جريمة جلب مؤثرات عقلية

جلب. جريمة “أنواع من الجرائم- جريمة جلب مؤثرات عقلية” و “الركن المادي لجريمة الجلب”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جريمة جلب مؤثرات عقلية”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة جلب مؤثرات عقلية”. مسئولية جزائية. دفع “الدفع بالجهل بالقانون”. فاعل أصلي. حكم “تسبيب غير معيب”. قانون “الدفع بالجهل به” و “افتراض العلم به”. إثبات “قرائن قانونية – قرينة افتراض العلم بالقانون”.

– جلب المواد أو المستحضرات المؤثرة عقلياً. تحققها. بكل فعل تنتقل به تلك المواد أو المستحضرات من خارج البلاد لإدخالها إلى إقليم الدولة بغير الحصول على ترخيص بذلك.

– عملية الاستيراد أو الجلب بحسب خطة تنفيذها تنطوي على عدة أفعال. كل من يتدخل في تنفيذ أي فعل من هذه الأفعال يعتبر مرتكباً لهذه الجريمة.

– القصد الجنائي في جريمة جلب مؤثرات مؤثرات عقلية. توافره بعلم الجاني بأن المادة التي ادخلها إلى البلاد من المواد والمستحضرات الممنوع إدخالها.

– مناط المسئولية الجزائية في حالتي حيازة وإحراز المؤثر العقلي. هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة من صور العلم والإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

– تقدير توافر القصد من جلب المؤثر العقلي. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة أو استقلالاً . غير لازم مادام قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل على قيامه.

– الدفع بالجهل بالقانون الجزائي والقوانين المكملة له. غير مقبول. علة ذلك. أن على كل من يتواجد على إقليم الدولة العلم بتلك القوانين. مثال بشأن المرسوم بالقانون 48 لسنة 1987 في شأن المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

(الطعن رقم 375 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/1/2015)​

إذ كان المراد بجلب المواد أو المستحضرات المؤثرة عقلياً المؤثم بنص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، وهو كل فعل تنقل به تلك المواد أو المستحضرات من خارج حدود البلاد لإدخالها إلى إقليم الدولة بغير الحصول على الترخيص المشار إليه في القانون المذكور بقصد تداولها فيه على خلاف الأحكام المنظمة لذلك ، كما أن عملية الاستيراد أو الجلب بحسب خطة تنفيذها وكما هو الحال في جرائم الجلب عامة – تنطوي على عدة أفعال ، فإن كل من يتدخل في تنفيذ أي فعل من هذه الأفعال يعتبر مرتكباً لفعل الجلب سواء من صدر منه الفعل التنفيذي أو من ساهم فيه بالنقل أو من يتم النقل لحسابه أو لمصلحته ولو لم يصدر منه شخصياً فعل النقل أو المساهمة فيه ، وإن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني بأن المادة التي أدخلها إلى البلاد من المواد والمستحضرات الممنوع إدخالها كما أن مناط المسؤولية في حالتي حيازة وإحراز المؤثر العقلي هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة من الصور عن علم وإرادة ، إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم ، تتحقق الحيازة المادية ، وكان تحديد القصد من جلب المؤثر العقلي وأنه بقصد التعاطي ، وتقصي العلم بحقيقته ، كلاهما من الأمور الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أي من أركان الجريمة ، مادام ما أورده من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على قيامها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدله الثبوت فيها – على النحو المار بيانه- تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة جلب مؤثر عقلي بقصد التعاطي في حق الطاعن بما فيها علمه بحقيقته كما هي معرفة به في القانون ويسوغ به ما انتهت إليه المحكمة من الاعتقاد بوقوعها منه وفيه الرد الكافي علي كل ما يثيره من انتفائها ولا يقدح في ذلك ما ساقه الأخير من شواهد نفياً لهذا العلم ، إذ أن تلك الأمور تخضع لتقدير محكمة الموضوع على ما سلف بيانه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم لا يكون له أساس ، هذا إلى أنه لما كانت المادة 42 من قانون الجزاء تنص على أنه :” لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة ولا التفسير الخاطئ لهذا النص مانعاً من توافر القصد الجنائي إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك .” ، ومؤدى هذا النص أنه لا يقبل الدفع بالجهل بالقانون الجزائي ، ومثله القوانين المكملة له لارتكاب الجريمة أو لنفي القصد الجنائي إذ أنه يفترض على كافة من يتواجدون على إقليم الدولة العلم بتلك القوانين، وإذ خلا المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الذي يحكم واقعة الدعوى من خلاف ذلك فلا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه ، ويضحى ما يثيره الطاعن من عدم علمه بقوانين الدولة التي تحظر حيازة المؤثر العقلي المضبوط غير مقبول.

(الطعن رقم 375 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/1/2015)​

اعادة نشر بواسة محاماة نت .