دراسة قانونية حول الغبن الاستغلالي وتكسير عدالة الثمن في عقد البيع

مقال حول: دراسة قانونية حول الغبن الاستغلالي وتكسير عدالة الثمن في عقد البيع

الغبن الاستغلالي تكسير لعدالة الثمن في عقد البيع

من إنجاز الباحث

يوسف باجة

كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – السويسي – الرباط

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مقدمة

يشكل الثمن في عقد البيع باعتباره أهم العقود الناقلة للملكية بل وأهم عقود المعاوضة الفورية غير الإحتمالية حجر الزاوية، بل والتزام أساسي واجب على المشتري[1] دون غيره، وباعتباره بمثابة المحل الثاني في عقد البيع ومن أهم الشروط الأساسية لصحته وبدونه لا وجود للبيع[2]، فلابد أن تتوفر فيه شروطه الأساسية ومن هذه الشروط أن يدفع نقدا فلا تهم الوسيلة التي يتم بها الأداء كمبيالة أو شيك إلى غير ذلك من طرق الأداء بل المهم هنا هو أن يكون نقدا، ثم من الضروري أن يكون عادلا، حيث تمثل عدالته مرآة للتوازن العقدي بين طرفي عقد البيع.

بل وإن التعريف القانوني الذي أعطاه المشرع المغربي لعقد البيع لم يخل منه كعنصر لازم وذلك في الفصل 478 من قانون الإلتزامات والعقود بقوله “البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له” وكذلك ما أورده في الفصل 488 من نفس القانون وهو بصدد الحديث عن الرضائية المميزة لعقد البيع والتي تعد من أركانه الهامة بقوله “يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى”، وهو تقريبا نفس تعريف المادة 1582 من القانون المدني الفرنسي التي تقول:
“la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer”.
ومن هنا تبرز الأهمية الكبرى لعقود المعاوضة بصفة عامة وعقد البيع بصفة خاصة، فمن شأنه الإسهام في الرفع من النمو الإقتصادي الداخلي للدولة والأفراد بل ويتعداه لتطوير عدة قطاعات من أبرزها التصدير الخارجي خاصة وأن المغرب كما هو معلوم كقطب استراتيجي سواء من حيث الموقع أو من حيث الثروة المنجمية والمعدنية وأيضا الفلاحية تربطه عدة اتفاقيات للتبادل التجاري بين الشريك الأوربي وكذا الشريك الأمريكي، وأخيرا الإتفاقيات المبرمة مع دول مجلس التعاون الخليجي،ونظرا لكون الإنسان الحديث إنسان استهلاكي بامتياز، زد على ذلك مستوى الإستقرار الإجتماعي الذي يسهم فيه من خلال بيع العقارات خاصة منها الشقق السكنية التي أصبحت الدولة تنهجها كسياسة للتعمير والإسكان وتنمية المدينة.

أما من حيث التطور التاريخي الذي عرفه عقد البيع كتصرف قانوني فقدعرفت ممارسة عمليات البيع منذ آلاف السنين، وتشير الآثار القديمة المكتشفة عن إنسان ماقبل التاريخ أنه مارس التجارة في مختلف السلع، كما تشير العديد من الكتابات القديمة، وهي طلبات بيع ومستندات تجارية إلى أن الناس في العصور القديمة كانوا قد ابتكروا شبكات تجارية معقدة، ولقد مكن اكتشاف النقد حوالي سنة 600 ق.م الناس من بيع سلعهم بدلاً من مقايضتها، ونتيجة لهذا توسَّعت التجارة وكذلك عملية البيع، أما في غرب أوروبا فقد تمت ممارسة عمليات تجارية قليلة في الفترة من القرن الخامس إلى القرن الثاني عشر الميلادي. فمعظم الناس كانوا يقومون بتوفير احتياجاتهم في منازلهم أو بأنفسهم، كزراعة المواد الغذائية ونسيج الملابس وصناعة الأدوات التي يحتاجونها لمزاولة أعمالهم. أما في العالم الإسلامي فقد ازدهرت التجارة وحركة البيعوالشراء في هذه الفترة، وازداد نشاط الأسواق ونقل السلع بين مدن العالم الإسلامي وغيرها.

ونتيجة لازدهار المدن في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بدأ بعض سكان المدن التخصص في إنتاج سلع معينة، فالإسكافي يصنع الأحذية، والخياط يقوم بحياكة الثياب وصانع الحلي يقوم بصنع المجوهرات والحلي، وكان بعض هؤلاء التجار يصنع كميات كبيرة من هذه السلع بغرض بيعها للتجار المتجولين الذين يقومون بدورهم بأخذها والسفر بها لبيعها وتسويقها والمتاجرة بها؛خاصة وأن اقتصاد المغرب خلال الأربعة قرون السابقة على الإستعمار يمكن أن يوصف باقتصاد لضمان البقاء économie de survie خاصة في بواديه[3] فكان البيع والشراء خير وسيلة لضمان هذا البقاء، وزادت الثورة الصناعية، التي حدثت في أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر من أهمية البيع في أوروبا في المقام الأول، وبعد ذلك في أنحاء أخرى من العالم،

فالآلات بوسعها إنتاج السلع بسرعة وبتكلفة أقل من تكلفة صنعها باليد، وفي وقت قصير أصبحت السلع التي كانت حكرًا على الأثرياء في متناول الأفراد العاديين، وقد تم تصنيع العديد من المنتجات الجديدة مثل آلات الخياطة والحاصدات خلال الثورة الصناعية، ولكن الجمهور لم يبدأ في شراء هذه السلع لتوفرها فحسب بل كان لابد من إقناعهم بجدْوى السلعة، وكيف أنها ستكون ذات نفع لمستخدمها، ولهذا السبب قام الكثير من المصنِّعين بتوظيف مندوبي مبيعات يقومون بالترويج لمنتجاتهم؛ فكان مندوبو المبيعات في بداية الأمر يأخذون معهم السلع عند تلقِّيهم لأي طلب شراء، ولكن في تلك الفترة كانت الطرق غالبًا غير آمنة بسبب قُطَّاع الطرق، علاوة على أن تكلفة نقل البضائع لمسافات بعيدة عالية خاصة إذا لم يتم البيع، ولهذا عمد البائعون المتجولون إلى أخذ عينات فقط من بضائعهم وإرسال البضاعة للمشتري فيما بعد إذا تم الشراء، وهؤلاء البائعون أصبحوا أوائل مندوبي المبيعات المتجولين.

بعد ذلك تغيرت واجبات ومسؤوليات مندوبي المبيعات مع توسع الدول وتنامي اقتصادها، وأصبحت عملية البيع تتطلب مهارات وتدريبات خاصة، حيث أصبحت السلع التي بيعت خلال القرن العشرين الميلادي أكثر تعقيدًا وتطوًرا، وأصبح مندوبو المبيعات مسؤولين بصورة أكبر عن شرح سلعهم والتعريف بها، كما أصبحوا حلقة وصل مهمة بين العميل والشركة يساعدون في فض النزاعات الناشئة بينهما[4].

وعلى هذا الأساس تبرز إشكالية الموضوع الكامنة في العلاقة السببية الواقعة بين الثمن كالتزام على كاهل المشتري وعدالته ومدى تأثرهما بنظرية الغبن الإستغلالي الممارس من طرف أحد المتعاقدين، وكيف يكسر هذا النوع من الغبن التوازن العقدي بين أطراف عقد البيع.
ومن خلال هذه الإشكالية الرئيسية نتساءل عن هذه العلاقة؟ وقبلها عن عدالة الثمن في عقد البيع؟ وكيف عالج الفقه والقضاء المغربيان الفصل 54 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي؟
أسئلة وغيرها نجيب عنها في هذا الموضوع باعتمادنا التصميم المنهجي الآتي:
المبحث الأول: مدى تأثير الغبن الاستغلالي على عدالة الثمن
المطلب الأول: عدالة الثمن في عقد البيع
المطلب الثاني: نظرية الغبن الاستغلالي بصفة عامة
المبحث الثاني: موقف الفقه والقضاء المغربيان من الغبن الاستغلالي
المطلب الأول: موقف الفقه
المطلب الثاني: موقف القضاء
مطلب خاص: مدى تأثر المشرع بالغبن الإستغلالي في القانون رقم 31.08

المبحث الأول: مدى تأثير الغبن الإستغلالي على عدالة الثمن

باعتبار البيع لا ينشأ إلا بتوافق إرادتي البائع والمشتري على نقل ملكية المبيع من الأول إلى الثاني ونقل الثمن من الثاني إلى الأول[5]، فمن اللازم أن يتم دفع هذا الثمن من قبل المشتري وإلا إن لم يتم دفعه دون سبب مشروع يكون أمام الطرف الآخر أي البائع عدة خيارات تتمثل إما في حبس الشيء المبيع أو استرداده متى كان منقولا أو إمكانية المطالبة بالفسخ والتعويض، لكن الدفع لا يكفي لوحده للقول بمدى توازن العقد واقعا وقانونا، فلابد من أن يكون هذا الثمن محددا فعليا وجديا بالإضافة لكونه عادلا أو بعبارة أخرى غير بخس(المطلب الأول)، ولما كان الثمن بخسا فإن البائع يكون قد لحقه غبن إما لجهالته الفاحشة أو لسبب آخر كما بينه القانون وبالتالي فقد وقع تحت طائلة الإستغلال البيِّن (المطلب الثاني).

المطلب الأول: عدالة الثمن في عقد البيع

إن الثمن[6] العادل هو ذلك الثمن الحقيقي لقيمة الشيء المبيع غير البخس، وواقعا لا تتحقق عدالة الثمن إلا إذا كان محددا وفقا لنظام التسعير الجبري طبقا للقوانين والمراسيم الجاري بها العمل في هذا المجال، لكن إن كان محددا بالتراضي فغالبا ما يتراوح بين حدين أحدهما أقصى وآخر أدنى لقيمة المثل، هاته القيمة التي يجب أن لا تنقص من عدالته فإن تم هذا يكون قد وصل لحد الغبن الموجب للإبطال[7]

كما ذهب لذلك الدكتور عبد القادر العرعاري؛ ونرى لزاما في معرض الحديث والبيان هنا أن نميز عدالة الثمن عن جديته حيث ذهب الفقيه عبد الرزاق السنهوري رحمه الله وهو يفصل في جدية الثمن للقول “الثمن يكون جديا عندما يكون البائع قد أبرم البيع قصد الحصول علىه مهما كان بخسا حيث إنه رضي بالثمن البخس مضطرا لحاجة ملحة أو جاهلا لقيمة المبيع أو لغير ذلك من الأسباب، فيصح البيع وإن جاز الطعن فيه بالغبن في حالة استثنائية”[8]؛ ومن هنا تبرز الدقة البالغة لعدالة الثمن عن جديته فيخول البائع المطالبة بإبطال العقد كلما وصل حد التباين أو انعدام العدالة فيه درجة الغبن المعترف بها قانونا[9] عند الدول التي تأخذ بالغبن المجرد في هذه الحالة، مع العلم أن المغرب لايأخذ به إلا إن كان مقرونا بنقصان أهلية المتعاقد وفق الفصل 56 من القانون المنظم للإلتزامات والعقود أو مرتبط بتدليس حسب الفصل الذي قبله من نفس القانون (أي الفصل 55 ق.ل.ع) أو جاء في صيغة الإستغلال الواضح تطبيقا للفصل 54 من قانون الإلتزامات والعقود كما سيتم تفصيله حالا.

المطلب الثاني: نظرية الغبن الإستغلالي بصفة عامة

الغبن قبل كل شيء هو النقص لغة أما اصطلاحا فهو ضرر يصيب أحد فريقي العقد[10] بمعنى عدم التعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه[11]، وهو مبدئيا يتحقق بمجرد عدم التفاوت المادي بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه وحتى ولو كانت نية العاقد المغبون سليمة، وهذا ما جعل الفقه يعتبر الغبن عيبا في العقد وليس عيبا في الإرادة[12].
لكن المشرع المغربي على غرار مجموعة من التشريعات كالتشريع السوري مثلا لا يأخذ ولا يعتد مطلقا بالغبن المجرد وهذا ما تم التنصيص عليه في الفصل 55 من القانون المنظم للإلتزامات والعقود بالقول “الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، وذلك فيما عدا الإستثناء الوارد بعد” ومن هنا يتبين بأن المشرع المغربي يعتد بالغبن المرتبط بتدليس بالإضافة لذاك المقترن بقاصر أو ناقص أهلية وهذه هي مجمل الإستثناءات التي عددها الفصل 56 ق.ل.ع، بالإضافة لما أقره القضاء المغربي بالإعتداد بالغبن في بيع العقار غير المحفظ [13] وهو نفس الأمر الذي ذهب له الفقه الإسلامي[14].

لكن وبسبر أغوار هذا القانون المنظم لجل التعاقدات الأساسية نجده ينص في فصله 54 بما قوله “أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة” وهنا يتضح لنا جليا وكما ذهب لذلك عديد من الفقه المغربي أن الأمر يتعلق بذلك التطور الذي لحق الغبن من التحول من النظرية المادية التي تنظر إلى قيمة الشيء نظرة مادية لا نظرة شخصية[15] إلى النظرية التي تعتد بالقيمة الشخصية وهي قيمة الشيء في نظر المتعاقد[16] كما ذهب لذلك أستاذنا الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي والتي تنقسم لعنصرين أول مادي متمثل في مجرد عدم التعادل بين الأخذ والعطاء (الفقرة الأولى) والثاني عنصر نفسي يتسع تفسيره ليشمل عدة حالات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العنصر المادي

وهذا العنصر هو الغبن بصفته المجردة أي مفرغا من الإستغلال والذي سبق أن بينا مفهومه في بداية هذا المطلب بكونه اختلال التوازن في القيم أو في التزامات أحد الأطراف على حساب الطرف الآخر وبمعنى آخر أن يكون هناك تفاوت خطير بين ما يعطيه أحد الأطراف وما يأخذه وبالتالي انعدام التوازن في العقد الملزم لجانبين، ومن هنا ذهب بعض الفقه إلى أن الغبن لا يتصور إلا في عقود المعاوضة المحددة لكن هناك بعض التشريعات التي اعتمدته حتى في عقود التبرع كالهبة والعقود الإحتمالية كالتأمين ومنها المادة 125 من القانون المدني العراقي والمادة 160 من القانون المدني الكويتي، لكن هناك تشريعات استبعدت هذه الأنواع من التصرفات من تطبيق الغبن صراحة ومنها المادة 213 من القانون المدني اللبناني، وعلى هذا الأساس يستقل قاضي الموضوع بتقدير فداحة اختلال التعادل[17]،

و العبرة في تقدير قيام الغبن وجسامته بوقت التعاقد، أما إذا اختل التناسب فيما بعد بسبب تغير الظروف الاقتصادية، فيمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة للدول التي تأخذ بها كالتشريع المدني الإيطالي؛ لكن الإشكال قد يبرز في حالة وجود طرف أجنبي وتم إبرام العقد داخل الحدود الترابية للمملكة المغربية حيث إلى عهد قريب كان يتم ضرب قانون الإلتزامات والعقود المغربي عرض الحائط من لدن القضاء المغربي وهو أمر غير مستساغ[18] في مجال العقود مطلقا.

الفقرة الثاني: العنصر المعنوي (النفسي)

لتحقق الغبن الإستغلالي لا يكفي فقط توفر انعدام التعادل أو بعبارة أخرى التفاوت بين ما يأخذه أحد المتعاقدين وما يمنحه بل لابد من اقترانه إما بحالة مرض أو حالات مشابهة له كما جاءت على عموميتها في الفصل 54 من قانون الإلتزامات والعقود، وفسر الفقه المغربي المرض من عدة جوانب فقد يقصد به المرض العضوي وقد يقصد به المرض النفسي وقد يقصد به كذلك العجز العقلي، ومن هنا يدخل في هذا النطاق أيضا مرض الموت[19] هذا المفهوم المرن الذي يبطل عقد البيع من الأساس متى كانت هناك محاباة لأن ماله سيعود لامحالة إلى ورثته فلا يصح له أن يضر بهم[20] ثم متى كان هناك غبن مقرون بهذه الحالة يصح تطبيق الفصل 54 ق.ل.ع في هذا الصدد؛ أما الحالات الأخرى المشابهة فيمكن حسب بعض الفقه[21] تقسيمها لأربع حالات رئيسية:

حالة الحاجة: وهي ضائقة تهدد حياة الإنسان أو صحته أو ماله أو شرفه؛ كحالة الغريق الذي يبرم عقد إغاثة مع ربان سفينة عابرة.

حالة الطيش البيِّن والخفة الظاهرة: وهي حالة اندفاع خالية من التروي وبعبارة أخرى قلة اتزان في أعمال الإنسان أي عدم الخبرة البالغة بالأمور والإستهانة الشديدة بعواقبها[22]، كمن يبرم عقدا بالغ الأهمية أو يشتري عقارا باهض الثمن دون اتخاذ الإحتياطات التي يقتضيها الوضع والفطرة السليمة ووفق المنطق السديد.
حالة ضعف الإدراك: وهي حالة تضعف معها القدرة العقلية أو الإحساس مثل الشيخوخة ويمكن أن نضع في هذه الخانة أيضا حالة تبلد العواطف.

حالة الهوى الجامح: أي تلك الشهوة الجامحة المؤثرة والمضعفة لإرادة الشخص وبعبارة أخرى ميل النفس الشديد إلى ماتحب وتشتهي سواء انصب على شخص أو شيء، كمن يبيع ملكه يثمن بخس جدا لأحد أقاربه الذي لم يره منذ مدة طويلة، أو حالة بيع شيء باهض القيمة يثمن بخس من طرف شخص على إثر ربحه في اليانصيب.

ونلاحظ أن المادة 138 من القانون المدني الألماني ذهبت في هذا الإتجاه فاعتدت بحالة الحاجة وأيضا حالة الطيش والخفة الظاهرة فأبطلت كل التزام ملزم لجانبين فيه إحدى هذه الحالات مقابل التزام على كاهل الطرف الآخر،حيث تقول المادة 138 في هذا الصدد “1- التصرف القانوني المخالف للآداب العامة يعد باطلا. 2- يعد باطلا بشكل خاص كل تصرف قانوني تم بالإستفادة من حالة إكراه، أو عدم قدرة على التصرف، أو ضعف في التفكير لدى شخص آخر. وبحيث يحصل الشخص الذي قام بهذا التصرف على ميزات مالية تتجاوز الميزات التي حصل عليها الطرف الآخر، وبحيث يكون هذا التفاوت واضحا للعيان.”[23]، بل حتى القانون المدني المصري ذهب في نفس الإتجاه في المادة 129 باعتدادها بحالة الخفة الظاهرة والطيش وأيضا الهوى الجامح، ومعه التقنين المدني المسوري في المادة 130 منه، لكن الملاحظ أن المشرع المغربي اعتد بكل الحالات من خلال عبارة “الحالات الأخرى المشابهة”.

غير أنه ليس وحده الذي ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي بل حتى التقنين المدني السوري في المادة 130 بقولها ” يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن [24]”، ومن هنا يتبين جليا أن القاضي له سلطة إبطال العقد أو إنقاص تعديل الثمن متى رأى ذلك ممكنا وفي صالح الطرف الآخر؛ وعلى هذا الأاس كلما اقترن الغبن بإحدى هذه الحالات في الثمن الملقى على عاتق المشتري يكون البائع قد تعرض لغبن أدى لإنعدام العدالة في الثمن الذي تلقاه.
لكن كيف فر الفقه والقضاء المغربيان هذا الفصل في معرض الحديث عن عيوب التراضي؟

المبحث الثاني: موقف الفقه والقضاء المغربيان من الغبن الإستغلالي

نلاحظ هناك تباينا شديدا وانقساما لإتجاهين رئيسيين إن على مستوى الفقه (المطلب الأول) وكذا على مستوى المؤسسات التابعة لجهاز السلطة القضائية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: موقف الفقه

انقسم الفقه المغربي في معرض تفسيره للفصل 54 من القانون المنظم للإلتزامات والعقود لإتجاهين أساسيين وبارزين؛ فالإتجاه الأول[25] ذهب إلى أن هذا الفصل خطير وعجيب في آن واحد[26]، خاصة من حيث السلطة الممنوحة للقاضي سواء للتأكد من المرض أو الحالات المشابهة له والتي من شأنها تعريض التعامل للإهتزاز والإخلال باستقرار المعاملات ونادى على إثره القضاء بالتشدد في إعمال هذا النص[27] الشيء الذي انتقده جانب آخر من الفقه بكونه موقف لاينسجم مع المباديء القانونية السليمة التي تفرض عدم إهمال النصوص القانونية التي تشكل إرادة المشرع وأن القاعدة الفقهية تقول بأن “إعمال النص خير من إهماله”[28]؛ أما الإتجاه الثاني فيرى بأن هذا ليس إلا تبنيا من المشرع المغربي لنظرية الغبن الإستغلالي حيث يقول الدكتور مأمون الكزبري رحمه الله في هذا الصدد ما نصه ” إن النظرية الحديثة للغبن ترتكز على فكرة الغبن الإستغلالي, والغبن الإستغلالي يقوم على استغلال أح المتعاقدين مرض أو ضعف أو حاجة أو طيش المتعاقد الآخر واستجراره إلى التعاقد على أسس يظهر فيها البون شائعا بين ماينشأ للمغبون من حقوق وما يترتب عليه من التزامات.

فهذه النظرية الحديثة للغبن يمكن في رأينا تطبيقها في المغرب في الحالات التي تقضي التشريعات الحديثة بوجوب الأخذ بها…، ففي ضوء هذا النص، إذا كان أحد المتعاقدين قد استغل مرض المتعاقد الآخر أو ضعفه أو طيشه البين أو هواه الجامح أو حاجته الماسة وأبرم معه عقدا لا تتعادل فيه التزامات الطرفين، بل ينطوي على غبن أحدهما غبنا فاحشا، فإن الطرف المغبون غبنا استغلاليا يوغ له المطالبة بإبطال العقد، ولا سيما أن المشرع منح القاضي سلطة واسعة في هذا المجال وترك تقرير الإبطال لرأيه وتقديره”[29]، ولكن هذا الموقف مالبث أن زاد وضوحا مع الدكتور أحمد شكري السباعي بعد قرابة العقد وما يزيد من الزمن بقوله بأخذ المشرع المغربي لنظرية الغبن الإستغلالي كلما كان النظر لهذا الفصل بالمقارنة مع الفصول 878 ق.ل.ع المتعلق بالقرض تحت تأثير الحاجة أو ضعف الإدراك أو عدم التجربة، والفصلين 1034 و 1035 ق.ل.ع المتعلقان بشرط الأسد في عقد الشركة ثم الفصل 306 من القانون البحري المتعلق بالإغاثة البحرية[30].

المطلب الثاني: موقف القضاء

الملاحظ عمليا ليس فقط الإنقسام الفقهي حول تفسير الفصل 54 من قانون الإلتزامات والعقود بل حتى جهاز السلطة القضائية منقسم على نفسه في هذا الخصوص لإتجاهين اثنين؛ حيث نرى اتجاها تمثله محكمة النقض – ما كان يسمى بالمجلس الأعلى سابقا – تذهب مباشرة للإعتداد بالغبن الإستغلالي كلما توفر غبن مجرد مقترن بإحدى الحالات الواردة تعدادا في الفصل 54 وبعبارة أخرى كلما ارتبط العنصر المادي بالمعنوي، ومن جملة هذه القرارات قرارها الصادر بتاريخ 4 أبريل 1980 الذي جاء فيه “لا يشترط لإبطال العقد للسبب المنصوص عليه في الفصل 54 أن يكون الشخص فاقد الوعي، بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض الذي نزل به، وأن المتعاقد معه استغل وضعيته هذه فحصل منه لإبرام عقد ما كان ليقبله لو كان سليما معافى، وأن المحكمة لما لها من سلطة التقدير الممنوحة لها بمقتضى الفصل 54 ق.ل.ع.م، اعتبرت أن الهالك لم يكن حرا في تصرفه وأن المشتري اتغل المرض الخطير الذي نزل به فأحضر الموثق للمصحة التي كان يعالج فيها وأشهد بالبيع”[31]، وأيضا قرارها الصادر بتاريخ 13 يونيو 1988 الذي جاء فيه هو الآخر “في حين أن تطبيق الفصل 54 المعتمد عليه والذي يعالج حالة الغبن الإستغلالي باعتباره سببا من أسباب الإبطال كعيب من عيوب الرضى يتطلب توفر عنصرين: عنصر مادي، وهو عدم تعادل التزامات الطرفين، مثل الثمن والمثمن، وعنصر نفسي وهو في هذه النازلة حالة المرض التي نتج عنها عدم التعادل، وأن المحكمة، وإن أبرزت حالة المرض، فإنها لم تبرز حالة العنصر المادي أي غبن البائع، كنتيجة فتغلال حالته المرضية.

وعليه، فإن المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تعلله تعليلا كافيا، ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون”[32].

لكن وفي مقابل هذا الموقف الموحد لمحكمة النقض يتطلع لنا الموقف الثاني لمحاكم الموضوع هذا الأخير الذي ذهب لعدم الإعتداد بنظرية الغبن الإستغلالي إنما اكتفى فقط بالتطبيق الآلي للفصل 54 ق.ل.ع.م ولو في غياب العنصر المادي، أي يكفي فقط توفر حالة المرض والحالات المشابهة التي قمنا بتبيانها سلفا، ومن أبرز هذه القرارات قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5 دجنبر 1983 الذي نص على أنه “وحيث إن الفصل 54 ق.ل.ع يمنح للمحكمة حق إبطال العقود المبرمة في حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة، وأن المشرع لم يقيد ذلك الحق، بل ترك للمحكمة سلطة تقدير ما إذا كانت حالة المرض التي يوجد عليها المتعاقد في فترة إبرام العقد هي التي جعلته يقوم بإبرام العقد أم لا …”[33].

مطلب خاص: مدى تأثر المشرع بالغبن الإستغلالي في القانون رقم 31.08

برز المشرع المغربي من تحت أنقاض هذا التضارب الكبير في مواقف الفقه والقضاء ليأكد موقفا واحدا هو ذلك الآخذ بنظرية الغبن الإستغلالي، وجاء هذا التأكيد في مادة فريدة من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد آليات وتدابير لحماية المستهلك وهي المادة 59 المتضمنة في الباب الثامن منه والتي تنص على أنه “يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة” وبهذا يكون المشرع قد قصف بالموقف القائل بعدم الأخذ بالفصل 54 ق.ل.ع.م وجاء هذا نتيجة لذلك الإستغلال الفاحش الذي عرفته المعاملات التجارية والذي كان يمارسه كل من هو حرفي ومهني على الطرف الضعيف في العقد الإستهلاكي وهو المستهلك منعدم الخبرة والدراية بل وهذا الموقف أكد عليه قبل ذلك بقرابة العقد في القانون رقم 06.99 في الفصل الأول من الباب السادس تحت عنوان “حماية المستهلكين وإعلامهم” في أربع مواد من المادة 47 إلى حدود المادة 50 منه ، كلها مقتضيات يمكن إن صح التعبير أن نقول أنها جاءت للزيادة في إقرار التوازن العقدي بين أطراف العقود العوضية خاصة منها الإستهلاكية، وخاصة في ظل ذلك النقص الذي يعاني منه قانون الإلتزامات والعقود في جانب حماية الإرادة.

خاتمة
وأخيرا نختم بما قاله رواد الفقه الفرنسي وعلى رأسهم GHESTIN وPhilipe MALAURIE بضرورة أن يكون الثمن عادلا[34] كشرط من الشروط الأساسية في عقد البيع، هذه العدالة التي لن تتحقق في ظل كل احتكار وكل مضاربة في المواد والسلع الأساسية، هاته الآفة الكبرى بل والظاهرة الخطيرة التي فاقت حد التصورات، فلم تبقى كل القواعد القانونية كافية لإبطال مفعولها خاصة مع هذا التذبذب المتواصل في مستويات الأسعار الذي أفقد المستهلك ذلك التتبع المتواصل لأثمنة المنتوجات، بل الأمر نفسه يسري حتى على مستوى المجال العقاري، فنرى لزاما على الدولة أن تتدخل بآليات أكثر حمائية لتوطن لتوازن عقدي بدوره يخرج المعاملات الإقتصادية من هذا الإرتباك ويفرض عليها مكنزمات الإستقرار خاصة في ظل هاته الأزمات الإقتصادية المتوالية على كبار الأقطاب الإقتصادية في العالم والتي أدت إلى زعزعة منظومة السوق الحر، وأن تحكم المنطق السليم لحماية الرضائية وإعادة احتضانها ونختم بما قاله أحد الشعراء العرب في هذا:
حكمتموه فقضى بينكم أبلج مثل القمر الزاهر
لا يأخذ الرشوة في حكمه ولا يبالي غبن الخاسر[35]

المراجع المعتمدة
أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ كتاب البيوع؛ فصل في حكم البيع؛ الجزء الخامس؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية – 2003.
أبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي: منظومة تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام.
ادريس العلوي العبدلاوي: شرح القانون المدني – نظرية العقد؛ مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء؛ 1981.
أحمد ادريوش: أثر المرض على عقد البيع – تأملات حول تطبيق القضاء للفصلين 54 و479 ق.ل.ع؛ مطبعة الأمنية – الرباط؛ 1996.
أحمد شكري السباعي: نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن؛ منشورات عكاظ؛ الطبعة الثانية 1987.
الطيب الفصايلي: المدخل لدراسة القانون؛ الطبعة الخامسة – شتنبر 2002؛ مطبعة النجاح الجديدة.
جميلة أوحيدة: آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي؛ الطبعة الأولى 2007؛ مطبعة المعارف الجديدة – الرباط.
عبد الحق صافي: دروس في القانون المدني مصادر الإلتزامات؛ الطبعة الثانية 2004؛ مطبعة النجاح الجديدة.
عبد الرحمان الشرقاوي؛ قانون العقود المسماة؛ الكتاب الأول – العقود الناقلة للملكية – عقد البيع؛ الطبعة الأولى – نونبر2011؛ مطبعة الأمنية – الرباط.
عبد الرحمان الشرقاوي : القانون المدني – دراسة حديثة للنظرية العامة للإلتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الإقتصادي – الكتاب الأول: مصادر الإلتزام – الجزء الأول: التصرف القانوني الطبعة الأولى 2012 ؛ دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط .
عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد؛ العقود التي تقع على الملكية – البيع والمقايضة؛ منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – لبنان – 1998.
عبد القادر العرعاري: النظرية العامة للعقود المسماة في التشريع المدني المغربي؛ الجزء الأول: عقد البيع؛ توزيع مكتبة دار الأمان – السنة الجامعية: 1997 – 1998.
عبد القادر العرعاري: الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة؛ الكتاب الأول – عقد البيع؛ الطبعة الثانية – 2010؛ توزيع مكتبة دار الأمان – الرباط.
عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية؛ المطبعة الوراقة الوطنية؛ نشر وتوزيع مطبعة المعرفة – مراكش؛ الطبعة السادسة – أكتوبر 2012.
عبد المجيد غميجة: موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية؛ منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية؛ سلسلة الدراسات والأبحاث؛ العدد الأول – مارس 2007؛ توزيع دار القلم – الرباط.
علم الدين إسماعيل: أصول القانون المدني – الجزء الأول: نظرية الإلتزامات؛ 1977.
علي حيدر خواجه أمين أفندي: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ تعريب: فهمي الحسيني؛ الكتاب الأول البيوع ؛ مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع؛ دار الجيل؛الطبعة الأولى – 1991.
مأمون الكزبري: نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزامات والعقود المغربي – الجزء الأول: مصادر الإلتزامات؛ طبعة 1972.
محمد الأزرق: أستاذ باحث بكلية الحقوق بسلا؛ دون ذكر تاريخ الطبع؛ مصادر الإلتزام.
محمد الحراكي: الغبن في القانون الفرنسي والقانون الألماني (دراسة مقارنة تحليلية نقدية)؛ مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والإقتصادية؛ المجلد 21؛ العدد الأول – 2005.
محمد الكشبور: بيع المريض مرض الموت؛ قراءة في قرار للمجلس الأعلى (ح.ع.3985 الصادر في 24 يونيو 1997. م.م.ع 95/1/3817)؛ سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة؛ العدد الرابع؛ مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء؛ الطبعة الأولى – 2002.
محمود جمال الدين زكي: قانون عقد البيع في القانون المدني؛ جامعة الكويت 1975.
مصطفى الزرقا: مصادر الإلتزام؛ دون ذكر الطبعة وتاريخ النشر.
نبيل صقر: تصرفات المريض مرض الموت، الوصية – البيع – الهبة – الوقف – الكفالة – الإبراء – الإقرار – الخلع – الطلاق؛ دار الهدى؛ عين مليلة – الجزائر؛ 2008.
مجلة الإشعاع: العدد 11.
مجلة القضاء والقانون: العدد 139؛سنة 1988.
مجلة “مقدمات” المجلة المغاربية للكتاب؛ عدد 16؛ ربيع 1999.
معجم المصطلحات القانونية:جيرار كورنو؛ ترجمة منصور القاضي؛الجزء الثاني؛ مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ لبنان – الطبعة الثانية 2009.
الموسوعة العربية العالمية Global Arabic Encyclopédia؛ النسخة الإلكترونية؛ 1425هـ 2004م.
GHESTIN Jacques et DESCHE Bernard : Traité des contrats -la vente.
MALAURIE (Ph) et AYNES (L) : Les Contrats Spéciaux
.
الهوامش
) الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي؛ قانون العقود المسماة؛ الكتاب الأول – العقود الناقلة للملكية – عقد البيع؛ الطبعة الأولى – نونبر[1]( 2011؛ مطبعة الأمنية – الرباط؛ ص: 136.
محمود جمال الدين زكي: قانون عقد البيع في القانون المدني؛ جامعة الكويت 1975؛ ص: 131. ) [2](
“Abdellah Hammoudi – Master and ) السلطة السياسية بالمغرب وجدلية الدولة والمجتمع- الصفي حمادي قراءة فيكتاب[3]( Disciple : The Cultural Foundations of Moroccan Authoritarianism The University of Chicago, Chicago منشور بمجلة “مقدمات” المجلة المغاربية للكتاب؛ عدد 16؛ ربيع 1999؛ ص: 35 London, 1997″
([4]) الموسوعة العربية العالمية Global Arabic Encyclopédia؛ النسخة الإلكترونية؛ 1425هـ 2004م.
الدكتور الطيب الفصايلي: المدخل لدراسة القانون؛ الطبعة الخامسة – شتنبر 2002؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ ص: 334. ) [5](
([6]) ورد عن العلامة أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ما قوله “( ولنا) أن الثمن في اللغة اسم لما في الذمة ، هكذا نقل عن الفراء وهو إمام في اللغة، ولأن أحدهما يسمى ثمنا والآخر مبيعا في عرف اللغة والشرع، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل إلا أنه يستعمل أحدهما مكان صاحبه توسعا; لأن كل واحد منهما يقابل صاحبه فيطلق اسم أحدهما على الآخر لوجود معنى المقابلة كما يسمى جزاء السيئة سيئة، وجزاء الاعتداء اعتداء”
أنظر أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ كتاب البيوع؛ فصل في حكم البيع؛ الجزء الخامس؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية – 2003.
“الجزء الأول ( المادة 130 )النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة. سواء كانا مسكوكين أو لم يكونا كذلك ويقال للذهب والفضة النقدان والحجاران ودعتهما المادة 122 بالنقدين. وقد اعتبر الذهب والفضة هما المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان الأشياء وقيمتها ويعدان ثمنا…”
علي حيدر خواجه أمين أفندي: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ تعريب: فهمي الحسيني؛ الكتاب الأول البيوع ؛ مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع؛ دار الجيل؛الطبعة الأولى – 1991.
([7]) الدكتور عبد القادر العرعاري: الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة؛ الكتاب الأول – عقد البيع؛ الطبعة الثانية – 2010؛ توزيع مكتبة دار الأمان – الرباط؛ ص: 131 و 132.
([8]) عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد؛ العقود التي تقع على الملكية – البيع والمقايضة؛ منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – لبنان – 1998؛ ص: 384.
([9] ) الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي؛ مرجع سابق؛ ص: 148.
([10]) معجم المصطلحات القانونية:جيرار كورنو؛ ترجمة منصور القاضي؛الجزء الثاني؛ مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ لبنان – الطبعة الثانية 2009؛ ص: 1158.
([11]) الدكتورعبد الحق صافي: دروس في القانون المدني مصادر الإلتزامات؛ الطبعة الثانية 2004؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ ص: 66.
([12] ) الدكتور عبد الحق صافي: مرجع سابق؛ ص: 67.
([13]) حيث ورد في قرار صادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض بتاريخ 24 يناير 1984 “حقا فإن عقار النزاع مادام غير محفظ، وأن النزاع عقاري لتعلقه بطلب إبطال بيع لوجود غبن فيه، فإن المطبق فيه هو قواعد الفقه المالكي الذي يقبل الغبن بأربعة شروط: أن يكون المغبون جاهلا لعمله أي من شأنه أن يغبن لجهله بالأثمان وحوالة الأسواق، وأن يكون القيام بالغبن داخل السنة، وأن يكون الثمن الحقيقي للمبيع يوم البيع يزيد على الثمن الواقع به التعاقد بالثلث.” مع العلم أن الغرفة المدنية لا تأخذ بهذا الإتجاه ولو داخل نفس المؤسسة القضائية وكما عبر عنه الدكتور عبد المجيد غميجة أنه تضارب من شأنه أن لا يسهم في توحيد العمل القضائي المغربي.
الدكتور عبد المجيد غميجة: موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية؛ منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية؛ سلسلة الدراسات والأبحاث؛ العدد الأول – مارس 2007؛ توزيع دار القلم – الرباط؛ ص: 566.
([14]) وهذا ما عبر عنه ابن عاصم في منظومته ” تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ” بالقول:
ومن يغبن في مبيع قاما فشرطه ألا يجوز العاما
وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما زاد وقع
وعند ذا يفسخ البيع بالأحكام وليس للعارف من قيام
([15]) حيث ذهب الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي إلى أنها نظرية تفتقد للمرونة مادام أنها لا تصلح لحل مسائل اجتماعية رغم ميزتها المتمثلة في ضمان استقرار المعاملات والأمن القانوني.
الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي : القانون المدني – دراسة حديثة للنظرية العامة للإلتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الإقتصادي – الكتاب الأول: مصادر الإلتزام – الجزء الأول: التصرف القانوني الطبعة الأولى 2012 ؛ دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط ؛ ص:178.
([16]) الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي : القانون المدني – دراسة حديثة للنظرية العامة للإلتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الإقتصادي؛مرجع سابق؛ ص: 177.

([17]) الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي : القانون المدني – دراسة حديثة للنظرية العامة للإلتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الإقتصادي؛ مرجع سابق؛ ص: 177.
([18]) الدكتورة جميلة أوحيدة: آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي؛ الطبعة الأولى 2007؛ مطبعة المعارف الجديدة – الرباط؛ ص: 303.
([19]) حيث عرف بعض الفقه المريض مرض الموت بأنه “من غالب حاله على الهلاك بمرض أو غيره، بأن أضناه مرض عجزه عن إقامة مصالحه خارج البيت إن كان من الذكور، أو داخله إن كان من الإناث فلو قدر على إقامة مصالحه في البيت كالقيام إلى الخلاء لا يعتبر مريضا، إذ ليس كل مريض يعجز عن القيام بها”
أشار إليه الدكتور نبيل صقر: تصرفات المريض مرض الموت، الوصية – البيع – الهبة – الوقف – الكفالة – الإبراء – الإقرار – الخلع – الطلاق؛ دار الهدى؛ عين مليلة – الجزائر؛ 2008؛ ص: 6
وكذلك الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي؛ قانون العقود المسماة؛مرجع سابق؛ ص: 67.
وانتقد الدكتور عبد القادر العرعاري التفرقة في التعريف بين الذكور والإناث حيث أصبحت متجاوزة نظرا للتطور الذي طرأ على العمل الوظيفي للمرأة.
أنظر بهذا الصدد الدكتور عبد القادر العرعاري: النظرية العامة للعقود المسماة في التشريع المدني المغربي؛ الجزء الأول: عقد البيع؛ توزيع مكتبة دار الأمان – السنة الجامعية: 1997 – 1998، ص: 17.
([20]) الدكتور محمد الكشبور: بيع المريض مرض الموت؛ قراءة في قرار للمجلس الأعلى (ح.ع.3985 الصادر في 24 يونيو 1997. م.م.ع 95/1/3817)؛ سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة؛ العدد الرابع؛ مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء؛ الطبعة الأولى – 2002؛ ص: 60 و 61.
([21]) الدكتور عبد الحق صافي: مرجع سابق؛ ص:73.
([22]) الدكتور محمد الأزرق: أستاذ باحث بكلية الحقوق بسلا؛دون ذكر تاريخ الطبع؛ مصادر الإلتزام ؛ ص: 100.

([23]) الدكتور محمد الحراكي: الغبن في القانون الفرنسي والقانون الألماني (دراسة مقارنة تحليلية نقدية)؛ مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والإقتصادية؛ المجلد 21؛ العدد الأول – 2005؛ ص: 116.
([24]) الدكتور مصطفى الزرقا: مصادر الإلتزام؛ دون ذكر الطبعة وتاريخ النشر؛ البند 163 ومايليه.
([25]) الدكتور علم الدين إسماعيل: أصول القانون المدني – الجزء الأول: نظرية الإلتزامات؛ 1977؛ ص: 247.
([26]) الدكتور ادريس العلوي العبدلاوي: شرح القانون المدني – نظرية العقد؛ مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء؛ 1981؛ ص: 54.
([27]) الدكتور أحمد ادريوش: أثر المرض على عقد البيع – تأملات حول تطبيق القضاء للفصلين 54 و479 ق.ل.ع؛ مطبعة الأمنية – الرباط؛ 1996؛ ص: 14.
([28]) الدكتور عبد الحق صافي: مرجع سابق؛ ص:74.
([29]) الدكتور مأمون الكزبري: نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزامات والعقود المغربي – الجزء الأول: مصادر الإلتزامات؛ طبعة 1972؛ ص: 133 و 134.
([30]) الدكتور أحمد شكري السباعي: نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن؛ منشورات عكاظ؛ الطبعة الثانية – 1987؛ ص: 291.
([31]) مجلة الإشعاع: العدد 11؛ ص: 139 و 140.
([32]) مجلة القضاء والقانون: العدد 139؛سنة 1988؛ ص: 103 و 104.
([33]) مجلة القضاء والقانون: العدد 139؛ سنة 1988.
([34]) GHESTIN Jacques et DESCHE Bernard : Traité des contrats -la vente ; op.cit ; p :489.
MALAURIE (Ph) et AYNES (L) : Les Contrats Spéciaux, op .cit ; p:177.
([35]) الدكتور عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية؛ المطبعة الوراقة الوطنية؛ نشر وتوزيع مطبعة المعرفة – مراكش؛ الطبعة السادسة – أكتوبر 2012، ص 328.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.