ومتى ثبت أن شخصا ما قد استغل القصور العقلي في الفترة السابقة على حكم الحجر فيكمن إقامة دعوى الاستغلال الآتي بيانها ضده

دعوى الاستغلال

هي دعوى تقام أمام القضاء المدني بسبب قيام طرف باستغلال طرف آخر بسبب ضعف إدراكه لصغر سنه أو لكبر سنه أو بسبب طيشه كأن يكون شابا صغيرا متهورا و قد ورث ثروة كبيرة فيستغله طرفه آخر ليهبه ممتلكات أو أموال بدون مقابل أو يجعله يبيعه أشياء ثمينة بثمن بخس أو تستغل الزوجة الشابة زوجها العجوز و تستغل حبه لها و شغفه بها فتجعلها يسجل عقارات باسمها أو يوظف أقاربها برواتب عالية أو ما شابه أو يكون شخص قدراته الفكرية محدودة فيستغله شخص آخر ليبيعه منقولا ثمينا بسعر زهيد أو يكون شخص محتاج لمبلغ مالي للعلاج فيستغله شخص ليبيع سيارته التي قيمتها 15000دينار بمبلغ 1500دينار مثلا .. بل و يمكن إضافة حالات أخرى مثل استغلال أن ذلك الطرف أميٌ يجهل القانون أو يجهل الأسعار و هذه الدعاوى تسمى دعاوى الاستغلال و يجب أن ترفع خلال سنة واحد من تاريخ ذلك التصرف الذي تم الاستغلال فيه و الأرجح أن هذه المدة هي مدة سقوط و ليس مدة تقادم و الفرق بينهما أن مدة التقادم يطرأ عليها الوقف و الانقطاع لكن مدة السقوط لا يسري عليها لا وقف و لا انقطاع
و قد تعرض المشرع البحريني لهذه المسالة في القانون المدني فقال

مادة ( 96 )
أ ) إذا استغــل شخــص في آخر هوى جامحا، أو طيشا بيّـنا، أو ضعفا ظاهرا، أوحاجة ملجئة، أو إذا استغل سطوته الأدبية عليه، وجعله بناء على ذلك يبرم لصالحه أولصالح غيره عقدا ينطـــــوي عند إبرامه، على التزامات لا تتناسب ألبته مع ما حصل عليه من فائــدة بموجب العقد، أو مــع التزامات المتعاقد الآخر، جاز للقاضي بناء على طلب ضحية الاستغلال أن ينقص من التزامه، أو يزيد من التزامات المتعاقد الآخر،أو أن يبطل العقد .ب ) فــي عقــود التبرع تقتصر سلطة القاضي في دعوى الاستغلال على إبطال العقد، أو إنقاص قدر المال المتبرع به، وفقا لظروف الحال، وبمراعاةمقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

مادة ( 97 )أ ) لا تسمع دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد .ب ) على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فإن سريان مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن لا تسمع دعوى الاستغلال على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .فشمل المشرع البحريني بالإضافة للأمثلة التي ذكرناها كالطيش البين و الهوى الجامح أضاف إليها استغلال السلطة الأدبية فقد يحدث أن أب أو زوج يستغل ولده أو زوجته لتبيعه منقولا أو عقارا غاليا بسعر زهيد لا يتناسب إطلاقا مع قيمة المنقول أو العقار المباع أو يجعله أو يجعلها تهبه ذلك بلا عوض و كذلك لو كان المستغل شخصية لها مكانه اجتماعية و يحظي بشعبية فيستغل مرديه ليهبوا له بعض أموالهم او يبيعونها له بثمن مجحف غير متناسب البتة مع قيمتها الحقيقية أي يكون الفارق بين سعر البيع و سعر السوق كبير و فاحش جدا و لا يُتسامح عادة بمثل هذا الفارق فمتى رفعت هذه الدعوى و كان محل الاستغلال منقولا باقيا في يد المستغل أمكن الحكم برده إلى من وقع عليه الاستغلال و لكن إن انتقل ليد طرف ثالث غير متواطئ مع المستغل امتنع الحكم برده طبقا لقاعدة (الحيازة في المنقول بحسن نية سند الحائز ) فيقصر الحكم هنا على التعويض أما إذا كان من انتقل المنقول إليه سيء النية بان كان عارفا و عالما و متواطئا فانه بحكم عليه برد المنقول إلى مالكه الأصلي

و يجدر بالذكر أن نصوص القانون المدني تنص على أن حسن النية مفترض و هذا يعني أن على من يدعي سوء النية يقع عبء الإثبات .

أما إذا كان محل الاستغلال عقارا وقد انتقل لطرف ثالث حسن النية و تم تسجيله فينحصر الحكم على التعويض و قد راعى القانون في هذه المسالة حقوق الغير و احترم فكرة حماية الأوضاع الظاهرة و للمسالة تفاصيل و جزئيات تختلف بحسب ظروف و ملابسات كل دعوى غير أننا ذكرنا ملخصا للموضوع لان هناك الكثير ممن يجهلونه

الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت