حكم وسابقة قضائية – هدر المانع الأدبي

مقال حول: حكم وسابقة قضائية – هدر المانع الأدبي

اجتهادات عن هدر المانع الادبي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

القول بوجود المانع الادبي غير وارد في صدد بيع تم بين الزوجين وجرى تسجيله في السجل العقاري دون ان يثبت الشرط المخالف لمضمون السجل خطيا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
منحيث ان الحكم رد على السببين بان المحكمة كلفت الطاعن اثبات الشرط القائل انه باع المدعية نصف العقار مشروطا بحق السكنى في العقار مجانا و ان هذا الشرط لم يسجل في صحيفة العقار، فلا يسمع ما يخالف قيود السجل بالبينة الشخصية.

و حيث ان القول بوجود المانع الادبي غير وارد في صدد بيع تم بين الزوجين و جرى تسجيله في السجل العقاري دون ان يثبت الشرط المخالف لمضمون السجل خطيا سواء باضافة هذا التحفظ على صحيفة السجل، او باعطاء البيع ورقة الضد التي تخوله حق السكنى في المبيع مجانا.
ما يجعل السببين مستوجبي الرفض.
قرار 122 / 1970 – أساس 184 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 283 – م. المحامون 1970 – اصدار 05 – رقم مرجعية حمورابي: 52148

ان اعتياد التعامل بالكتابة الذي يزيل المانع الادبي هو التعامل السابق للعلاقة العقدية المطلوب اثباتها بالشهادة. ومعنى هذا انه يشترط ثبوت قيام التعامل عن طريق الكتابة بين الطرفين قبل قيام العلاقة العقدية المطلوب اثباتها لانه هو العلة التي تؤدي الى جعل الثقة مفقودة بين الطرفين.
ان المجادلة في صحة الشهادات او عدم كفايتها تنصب على ناحية تقديرية تستقل محكمة الموضوع فيها بصورة لا تخضع معه لرقابة محكمة النقض ما دام منطوق الشهادة المستند اليها في الحكم منسجما مع واقعة الدعوى وما دام الشهود ممن اجازت المحكمة استماعهم في حدود سلطتها التقديرية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 348 / 1987 – أساس 1120 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 413 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20506

ان تحرير ورقة بين الاقارب لتنظيم شان واحد من شؤونهم لا يكفي لهدر المانع الادبي، ولابد من ثبوت اعتيادهم ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي. وان القانون المدني يراعي احكام المادة (38) منه في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة الحواشي، تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك، ثم نزولا منه للفرع الاخير، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.

ان مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين ان العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فاذا كان يستطيع ذلك فلا تدليس.
تشترط لجواز ابطال العقد لعلة الغلط ان يكون المتعاقد الاخر قد وقع ايضا في هذا الغلط. وعدم توافر هذا الشرط بجعل الدفع متعين الرفض.
ان واقعة الغلط مسالة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير الادلة فيها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 153 / 1985 – أساس 70 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 417 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20510

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.