دراسة حول الحماية القانونية للأطفال المعرضين للخطر – التشريع الجزائري

مقال حول: دراسة حول الحماية القانونية للأطفال المعرضين للخطر – التشريع الجزائري

حماية الأطفال المعرضين للخطر في الجزائر

“دراسة على ضوء أحكام القانون رقم 15- 12 المتعلق بحماية الطفل”

أ/ الطاهر زخمي ، باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان، طور الدكتوراه، جامعة الجزائر 1

ملخص:

يحضى الطفل بحماية كبيرة على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، حيث لقيَ هذا الموضوع عناية من المشرع الجزائري في مختلف القوانين، بداية من التصديق على اتفاقية حقوق الطفل(1989) وقانون الأسرة وقانون الصحة وقانون العقوبات وغيرها، غير أن أهم نص تشريع كفل حماية حقوق الطفل هو القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، وذلك بتبنيه لمجموعة من الآليات التي تضمن حماية حقوق الطفل بصفة عامة، وحقوق الطفل المعرض للخطر على وجه التحديد، حيث رتب حماية اجتماعية للطفل المعنف من خلال إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة وإنشاء مراكز اجتماعية على المستوى المحلي، كما نص على حماية قضائية بمناسبة تدخل قاضي الأحداث وحماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم، وهذه الحماية نابعة من كون الطفل من الفئات ذات الخصوصية بفعل الضعف البدني والنفسي الذي يعتريه

مقدمة
أولت اتفاقيات حقوق الإنسان عناية كبيرة لحماية فئة الأطفال، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990، حيث حاولت الجزائر أن تتماشى مع مضامين هذه المواثيق مع مراعاة خصوصياتها الوطنية، وقد تُوِجَت هذه المساعي بإصدار القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل([1])، الذي نص على مجموعة من الآليات التي تضمن حماية حقوق الطفل بصفة عامة، وحقوق الطفل المعرض للخطر على وجه التحديد، حيث رتب حماية اجتماعية للطفل من خلال إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة وإنشاء مراكز اجتماعية على المستوى المحلي، كما نص على حماية قضائية بمناسبة تدخل قاضي الأحداث وحماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم، وهذه الحماية نابعة من كون الطفل أحد أهم الفئات الضعيفة المعرضة للخطر.

تنص المادة السادسة من قانون حماية الطفل على أن: “تكفل الدولة حق الطفل في الحماية من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية، وتتخذ من أجل ذلك كل التدابير المناسبة لوقايته وتوفير الشروط اللازمة لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته تنشئة سليمة وآمنة في بيئة صحية وصالحة وحماية حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتسهر الدولة على أن لا تضر المعلومة التي توجه للطفل عبر مختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري”.

وعليه فإن الطفل محمي من مختلف أشكال العنف، وتعمل الدولة على إزالة أي سلوكات من شأنها التأثير على حياة الطفل البدنية والنفسية، وللعنف الممارس على الأطفال عدة صور يمكن ذكر البعض منها على سبيل المثال والمتضمنة في القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل([2]) وهي:

تعريض الطفل للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية.
احتجاز الطفل لأي سبب من الأسباب.
منع الطعام عن الطفل.
القسوة في المعاملة إلى درجة تهديد توازن الطفل العاطفي أو النفسي.
الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله([3]).
تشغيل الطفل أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضاراً بصحته أو بسلامته البدنية والمعنوية([4]).
التسول بالطفل أو تعريضه للتسول.
وعلى هذا الأساس يطرح التساؤل حول إجراءات وآليات حماية الطفل المعرض للخطر التي نص عليها القانون رقم 15-12، وقصد الإجابة على التساؤل يمكن تقسيم هذه الدراسة إلى فرعين: يتعلق الفرع الأول بالحماية الاجتماعية التي كفلها هذا القانون للطفل المعرض للخطر، أما الفرع الثاني فيتعلق بالحماية القضائية.

الفرع الأول: الحماية الاجتماعية للطفل المعرض للخطر

يمثل الأطفال مستقبل الوجود الإنساني، لذلك كانت العناية بهم على قدر كبير من الأهمية، إذ من الواجب على الأسرة باعتبارها المدرسة الأولى التي تُعلم الطفل القيم والأخلاق الإنسانية، أن تحمي الطفل من مختلف مظاهر العنف التي قد تطاله، وضمان ممارسته للحقوق التي كفلتها له اتفاقيات حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989([5])، فمن الضروري إعداد الطفل بما يسمح له بالمشاركة في الحياة العامة، وتسهيل التثقف أمامه ليستفيد من تجارب مجتمعه، وهذا الأمر مرهون بضمان نموه في جو يسوده الهناء والمحبة والسلام والتفاهم والكرامة والتربية الحسنة، فيكون الطفل من بداياته الأولى ممارساً لحقوقه بكل حرية ومحترماً لحرية الآخرين، وهذا ما يضمن تكوين شخصية سوية لهذا الطفل([6]).

وقد حرص قانون حماية الطفل لعام 2015 الجزائري على توفير الحماية الاجتماعية التي تقي الطفل أي سلوك من شأنه تعريضه للعنف بمختلف صوره البدنية والنفسية([7])، وهذا باستحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة (أولا) وآلية مصالح الوسط المفتوح (ثانياً).

أولاً: الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

جاء في المادة الحادية عشر من القانون رقم 15 -12 على أن تحدث لدى الوزير الأول هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة ويكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها، ويعين المفوض الوطني بموجب مرسوم رئاسي، بحيث يكون من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، وهو يتولى مهمة ترقية حقوق الطفل، لاسيما من خلال وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها دوريا([8]).

كما يتولى المفوض الوطني مهمة متابعة الأعمال المباشرة ميدانياً في مجال حماية الطفل، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، والقيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال، فضلاً على تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل، بهدف فهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إهمال الأطفال، وإساءة معاملتهم واستغلالهم، وتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم، وإبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوقهم بهدف تحسينه، بحيث يكون متوافقاً مع التزامات الجزائر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي تحمي الطفل من مختلف أشكال الخطر([9]).

للمفوض الوطني لحقوق الطفل أيضاً مهام أخرى في ذات المجال مثل زيارة المصالح المكلفة بحماية الطفولة، وتحويل الإخطارات المنصوص عليها في القانون سواء إلى مصالح الوسط المفتوح المختصة إقليمياً للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، أو إلى وزير العدل إذا كانت لها صبغة جزائية، وهذا الأخير يحولها بدوره إلى النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء([10]).

يُلزم القانون المفوض الوطني لحماية الطفولة، برفع تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إلى رئيس الجمهورية، ليتم نشر هذا التقرير وتعميمه خلال الثلاثة أشهر الموالية لهذا التبليغ، ويستعين المفوض الوطني لحماية الطفولة في عمله بتقارير هيئات محلية تم استحداثها لذات الغرض أهمها مصالح الوسط المفتوح، حيث تنشأ مصلحة واحدة في كل ولاية تتولى الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلّفين برعاية الطفولة.

ثانياً: مصالح الوسط المفتوح
تم تنصيب مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح Services d’observation en milieu ouvre (SOEMO) وفقا للمادة 19 من الأمر 75-64 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة([11])، وقد أعيد تنظيم هذه المصالح بمقتضى المواد من 21 إلى 31 من قانون حماية الطفل لعام 2015، تحت مسمى مصالح الوسط المفتوح، وتجدر أن هذه المصالح كانت تابعة للولاية تحت وصاية مديريات النشاط الاجتماعي([12])، تأخذ على عاتقها حماية الأحداث تحت نظام الحرية المراقبة، فيما يخص الفئة العمرية من 06 إلى 18 سنة من الأطفال المعنفين والمعرضين للخطر الخلقي أو الشباب الجانحين أو الذين يعانون صعوبات في الاندماج الاجتماعي، وعلى هذا الأساس تعتبر مؤسسات تربوية في الوسط المدني الاجتماعي المفتوح بقصد الإدماج والتكفل بالأحداث المعرضين للجنوح أو الجانحين وغير المكفولين اجتماعياً([13]).

إذن تعتبر مصالح الوسط المفتوح مثابة آليات للحماية على المستوى المحلي من خلال العمل التربوي، وتتدخل بناء على إخطار من مصالح الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي والجمعيات الناشطة، وكل شخص طبيعي وفقا للمادة 22 من قانون حماية الطفل، ويكون هذا كله تحت إشراف كامل لقاضي الأحداث الذي يبلغ بكل إجراء يتخذ مع الحدث وفقا لأحكام المواد، 27، 28، 29 من نفس القانون، كما تقوم بجمع الأبحاث والأعمال ضمن إطار الحماية والوقاية من عدم تكيّف الأحداث، أما من حيث التنظيم فإن مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح تضم قسمين: قسم مخصص للاستقبال والفرز، وقسم للمراقبة والتوجيه.

على العموم فإن مصلحة الوسط المفتوح هي جهاز يقوم بملاحظة سلوك الحدث وتوجيهه من أجل تحقيق الإدماج والإصلاح([14])، وهذا العمل يكون تحت توجيه وإشراف قاضي الأحداث الذي يتابع حالة الحدث عبر التقارير الدورية التي تصله، والأوامر التي يصدرها للمصلحة بشأن مسار عملية إصلاح الحدث، فمن مهام هذه المصلحة السهر على سلامة الأوضاع المادية والمعنوية لحياة الأحداث النزلاء بها مع إبقائهم في وضع الحياة الاجتماعية والأسرية العادية، أي حرية مراقبة وموجهة لحفظ صحة الحدث وحسن استخدام أوقاته بهدف حمايته من الانحراف، كما تضمن هذه المصالح المرافقة من أجل الإدماج بالسهر على صحة الحدث وتربيته وتكوينه في وسطه المعتاد الأسري والمدرسي والمهني، كما تقوم بنشاطات الوقاية من أجل تحديد الشباب المتواجدين في خطر معنوي وتحديد، ونوع التكفل المناسب لهم والقيام بالعمل الجواري على مستوى الأحياء التي يعيش فيها الأحداث للتوعية([15]).

تعمل مصالح الوسط المفتوح قدر المستطاع على إبقاء الطفل المعرض للخطر ضمن أسرته، مع الاتفاق على التدابير التي من شأنها أبعاد الطفل مصدر الخطر الذي يهدد تنشئته بشكل صحيح([16])، وفي هذا السياق تقوم هذه المصالح بما يلي:

-إلزام الأسرة باتخاذ التدابير التي تبعد الخطر عن الطفل.
-تقديم المساعدة الضرورية للأسرة.
-إخطار الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الهيئات الاجتماعية قصد التكفل الاجتماعي بالطفل.
-اتخاذ ما يلزم من إجراءات التي تمنع اتصال الطفل المعنف بالأشخاص الذي يشكلون خطراً على صحته أو سلامته البدنية والمعنوية.
-تقوم مصالح الوسط المفتوح برفع الأمر إلى قاضي الأحداث المختص في حال تعذّر تقديم المساعدة للطفل لاسيما في حالات الخطر أو الحالات التي يستحيل معها إبقاء الطفل في أسرته، فضلاً على ذلك ينبغي عليها تبليغ المفوض الوطني بمآل الإخطارات التي يوجهها إليها، حيث توافيه كل ثلاثة أشهر بتقرير مفصل عن كل الأطفال الذين تكفّلت بهم، ومن جهة أخرى يلزم القانون الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلّفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات لمصالح الوسط المفتوح، ووضع كل المعلومات التي تطلبها تحت تصرفها مع وجوب تقيّدها بعدم إفشائها للغير([17])، وبهذا يظهر أن مصالح الوسط المفتوح تعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، فهي الجهاز الذي له ملامسة لواقع الأخطار التي تواجه الطفل، وبالتالي يمكنها إخراج الأطفال من البيئات المنطوية على أي شكل من أشكال الخطر، كما أن لها علاقة وثيقة بقاضي الأحداث على مستوى الجهات القضائية.

الفرع الثاني: الحماية القضائية للطفل المعرض للخطر

خص المشرع الجزائري الحدث الجانح أو المعرض للجنوح بسبب ظروفه الاجتماعية والأسرية أو أي ظروف يمكن أن تؤدي إلى جنوحه، بإجراءات وقائية حمائية قبل الجنوح وهو ما استعمل المشرع لوصفه مصطلح الحدث في خطر معنوي وفقا لقانون حماية الطفولة 12-15، وخص المشرع الحدث الذي دخل مرحلة الجنوح أو تم مباشرة تحقيق قضائي بشأن احتمال جنوحه بإجراءات أخرى، وهي أيضاً تمتاز بطابع الحماية وليس العقوبة، وتتدرج هذه التدابير بين مرحلة التحقيق وإجراءات الحماية الخاصة به، ومرحلة المحاكمة وتنفيذ الحكم وما بعد تنفيذه، من حيث الشدة والخصوصية والغاية والهدف منها، فهدفها الحماية والوقاية لأبعاد الحدث عن مسببات الجنوح.

وعليه فإن الحماية القضائية للطفل المعرض للخطر حسب القانون 15-12 تتجلى في تدخل دور قاضي الأحداث في حماية الطفل المعرض للخطر (أولا) وكفالة حماية خاصة للأطفال ضحايا بعض الجرائم (ثانياً).

أولاً: دور قاضي الأحداث في حماية الطفل المعرض للخطر

تنص المادة 32 من قانون حماية الطفل على أن يختص قاضي الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به الطفل فـي حال عـدم وجود هـؤلاء، بالنظر في العريضة الــتي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الـوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة، ويجوز لقاضي الأحداث أن يتدخل تلقائياً، حتى أنه يمكنه تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاهة.

يـتــولى قـاضي الأحــداث دراسـة شخصية الـطفـل، لاسيـمـا بـواسطـة الـبـحث الاجـتمـاعي والفحوص الـطبيـة والعقـلية النفسانية ومراقبـة السلـوك([18])، ويمكنه إذا توفرت لديه عناصر كافية للتقدير أن يصرف النظر عـن جميع هــذه التدابير أو أن يأمر ببعض منها، ويــتـلـقـى قـاضي الأحـداث كـل المعلومات والـتــقـاريـر المتعلقة بـوضعية الطفل وكذا تصريحات كل شخص يرى فائدة من سماعه ولـه أن يستشير في ذلك مصالح الوسط المفتوح([19])، باعتبارها تقوم بأبحاث حول الأطفال المعرضين للخطر، وفي هذا نوع من التكامل بين مصالح الوسط المفتوح وقاضي الأحداث قصد وقاية الطفل من مختلف مصادر الخطر التي تهدد سلامته البدنية والنفسية.

خول القانون لقاضي الأحداث أن يتخذ بعض التدابير المؤقتة التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر مثل وضع الطفل في مركز متخصص في حماية الأطفال أو مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، أو مؤسسة استشفائية قصد التكفل الصحي والنفسي بالطفل المعرض للخطر([20])، وبعد نهاية التحقيق وإطلاع وكيل الجمهورية بنتيجته يكمن لقاضي الأحداث اتخاذ أحد التدابير الآتية:

– إبقاء الطفل في أسرته.

– تسليم الــطـفل لــوالـده أو لوالدته الـذي يمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم.

– تسليم الطفل إلى أحد أقاربه.

– تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.

– تكليف مصالح الـوسط المفتوح بمتابعة وملاحـظـة الـطفل وتقديم الحمـايـة لـه من خلال تـوفـيـر المساعدة الـضـرورية لـتـربـيـته وتـكـوينـه ورعايته، مع وجـوب تقديمها تـقـريراً دورياً له حول تطور وضعية الطفل.

– وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر.

– وضعه في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.

جدير بالملاحظة أن هذه التدابير صالحة لمدة سنتين قابلة للتجديد، على لا تتجاوز تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي([21])، وتبقى كل هذه التدابير من صلاحيات قاضي التحقيق من أجل تجنيب الطفل أي خطر قد يهدده، وفي مقابل هذا حاول القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل توفير حماية أكثر للطفل حتى في حالة جنوحه من خلال استحداث آلية الوساطة([22])، وتتضمن الاتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها، وذلك قبل رفع الدعوى العمومية، وهذا من أهم الإجراءات التي تراعي البناء النفسي للطفل، بحيث يتم تجنيبه المتابعة الجزائية.

ثانياً: كفالة حماية خاصة للأطفال ضحايا بعض الجرائم
نص القانون على نوعين من الجرائم المنطوية على عنف تجاه الأطفال والتي تتطلب إجراءات خاصة في عملية التحري، وهي جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال وجريمة اختطاف الأطفال، وقد خصها المشرع بإجراءات خاصة أثناء مرحلة التحري، نظراً لتأثيرها السلبي على حياة الطفل مستقبلاً، كونها مرتبطة بعوامل نفسية، كما أنها صورة من صور الخطر الجسيم الذي قد يؤثر حتى على حق الطفل في الحياة، وكثيراً ما يكون هناك ترابط بين الجريمتين حيث أن عملية الاختطاف قد تكون بقصد الاعتداء الجنسي([23]).

فبالنسبة للاعتداء الجنسي على الأطفال([24]) خول المشرع خلال التحـري والتحقـيق التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل الضحية، ويمكن حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل، كما يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية، تكليف أي شخص مــؤهل لإجراء هــذا التسجيل الذي يودع في أحـراز مختومة، وتـتم كتابة مضمون التسجيل ويرفق بملف الإجراءات، ويـتم إعداد نسخة من هـذا التـسجـيل بغـرض تسهيل الاطلاع عليه خلال سير الإجراءات، ويمكن بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الحـكم مشاهدة أو سماع التسجيل خلال سير الإجراءات كـما يمكن مشاهدة أو سماع نسخة من التسجيل مـن قـبل الأطراف والمحامين أو الخـبراء بحضور قاضي الـتحقيق أو أمين الضبط وفي ظروف تضمن سرية هذا الاطلاع، ويتم إتلاف التسجيل ونسخته فـي أجل سنة واحدة ابتداءً من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية ويعد محضر بذلك([25]).

أما بخصوص جريمة اختطاف الأطفال([26]) فيمكن لوكيل الجـمهوريـة المختص بناءً على طلب أو موافقة الممثل الـشـرعـي للطفل المختطف أن يطلب من أي عنوان أو لسان سند إعلامي نشر إشعارات وأوصاف وصور تخص الطفل المختطف، قصد تلقى معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، مع ضرورة عدم المساس بكرامة الطفل أو حياته الخاصة، ويمكن لوكيل الجمهورية الأمر بهذا الإجراء دون موافقة الممثل الشرعي للطفل وذلك إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك([27]).

في الأخير تجدر الإشارة إلى أن آلية التسجيل التي تقوم بها جهات التحري بالنسبة للاعتداءات الجنسية، الهدف من ورائها السماح للطفل بالغياب عن جلسات المحاكمة، حيث أعفته من ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة 39 والفقرة الثالثة والرابعة من المادة 82 من قانون حماية الطفل، وذلك مراعاة لمصلحته لأن سرد الوقائع من الخصوم والشهود أمامه، أو عرض تقارير الخبرة على مسامعه أو مشاهدته للصور المتعلقة بالجريمة يؤثر تأثيراً سلبياً على نفسيته، وعلى هذا الأساس يم الاكتفاء بحضور وليه أو وصيه أو محاميه، ويعتبر الحكم الصادر حكماً حضورياً، أما بخصوص توسيع مجال التحري والبحث عن الطفل المختطف فالهدف من ورائه السرعة في تجنيب الطفل الخطر الذي يهدده أثناء فترة الاختطاف، ومن جهة ثانية فإن إيجاد الطفل المختلف في أسرع وقت يجنب أسرته الكثير من المعاناة النفسية.

الخاتمة.

من خلال استقرائنا لقانون حماية الطفل الجديد يمكننا القول أن هذا القانون وسع الحماية المقررة للطفل عموماً والطفل المعرض للخطر على وجه الخصوص، حيث كفل له حماية اجتماعية تضطلع بها وزارة التضامن الوطني عن طريق استحداث مراكز خاصة بحماية الأطفال ومساعدتهم، كما كفل حماية قضائية للطفل المعرض للخطر بإعطاء صلاحية التدخل لقاضي الأحداث في حال إخطاره بأن طفل يعيش في ظل ظروف يمكن أن تشكل خطراً على حياته البدنية والمعنوية عليه، حيث يتخذ التدابير الكفيلة بحمايته، فضلاً على أن هذا القانون أولى عناية خاصة بالأطفال المعرضين لجريمتي الاعتداء الجنسي والاختطاف ورتب إجراءات خاصة عند التحري عنها نظراً لخطورتها على حياة الطفل.

وعليه يمكن الخروج بالنتائج التالية:

أن التشريع الجزائري يتماشي مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهذا القانون يعبر عن دمجها في القانون الوطني الجزائري.
أن المشرع الجزائري يحاول الاستجابة للتقارير الدولية التي تحث حكومات الدول على زيادة الاهتمام بالطفولة ومنع مختلف مظاهر الخطر التي قد تلحق بهم.
جاء هذا القانون في وقت توسعت فيه ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، وحسناً فعل المشرع بالنص على إجراءات خاصة عند التحري حول هذه الجرائم.
يلاحظ على هذا القانون أنه يواكب أحدث النظريات المتعلقة بالعقاب من خلال النص على عقوبة خاصة بالأطفال الجانحين، وهذه نقطة بحاجة على البحث من قبل المهتمين بحماية الطفل.
كان جديراً بالمشرع التطرق إلى مسألة الطفل اللقيط، حتى يكتمل البناء القانوني للنص التشريعي الخاص بحماية الطفل، لاسيما وأن الطفل اللقيط أكثر عرضة لمظاهر الخطر المنتشرة في المجتمع.
قائمة المراجع

أولاً: الدراسات والمقالات

إبراهيم محمد الفاتح عبد العزيز: آليات المنظمات الاجتماعية الحكومية والأهلية في مواجهة مشكلة الاتجار بالأطفال “دارسة مطبقة على عينة من المنظمات العاملة في مجال الطفولة”، ضمن مقتضيات الحصول على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية تخصص تنظيم مجتمع، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، مصر، 2011.
خرباشي عقيلة: حماية الطفل بين العالمية والخصوصية، مجلة الدراسات القانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، العدد 5.
زهراء جعدوني: الاعتداء الجنسي “دراسة سيكوباتولجية للتوظيف النفسي للمعتدي الجنسي”، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في علم النفس العيادي والمرضي، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، الجزائر، 2010-2011.
د/ سليم الضاهر: حقوق الطفل في المسيحية والإسلام بالمقارنة مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المركز الكاثوليكي للإعلام، المتن، لبنان 2004.
د/ فوزية مصبايح: ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري “بين العوامل والآثار”، المؤتمر الدولي السادس حول الحماية الدولية للطفل، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان، 20-22/11/2014.
د/ محمد سمصار ود/ قداش سلوى: تبني فلسفة العدالة الجنائية التفاوضية في مجال قضاء الأحداث، مداخلة ضمن فعاليات الملتفى الوطني حول جنوح الأحداث ” قراءة في واقع آفاق الظاهرة وعلاجها، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 1، الجزائر، 4 و5 ماي 2016.
د/ يحيى محمود النجار: علاقة العنف الأسري ببناء سيكولوجية الطفل “دراسة في المجتمع الفلسطيني”، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، صيف 2009، صفاقس، تونس، العدد 23.
يومية المجاهد، الجزائر، يوم 10 جوان 2016، على الرابط الالكتروني التالي:
http://www.elmoudjahid.com/ar/flash-actu/4423
ب- المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 10 جوان 1966، العدد
الأمر رقم 75-64 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 10 أكتوبر 1975، العدد 81.
المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 11 ديسمبر 1992، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 23 ديسمبر 1992، العدد 91.
المرسوم الرئاسي رقم 2000-387 المؤرخ في 28 نوفمبر 2000، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 3 ديسمبر 2000، العدد 73.
المرسوم الرئاسي رقم 06-299 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 6 سبتمبر 2009، العدد 55.
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية “تقرير مقدم من السيدة نجاة معلا مجيد المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية عشر، البند 3 من جدول الأعمال، الجمعية العامة، 21 جويلية 2009، وثيقة الأمم المتحدة رقم: A/HRC/12/23، ص 7.
Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention، Concluding observations، Algeria، Committee on the Rights of the Child، Sixtieth session، 29 May – 15 June 2012، doc n° CRC/C/DZA/CO/3-4، 18 July 2012، p 7،
القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 19 جوان 2015، العدد 39.
([1]) القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 19 جوان 2015، العدد 39.

([2]) راجع المادة 2 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، المرجع السابق.

([3]) صدقت الجزائر على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك قي 25 ماي 2000. راجع المرسوم الرئاسي رقم 06-299 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 6 سبتمبر 2009، العدد 55.

([4]) قامت الجزائر بالتصديق على الاتفاقية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المكملة بالتوصية 190، المعتمدتين خلال المؤتمر الدولي للعمل دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 17 جوان 1999. راجع المرسوم الرئاسي رقم 2000-387 المؤرخ في 28 نوفمبر 2000، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 3 ديسمبر 2000، العدد 73.

([5])اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل بموجب قرارها رقم 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 2 سبتمبر 1990 طبقاً للمادة 49، وقد صدقت الجزائر على هذه الاتفاقية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 11 ديسمبر 1992، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 23 ديسمبر 1992، العدد 91.

([6]) د/ سليم الضاهر: حقوق الطفل في المسيحية والإسلام بالمقارنة مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المركز الكاثوليكي للإعلام، المتن، لبنان 2004، ص 17، 58، 82.

([7]) جاء هذا تجسيداً لنصوص اتفاقية حقوق الطفل التي أكدت التزام حكومات الدول بحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي على حياته المادية والمعنوية خرباشي عقيلة: حماية الطفل بين العالمية والخصوصية، مجلة الدراسات القانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، العدد 5، ص 52، 53.

([8]) راجع المادة 12 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، المرجع السابق.

([9]) لاحظت لجنة حقوق الطفل أنه على الرغم من المبادرات المخصصة لتطوير مشاركة الشباب في الجزائر، مثل مؤتمر الشباب عام 2007، لم تقم السلطات الجزائرية باتخاذ الإجراءات المستدامة لتغيير المواقف الاجتماعية تجاه الأطفال داخل الأسرة والمدارس والمجتمع ككل، وأبدت اللجنة قلقها كذلك من اشتراط الحصول على إذن من ولي الأمر لممارسة حقهم في حرية التعبير والمعلومات، حيث اعتبرته إجراءً مناقضاً لحق الأطفال في أن يستمع إليهم بشكل كامل في جميع المسائل التي تمسهم، بما في ذلك أمام المحاكم والهيئات الإدارية، وداخل الأسر، والمدارس، ووسائل الإعلام، والمجتمع بشكل عام، ويقع على عاتق الدولة واجب مضاعفة حملات التوعية والبرامج التعليمية من أجل تكريس حرية الأطفال في التعبير عن آرائهم. راجع:

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention، Concluding observations، Algeria، Committee on the Rights of the Child، Sixtieth session، 29 May – 15 June 2012، doc n° CRC/C/DZA/CO/3-4، 18 July 2012، p 7، 8.

([10]) تم تعيين السيدة مريم شرفي مفوضاً وطنياً لحماية الطفولة، والتي كانت تشغل منصب قاضي أحداث وأستاذة في المدرسة العليا للقضاء، كما تولت منصب مديرة فرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون. راجع يومية المجاهد، الجزائر، يوم 10 جوان 2016، على الرابط الالكتروني التالي: http://www.elmoudjahid.com/ar/flash-actu/4423

([11]) الأمر رقم 75-64 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 10 أكتوبر 1975، العدد 81.

([12]) تنص المادة 116 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل على ما يلي: “تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإحداث وتسيير المراكز والمصالح الآتية:

المركز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر
المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين
المراكز المتعددة الخدمات لواقية الشباب.
مصالح الوسط المفتوح.
تخصص داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقين…”

([13]) حسب نص المادة 149 من القانون رقم 15-12 تبقى مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور هذا القانون قائمة.

([14]) تعتبر المنظمات الاجتماعية أهم آلية يمكن التعويل عليها في وقاية الأطفال من مختلف أشكال الانحراف، بحكم عملها في الأوساط والبيئات التي تنتشر فيها الآفات الاجتماعية وتعاني الفقر والبطالة وغيرها من معوقات نشأة الطفل نشأة صحية وسليمة. راجع إبراهيم محمد الفاتح عبد العزيز: آليات المنظمات الاجتماعية الحكومية والأهلية في مواجهة مشكلة الاتجار بالأطفال “دارسة مطبقة على عينة من المنظمات العاملة في مجال الطفولة”، ضمن مقتضيات الحصول على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية تخصص تنظيم مجتمع، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، مصر، 2011، ص 74.

([15]) تتشكل مصالح الوسط المفتوح من موظفين مختصين، لاسيما مربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين وحقوقيين. راجع المادة 21من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، المرجع السابق.

([16]) أنظر المادة 25 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، المرجع السابق.

([17]) راجع المواد 29، 30، 31 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، المرجع السابق.

([18]) عادة ما ينتج عن الإساءة المنزلية للطفل بأشكالها المختلفة نوع من الاضطرابات على سلوك الأطفال ونفسياتهم، حيث يكون لديهم سوء توافق في الصحة النفسية، وفي هذه الحالة لا يحتاج الطفل إلى المساعدة الطبية النفسية فقط بل إلى الوالدين، فمن الواجب إرشادهم لتربية أولادهم تربية سوية بعيدة عن العنف والقسوة. راجع د/ يحيى محمود النجار: علاقة العنف الأسري ببناء سيكولوجية الطفل “دراسة في المجتمع الفلسطيني”، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، صيف 2009، صفاقس، تونس، العدد 23، ص 94.

([19]) راجع المادة 34 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، المرجع السابق.

([20]) المواد 35، 36، 37 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، المرجع السابق.

([21]) حسب نص المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية يكون بلوغ سن الرشد الجزائي بتمام ثمانية عشر سنة. راجع الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 10 جوان 1966، العدد 48.

([22]) د/ محمد سمصار ود/ قداش سلوى: تبني فلسفة العدالة الجنائية التفاوضية في مجال قضاء الأحداث، مداخلة ضمن فعاليات الملتفى الوطني حول جنوح الأحداث ” قراءة في واقع آفاق الظاهرة وعلاجها، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 1، الجزائر، 4 و5 ماي 2016، ص 7 وما بعدها.

([23]) في هذا السياق يعد الاستغلال الجنسي للأطفال في المواد الإباحية أهم إفرازات العمل الإجرامي عبر الإنترنت، إذ تتغير حياة الأطفال المستغلين عبر المواد الإباحية إلى الأبد، ليس بسبب التحرش الجنسي فقط لكن أيضاً بسبب التوثيق أو التسجيل الدائم قصد الاستغلال، فما أن يحدث الاستغلال الجنسي قد يوثق مرتكب الجريمة هذه الممارسات أو الأنشطة في فيلم أو فيديو، وهذا من أبشع صور العنف التي قد تلحق الطفل. راجع تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية “تقرير مقدم من السيدة نجاة معلا مجيد المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية عشر، البند 3 من جدول الأعمال، الجمعية العامة، 21 جويلية 2009، وثيقة الأمم المتحدة رقم: A/HRC/12/23، ص7.

([24]) ترجع جريمة الاعتداء الجنسي عموماً إلى الجاني في حد ذاته، حيث يكون أغلب مرتكبي هذه الجرائم مرضى نفسياً، وهذا المرض يختلف عن الشذوذ الجنسي، لذلك يجب الحذر عند معالجة هذه الظاهرة. راجع زهراء جعدوني: الاعتداء الجنسي “دراسة سيكوباتولجية للتوظيف النفسي للمعتدي الجنسي”، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في علم النفس العيادي والمرضي، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، الجزائر، 2010-2011، ص 6 وما بعدها.

([25]) راجع المادة 46 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، المرجع السابق.

([26]) عادة ما ترتكب جريمة الاختطاف على الأطفال المعرضين للإهمال، خاصة الأطفال الذي نشؤوا في بيئات اجتماعية مفككة، أين يغيب دور الوالدين في التوجيه، بسبب الفقر والبطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية. راجع د/ فوزية مصبايح: ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري “بين العوامل والآثار”، المؤتمر الدولي السادس حول الحماية الدولية للطفل، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان، 20-22/11/2014، ص 8.

([27]) راجع المادة 47 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، المرجع السابق.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

1 تعليق

  1. شكرا على التوضيحات بشأن قانون حماية الطفل لأن ما قيل فيه قليل ونحن بامس الحاجة لفهمه من الناحية النظرية و العملية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.