دراسة وبحث قانوني قيم عن ماهية العقوبة وتطورها التاريخي

ماهية العقوبة وتطورها التاريخي

يضم هذا المبحث مطلبين يتناول أولهما تحديد ماهية العقوبة ويبحث ثانيهما في التطور التاريخي لها.

المطلب الأول

ماهية العقوبة

تتفق معظم التعريفات الفقهية في إبراز الألم كجوهر للعقوبة، فيعرف الفقه العقوبة بأنها “إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها” ( [1] ) .

ويعرف البعض الآخر من الفقه العقوبة بأنها “العقوبة جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة. فالعقوبة، من حيث هي جزاء، تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نهى القانون أو أمره، ويتمثل هذا الألم في حرمات المحكوم عليه من حق من حقوقه كحقه في الحياة أو الحرية أو في مباشرة نشاطه السياسي وما إلى ذلك ( [2] )

ووفقا للتعريف السابق فأن العقوبة تقرر بحكم قضائي تنفيذاً لأحكام القانون بقصد إيلام المسئول عن ارتكاب الجريمة.

ولذلك يعرفها الفقه بأنها “جزاء ينص عليه القانون ليلحق بالجاني بسبب ارتكابه جريمته، يتميز هذا التعريف بالتحديد فهو يتسع لكافة أهداف الجزاء الجنائي في مختلف مذاهب السياسة الجنائية، أي أنه مجرد إطار قانوني يتسع لكافة المفاهيم التي تمليها السياسة الجنائية) ( [3] ) .

ويعرف الفقه الإسلامي العقوبة بأنها “الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسد ( [4] ).

وكذلك تعرف العقوبات في الفقه الإسلامي بأنها “موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعدة يمنع العودة إليه ( [5] ) .

يخلص مما سبق أن العقوبة جزاء لجريمة ارتكبت في حق المجتمع، ولابد من توافر أركان الجريمة حتى تثبت مسئولية الجاني، والعقوبة جزاء له طابع جنائي، وبذلك تتميز عن الجزاءات القانونية الأخرى التي ليس لها هذا الطابع، مثل التعويض المدني والجزاء الإداري وكذلك تقرر العقوبة بنص في القانون تطبيقا لمبدأ شرعية العقوبات.

فلا يجوز توقيع عقوبة غير مقررة بمقتضى القانون، أو توقيع عقوبة تزيد على الحد الأقصى المقرر في القانون إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون تجاوز الحد الأقصى ( [6] )

ووفقا للتعريفات السابقة للعقوبة، فأن العقوبة لها عناصر ثلاثة:

1- الإيلام: ويعني الإيلام المساس بحق لمن تنزل به العقوبة، ويعني المساس بالحق – الحرمان منه- كله أو جزء منه، أو فرض قيود على استعماله. ويتحقق معنى الإيلام في صورتين:

صورة مادية باعتبار أن المساس بالحق يجعل وسائل من ناله محدودة فيضيق تبعا لذلك مجال نشاطه في المجتمع، وصورة معنوية تتمثل في شعوره بالمهانة لهبوط مركزه في المجتمع.

وهذا الشعور ضائق كذلك لنظرة أفراد المجتمع إليه، وقد داخلها الاحتقار أو الرثاء ( [7] ) .

2- إيلام العقوبة مقصود: الإيلام في العقوبة لابد أن يكون مقصوداً، ولا يحدث عرضا أو كأثر لتنظير تدبير أو إجراء معين، وتطبيقاً لذلك ينتفي معنى العقوبة من كل تدبير أو إجراء ينطوي بطبيعته على إيلام غير مقصود، مثل إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فقد يقبض على المتهم ويفتش أو يحبس احتياطيا وهي إجراءات لا يخلو تنفيذها عادة من المساس ببعض الحقوق، ومع ذلك فهي لا تستهدف الإيلام، وإن حدث بالفعل فهو غير مقصود، وإنما يترتب دون محالة نتيجة طبيعية لاتخاذ الإجراء ( [8] ).

وكون الإيلام مقصوداً يبرز معنى الجزاء في العقوبة، تقوم فكرة الجزاء هو مقابلة الشر بالشر، فما أنزله الجاني من شر بالمجتمع والمجني عليه يتعين أن يقابله شر في صورة إيلام العقوبة، وهذا الشر يتعين أن يكون مقصوداً، إذ بغير ذلك لا يتحقق معنى الجزاء ( [9] ).

3- ارتباط أو الصلة بين إيلام العقوبة والجريمة: إن إيلام العقوبة يجب أن يرتبط بالجريمة من وجهين:

أ‌- أن الإيلام الذي تتضمنه العقوبة لا يمكن إنزاله إلا كأثر للجريمة. ويستتبع ذلك أن يكون لاحقاً على ارتكاب الجريمة، فتكون الجريمة سببا للإيلام.

ب‌- إن إيلام العقوبة يجب أن يتناسب مع الجريمة. ويعني ذلك أن هناك حد أدنى من التناسب ينبغي أن يتحقق بين إيلام العقوبة والجريمة الموجبة لتلك العقوبة ( [10] ).

المطلب الثاني

التطور التاريخي للعقوبة

لا يمكن إرجاع تاريخ العقوبة إلى وقت محدد بالذات، فهي قديمة قدم المجتمع البشري، ذلك أنها مرتبطة بالظاهرة الإجرامية، باعتبارها تعبيرا عن رد الفعل الاجتماعي إزاء الجاني الذي خالف إحدى قواعد السلوك الاجتماعي، فالجماعة قد أصابها شر بوقوع الجريمة، ولهذا فإنها ترد بتوقيع شر آخر على المتهم بحيث يتعادل الشر الأول فيعود بذلك التوازن الاجتماعي ( [11] ) .

وقد مرت العقوبة بمراحل في تطورها التاريخي من المجتمعات القديمة إلى المجتمعات الحديثة على النحو التالي:

أولا: العقوبة في المجتمعات القديمة:

ارتبطت العقوبة في مراحل تطورها بصورة الجماعة البشرية، وذلك بتطور المجتمع من صورته البسيطة إلى صورته المركبة، فتطورت الجماعة البشرية من مجتمع العائلة إلى مجتمع العشيرة الذي تحول فيما بعد إلى مجتمع القبيلة، وهذا تحول فيما بعد إلى مجتمع المدنية ( [12] ).

واتخذ العقاب في مجتمع العائلة صورة التأديب، وانعقدت سلطة ممارسة هذا التأديب إلى رب العائلة في مواجهة أفرادها المخالفة لنواميس هذه العائلة. وكانت هذه السلطة الممنوحة لرب العائلة متسعة فشملت قتل الجاني وطرده من العائلة. وكانت تأخذ العقوبة في مجتمع العائلة الطابع العام، إذ كان رئيس هذا المجتمع وممثله هو الذي يوقعها، وكانت بعض الأفعال التي توقع من أجلها تتخذ طابع خيانة المجتمع كالفرار من القتال وتثير في أجلها شعور الاستنكار العام. أما إذا كان الجاني منتميا إلى عائلة غير عائلة المجني عليه، فقد اتخذت العقوبة صورة الانتقام الفردي، إذ يهب المجني عليه تنصره عائلته إلى الانتقام من الجاني الذي تناصره عائلته كذلك، ويتخذ الانتقام صورة الحرب الصغيرة ويترتب عليه من الضرر ما يفوق في الغالب ضرر الجريمة ( [13] ) .

وفي مجتمع العشيرة، ارتبطت العقوبة كذلك بسلطة التأديب التي كانت ممارستها عن طريق رئيس العشيرة، واتخذت العقوبة في هذا المجتمع طابع “الانتقام الاجتماعي” من الجاني باعتباره خائنا ( [14] ) .

وفي حالة انتماء الجاني إلى عشيرة غير عشيرة المجني عليه، كانت الحرب بين العشيرتين بمثابة الانتقام الجماعي. وقد حاولت سلطات العشيرة تقييد الانتقام الفردي الذي لم يختف تماما، ففرضت نظام القصاص من الجاني وأخرجت بعض الأفعال من دائرة الانتقام الفردي ( [15] ) .

وفي مجتمع القبيلة، ظهرت الدية كنظام بديل للانتقام الفردي أو الاجتماعي، وذلك نتيجة استمرار الحروب وأعمال الانتقام في حالة انتماء الجاني والمجني عليه إلى عشيرتين مختلفتين من نفس القبيلة، وبمقتضى نظام الدية تقوم عشيرة الجاني بتسليم مبلغ من المال إلى عشيرة المجني عليه كأثر للجريمة، وكان المبلغ يختلف بحسب طبيعة الجريمة وسن المجني عليه، وطائفته الاجتماعية، وكونه عبداً أو حراً، فالحر يدفع له أكثر من العبد، والبالغ أكثر من الحدث، والرجل أكثر من المرأة، ومن ينتمي إلى طائفة النبلاء أكثر من الحر العادي وهكذا. واقتصر نظام الدية على نطاق الجرائم التي تقع ضد الأفراد ولم يطبق على “الجرائم العامة” أي التي تمس المصلحة العامة ( [16] ) ، أما الجرائم العامة، فقد ظل للعقوبات الخاصة بها طابع الانتقام الجماعي، واتسمت بالقسوة بعد أن حل التكفير كغرض للعقوبة محل الانتقام الجماعي ذلك أن العقوبة اصطبغت في هذه المرحلة من التطور بصبغة دينية، وتحول غرضها إلى التكفير باعتباره وسيلة يتقرب بها الجاني إلى الآلهة تفاديا لغضبها. ولما كان التكفير يستهدف إرضاء الآلهة التي ساءها ارتكاب الجريمة. فإن ذلك يستتبع التشديد في العقوبة، إذ بقدر ما يشتد عذاب العقوبة يكون التكفير أشد أثراً في دفع غضب الآلهة، ولهذا السبب كانت العقوبة قاسية بتنفيذها بأبشع الوسائل. كما غلبت الطقوس الدينية على إجراءات النطق بالعقوبة وتنفيذها ( [17] ) .

وفي ظل نظام العشيرة كان رئيس العشيرة هو المنوط به توقيع العقاب باعتباره القائد العسكري والزعيم السياسي ورجل الدين المسئول عن استتباب الأمن في المجتمع… ويتضح مما سبق أن في المجتمعات القديمة كان الانتقام الفردي ضمانة أولية في نظر أفرادها لحفظ النظام الاجتماعي بما يولده الانتقام الفردي من إحجام عن الاعتداء المحتمل خشية رد الفعل الانتقامي العنيف ( [18] ) .

ثانيا: تطور العقوبة في العصر الحديث:

شهد الفكر الإنساني إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تطورات هائلة شملت شتى المعارف والعلوم الإنسانية. ونتيجة هذه التطورات ارتقت الإنسانية في أفكارها ومعيشتها، واكتشف الفرد آفاق جديدة في حياته المادية وعلاقاته الاجتماعية، وقد انعكس كل ذلك على النظام القانوني بصفة عامة. وعلى فكرة العقوبة بوجه خاص.

ويمكن إجمال مظاهر تطور العقوبة في العصر الحديث في ثلاثة مظاهر:

أولا: الحد من قسوة العقوبات المطبقة: وذلك بأن هجرت معظم التشريعات عقوبات بتر الأعضاء والجلد وتشويه جسم الإنسان وسائر العقوبات الأخرى التي تضمنتها التشريعات القديمة التي يجمع بينها طابع القسوة والعنف وعدم التناسب بين قدر الإثم أو الخطيئة وبين العقوبة المطبقة عليه، وقل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وانحصر في جرائم الاعتداء على الحياة وجرائم التجسس. كما ظهرت فكرة الظروف المخففة وجعل العقوبة بين حدين أدنى وأقصى للقاضي أن يتخير مقدار العقوبة بينهما حسبما تفصح عنه شخصية الجاني، وبراعته في ارتكاب الجريمة.

ثانيا: تغير أساليب التنفيذ العقابي وصيرورتها أكثر رحمة: وظهر ذلك جليا في تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك بتجريد تنفيذها من الطابع الوحشي الذي اتسمت به فيما مضى. واقتصر تنفيذ العقوبة على مجرد إزهاق الروح فاختفت مظاهر التعذيب البدني والنفسي التي أحاطت تنفيذ هذه العقوبة زمناً.

ثالثا: نبذ فكرتي الانتقام والتكفير كأساس العقاب وبزوغ أفكار جديدة حلت محلها كفكرة إصلاح المجرم وتأهيله. فقد دعت كتابات المفكرين والفلاسفة إلى اعتبار المجرم (إنساناً) وليس من صالح المجتمع القضاء على إنسانيته، وإنما يمكن إعادته عضواً صالحا في الجماعة. ولهذا ظهرت العقوبات المخففة، وتطور دور السجون وتزايد الاهتمام بوجه عام بمرحلة التنفيذ العقابي ( [19] ) .

رابعا: وبخصوص سلطة القاضي في تقدير العقوبة، نجد أن السياسة الجنائية الحديثة- مع إقرارها منح القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحقيق تفريد العقاب- تؤكد ضرورة الحيلولة دون جعل هذه السلطة تحكمية، وتقضى بوجوب ممارستها ضمن النطاق القانوني الشكلي والموضوعي، وطبقا لتوجيهات قانونية محدده، وفي ضوء بحث دقيق لشخصية المجرم، مع تأهيل القاضي الجنائي وتخصصه، وتهيئة المساعدين له من الأخصائيين الكفء ، وقد عبر عن هذه السياسة خير تعبير توصيات المؤتمرين الدوليين السابع والثامن لقانون العقوبات والتي جاء فيها:

1- إن السياسة الجنائية الحديثة لتفريد العقاب تحتم منح القاضي سلطة واسعة في تقدير العناصر المختلفة للدعوى، فيما يتعلق بتقدير الأدلة وإثبات الإدانة، وتحديد العقوبات والتدابير.

2- ومبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يكون ضمانة جوهرية للحرية الفردية، لا يمنع منح القاضي هذه السلطة.

3- على أنه لا يجوز اعتبار السلطة الممنوحة كسلطة تحكمية، وإنما يجب أن تمارس في نطاق قانوني، وطبقاً للمبادئ العامة للقانون، وعلى حسب قواعد الإجراءات التي تحول دون التحكم.

4- لتوفير السلطة المقررة للقاضي يجب أن يضع القانون تحت تصرفه مجموعة منوعة من العقوبات والتدابير، بغية تمكينه من اختيار العقوبة أو التدابير الأكثر ملاءمة.

5- وعلى القاضي عند ممارسته لسلطته التقديرية في تحديد العقوبة أو التدبير أن يسترشد بالقواعد القانونية الموجهة في هذا الخصوص، التي يجب أن ينص عليها القانون بوضوح.

6- ينبغي مراعاة شخصية المجرم، عند تحديد العقوبة أو التدبير، لذا يلزم النص على وجوب بحث هذه الشخصية، وتنظيم قاعدة خاصة بإجراءاته ونتائجه، من قبل القاضي بالتعاون مع الأخصائيين الذين يختارهم، على أن يتم البحث بما فيه من تحري وفحص بطريقة لا تسئ إلى المتهم أو سواه، وأن يخضع نتائجه للمناقشة الوجاهية بين الخصوم، مع احتفاظ القاضي بحريته في تقدير تلك النتائج.

7- المفروض في القاضي أن يصدر حكمه بعد محاكمة علنية كاملة، تمتعض بمقتضى إجراءات سليمة تسمح بالاطلاع على جميع جوانب القضية وتحول دون الإضرار بحقوق الدفاع وبالكرامة الإنسانية.

8- الحكم الجنائي يجب أن يسبب بطريقة محددة، تظهر الأسباب الحقيقية للحكم، وتقدم حصيلة مداولة القاضي، وتجيب على جميع الدفوع التي أثيرت، مع تجنب الصيغ النموذجية، الصيغ الغامضة، الصيغ القانونية البحتة التي لا يتفهمها الخصوم إلا إذا كان من الضروري استعمالها.

9- يلزم التطبيق بالحكم علانية، وعلى القاضي أن يشرح مضمون الحكم لتيسير المهمة على الخصوم.

10- يحسن تنظيم إجراءات الدعوى الجنائية، على نحو يمكن القاضي من إصدار حكمين منفصلين في الدعوى، يخصص الأول لموضوع الإدانة والثاني لتحديد العقوبة أو التدبير.

11- وجوب إخضاع الأحكام التي يصدرها القاضي لطرق الطعن، سواء أكان ذلك بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر، ومن الشروط القانونية المقررة.

12- ولضمان سلامة ممارسة القاضي الجنائي، لسلطته التقديرية الواسعة، فإنه يترتب عليه أن يقدر تماماً المسئولية التي تفرضها عليه مهمته الاجتماعية الخطيرة، كذلك يجب:
أ‌- تخصيصه للقضاء الجنائي فقط.

ب‌- العناية في اختياره، بالتأكيد من لياقة تكوينه الخلقي والعلمي لمنصبة، مع التثبت بصفة خاصة من استيفائه لدراسة مناسبة في فروع علم الإجرام المتشعبة من العلوم الإنسانية، إلى جانب دراسته القانونية الوافية.

ت‌- تأمين الحصانة القانونية لحماية استقلاله، وتوفير احتياجاته المادية التي تحقق له مكانه معيشية تتناسب مع كرامة مركزه القضائي الرفيع.

ث‌- إعداد الأخصائيين الأكفاء من أطباء ونفسانيين وباحثين اجتماعيين لمساعدته في مهمته ( [20] ) .

ويترتب على هذه التوصيات أن سلطة القاضي التقديرية هي سلطة نسبية وليست مطلقة أو تحكميه فهو يستخدم هذه السلطة من خلال القواعد القانونية الممنوحة له لاستخدامها عند تقدير العقوبة.

[1] – د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، القاهرة، دار النهضة العربية، 1967- ص35.
[2] – د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة 1983. ص555.
[3] – د. أحمد فتى سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القاهرة، د.ن، 1991ص574.
[4] – عبد القادر عودة، دار الكتاب العربي، د.ن ص609.
[5] – أحمد فتحى بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ط2 ، مكتبة العروبة، القاهرة، 1961، ص9.
[6] – د. علي عبد القادر القهوجي/ شرح قانون العقوبات- القسم العام، الكتاب الأول- النظرية العامة للجريمة- الإسكندرية، د.ن/ 1997. ص205.
[7] – د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص36.
[8] – د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص209.
[9] – د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص37.
[10] – د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص211.
[11] – د. أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص104.
[12] – د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص41، انظر أيضا د. سليمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام والجزاء، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، د.ت. ص409، أيضا د. علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، الإسكندرية، د.ث، 1997. ص337.
[13] – د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص42.
[14] – د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص42.
[15] – د. علي عبد القادر التهرجي، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المرجع السابق، ص219.
[16] – د. أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص107- انظر. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص43.
[17] – د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص220.
[18] – د. أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص109.
[19] – د. سليمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام والجزاء، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1996، ص416.
2- عقدت جلساته في أثينا خلال المدة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 1957.
3- العقد في لشيونه خلال المدة من 21 إلى 27 سبتمبر سنة 1961.
[20] – انظر هذه التوصيات كتاب الدكتور أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، رسالة دكتوراه ص 56 وما بعدها.