قانون الكهرباء العام الأردني لسنة 2002

المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون الكهرباء العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.
القطاع: قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة.
الهيئة:هيئة تنظيم القطاع.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المفوض:عضو المجلس.
التوليد:إنتاج الطاقة الكهربائية.
التوليد الذاتي : توليد الطاقة الكهربائية من محطة توليد غير مربوطة بنظام النقل لغايات استهلاكها ممن يقوم بهذا
النوع من التوليد وليس لغايات بيعها للغير.
المولد المستقل:جهة غير حكومية تقيم محطة توليد لبيع الطاقة الكهربائية.
محطة التوليد:أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات
المستعملة لهذا الغرض.
النقل:نقل الطاقة الكهربائية بواسطة نظام النقل.
نظام النقل:نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت
لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة تحويل أو الى محطة توليد أخرى , أو بين محطتي
تحويل , أو الى أي من شبكات الربط الخارجي ، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد
كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة توليد.
التوزيع:نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام التوزيع.
نظام التوزيع:نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي 33 كيلو
فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع الى نقاط التوصيل للمستهلك ،
دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل.
التزويد:تزويد الطاقة الكهربائية بالجملة أو بالتجزئة حسب مقتضى الحال.
التزويد بالجملة:بيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص له للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي.
التزويد بالتجزئة: بيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين.
المستهلك الرئيسي:المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المرخص له
للتزويد بالجملة.
المستهلك:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة.
المشروع:أي مشروع للتوليد أو للنقل أو لتشغيل نظام النقل أو للتوزيع أو للتزويد.
المنشآت الكهربائية: الإنشاءات أو محطات التوليد أو نظام النقل أو نظام التوزيع أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات
المعدة لأغراض التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التوزيع.
الأجهزة الكهربائية: الأجهزة والأسلاك المعدة لاستعمال المستهلك.
الموزع:الحائز على رخصة للتوزيع.
الرخصة:الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المرخص له:الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو
بالتجزئة أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال.
الشركة القابضة:شركة تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أخرى بتملك أكثر من نصف أسهمها أو يكون
باستطاعتها تعيين اكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها.
الشركة التابعة:شركة تمتلك فيها شركة أخرى أكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعة الشركة الأخرى تعيين أكثر
من نصف أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.
الشركة المتآلفة:أي شركة قابضة أو تابعة لمرخص له أو أي شركة تابعة لشركة قابضة لمرخص له.
شركات الكهرباء المعدة للخصخصة:الشركات المرخصة للتوليد أو للتوزيع وللتزويد بالتجزئة أو التي تعمل بموجب
اتفاقية امتياز مع الحكومة ، حسب مقتضى الحال ، وتملك الحكومة كامل أو أكثرية أسهمها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
شركات الكهرباء: شركات الكهرباء المعدة للخصخصة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون او الشركة المرخص لها
بالنقل القائمة قبل نفاذ مفعوله.
شركة الامتياز:الشركة العاملة في القطاع قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة ولا تملك
الحكومة أسهماً فيها.
نموذج المشتري المنفرد:النظام الهيكلي للقطاع الذي يقوم على أساس تمتع المرخص له بالتزويد بالجملة بحق
حصري بشراء الطاقة الكهربائية من المرخص لهم بالتوليد – عدا محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع
-وإعادة بيعها إلى المرخص لهم بالتوزيع أو الى المستهلكين الرئيسيين.
محطة التوليد المربوطة بنظام التوزيع:محطة التوليد التي يتم ربطها بنظام التوزيع وليس بنظام النقل ولا تؤثر
على تشغيله وفقاً لما يحدده كود الشبكة.
كود الشبكة:الكود الذي يعده المرخص له بالنقل وتوافق عليه الهيئة لمقاصد تشغيل نظام النقل ويشمل جميع
المتطلبات الفنية المتعلقة بالتوصيل مع نظام النقل وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية
اللازمة لتشغيل نظام النقل .
التعريفة المخفضة:تعريفة كهربائية يضعها المجلس متضمنة دعماً من شريحة من المستهلكين إلى شريحة أخرى.
عقود التخاصية الأولية: العقود التي تبرمها ، بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو
خلفها القانوني مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة لغايات خصخصتها.
عقود التوليد المستقل الأولية:العقود التي يبرمها ، بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، اول أربع مولدين مستقلين مع
المرخص له بالتزويد بالجملة او مع الحكومة والمتعلقة بمشروعي محطات توليد حرارية وبمشروعي توليد باستخدام الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
والطاقة المائية والطاقة الحيوية.
قواعد السلوك: القواعد التي تضعها الهيئة لتنظيم التصرفات والعلاقات القائمة بين المرخص لهم وأي شركة متآلفة معهم.
الخدمات المساندة:خدمات الكهرباء التي تعزز استقرار النظام الكهربائي واعتماديته بما في ذلك خدمات تنظيم
تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار وعملية التنظيم والتحكم بقدرة الشبكة الكهربائية وامكانية إعادة التشغيل
في حالة الاطفاء الشامل.
النظام الكهربائي: النظام المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله.
مسافة السماح الكهربائي:أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأ قريب
منها بحيث لا يؤثر التيار الكهربائي بشكل ضار على هذا المنشأ.

المادة (3):
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي:
أ-تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع.
ب-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة وباسعار معقولة.
ج-تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع.

المادة (4):
لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
أ-إعداد السياسة العامة للقطاع ، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء
لإقرارها ، ومتابعة تطويرها.
ب-التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة
لذلك بموافقة من مجلس الوزراء ، ومتابعة تنفيذ الإلتزامات التعاقدية مع تلك الدول .
ج-رعاية مصالح المملكة لدى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الطاقة الكهربائية وتمثيل المملكة
لدى تلك الجهات.
د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية
أو توقع حدوثه ، اذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد هذا النقص.
هـ- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة ، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح شركات الكهرباء المعدة للخصخصة
المرخصة للتوليد ، سواء قبل خصخصتها أو بعدها، أو للمولدين المستقلين.
و-تشجيع استعمال الطاقة المتجددة لغايات التوليد.
ز-التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تحول القطاع إلى سوق الكهرباء التنافسي ووفقاً لأحكام المادة (48) من هذا
القانون.

المادة (5):
على الرغم مما ورد في هذا القانون:
أ-1- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ولغايات انفاذ كل من عقود التخاصية الأولية او عقود التوليد المستقل الأولية
، اصدار قرار يكون ملزما للهيئة والغير وتحدد بمقتضاه أحكام هذه العقود وشروطها.
2- يخول الوزير بتنفيذ أحكام هذا القرار لمدة مؤقتة تنتهي بتحقق متطلبات إنهاء هذه المدة حسبما يراه مجلس الوزراء
.
ب- يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة خاصة ما يلي:
1- أسس تحديد تعريفة بيع وشراء الطاقة الكهربائية أثناء المدة المؤقتة وبعدها.
2-الحوافز التي قد يستفيد منها المرخص له.
3-معايير الأداء الواجب مراعاتها من المرخص له.
4-الدخل الذي يسمح للمرخص له بالاحتفاظ به من عوائده.
5-أي إجراءات تتعلق بتطبيق عوائد المرخص له بالتوزيع نتيجة قيامه بالتوزيع أو التزويد بالتجزئة.
6-الدعم الذي تمنحه الحكومة لأي شخص أو للمرخص له.
7-العقوبات التي تترتب على مخالفة المرخص له لمعايير الاداء.
8-الظروف التي يجوز فيها إنهاء المدة المؤقتة ومتطلبات ذلك.
9-أي أحكام أو شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء.
ج-اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر الأحكام والشروط الواردة
في هذا القرار جزءاً من الرخصة القائمة للمرخص له ، وتغلب هذه الأحكام والشروط عند تعارضها مع أحكام وشروط الرخص القائمة.
د-على الهيئة ، عند الطلب إليها من مرخص له تسري عليه أحكام هذه المادة ، تعديل رخصته القائمة لتصبح متفقة مع الأحكام
المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إصدار رخصة جديدة بشروط وأحكام متفقة مع هذه الأحكام ، وتعتبر الرخصة
المعدلة أو الرخصة الجديدة سارية المفعول من تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هيئة تنظيم القطاع
المادة (6):
أ-تنشأ هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود
وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية النائب العام أو المحامي
العام المدني أو أي محام أخر توكله لهذه الغاية.
ب-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
ج-تتألف الهيئة مما يلي:
-المجلس.
-الجهاز التنفيذي.

المادة (7):
أ-تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي:
1-الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى الإقتصادية له.
2-تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة.
3-ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية وتشغيل
نظام النقل.
4-ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى
التشريعات النافذة.
5-التأكد من توفير خدمات الكهرباء من الجهات المرخصة إلى المستهلكين بصورة كافية.
6-التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تمويل أنشطته وتضمن له نسبة معقولة من العائد على
استثماراته.
7-رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة
من الهيئة
8-تنظيم القطاع على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.
ب-تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
1-ترخيص الأشخاص العاملين في التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل.
2-تنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل في المملكة لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين
بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية وذلك مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون.
3-تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل
ونظام التوزيع.
4-المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت الكهربائية بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى
لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
5-المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية
وإصدارها وفقاً للتشريعات النافذة.
6-تقديم الخبرة والرأي في أي موضوع يتعلق بالقطاع بما يحقق أهداف الهيئة.
7-التوصية إلى الوزارة بالانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى نظام هيكلي تنافسي للقطاع وفق أحكام هذا القانون.

8-أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة (8):
أ-يتولى إدارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى “مجلس المفوضين” يتكون من خمسة أعضاء متفرغين ، بمن فيهم الرئيس ونائبه
،يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى هذا القرار.
ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
ج-يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها
المجلس لهذه الغاية متضمنة صلاحية الاشراف على الهيئة في حال غياب الرئيس ونائبه.

المادة (9):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما
يلي:
أ-اصدار الرخص وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- وضع الأسس التي يتم وفقاً لها تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وأي رسوم أخرى تدفع لقاء التوصيل مع نظام
النقل أو نظام التوزيع.
ج-اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم تركيبها من المرخص لهم لغايات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها
إلى مرخص لهم آخرين أو إلى المستهلكين ، حسب مقتضى الحال ، ووضع التعليمات اللازمة للكشف على العدادات وفحصها.
د-ضمان التزام المرخص لهم بالشروط الواردة في رخصهم وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة.
هـ- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير ،
واقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص لهم مسؤولين عن اعدادها.
و-فض النزاعات بين المرخص لهم والمستهلكين أو فيما بين المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
ز- إصدار التعليمات اللازمة لضمان حصول الهيئة من المرخص لهم على المعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات
أخرى لغايات قيامها بمهامها وفقاً لاحكام هذا القانون.
ح-اعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع.
ط-أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

المادة (10):
أ-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً
بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبـه من بينهم .
ب-يمتنع على عضو المجلس المشاركة في المناقشات المتعلقة بموضوع يخصه أو يخص زوجه أو أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية
والتصويت على تلك القرارات.
ج-يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الإجتماع.
د-يجوز لثلاثة من أعضاء المجلس الطلب خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة ويتوجب على الرئيس
أو نائبه في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تأريخ تسلمه الطلب.
هـ-يعين المجلس من بين موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات
الخاصة به والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها.
و-للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في الموضوعات المعروضة عليه وله أن يقرر تشكيل
لجنة أو لجان فنية واستشارية لتقديم المشورة له وللمجلس صرف مكافآت أو أجور لهم.
ز-يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم وإدارة اجتماعاته.

المادة (11):
يشترط فيمن يعين في المجلس ما يلي:
أ-أن يكون أردني الجنسية.
ب-أن يكون ذا أهلية مدنية كاملة.
ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
د-أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حدا أدنى في علوم القانون أو المحاسبة أو الإدارة أو الإقتصاد أو الهندسة
أو المالية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المهنة المرتبطة بشهادته ، أو أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس
حدا أدنى ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القطاع العام أو الخاص في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل
أو التزويد أو التوزيع.
هـ-ان لا تكون له منفعة مادية ، مباشرة أو غير مباشرة ، في مجال توليد أو نقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية
أو تشغيل نظام النقل في المملكة أو مرتبطاً بأي أعمال بعوض أو بدون عوض في ذلك المجال ، أو ان يكون لزوجه أو أقاربه
من الدرجتين الأولى والثانية منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع ، إلا إذا رأى رئيس الوزراء بان هذه المنفعة
أو الأعمال لا تؤثر على حيادية الشخص في قيامه بمهامه كمفوض.
و-ان لا يكون موظفاً لدى أحد المرخص لهم أو ان يكون قد عمل لدى أي منهم خلال السنة السابقة لتعيينه في المجلس.

المادة (12):
أ-1-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، باستثناء المجلس الأول حيث يعين رئيسه ونائبه لمدة أربع سنوات وواحد
من أعضائه لمدة ثلاث سنوات والعضوان الآخران لمدة سنتين.
2-يجوز التجديد لعضو المجلس لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات.
ب-يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس ، أمام رئيس الوزراء ، قبل مباشرتهم لاعمالهم القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالواجبات الموكولة
الي بشرف وأمانة واخلاص).
ج-يستمر المفوض في عضويته بعد انتهاء مدتها الى حين إعادة تعيينه أو تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادتين (8) و(11)
من هذا القانون ، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.
د-إذا شغر مركز أي من المفوضين قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين مجلس الوزراء عضواً بدلاً منه في المجلس وفقا
لاحكام المادتين (8) و (11) من هذا القانون خلال شهر من تأريخ شغور المركز لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته
أو لمدة سنتين ، أي المدتين أطول.

المادة (13):
أ-الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافة.
ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة.
3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام
الهيئة بمهامها.
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس 0
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
6-اعداد التقرير السنوي المتعلق بانشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة
ورفعه للمجلس.
7-أي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس0
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من اعضاء
المجلس او لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا محددا.

المادة (14):
إلى أن يتم تعيين المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون:
أ-يمارس مجلس إدارة الهيئة القائم عند نفاذ مفعول هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكامه.
ب-يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (15):
أ-لا يجوز أن يكون لأي من المفوضين أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مادية مباشرة أو غير
مباشرة أو ان يقوم أي منهم بعمل أو تقديم الاستشارات ، لقاء عوض أو بدون عوض ، في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل
نظام النقل أو التزويد أو التوزيع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.
ب- يترتب على كل مفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة أو علاقة له أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجتين
الأولى والثانية وعليه في حال قيام هذه المنفعة أو العلاقة تبليغ المجلس بذلك ، وفي حال حصولها نتيجة الإرث او لاي
سبب كان فعليه أن يتخلص منها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تأريخ حصولها.
ج- 1- إذا خالف عضو المجلس أياً من الأحكام الواردة في هذه المادة يعزل من المجلس ويلاحق قانونياً بجريمة إستثمار
الوظيفة أو إساءة الإئتمان، حسب مقتضى الحال ، ويكون ملزماً برد جميع المبالغ أو المنافع التي حصل عليها نتيجة إرتكابه
تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحق بها ضرر من ذلك حسبما تقرره المحكمة
المختصة.
2- يلتزم الزوج أو أي من الاقارب من الدرجة الأولى أو الثانية المشار إليهم في هذه المادة برد جميع المبالغ أو المنافع
التي حصل عليها نتيجة مخالفته لأحكام هذه المادة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحق
بها ضرر من ذلك حسبما تقرره المحكمة المختصة.

المادة (16):
أ- يحظر على عضو المجلس أو أي من موظفي الهيئة ، تحت طائلة المسئولية القانونية ، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة
أو المرخص لهم أو القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو إستعمال تلك المعلومات
لغايات أو منافع شخصية ، إلا إذا كان ذلك لمقاصد استخدامها في دعاوى قضائية أو تحكيمية أو لغايات تطبيق احكام هذا
القانون أو تمكين المفوض أو الموظف أو أي مفوض أو موظف آخر من القيام بمسئولياته وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضويته في المجلس أو ترك الموظف
لعمله في الهيئة.

المادة (17):
تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
أ-انتهاء مدتها.
ب-الاستقالة.
ج-فقد احد شروط العضوية.
د-التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة لأسباب تكون ضمن سيطرته ودون عذر يقبله
المجلس.
هـ-عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب عقلية أو جسمية.
و-إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والإختلاس والسرقة والتزوير واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي
جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة ، أو الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد له إعتباره.
ز-العزل وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

المادة (18):
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم اذا اجازت العقود المبرمة
بينهم ذلك أو اتفقوا على احالة النزاع الى الهيئة ، كما يبت في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمرخص لهم في
المسائل المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي وتزويده وجودة الخدمة والتعريفة الكهربائية ، ويكون قرار المجلس قابلاً
للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب-اذا تم احالة النزاع الى الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز لطرفي النزاع الاستعانة بمحامين لغايات
تمثيلهم امام المجلس.
ج-1- للمجلس استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم وإلزام الخصوم على إبراز مستندات وقبول البينة بشكل شهادات مشفوعة باليمين
والتحفظ على الوثائق أو السجلات المتعلقة بالنزاع والتي يخشى تلفها أو ضياعها أو تعديلها.
2- يصدر المجلس تعليمات تحدد الأصول الإجرائية لفض النزاعات أمامه على أن تكون إجراءات فض النزاعات علنية باستثناء
مداولات المفوضين لإصدار القرار ، ويصدر المجلس قراراته معللةً بصورة وافية.

المادة (19):
باستثناء قرارات المجلس المتخذة وفقاً للمادة (18) من هذا القانون ، يجوز للمجلس مراجعة قراراته التي يصدرها والرجوع
عنها بمبادرة ذاتية منه أو بناءً على طلب أي من الجهات العاملة في القطاع والمتضررة من ذلك القرار ، وتكون قرارات
المجلس النهائية بهذا الشأن قابلةً للطعن لدى محكمة العدل العليا .

المادة (20):
أ- تحدد أحكام وشروط تعيين موظفي الهيئة ورواتبهم وعلاواتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب-يجوز للمفوض وفي حدود المهام والصلاحيات المخولة له من المجلس تفويض أي من هذه الصلاحيات إلى أي من موظفي الهيئة
على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وله إلغاء هذا التفويض حسبما يراه مناسبا.

المادة (21):
للرئيس أو المفوض تكليف أي من موظفي الهيئة للقيام باعمال تحري المخالفات المرتكبةلأحكام هذا القانون أو الانظمة أو
التعليمات أو قرارات المجلس او الرخص الصادرة عنه ، ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية
ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها ، وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال
التحري والضبط.

الشؤون المالية للهيئة
المادة (22):
أ-تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول
من السنة ذاتها.
ب-يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة يعدها المجلس ويتم إقرارها من مجلس الوزراء.
ج-تؤول الفوائض السنوية التي تتحقق لدى الهيئة ، بعد اقتطاع جميع نفقاتها الى الخزينة العامة.

المادة (23):
أ-تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
ب-تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول
به ولا يجوز وضع إشارة الحجز عليها ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل
الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (24):
أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) والفقرة (ب) من المادة (29) والفقرة (ج) من المادة (30) من هذا
القانون ، تستوفي الهيئة رسوما عن الرخص التي تصدرها او تجددها وفقا لاحكام هذا القانون ويحدد مقدارها بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية.
ب-كما تستوفي الهيئة بدلا عن الخدمات التي تقدمها يتم تحديد مقدارها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (25):
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ-العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها.
ب-بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ج-المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة في الحالات الطارئة.
د-الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (26):
أ-يتم تدقيق حسابات الهيئة وميزانيتها حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس ويحدد
اتعابه.
ب-يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم أي دفاتر وسجلات محاسبية حسب الأصول تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها.
ج- لمدقق الحسابات أن يطلب جميع الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وله أن يطلب من أي من أعضاء المجلس
معلومات أو إيضاحات يرى بأنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.

المادة (27):
أ-على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بواسطة الوزير بتقريرها السنوي عن القطاع وأي تقارير أخرى مرتبطة بالقطاع يرى مجلس
الوزراء ضرورة تزويده بها.
ب-على الهيئة نشر القرارات غير السرية أو التعليمات التي تصدرها والأسباب الموجبة لها اضافة إلى التقرير السنوي عبر
أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.
ج-يصدر المجلس تعليمات تحدد طريقة وشروط السماح للعامة بالإطلاع على الوثائق غير السرية الموجودة لدى الهيئة.

الرخص
المادة (28):
أ-لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعاً للتوليد او النقل او تشغيل نظام النقل او التزويد أو التوزيع
او ان يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه الاعمال إلا بموجب رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو استنادا لقرار من
مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون .
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي شخص دون أن يكون حاصلاً على رخصة القيام بما يلي:
1- إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في موقع واحد لا تتجاوز قدرته الإجمالية (1) ميغاوات.
2- إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوزيع الطاقة الكهربائية في موقع واحد بما لا يتجاوز بشكل إجمالي (100) كيلو وات
في أوقات الذروة.
3- إنشاء مشروع التوليد الذاتي او تملكه او ادارته.
ج- للمجلس ، بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إعفاء فئة من الأشخاص من الحصول على ما يلي:
1- رخصة للتوليد لمحطة توليد ذات قدرة إجمالية ، في الموقع الواحد ، لا تزيد على (5) ميغاوات حداً أعلى شريطة التقيد
بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص.
2- رخصة للتوزيع شريطة التقيد بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص على أن لا يتم منح أي إعفاء من الحصول على الرخصة
ضمن منطقة تزويد لمرخص له إلا بعد الحصول على موافقته.
تفسير

المادة (29):
أ-يستمر العمل بأي رخصة تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية منها إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها
وفقاً لأحكامه.
ب- 1- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، للهيئة إذا استدعت المصلحة العامة
منح رخصة مؤقتة لبعض أو كل الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا القانون مدة لا تتجاوز ثمانية عشر
شهرا وضمن الشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة.
2- إذا تم دفع رسوم الرخصة عند إصدار الرخصة المؤقتة فلا تتحقق عليها أي رسوم ترخيص عند منح الرخصة الدائمة.
ج- 1- إذا تم نقل أعمال أو موجودات شركة كهرباء إلى شركة أخرى غير مرخصة فتعتبر تلك الشركة حائزة على رخصة مؤقتة
لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ العقد الموقع بينهما ووفقاً للشروط والقواعد الواردة في رخصة المرخص له.

2- تلتزم الشركة الحائزة على رخصة مؤقتة وفقاً لأحكام هذه الفقرة التقدم بطلب للحصول على رخصة نهائية قبل انتهاء الرخصة
المؤقتة بثلاثة أشهر على الأقل.
تفسير

المادة (30):
أ-يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه
الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب ودراسته.
ب-ينظر المجلس في الطلب المقدم بعد الاعلان عنه والسماح للجهات ذات العلاقة بابداء الرأي.
ج-اذا تبين للمجلس استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يصدر موافقته على منح الرخصة بعد دفع المرخص له رسوم الرخصة
المحددة.
د- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة ، يصدر المجلس الرخصة بالشروط والأحكام
التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:-
1-مدة سريان الرخصـة وشروط تجديدها من قبل المجلس عند انتهائها.
2-أحكام وشروط إلغاء الرخصة أو تعديلها من قبل المجلس.
3-الإجراءات الـواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة الرخصة.
4-إحالة النزاعات بناءً على اتفاق المرخص لهم إلى المجلس لغايات فضها.
5-أي أمور تتعلق بحقوق والتزامات المرخص له عند انتهاء مدة رخصته أو عند إنهائها.
6-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.
هـ-1- يقوم المجلس بتضمين الرخصة أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له والمعتمدة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة
(47) من هذا القانون.
2- للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المرخص له والحكومة ، أو فيما بين المرخص
لهم.

المادة (31):
أ- لا تنطبق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (30) من هذا القانون على ما يلي:
1-منح رخصة وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.
2-منح رخصة مؤقتة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29).
3-منح رخصة لمولدين مستقلين وفقاً لعقود التوليد المستقل الأولية.
4-منح رخصة نهائية إلى شركة كهرباء حائزة على رخصة مؤقتة للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع
قبل نفاذ أحكام هذا القانون او اعتبرت حائزة على أي منها بموجب احكامه.
5-منح رخصة مؤقتة أو نهائية إلى شركة امتياز.
ب- يراعى عند منح رخصة لشركة الامتياز أو شركة كهرباء معدة للخصخصة تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة أحكام الامتياز
الممنوح لكل منها.

المادة (32):
يلتزم المرخص له بالتوليد بانشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطة توليد لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات
المساندة وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.

المادة (33):
أ-يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي:
1-بناء وتشغيل وصيانة نظام النقل داخل حدود المملكة اضافة الى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية
لدول أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
2-السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدميه وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة.
ب-تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون الشركة الوحيدة المرخص لها بالنقل في المملكة
وفقاً لأحكامه.

المادة (34):
أ-مع مراعاة الشروط المحددة في رخصة تشغيل نظام النقل يحق للمرخص له ، وبصورة خاصة ، القيام بالأنشطة التالية:
1-جدولة تشغيل وحدات التوليد المختلفة.
2-جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد.
3-إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.
4- تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
5- جدولة شراء الخدمات المساندة.
6-إجراء الدراسات اللازمة لتشغيل نظام النقل والمحافظة على استمراريته واعتماديته.
7-أي أنشطة أخرى يتطلبها نظام التشغيل ويعتمد عليها.
ب-يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بإتمام عملية شراء الخدمات المساندة بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة
الا اذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الخدمات المساندة الناجمة عن عقود التخاصية
الأولية المبرمة من المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية انها قد تمت بصورة تنافسية.
ج-يلتزم المرخص له بالنقل بالقيام بمهمة تشغيل النظام الكهربائي وشراء الخدمات المساندة وفقاً لأحكام رخصة تشغيل
نظام النقل وذلك إلى ان يتم إقرار التحول إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة
(48) من هذا القانون.

المادة (35):
أ-يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة ، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة بما يلي:
1-شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة ، وذلك مع
مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
2-إجراء دراسات التخطيط للتوسعات المستقبلية والتأكد من توافر احتياطي توليدي لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية.
3-ممارسة أي أنشطة ضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب-يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة ، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة ، شراء الطاقة الكهربائية من المرخص
له بالتزويد بالجملة أو من محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع على سبيل الحصر واعادة بيعها للمستهلكين في منطقة
محددة .
ج-بعد نفاذ احكام هذا القانون ، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بإتمام جميع عقود
شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ذات القدرة الإجمالية التي تساوي أو تزيد على (5) ميغاوات في الموقع بموجب
عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة ، ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الطاقة
الكهربائية الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة من قبل المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد
المستقل الأولية انها قد تمت بصورة تنافسية لمقاصد هذه المادة.
د-لا يجوز لأي جهة أو مرخص له شراء الطاقة الكهربائية من أي جهة خارج المملكة أو بيعها إليها إلا بموافقة مجلس
الوزراء.
هـ- يعتبر المرخص له بالنقل المرخص الوحيد للتزويد بالجملة وفقاً لأحكام رخصة التزويد بالجملة وذلك إلى أن يتم إقرار
التحول إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
و- يعتبر المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة المرخص الوحيد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقة وفقاً لشروط رخصة التزويد
بالتجزئة الممنوحة له.

المادة (36):
يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء نظام توزيع وتملكه وتشغيله وصيانته ضمن المنطقة المخصصة له وفقاً لأحكام هذا القانون
والشروط المحددة في الرخصة.

المادة (37):
أ-1- لا يحق لأي مرخص له التخلي عن رخصته أو التنازل عنها او نقل كل موجوداته أو أي جزء منها عن طريق البيع او الرهن
او الايجار او التبادل او اي وسائل اخرى الا بموافقة مسبقة من المجلس ووفقاً للشروط التي يحددها في الرخصة لهذه الغاية.
2- يستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالات المرتبطة بإعادة هيكلة شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو لغايات تمويل الأعمال
المصرح بها بموجب الرخصة.
ب-1- يحظر على المرخص له بالنقل أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول
رئيسي فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية ، ما يلي:
– تملك مشروع للتوليد او ادارته او السيطرة عليه.
– تملك اسهم في مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه.
– اتخاذ أي ترتيبات مع مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه تعود بالنفع على المرخص له بالنقل.
2- لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا تضمنت الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم
به المرخص له أو شركة متآلفة معه أو أي ممن ورد ذكرهم في ذلك البند لاستثنائهم من هذا الحظر.
3- يشترط في جميع الأحوال أن لا تتجاوز المدة التي يسمح للمرخص له بالنقل بالاستمرار في تملك أسهم لدى من تم الترخيص
له بالتوليد قبل نفاذ أحكام هذا القانون ، سنة واحدة بعد تأريخ نفاذ أحكامه .
ج-1- يحظر على المرخص له بالتوليد أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول
رئيسي فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية ما يلي:
– تملك نظام نقل او تشغيله.
– تملك اسهم في المرخص له بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتزويد بالجملة أو شركات متآلفة معهم.
– الدخول في ترتيبات تعود عليه باقتسام النفع والمرخص له بالنقل أو المرخص له بتشغيل نظام النقل أو المرخص له بالتزويد
بالجملة أو أي شركة متآلفة مع أي منهم.
2- لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا تضمنت الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم
به المرخص له أو شركة متآلفة معه أو أي ممن ورد في ذلك البند لاستثنائهم من هذا الحظر.
د-يحدد المجلس إجراءات التقدم بالطلبات التي ورد ذكرها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج)من هذه المادة ، وعلى المجلس عدم
الموافقة على الطلب إذا كان سيؤثر سلباً على المنافسة المستقبلية في القطاع أو على اعتمادية نظام النقل الكهربائي.

هـ- لا يحول ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة دون عقد المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة اتفاقيات
لبيع وشراء الطاقة الكهربائية.
و-مع مراعاة أحكام المادتين (38) و (39) من هذا القانون ، للمجلس في حالة مخالفة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه
المادة تعديل الرخصة أو إلغاؤها .

المادة (38):
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم في أي من الحالات
التالية:
1-بناءً على طلب المرخص له.
2-إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (39).
3-مخالفة المرخص له لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (37) من هذا القانون.
4-بناءً على شكوى من المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك أو مرخص لهم آخرين.
5-بمبادرة ذاتية منه.
ب-لا يجوز للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم وفقاً للبندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد الاتفاق
مع المرخص له.
ج-على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصة ، نشر التعديلات المقترحة وتحديد مدة للاعتراض عليها وإبداء
الرأي بشأنها لدى الهيئة ، ويتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة اليه.

المادة (39):
أ-على المجلس بمبادرة ذاتية منه أو عند تسلم شكوى من المستهلك او جمعيات حماية المستهلك أو مرخص له آخر أن يتحقق
لمقاصد هذه المادة من تنفيذ المرخص له لاي التزامات مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه
أو أي تشريع أخر أو مدى التزامه بقواعد السلوك أو أحكام الرخصة وشروطها .
ب-على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بالغائها ويتم هذا الالغاء وفقاً للاجراءات
المنصوص عليها في هذه المادة.
ج-على المجلس قبل إلغاء الرخصة اشعار المرخص له خطيا بنيته بالغائها والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة
لإثبات قيامه ، وفقاً لأحكام الرخصة ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأسباب الموجبة للإلغاء.
د-إذا لم يقم المرخص له بالإجراءات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لتفادي إلغاء الرخصة واقتنع المجلس بان
المصلحة العامة تقتضي إلغاءها ، يتخذ المجلس قراراً بالالغاء على أن يتم إشعار المرخص له خطياً بذلك ، وللمجلس في
هذه الحالة توجيه تعليمات خاصة للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق مع الشروط المحددة في الرخصة على ان تتضمن هذه التعليمات
بصورة خاصة ما يلي:-
1-الأمر ببيع مشروع المرخص له أو نقل ملكيته بالطريقة الواردة في الرخصة.
2-اتخاذ إجراءات مرحلية إلى حين بيع مشروع المرخص له تشمل دون حصر تعيين القيمين والمصفين وأي مديرين آخرين للمشروع
وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول.
هـ-على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة ، يحق للمجلس إبقاء الرخصة سارية المفعول شريطة تعديلها
بفرض أحكام وشروط إضافية عليها كما يراها مناسبة وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من الرخصة.
و-إذا قرر المجلس إلغاء الرخصة أو تعديلها وفقاً لأحكام هذه المادة فيتوجب عليه إشعار المرخص له بتاريخ بدء نفاذ الإلغاء
أو التعديل.

المادة (40):
أ -دون الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون ، إذا اقتنع المجلس أن المرخص له قد خالف ايا من الشروط الواردة
في الرخصة ينذر المرخص له بوجوب القيام باجراءات ، خلال مدة تحدد في الانذار ، لازالة المخالفة او الامتناع عن القيام
بأعمال من شأنها استمرار في ارتكاب المخالفة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة
ب- على المجلس إشعار المرخص له قبل إصدار الإنذار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمبررات اصداره ومنح المرخص
له فرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لاجراءات يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج-يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فرض غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذه لا تزيد على
ألف دينار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار في حال التكرار.
د-على المجلس ، وبالطريقة التي يراها مناسبة ، إعلام الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم المخالفات.

المادة (41):
اذا استدعت الضرورة ، يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع
دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى رخصهم ، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة
لهم بهذا الخصوص.

المادة (42):
تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان بيع جملة أم بيع تجزئة بواسطة
عدادات قياس يقوم المرخص له المعني بتركيبها وبتثبيتها .

المادة (43):
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع القيام بالاعمال التالية:-
1-تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منهما اذا اقتضت الضرورة ذلك.
2-تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية.
3-تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان أو عبر أو فوق أي منها أو على أي عقار لتزويد المستهلكين
بالطاقة الكهربائية 0
ب- يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر إعلان
في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ البدء في العمل المنوي القيام به.
ج- يلتزم المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها بتعويض مالكي العقارات عن الاعمال التي يقوم بها
وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او اي بلدية او
المستهلك طالب تزويده مباشرة بالخدمة.
تعديل

المادة (44):
أ-على المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن يدفع إلى المتضرر تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي
تلحق بالمتضرر أو بأمواله المنقولة أو غير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله.
ب-إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار
التعويض ، فيتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ما لم يتفق الطرفان على التحكيم.
ج-يتم تعويض المتضرر بمقتضى أحكام هذا القانون عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأرض التي يمر تحتها أو عبرها أو
فوقها منشآت كهربائية بتاريخ إقامة تلك المنشآت، على أن يراعى عند احتساب الجزء المتضرر من الأرض اعتبارات مسافة السماح
الكهربائي المحددة من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د-يترتب على التعويض المقرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة فرض فائدة قانونية سنوية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء
بناء على تنسيب المجلس تحتسب اعتباراً من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية أو تاريخ تملك الأرض ، أي التاريخين أحدث
، وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر.
هـ-تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة على المنشآت الكهربائية المقامة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
و- 1- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض او بالفوائد المترتبة عليه والمنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة
بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ احكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت الكهربائية القائمة قبل نفاذ احكامه او بعد
مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة أي منشآت بعد تاريخ نفاذ احكامه.
2-لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له اذا كان تملك الارض قد تم بعد اقامة المنشآت الكهربائية.
تعديل

المادة (45):
للمرخص له امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج اليها لغايات تنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق
، وإذا لم يتم الاتفاق ورأى الوزير بناء على طلب يقدمه المرخص له ذو العلاقة أن الحصول على هذه الأراضي والحقوق ضروري
لمقاصد هذه المشاريع فيعمل على استملاكها والاستيلاء عليها أو حيازتها حيازة فورية على نفقة المرخص له طبقاً لأحكام
قانون الاستملاك المعمول به.

المادة (46):
أ-على المرخص له ، وبالتنسيق مع الهيئة ، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والاسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي
جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او الكوابل الارضية لنظام النقل او نظام
التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك.
ب-مع مراعاة أحكام اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الامتياز أو شركة الكهرباء المعدة للخصخصة والعاملة
بموجب امتياز ، اذا قام أي مجلس بلدي باجراءات اعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة فيتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية
او الكوابل الارضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيهابالتنسيق مع الهيئة ، وتحدد الكلفة
التي يتحملها المجلس البلدي أو المرخص له نتيجة للقيام بتلك الأعمال بالاتفاق بينهما واذا تعذر الاتفاق على ذلك فتحدد
الكلفة التي يتحملها كل منهما بقرار من الهيئة.

التعريفة الكهربائية
المادة (47):
أ-مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (5) واحكام الفقرة
(ب) من المادة (31) من هذا القانون واحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من هذه المادة، يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية
المرخصة استناداً الى أسس يعتمدها لتنظيم وتحديد أسعار الكهرباء يتم تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين المرخص
له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة.
ج-يراعى عند تحديد التعريفة ما يلي:
1-إتاحة الفرصة للمرخص له ، الذي يعمل بكفاءة ، بتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على رأسماله المستثمر
في المشروع.
2-توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.

3-ايضاح تكاليف ايصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.
4-تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة.
5-التخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المخفضة.

د -باستثناء حالات الدعم البيني ، يراعي المجلس عند وضع أسس تحديد التعريفة أي دعم تتضمنه التعريفة سواء كان مباشراً
أو من خلال تمويل بشروط تفضيلية أو أي طرق أخرى.
هـ-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، يضع المجلس أسس تحديد التعريفة المتعلقة بعقود التخاصية
الأولية وعقود التوليد المستقل الأولية وأي عقد أولي تبرمه شركة امتياز مع المرخص له بالتزويد بالجملة وفقاً لأحكام
وشروط تلك العقود.
و-لمقاصد وضع أسس تحديد التعريفة ، للمجلس وضع تعريفة مخفضة لبعض المستهلكين ممن تستدعي ظروفهم المادية ذلك.
ز-يمنح المجلس قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة المرخص لهم الفرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات
يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة التعريفة الواردة في الفقرة (هـ) من
هذه المادة.
ح-يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها.
ط-إلى أن يتم وضع تعريفة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون ، يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذ مفعوله.

المنافسة في القطاع
المادة (48):
أ-على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من نموذج المشتري المنفرد الى سوق الكهرباء
التنافسي وتزويد الوزير بتقارير بهذا الشأن وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب-إلى حين اتخاذ الوزير الإجراء المذكور في الفقرة (ج) من هذه المادة , يقوم المجلس سنويا ، أو كلما طلب منه الوزير
ذلك ، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في القطاع وذلك بعد التشاور مع المرخص لهم والمستهلكين وأي أطراف اخرى
ذات علاقة أو ترغب في الاستثمار في القطاع ، وتعتبر هذه التقارير بمثابة توصيات من المجلس عن تطور قطاع تزويد الكهرباء
إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو
بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى أو فيما بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد ، على أن تشمل
هذه التوصيات بصورة خاصة ، ما يلي:
1-توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على السوق.
2-توافر البنية التحتية والمعلومات التكنولوجية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي.
3-الجدوى الاقتصادية للقطاع.
4-أثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
ج-يقدم الوزير تقرير المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى مجلس الوزراء وفي حال اقتناعه أن القطاع
قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة مستنداً بذلك إلى الاسس الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يصدر قرار البدء
بالتحول إلى سوق الكهرباء التنافسي وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ولمجلس الوزراء وبمقتضى هذا القرار
تفويض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام سوق الكهرباء التنافسي .
د-على الرغم مما ورد في هذه المادة ، لا تؤثر إجراءات إنفاذ سوق الكهرباء التنافسي على الميزات الاقتصادية للمرخص
لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع الناتجة من الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو على
امكانية قيام المرخص لهم بالتوليد أو التوزيع بالاستمرار بتمويل انشطتهم.

العقوبات
المادة (49):
أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (28) من هذا القانون ، يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية
أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة أو موافقة مجلس الوزراء
وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين
ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب-على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها
غير المرخص وفي حالة امتناعها عن القيام بذلك للهيئة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً،
وعلى الجهات الرسمية المختصة توفير المساعدة للهيئة بهذا الخصوص.
ج-اذا توقفت الجهة التي تمت ادانتها عن الاستمرار في القيام بالنشاط غير المرخص ، يجوز لها تقديم طلب لترخيصه من الهيئة
وفقاً لأحكام هذا القانون ، دون ان يحول ذلك من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.

المادة (50):
يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (51):
يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة
الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار
الكهربائي ، بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (52):
أ-يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب-يعاقب كل من تسبب ، إهمالاً أو خطأً ، في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً بها بالحبس من
أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (53):
تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المواد (49) و(50) و(51) و(52) من هذا القانون اذا نجم عنها خطر على السلامة
العامة.

المادة (54):
تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية
أو تشغيل النظام خلال أدائهم لاعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب أحكام قانون
العقوبات المعمول به.

المادة (55):
على الرغم مما ورد في المواد (49) و (50) و (51) و(52) من هذا القانون ، للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد
بالتجزئة أن يقطع تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه أو قام باستجرار الطاقة الكهربائية
بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية
بصورة منافية للقانون وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

أحكام عامة
المادة (56):
أ-إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء بطريق الدمج أو الانقسام أو كليهما ، فتعتبر الشركة أو الشركات
الناتجة عن ذلك الخلف الواقعي والقانوني للشركة التي يتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات
الشركة المعاد هيكلتها .
ب-تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي شركة توليد أو شركة توزيع نتجت قبل نفاذ احكام هذا القانون عن اعادة
هيكلة شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.

المادة (57):
تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة
1999.

المادة (58):
يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء
العام رقم (16) لسنة 1986 او بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض
فيه مع احكام هذا القانون والى ان يتم تعديل أي منها او الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (59):
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (60):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.