شروط ممارسة المرأة لحق المشاركة الانتخابية

المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية

إن مجرد توفر شروط التمتع بحق المشاركة الانتخابية في أي شخص لا يكفي لوحده ، وإنما يجب أن تتوفر شروط أخرى ، لكي يستطيع الشخص ممارسة أو استعمال هذا الحق ، ومن الجدير بالذكر أن هذه الشروط جاءت عامة ، فهي لا تخص المرأة على وجه التحديد وإنما يشترط توافرها في كل ناخب ، وبناء” على ما تقدم سوف نبحث هذه الشروط في الفرعين الآتين:-
الفرع الأول : القيد في سجل الناخبين
الفرع الثاني : الإقامة

الفرع الأول
القيد في سجل الناخبين

السجل الانتخابي هو الكشف الذي يحتوي على أسماء من لهم حق الانتخاب ، وهي قوائم قاطعة في دلالتها يوم الانتخاب على اكتساب عضوية هيأة المشاركة ، بحيث لا يجوز حينذاك إثبات عكس ما جاء فيها . وعرف الفقه الفرنسي السجل الانتخابي هو الوثيقة التي تحصي الناخبين ، وترتب فيها أسماءهم ترتيبا هجائيا ، وتحتوي على البيانات المتعلقة من حيث اسمه الشخصي والعائلي ومحل الإقامة أو السكن في الدائرة (1)

وأشار قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 إلى هذا الشرط في المادة الثالثة من هذا القانون حيث نصت على أن ” يشترط في الناخب أن يكون : 4 – مسجلا للإدلاء بصوته وفقا للإجراءات الصادرة عن المفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ” وعرف السجل الانتخابي في النظام رقم (1) لسنة 2005 الخاص بسجل الناخبين والصادر عن المفوضية العليا للانتخابات في العراق بإنه ” سجل يحتوي على أسماء الناخبين المؤهلين للتصويت في الاستفتاء على مسودة الدستور وانتخابات الجمعية الوطنية ” (2)

وبالنسبة للمرشح لمجلس النواب أو رئاسةالجمهورية فقد اشترط قانون الانتخابات في المرشح أن يكون ناخبا (أي تتوفر فيه جميع الشروط المتعلقة بالناخب ومنها أن يكون مسجلا في سجل الناخبين وذلك بموجب المادة 6 والتي أشارت إلى ” يشترط في المرشح أن يكون ناخبا … ” وقد تم التأكيد على هذا الشرط في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام رقم 9 لسنة 2005.

وكذلك أشار قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 73 لسنة 1956 في المادة الرابعة إلى وجوب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، واشترط قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب (3) ويعد شرط القيد في السجل الانتخابي الشرط القانوني لممارسة الحقوق الانتخابية (4) وان القيد في السجل الانتخابي هو إجراء إقراري لحق الانتخاب وليس عملا إنشائيا له حيث إن هذاالحق يثبت للفرد بمجرد توفر الشروط سالفة الذكر ، أما القيد في سجل الناخبين فلا يعدو أن يكون قرينة على تمتع كل من أدرج اسمه في السجل بالحق الانتخابي (5) ونظرا لأهمية هذا الشرط لذلك سوف نبحثه في النقطتين التاليتين :-

أولا”: خصائص السجل الانتخابي
صفة العمومية :

صفة العمومية تأتي من كون إن السجل يعد على مستوى المركز في الدائرة ففي كل دائرة جدول واحد يكون صالحا لكل الانتخابات ذات الطابع السياسي ، انتخابات الرئاسة ، مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها (6).
صفة الدوام :
يراد بصفة الدوام أن يكون الجدول الانتخابي معدا مسبقا على سبيل الدوام والاستمرار ، دون أن يخل ذلك باستبقاء الإجراءات الواجبة الإتباع نحو الجدول لاسيما المراجعة ، حيث يتم مراجعة السجل الانتخابي على كل المستويات سنويا والتي تتعلق بإضافة أسماء من بلغوا سن الرشد السياسي خلال هذه السنة وحذف أسماء من فقد صفة الناخب وفقا للمادة 16 من قانون الانتخابات الفرنسي لسنة 1974.

في حين تذهب بعض الدول إلى مراجعة السجل الانتخابي قبل إجراء العمليات الانتخابية الهامة (7) .

صفة دوام السجل الانتخابي تعد ضمانة لعدم المساس بما يغير من هذه السجلات حيث إن دوام السجل الانتخابي مدة كبيرة مع الإضافة والحذف السنوي يقرب السجل الانتخابي من مطابقة الواقع بقدر الإمكان (8) ومن هنا فان الناخبين المقيدة أسماؤهم في السجل الانتخابي ينشئ ذلك القيد قرينة لصالحهم على استمرار قيدهم وان هذه القرينة لا تسقط إلا بتقديم الدليل على أن الناخب أو الناخبة لم تعد مستوفية لشروط اكتساب صفة الناخب المنصوص عليها في قانون الانتخاب(9) وهذا ما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية لأن ” هذا المبدأ يفترض أن الشخص الذي قيد اسمه يحمل الدليل على حقه في ممارسة التصويت الأمر الذي يقلب عبء الإثبات ويجعله على عاتق من ينازعه في ذلك القيد في الجدول الانتخابي ينشئ قرينة لصالح من قيد اسمه مؤداها تمتعه بصفة الناخب ومن ثم إمكان إدلائه بصوته (10)

ثانيا”: أنظمة القيد في السجل الانتخابي
نظام القيد الإرادي والقيد التلقائي :
نظام القيد الإرادي هو نظام يقوم على مبادرة الناخب بنفسه واتصاله المباشر بمكتب التسجيل في تاريخ معين ، حيث يقوم الناخب بتقديم طلب شخصي إلى مكتب التسجيل لإدراج اسمه في السجل الانتخابي أو حذفه وهذا النظام هو المتبع في فرنسا حيث أشارت المادة الأولى من قانون الانتخاب الفرنسي سنة 1974 إلى وجوب قيام الشخص بتقديم طلب يتضمن رغبته في إدراج اسمه في السجل الانتخابي لأول مرة (11) وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة النقض الفرنسية في 19/4/1984 إلى أن قيد الناخب على قوائم الانتخاب في مقاطعة ما مرتبط بطلب من هذا الناخب .

ويجب إيداعه في المواعد (12) وكانت هذه الطريقة هي المتبعة في مصر بالنسبة للإناث قبل التعديل الذي ادخله قانون رقم 41 لسنة 1979 على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، حيث انه كان القيد للإناث وفق المادة الرابعة من هذا القانون يقوم بناء على طلب منهن .

أما القيد التلقائي فيعتمد هذا النظام على قيام الجهات الإدارية المختصة بأعداد السجل الانتخابي من واقع المعلومات المتوفرة لديها عن كل شخص دون حاجة لتقديم طلب من قبل الناخبة إلى الجهة الإدارية المختصة لإدراج اسمه حيث تقوم جهة الإدارة بذلك من تلقاء نفسها دون القيام بأي اتصال شخصي مع الناخبين (13) وهذا ما هو متبع في العراق وفق المادة 7 من القسم الثالث من النظام رقم 2 لسنة 2004 وقد جاء فيه ” أية معلومات يحتويها سجل الناخبين ولم يتم تعديلها تعتبر صحيحة ” وكذلك يتبع نظام القيد التلقائي في مصر ، ويرى جانب من الفقه الدستوري المصري أن القيد التلقائي هو الأسلوب النموذجي والدقيق للقيد في سجل الناخبين إلا انه تعترضه صعوبتان أساسيتان تتصل أولهما بضرورة وجود إحصاء تعدادي سنوي منضبط للمقيمين في مختلف أقاليم الدولة تقوم به السلطات الإدارية المحلية المختصة ، وتتعلق الثانية بما يكبده ذلك لخزانة الدولة العامة من نفقات باهظة ، وبسبب هاتين العقبتين نجد أن عددا كبيرا لا يمكن إهماله من أعضاء هيأة الناخبين يتم التجاوز عن قيده خطأ أو على سبيل السهو في سجل الناخبين(14)

ب-نظام القيد الإلزامي والقيد الغير إلزامي :

يستوجب نظام القيد الإلزامي تسجيل اسم الشخص في السجل الانتخابي قبل أن يتقدم للانتخاب أي أن الشخص لا يستطيع ممارسة حقوقه الانتخابية ما لم يكن اسمه مدرجا في سجل الانتخاب خلال الفترة المحددة من قبل حلول موعد التقدم إلى صناديق الاقتراع ، بغض النظر عن تحديد من يقع عليه هذا الالتزام سواء كان الشخص نفسه أم الجهة المكلفة بإعداد الجداول الانتخابية(15) في العراق اشترط قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 في الناخب أن يكون مسجلا للإدلاء بصوته وفقا للإجراءات الصادرة عن مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة(16) وكذلك تبنى المشرع المصري نظام القيد الإلزامي للذكور والإناث(17) وأخذت فرنسا بهذا الاتجاه في حكمها الصادر في 7/7/1971 حيث اعتبرت القيد في الجداول الانتخابية عملية ملزمة لجهة الإدارة(18) أما نظام القيد غير إلالزامي فهذا النظام لا يستوجب لكي يمارس الشخص حقه في الانتخابات أن يكون اسمه مدرجا في السجل الانتخابي(19)

ج-نظام القيد الدائم والقيد الدوري:
يقتضي نظام القيد الدوري إعداد السجل الانتخابي كل سنة أو سنتين أو أربع سنوات ، إلا أن هذا النظام لم يستطع الصمود في الوقت الحاضر لمواجهة نظام القيد الدائم ولذلك اخذ نظام القيد الدوري بالتراجع تدريجيا ليحل محله في معظم الدول نظام القيد الدائم . ونظام القيد الدائم هو النظام الذي بمقتضاه يقوم الشخص بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المكلفة بالتسجيل لقيد اسمه في الجداول الانتخابية مرة واحدة ، فإذا ما تبين لجهة الإدارة المكلفة بالتسجيل أن الشخص قد استوفى شروط الأهلية الانتخابية وتم قبول طلبه وتم قيده في السجل الانتخابي فان اسمه يظل مقيدا في السجل الانتخابي ما لم يغير محل إقامته أو يفقد أهليته الانتخابية ويذهب أنصار هذا النظام إلى أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لقيام الشخص بإعادة قيده(20).

في العراق يبدو للوهلة الأولى أن النظام المتبع في الانتخابات العراقية هو نظام القيد الدوري وذلك بسبب إجراء حملات تسجيل قبل كل انتخابات برلمانية شهدها العراق بعد تغيير النظام السياسي عام 2003 ، إلا أن الحقيقة أن النظام المتبع في العراق هو نظام القيد الدائم ، أما تلك الحملات فقد كانت مخصصة لتصحيح ما قد اعترى السجل من أخطاء أو تغيرات كالوفاة أو الانتقال ،أو لتسجيل الناخبين الجدد من الذين بلغوا العمر الانتخابي ، وغير ذلك من التغيرات التي تطرأ على مفردات السجل الانتخابي ،أما من أدرج اسمه في السجل ولم تحدث على بياناته أية تغيرات فان قيده يعد مستمرا” وصحيحا” (21)وفي مصر يعد جدول عام ودائم تدون فيه أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أي مانع من موانع الانتخاب(22)وكذلك في فرنسا حيث يتم إعداد سجل انتخابي دائم يتم مراجعته سنويا(23)

الفرع الثاني
الإقامة

لاشك أن شرط الإقامة مرتبط بشكل جوهري بشرط القيد في السجل الانتخابي ، حيث إن الشخص لا يقيد اسمه إلا في الدائرة الانتخابية التي تقع في النطاق الجغرافي الذي يقيم فيه واسمه مدرج في جداولها . وفي العراق خصص المشرع مراكز انتخابية للعراقيين المقيمين في خارج العراق تحددها مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة(24) وقد تولت السفارات العراقية في بعض الدول المختارة تنظيم وتنفيذ الاقتراع بمساعدة منظمات الأمم المتحدة المختصة بعد ان قامت مؤسسة IOM ( المنظمة الدولية للهجرة ) بتنظيم وتنفيذ التصويت خارج العراق ويجري التصويت في الخارج في 15 دولة هم : الأردن،وإيران ،وسوريا ، ولبنان، وكندا، والنمسا، واستراليا، وألمانيا، وتركيا، والولايات المتحدة،والسويد،والدنمارك،وبريطانيا،وهولندا،والإمارات العربية(25) أما في مصر فقد نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 شرط الإقامة في المادة 11 والتي جاء فيها ” الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيس أو التي بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها …. “

فالموطن الانتخابي هو المستقر القانوني الذي يتعلق به نشاط الشخص القانوني وكذلك علاقاته مع الآخرين بحيث يكون موجودا فيه بصفة دائمة ولو تغيب عنه مؤقتا(26) وقد أشار المشرع المصري في المادة سالفة الذكر إلى نوعين للموطن الانتخابي وهما :
1. الموطن الانتخابي الأصلي:
تقضي المادة (11) سالفة الذكر بتحديد الموطن الانتخابي بصفة أصلية بناء على معيار الإقامة العادية أي الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة وهي محل إقامته الفعلية .

2. الموطن الانتخابي الاحتياطي :

أعطى القانون للناخب أو الناخبة حق اختيار موطن انتخابي آخر خلاف الموطن الأصلي بشرط أن يختار ذلك صراحة وبناء على طلب كتابي منه ، يقدم إلى رئيس لجنة القيد في الجهة التي يرغب في جعلها موطنا له وقيده بجدولها ، وقد حدد القانون حالات الاختيار على النحو الأتي :
أ-يمكن للناخب أن يطلب قيده في جدول الجهة التي بها محل عمله الرئيس أو ممارسة المهنة .
ب -يمكن للناخب أن يطلب قيده في جدول أية جهة تكون له فيها مصلحة جدية .
ج-كذلك للناخب الحق في طلب قيده بجدول الجهة التي فيها مقر عائلته التي ينتمي إليها ولو لم يكن مقيما فيه (27)

أما المصريون المقيمون في الخارج والمسجلون في القنصلية المصرية فسيكون موطنهم الانتخابي هو أخر جهة كانوا مقيمين فيها عادة في مصر ، أما الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها(28) وبالنسبة للمرشح للمجالس النيابية تشترط اغلب التشريعات أن يكون المرشح مقيما لمدة معينة في الدائرة الانتخابية المرشح عنها وذلك لكي يكون أكثر الماما” باحتياجات أهل الدائرة إلا أنه ينتقد جانبا من الفقه المصري هذا الرأي ويذهب إلى أنه ترشيح شخص ذي كفاية يكون أكثر نفعا لأهل الدائرة من شخص مقيم معهم ، علاوة على أن النائب هو ممثل عن الأمة بأسرها وليس عن دائرة معينة (29) وفي فرنسا فقد اشترط المشرع الفرنسي على الناخب أن يكون مقيما في الدائرة الانتخابية التي يمارس فيها حقوقه السياسية والمقيد فيها اسمه وقد حددت المادة 11 من قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 1974 ثلاثة عناصر للارتباط بالدائرة وتترك الخيار للناخب للقيد في جدول واحدة منها وتتبلور هذه العناصر فيما يأتي :

1-الموطن الحقيقي في البلدية أو الإقامة فيها منذ ستة شهور على الأقل .
2-الضريبة المحلية المباشرة .

أي انه يحق للشخص مباشرة حقوقه الانتخابية في البلدية التي يدفع ضرائبها المحلية على أن يكون قد دفع الضريبة للمرة الخامسة على التوالي دون انقطاع ومسجل اسمه في كشف ضرائب البلدية حتى ولو لم يكن مقيما فيها .

الإقامة الجبرية بالنسبة لبعض الموظفين العموميين :
وذكرت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر سنة 1985 بشأن الموظفين العموميين ” أن عبارات الفقرة 3 من المادة 11 من قانون الانتخاب كانت معدة بالنسبة لهم ، ولم تعطهم حق القيد بجدول الدائرة التي يعملون فيها إلا إذا كانوا ملزمين بالإقامة في مقر العمل ، ولا يحتفظون بإقامة في دائرة أخرى ” .

ويضاف إلى الحالات الثلاث السابقة موطن رابع يتعلق بالدائرة أو البلدية التي يقيد في جدولها القرين بالنسبة للمتزوجين من الفرنسيين والفرنسيات(30).

وأشار المشرع الفرنسي في المواد (12-15) من قانون الانتخاب إلى بعض الحالات الخاصة والمتعلقة بقيد الفرنسيين المقيمين في الخارج فيحق لهم وفق القانون الصادر في 19 تشرين الثاني 1982 في المادة السادسة منه القيد بجدول إحدى الدوائر الآتية :
1- دائرة الميلاد.

2– دائرة الموطن الأخير.
3- دائرة الإقامة الأخيرة إذا كانت الإقامة لمدة ستة أشهر على الأقل .
4 – الدائرة التي ولد أو كان مقيدا بها واحد من أصولهم إلى الدرجة الأولى(31)

أما الفئة الثانية والمتمثلة بالعسكريين والبحريين وأفراد أسرهم المقيمين في السفن فإنهم يملكون الخيارات ذاتها المتاحة للفرنسيين المقيمين في الخارج علاوة على إمكانية قيدهم في بلدية مكتب تجنيدهم(32) واستلزمت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر سنة 1977 بموجب الفقرة الأولى من المادة 11 أن يكون الموطن حقيقيا وموضحا من قبل الناخب وان تكون إقامته فيه حالية أو حاضرة ومن ثم فان إعراب الناخب أو الناخبة عن نيتهم في تغيير موطنه في البلدية لا يكون كافيا لتغيير قيده(33).
__________________
1-CHARLS DEBBASCH et AUTRES. DR. Const;et;inst;poli;Paris :Economica 1988 .p:465 et.s أشار إليه د. داود ألباز ، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء دراسة في فرنسا ومصر ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995،ص8.
2- المادة (1/5) من القسم الأول من النظام رقم 1 لسنة 2005
3- المادة (5) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.
وانفرد المشرع اليمني في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لسنة 2001 بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد النساء الناخبات في السجل الانتخابي وفق المادة السابعة من هذا القانون حيث نص ” تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين … “
4- عماد كاظم دحام ، حق المشاركة في الحياة السياسية –دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بابل ، كلية القانون ،2007، ص63.
5- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية الدولة والحكومات ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،1992 ، ص277.
6- رشاد احمد يحي الرصاص ، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية – دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ، 1995، ص423، و د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة – دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة في 1- حرية تكوين الأحزاب 2- حرية النشاط الحزبي 3- حق تداول السلطة ، دار المطبوعات الجامعة ، الإسكندرية ،2000 ،ص740.
7- د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994،ص282.
8- محمود عيد ، نظام الانتخاب في التشريع المصري المقارن ، أطروحة دكتوراه منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة فؤاد الأول ، القاهرة ،1941،ص112.
9- د. داود ألباز ، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء دراسة في فرنسا ومصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995، ص60 .
10- أشار إلى الحكم د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة – دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة في 1- حرية تكوين الأحزاب 2- حرية النشاط الحزبي 3- حق تداول السلطة ، دار المطبوعات الجامعة ، الإسكندرية ،2000 ، ص741.
11- د. داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية – دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002، ص225.
12- أشار إليه رشاد احمد يحي الرصاص ، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية – دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ، 1995،ص423.
13- د. سليمان الغويل ، الانتخابات والديمقراطية – دراسة قانونية مقارنة ، ط1 ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003 ، ص99.
14- د. مصطفى عفيفي ،نظامنا الانتخابي في الميزان ، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ،1984،ص113.
15- عماد كاظم دحام ، حق المشاركة في الحياة السياسية –دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بابل ، كلية القانون ،2007،ص66.
16- المادة (3 فقرة 4) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005.
17- المادة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
18- أشار إليه د. داود ألباز ، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء دراسة في فرنسا ومصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995 ، ص40.
19- هذا النظام معمول به في بعض الولايات الأمريكية حيث يستطيع الشخص ممارسة حقه في الانتخابات بمجرد أن يقوم بحلف اليمين عند التقدم إلى صناديق الاقتراع وهذا الحلف يكون بمثابة الإقرار من قبل الشخص بأنه مستوفي للشروط اللازمة للتمتع بأهلية الانتخاب على أن يدعم هذا الحلف بشهادة الشهود ، وان هذا النظام محدود التطبيق ومرتبط بشكل خاص بالتقاليد الدستورية الخاصة ببعض الولايات الأمريكية حيث لا يوجد له مثيل في باقي النظم الدستورية كما انه لم تؤخذ به إلا عدد قليل جدا من الولايات الأمريكية ، د. سليمان الغويل ، الانتخابات والديمقراطية – دراسة قانونية مقارنة ، ط1 ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003 ،ص104.
20- د. سليمان الغويل ،المصدر نفسه، ص101-102.
21- سعد مظلوم عبد الله العبدلي ، ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2007 ، ص137
22- المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
23- المادة 16 من قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 1985 أشار إليها د. عبد أللاه شحاتة الشقاني ، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2005،ص120
24- المادة 19 من قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005
25- العراقيون يصوتون في الخارج ، الرابط الالكتروني : www.niqash.org
26- د. فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ، ج1، بلا مكان طبع، 1988،ص429.
27- د. داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية – دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ، ص245.
28- المادة(12) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
29- د. عبد الكريم علوان ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، بلا مكان طبع ،2001،ص201.
30- د.داود ألباز ، القيد في جدول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء دراسة في فرنسا ومصر ، مصدر سابق ، ص27-30.
31- د. عبد اللاه شحاتة الشقاني ، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ،ص122.
32- د. داود ألباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، مصدر سابق ، ص241.
33- د. داود ألباز ، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء دراسة في فرنسا ومصر ، مصدر سابق ، ص29.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت