حكم محكمة النقض المصرية في جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الاكراه .

الطعن 3973 لسنة 58 ق جلسة 6/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 191 ص 1237 جلسة 6 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
———————
(191)
الطعن رقم 3973 لسنة 58 القضائية

(1)نقض “التقرير بالطعن وإيداع الأسباب”.
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)خطف. جريمة “أركانها”. إكراه. قصد جنائي. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. وقاع أنثى بغير رضاها.
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها المادة 290 عقوبات.
(3) محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. إكراه. جريمة “أركانها”. خطف.
ركن التحايل أو الإكراه، في جريمة الخطف. تقدير توافره موضوعي.
(4) إكراه. جريمة “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. وقاع أنثى بغير رضاها.
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.
(5) محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة للدعوى. ما دام استخلاصها سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات “شهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت قد اطمأنت إليها.
(7)محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. إثبات “شهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(8) إثبات “بوجه عام” “اعتراف”.
جواز الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره.
(9)إجراءات “إجراءات المحاكمة”. محاماة. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
ندب المحكمة محامياً ترافع في الدعوى لعدم حضور محام عن المتهم. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضاً ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل.
(10) محاماة. وكالة. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

—————–
1 – لما كان الطاعن الثاني (…….) ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 – من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
3 – من المقرر أن تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
4 – من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه.
5 – الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذا كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً – كما هو الحال في واقعة الدعوى – مما لا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 – من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها.
7 – لما كان تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها يكون غير قويم.
8 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين.
9 – من المقرر أن المحكمة متى ندبت محامياً ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم أي اعتراض على هذه الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محام آخر.
10 – إن استعداد المدافع عن المتهم، أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -…… (طاعن) 2 -….. (طاعن) 3 -….. 4 -…… 5 -…… 6 -…… بأنهم أولاً: خطفوا بالإكراه….. بأن اقتحموا عليها مسكنها ليلاً وحملوها عنوة تحت تهديد ما بحوزتهم من أسلحة بيضاء (مطاوي قرن غزال) وقصدوا بها إلى مكان قصي عن أعين ذويها “جبانة” وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن طرحها المتهم الأول أرضاً وجثم فوقها مهدداً إياها بمطواة وأولج قضيبه عنوة في فرجها ثم تبعه باقي المتهمين تباعاً بأن واقعها كل منهم عنوة على غرار ما فعله المتهم الأول. ثانياً: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات قضت حضورياً للطاعنين وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 267/ 1، 290 من قانون العقوبات والمادتين رقمي 10/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض …… الخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني……. ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباب لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بالإكراه مقترنة بجناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في استظهار ركن الإكراه في الجريمة التي دان الطاعن بها وتساند في إثباتها إلى أسباب غير مقبولة، وجاء تصوير الحكم لواقعة الدعوى مخالفاً لطبيعة الأمور إذ وقع الحادث في مكان مكتظ بالسكان ولا تستساغ رواية المجني عليها بأنها كانت تحت تهديد السلاح وحملها على أكتاف أحد الجناة، وأن المجني عليها قد أبلغت بالحادث بعد أسبوع من وقوعه مما يدل على كذبها، كما أن أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات جاءت متناقضة مع أقوالها بتحقيقات النيابة العامة إذ جاءت أقوالها في الأول نافية لوجود من يمكن الاستغاثة به بينما قررت في الآخر، أن أحد السكان حضر على استغاثتها، هذا إلى اتخاذ الحكم من اعتراف الطاعن دليلاً عليه، وأخيراً فإن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن لم يؤد واجبه في الدفاع عنه لأنه لم يكن ملماً بوقائع الدعوى، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: “وحيث إن وقائع الدعوى مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه في ليل يوم 19 – 3 – 1987 كانت المجني عليها….. نائمة وأولادها بمسكنها الكائن بالدور الأرضي في أحد بلوكات منطقة الدويقة واستيقظت على تحطيم نافذة الحجرة التي تنام فيها وأعقب ذلك تحطيم باب الشقة سكنها ودخول المتهم الثاني….. وبيده سيف والمتهم الرابع…. وبيده مطواة، وقاما بجذبها من شعرها حتى تمكنا من إخراجها من مسكنها حيث كان يقف على بابه المتهم الأول….. الطاعن – وبيده مطواة هددها بها ليجبرها على السير وإذ رفضت أمر المتهم الرابع قام بحملها على كتفيه وهنا خرج باقي المتهمين…… و…… و…… و…… و…… من مكان اختفائهم بجوار البلوك الذي يقع فيه سكن المجني عليها وسار ركبهم على هذا النحو فقابلهم….. وحاول تخليص المجني عليها من أيدي المتهمين إلا أنهم رفضوا ذلك وهددوه بما معهم من سلاح، وأثناء سيرهم قام المتهم الرابع بإنزال المجني عليها من على كتفه حيث قام المتهم الأول بوضع نصل مديته على رقبة المجني عليها ووضع المتهم الخامس نصل مديته على جانبها الآخر الأيمن وطلبا منها السير تحت هذا التهديد إلى أن بلغوا مقبرة مهجورة ولجوها ثم قام المتهم الأول بإدخال المجني عليها إلى حجرة بداخل المقبرة طالباً منها خلع سروالها حيث استجابت لذلك تحت تهديد المطواة التي كان يشهرها عليها وتخلى عن بنطلونه وسروالها وقام بمواقعتها. خرج عقب ذلك ودخل باقي المتهمين واحداً بعد الآخر ليواقعها تحت تهديد ما يحمله من سلاح وبعد أن أنهوا مأربهم ساعدها الشاهد…… في إعادتها إلى مسكنها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والشهود…… و……. والملازم أول…… معاون مباحث قسم شرطة الجمالية ومما أثبته التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها – كما هي معرفة في القانون – وكان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً – كما هو الحال في هذه الدعوى – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد – لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها والشهود التي اطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها إلا تحت التهديد بإشهار السلاح عليها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن تصوير الحكم للواقعة يجافي طبيعة الأمور مردوداً بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً – كما هو الحال في واقعة الدعوى – مما لا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها كما أن تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل – لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى ندبت محامياً ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم أي اعتراض على هذه الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محام آخر – ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً لم يحضر مع المتهم فندبت المحكمة محامياً له ترافع في الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يرد بهذا المحضر أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب أو أنه طلب التأجيل لحضور محام آخر موكل، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل – ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم، أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته – لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .