الخصائص العامة للعقوبات التأديبية الواردة في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني :

1- لم ترتب حسب خطورة الإجراء التأديبي إذ جعل المشرع عقوبة تخفيض الدرجة أقصى من الوقف عن العمل والذي يتخذ عامة كتمهيد لعقوبة الفصل (1)

2- فرق ما بين العقوبات المفروضة على فئات الموظفين جميعا وموظفي الفئة العليا حيث قرر لها ثلاث عقوبات منها عقوبة اللوم غير المطروحة في قائمة العقوبات في المادة 68 التي جاءت عامة وهذا مأخوذ عن المشرع المصري ولا ادري ما حكمة التفرقة كون جميع الموظفين يعملون من اجل المصلحة العامة.

3- وضع عقوبتي الفصل والإحالة على المعاش مع إن لهما نفس المعنى والأثر وكان الأجدى بالمشرع إن يختصرهما في عقوبة واحدة. كما انه وضع الإنذار كعقوبة والإنذار بالفصل كعقوبة أخرى وكان الأجدى بأن يضع عقوبة الإنذار بشكل عام دون تحديد والقرار الإداري يحدد القصد من الإنذار.

4- جاءت بعض العقوبات فضفاضة تحمل معاني عدة وغير محددة بشكل دقيق كعقوبة تخفيض الدرجة فهل يعني ذلك تخفض الدرجة إلى الدرجة السابقة فقط أو يمكن تخفيضها لأكثر من درجة فكيف لو خفضت درجة الموظف الذي ينتمي إلى الدرجة الخامسة وهي أخر الدرجات.

5- عقوبة واحدة لنفس المخالفة، وهذا من المبادئ العامة وقد نص على ذلك قانون الخدمة المدنية (2)على انه لا يمنع توقيع العقوبة التأديبية من مساءلته جزائيا (3)

6- العقوبة شخصية، من يقوم بالمخالفة هو الذي يجازى بالعقوبة التأديبية، ولا يعفى الموظف من هذه العقوبة استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذ لأمر خطي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيه رئيسه له عن المخالفة خطيا (4)

7- لا يحال الموظف إلى التحقيق بسبب مخالفة مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر (5) وهذه ضمانه استقرار العمل في مؤسسات الدولة وبرأي الباحث أن هذه المدة قصيرة وتؤدي إلى إفلات الكثير من الموظفين من عقوبات تأديبية رادعة لهم عن الإتيان بمثل هذه المخالفات مرة أخرى. لكن هذه المدة تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد كما انه إذا تعدد المتهمون في المخالفة التأديبية فان انقطاع المدة لأحدهم تنقطع بالنسبة للباقين (6)

8- لا يمنع إيقاع العقوبة الجزائية على الموظف من معاقبته تأديبا أو العكس، وقد نصت المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على ذلك حيث نصت “ لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من مساءلة الموظف جزائيا أو العكس، ويجوز النظر في مجازاة الموظف تأديبيا على الرغم من براءته جزائيا” وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا حيث قضت ” أن تبرئة الموظف من التهمة الجزائية إمام المحكمة لا تحول بحكم الضرورة دون اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه عن تهم ناشئة عن الجرم” (7)

________________

1- عمرو، عدنان. شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998 ، أضواء للتصميم والمونتاج الفني، رام الله 1999 ص 61

2- الفقرة الثالثة من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

3- المادة 95 من الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

4- المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.

5- المادة 73 من فانون الخدمة المدنية.

6- المادة 93 من الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

7- قرارها رقم 32 لعام 1965 ،مجلة المحامين العدد 10 لسنة 1965 ،ص 1295

المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .