القصد الجنائي في جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية الكويتية

جريمة “أنواع من الجرائم”. جنسية. قصد جنائي “القصد الجنائي في جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية الكويتية”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية الكويتية”. حكم “تسبيب غير معيب”.

– قيام الشخص بالإدلاء كتابة بيانات غير صحيحة إلى اللجنة المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية بغية اكتساب هذه الجنسية مع علمه بعدم صحتها. فعل مؤثم قائم بذاته تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة 21 مكرر/أ، ب من القانون الخاص بالجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1970. الإدلاء بهذه البيانات دون بذل جهد معقول للتأكد من صحتها ومع العلم بعدم صحتها

– القصد الجنائي في جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية الكويتية. تحققه بتعمد الجاني تغير الحقيقة في الإقرار الصادر منه والمقدم لللجنة المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية بنية الحصول على الجنسية الكويتية لنفسه مع علمه بعدم صحة هذه البيانات. تحدث الحكم عليه صراحه واستقلالاً غير لازم مادامت الوقائع تشهد بقيامه. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

(الطعن رقم 250 لسنة 2013 جزائي جلسة 2/2/2015)​

إذ كان المشرع قد نص في المادة 21 مكرر أ- ب من القانون الخاص بالجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1970 على أن : ” كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو تسهيل كسبها طبقاً لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة ، ولم يثبت أنه بذل جهداً معقولاً للتأكد من صحة ما أدلى به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.”،

فإن المشرع يكون قد أفصح بجلاء عن أن قيام الشخص بالإدلاء كتابة ببيانات غير صحيحة إلى اللجنة المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية بغية اكتساب هذه الجنسية مع علمه بعدم صحتها – وهو ما اقترفته الطاعنة – يعد فعلاً مؤثماً قائماً بذاته تتوافر به العناصر القانونية للجناية المنصوص عليها في تلك المادة ويعاقب عليها ، بالعقوبة الواردة فيها وهو أمر مرده مخالفة القانون الخاص الذي أفرده المشرع لهذه الجريمة، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في الإقرار الصادر من الطاعنة والمقدم للجنة المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية بنية الحصول على الجنسية الكويتية لنفسها مع علمها بعدم صحة هذه البيانات وهو ما قطعت المحكمة بتوافره في حق الطاعنة من تعمدها تغيير الحقيقة في ذلك الإقرار وهي تعلم تماماً أن ذلك على غير الحقيقة ، وإذ كان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً من ركن القصد الجنائي في هذه الجريمة مادام ما أورده من الوقائع ، يشهد بقيامه – وهو مالم يخطئ الحكم في استخلاصه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم.

(الطعن رقم 250 لسنة 2013 جزائي جلسة 2/2/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .