التعويض عن حوادث السيارات

صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التامين الاجباري الجديد عن المسئوليه المدنيه الناشئه عن حوادث السيارات و هو القانون رقم72 لسنة 2007 الذي الغي القانون رقم 652 لسنة 1955 ..
و نظرا للاهميه العمليه للماده 8 من هذا القانون سأنقلها حرفيا :
” تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث .
ماده 9 :
” للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين ”
و هنا يثور عدة تساؤلات :
– النص صريح في الغاء القانون 652 لسنة 1955 الذي كان يترك تحديد مبلغ التعويض للمحكمه بينما حدده القانون الجديد مبلغ التعويض بشرائح محدده هل هذا النص غير دستوري ؟
– هل يجوز للمضرور رفع دعوي بطلب اكثر من تلك المبلغ ضد شركة التامين استنادا الي ان النص لم يقطع بعدم جواز ذلك ؟
– من المعلوم ان هذا القانون قد صدر تمهيدا لبيع شركات التامين الثلاث الرئيسيه مصر و الشرق و الاهليه فهل من سبيل لوقف سريان هذا القانون الذي باع دماء المصريين قبل بيع هذه الشركات .

لنري و نستمع للآراء ….
اسعد هيكل
استاذ/ اسعد

تحياتى
نص المادة التاسعة قاطعة فى اعطاء الحق للمضرور او ورثته فى اللجوء للقضاء للمطالبة بما يزيد عن التعويض المقرر فى المادة الثامنة00 فهذا امر غير قابل للتأويل0
اما بشأن بيع شركات التأمين فلقد أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تقرر دمج شركتي الشرق للتأمين‏,‏ والمصرية لإعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين‏ وانه سيتم اتخاذ إجراءات تنفيذ الدمج فور إقرار الميزانيات العمومية ‏.‏
وأوضح الوزير أنه سيتم النظر في توسيع قاعدة الملكية في الكيان التأميني الجديد عن طريق طرح نسبة من الأسهم في البورصة المصرية‏,‏ بعد انتهاء عملية الدمج‏,‏ أو خلال‏6‏ أشهر‏.‏وأشار إلي أن توسيع الملكية يستهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع للإسهام في هذا الكيان التأميني المصري العملاق‏,‏ مع تخصيص جزء من الأسهم للعاملين‏,‏ وفقا للنظام المتبع في شركات قطاع الأعمال العام‏ .‏
وأوضح الوزير أن المباني والعقارات ذات الطبيعة الخاصة والصفات التاريخية سيتم نقلها إلي شركة مصر للأصول العقارية‏,‏ حيث ستظل مملوكة بالكامل للدولة‏,‏ وستقوم الشركة علي صيانتها‏,‏ وحسن إدارتها‏,‏ والحفاظ عليها كجزء من التراث الوطني ‏.‏وأشار الوزير إلي أن شركة التأمين الأهلية ستظل مملوكة بالكامل للدولة بنسبة‏100%.‏
واكد الوزير‏ إن حقوق العاملين محفوظة ومضمونة‏,‏ طبقا لنص المادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم‏246‏ لسنة‏2006‏ الخاص بتأسيس الشركة القابضة للتأمين‏,‏ كما تم تدعيم المخصصات اللازمة للوفاء بالتزامات الشركات تجاه المزايا الممنوحة للعاملين‏ .‏
و أشار رئيس الشركة القابضة للتأمين إلي أن الشركة الجديدة أو ما يسمي بالكيان التأميني الكبير سيكون رأسماله نحو‏1.9‏ مليار جنيه كقيمة دفترية‏,‏ وإجمالي أصوله نحو‏18‏ مليار جنيه طبقا للقوائم المالية في‏30‏ يونيو 2007‏,‏ وهو ما يعني أن برنامج وزارة الاستثمار في إعادة الهيكلة والتطوير للشركات المملوكة للدولة يسير في الاتجاه الصحيح‏,‏ وطبقا لخطوات مدروسة‏.‏
وأوضح أن خطة الهيكلة والتطوير لقطاع التأمين تتضمن أن يتم اختيار شركة واحدة‏,‏ وهي التأمين الأهلية لتمثيل شركات التأمين العاملة في السوق‏,‏ سواء عامة أو خاصة بالاكتتاب في التأمين الإجباري لتمثيل باقي الشركات في الوجود في إدارات المرور‏,‏ وانتشارها في المحافظات‏,‏ مع توفير نظام جيد للحاسب الآلي والمعلومات‏,‏ مع توافر الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة هذا النشاط‏,‏ طبقا للقواعد والأسس التي يستهدفها القانون الجديد للتأمين الإجباري رقم‏72‏ لسنة‏2007,‏ الذي يسمح بدفع تعويض‏40‏ ألف جنيه فورا للمضار أو ورثته دون انتظار لحكم محكمة ودون وسيط ودون النظر لخطأ السائق‏.‏
اما الموضوع القابل للمناقشة فهو هل اللجوء لتقاضى مبلغ التأمين المحدد بالمادة الثامنة اجبارى اما يحق للمضرور اللجوء للقضاء مباشرة

اشكرك يا استاذ اسعد علي طرحك لهذا الموضوع
وعندي استفسار هل يطبق القانون علي الحوداث التي وقعت قبل العمل بهذا القانون
ام يقتصر العمل به علي الحوداث اللاحقة لصدوره

الاستاذ / ماجستير
بالنسبه لقرار دمج الشركات الثلاث هو قرار تمهيدي لعمليه البيع التي ستتم في القريب العاجل و هي خساره بكافة المقاييس للشعب المصري تضاف الي جملة خسائره السابقه فليس بخفي مقدار ما تملكه تلك الشركات من اصول و اموال ستباع في النهايه بأبخس الاثمان كما ان صدور قانون التأمين الاجباري الجديد و تحديد شريحة مبلغ التعويض او تسعير حياة الانسان المصري بأربعون الف جنيه هو ايضا خطوه تمهيديه لعملية البيع هذه .
ما علينا فلنترك السياسه و نعود الي القانون و ما يهمنا نحن المحامون في الشأن المهني و التطبيق العملي للقانون الجديد .. اعتقد ان صياغة نص الماده الثامنه علي النحو المطروح و رغم ركاكه صياغتها تفيد عدم جواز اللجوء الي القضاء للحصول علي مبلغ التعويض عن الوفاه او الاصابه التي تحدثها السيارات المؤمن عليها اجباريا و الاكتفاء بما تصرفه الشركه فالماده تقول .. ” و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص ” و مما يدل علي قصد المشرع هذا ما جاء بعجز الماده التاسعه و التي قررت ” للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين ” .. اعتقد ان هذا ما يمكن فهمه او استخلاصه من هاتين المادتين لكن هذا الفهم و تلك النتيجه التي خلصنا اليها تصتدم مع نص الماده 15 من ذات القانون الجديد و التي قررت ما يلي :
” تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني ” .. شيء محير فعلا !!! كيف يحدد القانون شرئح مبلغ التعويض لاسيما انه الزم شركة التامين سداد للمضرور و في توقيتات زمنيه حددها في مواد اخري ثم يأتي في تلك الماده و يتحدث عن تقادم دعوي التعويض !!! .
انا شخصيا مش قادر اقطع برآي هل يجوز للمضرور رفع دعوي تعويض ضد شركة التأمين دون التقيد بالشرائح المحدده لمبلغ التعويض و الوارده بالماده الثامنه ام ان الامر علي عكس ذلك و لا يجوز اقامة هذه الدعوي و يكتفي فقط بصرف مبلغ التعويض مباشرتا من الشركه .
و يدق هذا التساؤل اكثر في ان القانون القديم كان يستوجب للحكم بالتعويض علي شركة التامين ان تثبت المسؤليه الجنائيه علي قائد السياره المتسببه في الحادث و المؤمن عليها اجباريا لدي شركة التامين بحكما جنائيا نهائيا بينما خلا القانون الجديد من مثل هذا الشرط !! .
الاستاذ / عمرو
اولا اهلا و مرحبا بك زميلا جديدا لنا عبر صفحات المنتدي و في خصوص ما اثرته من تساؤل في شأن سريا القانون الجديد علي الحوداث التي وقعت قبل العمل به ؟؟؟ ام يقتصر العمل به علي الحوداث اللاحقة لصدوره فقط ؟؟؟ .
.. الماده الثالثه من مواد اصدار القانون الجديد قررت بالغاء القانون القديم رقم 652لسنة1955 .
في حين ان الماده الخامسه قررت :
” ينشر هذا القانون و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ( القانون صدر في 29/5/2007 ) .. ثم اضافت علي ان يسري الالتزام المنصوص عليه في الماده 3 اعتبارا من تاريخ انهاء مجال وثيقة التأمين الاجباري الساريه بالنسبه للمركبه المؤمن عليها في تاريخ العمل بهذا القانون .
و في الحقيقه انا لست متأكد عما اذا كان قد تم نشر هذا القانون بالجريده الرسميه ام لا و عموما الحديث في هذه المسأله سيطول شرحه سأكتفي مؤقتا بتلك النصوص فاعتقد انني اطلت كثيرا لذا لي عوده الي الموضوع مره اخري للوصول معك الي رآي في هذا الامر ..
تحياتي
اسعد هيكل

اخى العزيز الأستاذ اسعد هيكل
تثير هذه المشاركة العديد من المسائل السياسية والقانونية والإقتصادية
وسأحاول أن أركز تعقيبى على النقاط الإقتصادية والقانونية
نقطة البداية هى الإعتبارات الإقتصادية بوصفها الدافع الحقيقى لهذه التعديلات.
فمنذ زمن طويل وشركات التأمين تجأر بالشكوى من الخسائر المستمرة التى تتحملها من نشاط التأمين الإجبارى وذلك لان سعر أو قسط التأمين محدد قسرياً وتعسفياً بالقانون ، بلا أى سلطة أو تدخل من شركة التأمين . وذلك يتعارض مع اى منطق عقلى او إقتصادى يقرر ان قيمة قسط التأمين إنما تتحدد وفقاً لحسابات إقتصادية واكتوارية بحددها خبراء كل شركة طبقاً لظروفها . فكان والحال كذلك من المحتم ان ينتهى الحال بجميع شركات التأمين الحكومية التى تجبرها الدولة على إصدار وثائق التأمين الإجبارى هو الإفلاس نتيجة إجبار شركات التأمين – وهى كيانات إقتصادية يفترض ان تحكمها إعتبارات الربح والخسارة وليست مؤسسات اجتماعية ولا خيرية – على أن تقدم دعماً اجتماعياً من ميزانيتها كان الأصل ان تتحمله خزانة الدولة إذا أرادت أن تقدم مثل هذا الدعم، وهو وضع -إفلاس شركات التأمين – لا يمكن لاى وطنى ان يقبل إستمراره ، فكان من الواجب البحث عن حل. من هذا الوجه أرى أن تعديل القانون كان ضرورة وحتمية .
ومن وجه آخر أتفق معكم تماماً على أن تعديل القانون هو مقدمة لخصخصة شركات التأمين ، وهذا ما لا ينكره بل يؤكده رئيس الشركة القابضة للتأمين . بل هو حتمية ، نظراً لأنه يستحيل دخول أى مستثمر خاص-أو حتى طرح أسهم زيادة راس المال للإكتتاب العام بين المواطنين- فى شركة تدار لا على أسس اقتصادية وإنما على انها مرفق اجتماعى يقدم دعماً.
ووجهة نظرى الخاصة بالنسبة لسياسة الخصخصة ، لا تتحدد فى الموافقة أو الرفض ولا أراها خيراً مطلقاً او ضرراً مطلقاً وانا مع كل قرار يتمخض عن تحقيق مصلحة عامة ، أى انه يجب دراسة كل حالة على حدة. إلا أننى مؤمن بالمثل القائل : (لمال السايب يعلم السرقة ) ونحن نعلم يقيناً كم هو سايب ذلك المال العام وأنه بلا صاحب مما يغرى اللصوص على العدوان عليه. بذلك انا مع الخصخة من حيث المبدأ بمعنى دخول مال له صاحب ، وإدارة اكثر كفاءة مما يؤدى إلى الحفاظ على تلك الاموال التى تمثل جزءاً من ثروة الوطن وتعظيم الإستفادة منها.
وبالنظر إلى التعديل القانونى المعروض ، اجد انه يقدم حلاً توفيقياً يراعى المصلحة الإقتصادية لشركات التأمين دون ان يهدر أى حق او مصلحة للمضرور من الحادث
إذ يقر حق المضرور فى الرجوع على المتسبب فى الضرر بكامل قيمة التأمين ، وهذا لا يختلف عن الامر قبل التعديل ، إلا أنه يضيف ميزة للمضرور إذ يلزم شركة التأمين بان تدفع للمضرور فى حالة الوفاة 40 ألف جنيه فوراً ودون حاجة لاتخاذ اى إجراءات قضائية ودون حاجة لإثبات أى مسؤولية مدنية او جنائية عن الخطأ وهذا لا يتعارض مع الحق فى االلجوء للقضاء إذا ما تقاعست شركة التأمين عن تنفيذ ذلك الإلتزام القانونى.
، وتلك من وجهة نظرى ميزة كبيرة استحدثها التعديل. ويمكن اعتباره كدفعة مؤقته وعاجلة من قيمة التأمين.
أما عن جانب مراعاة اعتبارات اقتصاديات شركات التأمين ، فتاتى فى قصر التزامها بدفع مبالغ محددة لا تتجاوزها ، خلافا للوضع قبل التعديل الذى كان يلزمها بدفع أى مبلغ للتعويض تحكم به المحاكم.مع تأكيد الإلزام على المتسبب فى الخطأ بدفع كامل قيمة التعويض وبما يزيد عن تلك المبالغ التى تدفعها شركة التأمين. والمتضرر هنا من هذا التعديل هو المؤمن المتسبب فى الحادث ، فبعد ان كانت شركة التأمين تتحمل عنه كامل مبلغ التعويض ، فقد اصبحت بموجب التعديل تتحمل جزءا منه فقط فى مواجهة المضرور بينما يتحمل المتسبب فى الحادث بباقى القيمة
ولا يخفى عليكم مبلغ الشذوذ القانونى والإقتصادى الفادح لنصوص القانون قبل التعديل. إذ انه من ابجديات قواعد عقد التأمين أن يكون هناك تناسب بين قيمة قسط الوثيقة الذى يحدده الخبراء الإكتواريون آخذين فى الإعتبارا إحتمالات حدوث الخطر ومبلغ التعويض . وهذا القسط –فى ضوء تلك الإعتبارات – لا يجوز مطلقاً تحديده بقانون ، وإنما بقرار إقتصادى من شركة التأمين ، ولعلكم تلاحظون انه فى ظل القانون القديم لم تكن هناك شركة تامين خاصة واحدة توافق على إبرام وثيقة تأمين إجبارى
وفى ضوء ما تقدم أرى ان ذلك التعديل قد جاء متوازنا ، لا يجحف باى حق من حقوق المضرور او المستفيدين ويراعى مصلحة اقتصادية مشروعة لشركات التأمين

وتقبل اطيب تمنياتى
هشام المهندس
لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم

بداية شكر خاص للإدارة لاختيار الموضوع كموضوع متميز لأهميته و مضمونه
الزميل الفاضل أسعد هيكل
قبل المشاركة بالموضوع لي عدد من التساؤلات للوقوف على مضمون القانون المذكور وفهمه كي أتمكن من مناقشته :
هل المضرور ملزم إلزاماً باللجوء لعقد هذه المصالحة مع مؤسسة التأمين ومن ثم متابعة القضاء لطلب الزيادة أم أنه مخير بين الطريق الودي وبين الطريق القانوني ؟؟
فهنا لدينا حل التسوية حل بيد المضرور أو ورثته واللجوء إليه يعتبر تنازل عن الدعوى القضائية والقبول بالمبلغ المقرر حيث يختاره البعض اختصاراً لطول أمد التقاضي والبعض الآخر يفضل اللجوء للقضاء والقبول بما يقرره ومن ثم التحصيل من المؤسسة
ولا أعتقد وفق ما ذكرتموه أن ثمة عدم دستورية في النص طالما لم يحجب حق التقاضي عن المضرور بشكل قاطع على العموم حيث ذكرت ماده 9 :
” للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين ”
ولكن هنا ثغرة إذ لو قبض المضرور تعويض التأمين وعاد بالباقي على المتسبب فقط دون التأمين فقد يكون المتسبب غير مليء مالياً فهل التعويض عن جرم جزائي مصان بحق الحبس في حال عدم الدفع
وللحديث بقية
ملاحظة : لقد كتبت هذا الرد منذ نزول المشاركة ولم يتسنى لي إضافته والآن وجدت العديد من الردود الجديرة بالمناقشة والعودة ثانية بإذن الله وخاصة بما ورد بمداخلة الزميل ماجستيروالرد عليها
المحامية مجد عابدين
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ..
واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً

تحليل سياسي و اقتصادي جيد يا استاذ هشام ..
و لكني اختلف معك كثيرا فليس صحيحا من وجهة نظري ان المال السايب يعلم السرقه كما يقال في المثل المصري و ما اكثر امثالنا المبرره لسلبياتنا التي علي شاكلة امشي جنب الحيط و اللي له ظهر ميضربش علي بطنه و هلم جره .. ان السارق هو الذي يسرق المال فكيف نبرر للسارق فعلته و نكتفي عند هذا القدر في امثالنا .
و ما الذي يمنعنا يا عزيزي ان نقلب العمله علي وجهها الآخر فننظر فقط الي الخصخصه علي انها نهج اصلاحي رأسمالي ما يمنعتا ان ننظر الي الوجهه الاخر لها الذي يمثل نهج تدميري اجتماعي اني اراهما مثل وابور الظلط الذي يدمر و يطحن احجار و حصي الطريق ليسير عليه اصحاب النفوذ و المال انظر معي الي طبقة العمال الكادحه و ماذا حل بها كم بيت اغلق بخروج صاحبه الي المعاش المبكر ؟ .
و ماذا كان يضير الدوله ان تبقي علي الشركات و الهيئات المتعلقه خدماتها بالطبقه الفقيره و هي ثلاث او اربع قطاعات مثل هيئة التأمين الصحي و شركات التأمين ..
و حتي لانسهب كثيرا في امر الخصخصه دعنا نعود الي قانون التأمين الاجباري علي حوادث السيارات الجديد و آراني متفق معك تماما في انه سيقتصر حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث في حدود المبالغ الحدده بالماده 8 من القانون اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور فهنا اعتقد انه يجوز للمضرور رفع دعوي امام المحكمه المدنيه للمطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه مع فؤائد التأخير عن هذا المبلغ بواقع 4 ./. لكوه ين تجاري و لكون الشركه في هذه الحاله يتوافر لديها سوء النيه بأمتناعها عن تطبيق نص القانون .
بقي ان اشير الي ان ميعاد رفع الدعوي سيكون ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب في حالة امتناع الشركه عن الصرف وفقا لنص الماده 8 من القانون الجديد و اعتقد ايضا ان المحكمه المدنيه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي كانت تشترط ان يكون الحكم الجنائي اصبح نهائيا و ان الامر لن يتطلب سوي تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها ..
و هنا نستطيع القول ايضا بعد ان اتضحت الصوره اكثر ان قصد المشرع في الماده 15 من القانون الجديد و التي نصها ” تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني ” .. ان المقصود هنا بالدعوي التي تخضع للتقادم هو دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .
بقي اخيرا ان نشير الي مده تقادم هذه الدعوي و قد احال المشرع في ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي :
مادة 752 – (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .
الاستاذه / مجد هانم
استأنك في تأجيل الرد عما آثرتيه من استفهام و لي عوده الي سيادتك مره اخري .
اسعد هيكل

أخى العزيز الأستاذ اسعد
عزيزى .. لا مفر من الإعتراف بالإختلاف الواضح بين رؤيتينا السياسية والإقتصادية. فأنا شخصياً مقتنع تماماً بان الحل الإقتصادى الرأسمالى هو افضل الحلول التى عرفتها البشرية على الإطلاق ، وإن كان غير مبرأ تماماً من العيوب ، وكذلك النظام الديمقراطى أيضاً ، نظراً لان الكمال يستحيل تحقيقه. والمهم هو الموازنة بين المزايا والعيوب والمحصلة النهائية سلباً او إيجاباً.
وبالنظر إلى تجارب البشرية عبر التاريخ مع النظم الإقتصادية المختلفة ، وبنظرة إلى ما تحقق فى ظل الحلول الرأسمالية فى أمريكا وأوروبا واستراليا واسرائيل وتركيا وماليزيا واندونيسيا وهونج كونج وسنغافورة والصين والهند ودبى و…… الخ ومقارنة ذلك بمآسى الفشل والخراب فى الإتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية ومصر المحروسة فى عهد الإشتراكية ، فإن أفضلية الرأسمالية تبدو كحقيقة بديهية لا تتطلب أى إثبات.
وحتى لا يطغى الحديث فى السياسة على المحتوى القانونى الهام لهذه المشاركة ، فقد يكون من الافضل ان أفرد مشاركة خاصة اتناول فيها النظرية الرأسمالية.
أما عن أن المال السايب يعلم السرقة واعتراضك على المثل ، فإنى أدعوك لان تراجع هذا الرأى ، لأن المسألة أراها منطقية تماماً لأن المال السايب الذى لا يجد من يراقبه ويحميه يمثل دعوة للسرقة ، وأدعوك ان تترك ورقة فئه مائه جنيه او عشرة جنيهات او أقل فى مكان عام لمدة بضع دقائق وتخبرنى إن كنت وجدتها عند عودتك ام لا!!. أنا معك طبعاً فى ان هناك امثال عديدة تدعو للتواكل والكسل ، ولكن ليس من ضمنها هذا المثل الذى أراه يمثل حكمة بالغة.
مع اطيب تمنياتى
هشام المهندس
لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم

بداية نرجو مناقشة الموضوع من الجانب القانوني والابتعاد عن الجوانب السياسية حتي نحقق الفائدة
ولكن عندي بعض التساؤلات
– اذا رفعت دعوي تعويض ناتجة عن قتل خطأ او اصابة خطأ نتيجة حادث سيارة وقد وقع الحادث منذ سنتين اي قبل صدور قانون التامين الاجباري الجديد ولكن رفعت الدعوي المدنيه في ظل القانون الجديد فهنا ايهما سوف يطبق القاضي
– بالنسبة للحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف علي المتهم وبالتحديد في حالة القتل الخطأ هل سيتم صرف تعويض لاهل المتوفي وهل يختلف اوضع اذا وقعت الحادثة قبل صدور القانون الجديد
ماهو الحل في حالة كون السيارة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها (ارجو المقارنة في هذه النقطة بين القانون القديم والقانون الجديد)
– هل من الممكن الطعن علي هذا القانون بعدم الدستوية

الاستاذ الفاضل / عمرو سيد
بالنسبه لتساؤلك الاول و الذي ذكرت فيه : ..
اذا رفعت دعوي تعويض ناتجة عن قتل خطأ او اصابة خطأ نتيجة حادث سيارة وقد وقع الحادث منذ سنتين اي قبل صدور قانون التامين الاجباري الجديد ولكن رفعت الدعوي المدنيه في ظل القانون الجديد فهنا ايهما سوف يطبق القاضي
الماده الخامسه من القانون الجديد قررت :
” ينشر هذا القانون و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ( القانون صدر في 29/5/2007 ) .. ثم اضافت علي ان يسري الالتزام المنصوص عليه في الماده 3 اعتبارا من تاريخ انهاء مجال وثيقة التأمين الاجباري الساريه بالنسبه للمركبه المؤمن عليها في تاريخ العمل بهذا القانون .
و كانت الماده الثالثه من مواد اصدار القانون الجديد قررت بالغاء القانون القديم رقم 652لسنة1955 .
و علي ذلك يمكن القول في شأن تساؤلك ان المعيار الواجب اتخاذه في نطاق تطبيق اي من القانونين علي قضية التعويض المرفوعه امام المحكمه المدنيه هو احد امرين :
– تاريخ العمل بالقانون الجديد
– نطاق سريان وثيقة التأمين الاجباري الخاصه بالسياره مرتكبة الحادث
و لنضرب مثلا لتقريب المسأله .. هب ان سياره مؤمن عليها اجباريه بموجب وثيقه تامين لدي شركة مصر للتامين لمدة سنتين ( اي ان رخصة السياره مجدده لمدة سنتين اي حتي عام 2009 ) و ارتكبت هذه السياره حادث ادي الي وفاة شخص منذ ثلاث اشهر اي قبل العمل بالقانون الجديد .. ففي هذه الحاله تطبق قواعد قانون التأمين الاجباري القديم بصرف النظر عن توقيت رفع الدعوي اليوم غدا بعد عام فالعبره هنا هي بمجال سريان وثيقة التامين علي السياره التي حررت قبل العمل بالقانون الجديد و نص فيها علي تغطية مبلغ التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير من السياره لمده عامين . . تمام كده .
– اما عن الاضرار التي تصيب الغير من السيارات المؤمن عليها اجباريا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد فعلي المضرور اللجوء مباشرتا الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التامين ( لاحظ هنا مبلغ التامين مش مبلغ التعويض ) وفقا للشرائح الوارده في الماده 8 من القانون و اذا امتنعت الشركة عن صرف المبلغ ففي هذه الحاله عليك اللجوء الي المحكمه المدنيه المختصه بدعوي مطالبه بقيمة مبلغ التامين الذي امتنعت الشركه عن اداءه …