حكم تمييز ( احوال شخصية – وفاة الشهيد )

محكمة التمييز دائرة الأحوال الشخصية بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 16 من ربيع الاول 1429 هـ الموافق 2008/3/24م برئاسة السيد المستشار راشد يعقوب الشراح وكيل المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد مصباح، عبدالحميد الحلفاوي، وناجي عبداللطيف ومحمد فوزي وحضور الاستاذ خالد مدكور رئيس الجلسة، وحضور السيد مبارك الشمالي، أمين سر الجلسة صدر الحكم الآتي في الطعن بالتمييز المرفوع من:……. ضد …… والمقيد بالجدول برقم «…» لسنة 2006 احوال شخصية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة، حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان المطعون ضدها الاولى اقامت الدعوى رقم 1972 لسنة 2004 احوال شخصية على الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 6352 لسنة 1996 احوال شخصية وبالغاء اشهاد الطلاق رقم 378 المؤرخ 1998/6/27 الصادر بناء على الحكم المذكور، وادراج اسمها في حصر الوراثة رقم 582 والمؤرخ 2004/4/19 بصفتها زوجة، وقالت بيانا لدعواها انه سبق وان رفعت الدعوى رقم 6352 لسنة 1996 احوال شخصية على هذا الأخير بطلب الحكم بتطليقها عليه وللغيبة وقضي بطلباتها بتاريخ 1997/4/30 وصار الحكم نهائيا،

وقد عثر على رفاته بالعراق وتبين من فحصها وفاته منذ عام 1990 الامر الذي تكون معه دعوى التطليق قد اقيمت على ميت ويكون الحكم الصادر فيها منعدما، وقد صدر حصر وراثة لمورث المطعون ضدهم ولم يذكر فيه اسمها كوريثة على سند من انها مطلقة على الرغم من انعدام حكم التطليق، ومن ثم اقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فأستأنفته بالاستئناف رقم 647 لسنة 2005 احوال شخصية وبتاريخ 2006/6/25 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبانعدام حكم التطليق والغاء اشهاد الطلاق سالف الذكر وادراج اسمها في حصر الوراثة رقم 582 المؤرخ 2004/4/19 بصفتها زوجة المتوفى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز واودعت النيابة مذكرة ايدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابية رأيها.

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك أن العبرة في تحديد الورثة المستحقين لتركة من اعتبر شهيدا وفقا للفقرة الاخيرة للمادة الرابعة من المرسوم رقم 38 لسنة 1991 المضافة بالمرسوم رقم 14 لسنة 2005 بتاريخ العثور على رفاته واذا تم التعرف على رفات الشهيد في 2004/3/22 فان وفاته تكون قد ثبتت في هذا التاريخ وقد تال لصدور حكم التطليق وبالتالي تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة ويكون تم الحكم بالتطليق مقدما، واذ خالف الحكم في هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

وحيث ان هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان الاصل في الطعن عليه بالطرق المناسبة ولا سبيل لاهدار هذه الاحكام بدعوى بطلان اصلية او الدفع ببطلانه في دعوى اخرى، واستثناء من هذا الاصل يجوز رفع دعوى بطلان اصلية او الدفع بذلك اذا تجرد الحكم من اركانه الاساسية كصدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا او من قاض لا ولاية له او على خصم لم يعلن اصلا بصحيفة الدعوى او كان قد ثبت وفاته قبل رفعها، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم 38 لسنة 1991في شأن تكريم الشهداء المضافة بالمرسوم رقم 50 لسنة 2004 على ان يعتبر من الشهداء من ثبت وفاته من الاسرى والمفقودين بسبب الضرر الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وذلك اعتبارا من تاريخ التعرف على رفاته،

مما مؤداه ان هذا المرسوم قد افرد لحالة الاسرى والمفقودين بسبب الغزو العراقي قاعدة خاصة بشأن تحديد تاريخ وفاتهم بجعل من التعرف على رفاتهم تاريخا لاستشهادهم، لما كان ذلك وكان الثاتب من تقرير الطب الشرعي انه تم التعرف على رفات الشهيد بتاريخ 2004/3/22، واذا كانت دعوى الطعن ضدها الاولى بطلب تطليقها من المذكور قد اقيمت بتاريخ 1986/10/12 وقضى فيه بتطليقها عليها طلقة اولى بانة للغيبة بتاريخ 1997/4/30 فانه يكون قد ثبت ان تاريخ الوفاة لاحقا لصدور الحكم في دعوى التطليق ومن ثم تكون اجراءات الخصومة في تلك الدعوى قد وجهت الى شخص على قيد الحياة وانعقدت صحيحة وينتفي من ثم مناط انعدام الحكم الصادر بها، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.

وحيث انه – ولما تقدم- وكان الاستئناف صالحا للفصل فيه وكان الحكم المستأنف قد انتهى الى رفض الدعوى فانه يتعين تأييده لما اورده من اسباب وبما لا تتعارض مع الاسباب سالفة البيان – ورفض الاستئناف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

اولا: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الاولى المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.

ثانيا: في موضوع الاستنئاف رقم «…» لسنة 2005 احوال شخصية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
رد مع اقتباس