة المتعة
ثالثاً: السبب من وجوب نفقة المتعة على الزوج
رابعا :- موقف المشرع العماني من نفقة المتعة

أولاً: تعريف المتعة كما جاء في اصطلاح الفقهاء :
هي مبلغ من المال يعطى للزوجة تعويضاً لها عما أصابها من ضرر نفسي، وما لحق بها من أثر تطليق الزوج لها.

ثانياً : حكم نفقة المتعة
المتعة لازمة قبل الدخول، وذلك بدلاً عن نصف المهر المنصوص عليه في عقد الزواج وذلك لما جاء جاء في قوله تعالى: ” لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” البقرة (236)

ونفهم من هذا أن المرأة المطلقة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، وقد كان سمي لها مهراً، فلها نصف الهر المفروض، وذلك في قوله تعالى: “وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ” البقرة (237)

ثالثاً : السبب من وجوب نفقة المتعة على الزوج

لقوله تعالى في حالة المطلقة الغير مدخول ولم يفرض لها مهراً ” وَمَتِّعُوهُنَّ ” فالأأمر هنا يقتضي الوجوب والالزام، ذلك أن من حق الزوجة لـ “مهر المثل” بمجرد انعقاد عقد الزواج، والمتعة هي جزء من مهر المثل، فتكون لامتعة بمثابة نصف المهر المفروض أو المسمى كما يجب نصف المسمى في حال الطلاق قبل الدخول ، إن كانت هناك تسمية مهر.

رابعا :- موقف المشرع العماني من نفقة المتعة

نجد أن الشارع قد حذا حذو المذهب الشافعي فيما يتعلق بنفقة المتعة حيث نصت المادة (91) من ذات القانون :-“تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق“.
سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، فالمتعة هنا للتعويض عن الأذي النفسي للمطلقة.

3-الصداق _ المؤخر:
لقد جاء تعريف “المؤخر” في المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية بأن (الصداق هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.)

وهو ملك خالص للزوجة لها حرية التصرف فيه بالطريقة والكيفية التي شاءات ،مقابل استمتاع الزوج بها. وذلك ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 23
وقد جرى العرف على تأجيل هذا الصداق، ويكون ذلك من خلال إتفاق الزوجين على ميعاد محدد وفي حالة عدم التحديد يكون الصداق واجب الدفع بأقرب الأجلين إما الموت (لورثتها)، أو الطلاق.

فيكون حق المرأة في المؤخر ثابت قانوناً بمجرد وقوع الطلاق، طالما لم يحدد له أجل ولم تحصل عليه المرأة خلال قيام الزوجية.

4-الحضانة ونفقة الأولاد
جاء تعريف الحضانة في القانون العماني بأنها( حفظ الولد ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس وهذا التعريف جاء في المادة (125) من قانون الأحوال الشخصية).

وحرصاً من المشرع على رعاية المحضون فنجده قد حدد شروط وضوابط معينة يجب توافرها في الحاضن ألا وهي :
(العقل ، والبلوغ ، والأمانة، وخلوه من الأمراض المعدية الخطيرة).

وحدد شرطا خاص بالأم وهو: أن تكون غير متزوجة بزوج أجنبي عن المحضون إلا إذا رأى القاضي خلاف ذلك بما يحقق مصلحة المحضون.

وشرطاً خاصاً بالأب في حالة توليه الحضانة: أن يكون لديه من النساء من تصلح لتولي الحضانة كأمه أو أخته أو زوجته الأخرى.

وتستمر الحضانة للأم حتى يتم المحضون الذكر 7 سنوات ، والأنثى حتى البلوغ، ويجوز أن يحكم القاضي باستمرار حضانة الأم في حال رأى أن هذا أفضل للمحضون.

ويجب على الأب في هذه الحالة دفع نفقة المحضون كاملة من مأكل ومشرب وعلاج ومسكن وغيرها من المستلزمات الضرورية، وتستمر هذه النفقة حتى يبلغ الذكر “سن الرشد”، الا إذا كان يدرس فيجب على الأب اتما نفقة دراسته، والانثى حتى تتزوج الا إذا كانت تعمل.

وقد راعى المشرع مصلحة المحضون أولاً فجعل مسألة الحضانة تتغير بحسب ما يطرأ من أحداث وبما يتوافق مع مصلحة المحضون وما يوافق نص القانون المنظم لمسائل الأحوال الشخصية.

يمكنكم التواصل معنا من خلال منصة محاماة نت لرفع استشاراتكم القانونية إلينا وسيجيب على أسئلتكم أمهر المختصين لدينا.

وسوم | طلاق رجعي | طلاق بائن | بينونة صغرى | بينونة كبرى | محامي عماني | مسقط | أفضل محامي | محامي أحوال شخصية | محامي قضايا أسرة | قانون الأسرة العماني | الحضانة | نفقة العدة | المؤخر والصداق | المهر | الخلع | التطليق | العضل | الطلاق | رقم محامي عماني | استشارات قانونية | حكم النفقة | نفقة الأولاد |

شارك المقالة

1 تعليق

  1. امرأه هندية الجنسيه مسيحيه مقيمه في سلطنة عمان موظفه ترغب فالطلاق من زوجها ولديها طفلين ولا مانع لديها من حضانتهما بنت عمرها ٩ سنوات وولد عمره ٧ سنوات والزوج لا يرغب فالطلاق فهي تشتكي كثيرا منه من سوء معاملته كثيرا وتعاني فسؤالها كالتالي:
    هل ممكن ان يحصل الطلاق فالسلطنه؟ ان كان نعم فما هي المده الزمنيه لتخليص كافة الاجراءات ؟
    هل يجوز لها حضانة الطفلين ان رغبت؟
    ارجو الافاده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.