تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 24/8/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / أ.ج – وكيله المحامي بشار الموسوي
المدعى عليها / ب.ع – وكيلها المحامي حياوي الدفاعي
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان هذه المحكمة سبق وان أصدرت قرارها العدد 1986/ب/2011 في 31/7/2011 والذي قضى بإلزامه بتخلية المحل المتخذ صالون حلاقة وحيث أن قرار التخلية قد سبب اضرار كبيرة له بصرفه مبالغ على تحسين المحل والديكور وغيرها حسب القائمة المرفقة طي هذه الدعوى ويطلب الحكم بالزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر ويقدره بمبلغ ثلاثون مليون دينار .

وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة قرار هذه المحكمة العدد 1986/ب/2011 في 31/7/2011 والذي قضى بالزام المدعي في هذه الدعوى بتخلية المحل المشار إليه أعلاه استنادا لأحكام المادة 741 مدني ثم استمعت الى وكلاء الطرفين وبين وكيل المدعى عليه ان المحل ما زال بحيازة المدعي وان القرار المذكور انفا لم ينفذ لحد الان لان الدعوى مازالت محل نظر محكمة الاستئناف بصفتها التميزية وصادق المدعي على لسان وكيله على ذلك وعلى وفق ما مسطر ضبطا في محضر جلسة يوم 24/8/2011 ووجدت المحكمة ان طلب المدعي هو التعويض عن اضرار يزعم وقوعها والثابت ان المحل ما زال بحيازة المدعي وهو يشغله بصفته مستأجر ولم تتعرض له المدعى عليها لحد الان بطلب تنفيذ الحكم بالتخلية فيكون المدعي هو من يضمن الاضرار التي تصيب المحل حتى وان صدر قرار حكم بالتخلية لان يده يد ضامنة حتى وان انتهت مدة الايجار وبقى المستأجر شاغل للعقار على وفق احكام المادة (773) مدني،

اما عن اصل طلب المدعي بالتعويض فان التعويض لابد وان يتوفر على اركانه الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهم) ولم تجد المحكمة في صدور قرار حكم قضائي بالزام المدعي بالتخلية يشكل خطأ ارتكبته المدعى عليها لان حقه في اللجوء الى القضاء والمطالبة بحقه مكفول بموجب القانون وانه قد استعمل ذلك الحق الذي اجازه له القانون وهذا الجواز الشرعي ينافي الضمان على وفق احكام المادة (6) مدني، كذلك لم تجد المحكمة اي ضرر قد لحق بالمدعي اذ ما زال العقار (محل حلاقة) في حيازته وينتفع بموجوداته دون تعدي او معارضة من المدعى عليها ،

كما تجد المحكمة ان الضرر الذي يوجب التعويض هو الضررر الذي ينشأ عن المسؤولية التعاقدية مثل الاخلال بالتزام تعاقدي على وفق احكام الفقرة (2) من المادة (169) مدني او يكون بسبب تحقق المسؤولية التقصيرية التي تستوجب ارتكاب عمل غير مشروع سواء على المال او على النفس على وفق احكام المادة (202) مدني ، وهو مالم تتوفر عليه دعوى المدعي فضلا عن المطالبة بالتعويض لا تكون الا بعد اعذار المدين اذا كان قد تحقق بذمته ما يلزم التعويض على وفق احكام المادة 256 مدني ولم تجد المحكمة ما يشير الى توجيه المدعي لاي انذار الى المدعى عليها .

اما عن الضرر الذي يزعم المدعي وقوعه فانه لابد وان يكون محققا وليس احتماليا لانه يدخل في باب الضرر المادي الذي عرفه فقهاء القانون بانه الاخلال بالمصلحة المالية للمضرور ويجب ان يكون هذا الاخلال محققا ولا يكفي ان يكون احتماليا يقع او لا يقع وعلى وفق ما ذكره العلامة عبد الرزاق السنهوري في كتابه الموسوم (الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الاول – المجلد الثاني – ص970 – منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية – طبعة بيروت) اما ما ادعى به المدعي فانه ينطوي ضمن التحسب لما سيحدث لو تم تنفيذ الحكم القضائي العدد 1986/ب/2011 في 31/7/2011 ولا يشكل ضرر متحقق الوقوع ، ومثل هذه المطالبة فانها قد تجد لها ملامسة لاحكام المادة (774) مدني ان كان لها مقتضى في القانون والتي لا محل لها في هذه الدعوى ،

لذلك ومما تقدم ولعدم توفر الدعوى والمطالبة بالتعويض على اركان التعويض فانها تكون خالية من اسبابها القانونية مما يوجب ردها من هذه الجهة وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها المحامي حياوي الدفاعي مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون الف دينار استنادا لأحكام المواد 21 ، 25 ، 59 إثبات 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 25/8/2011 الموافق 23/رمضان/1432هـ .

القاضي

سالم روضان الموسوي