الطعن 26 لسنة 129 ق استئناف القاهرة جلسة 3 / 3 / 2014

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 10 عمال
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو – القاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار جمال الخولي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين أحمد عبد اللطيف مستشار
محمد صفوت المرصفاوي مستشار
وحضور السيد عاطف محمد شحاته أمين السر
أصدر الحكم الآتي
في التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 26 لسنة 129 ق

———–
الوقائع
وحيث أن واقعات النزاع وفقا لما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تخلص – في أن المحتكمين أقاموا ابتداء الدعوى رقم 1900 لسنة 2011 عمال كلي شمال القاهرة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 59 عمال ابتغاء الحكم بقبول الدعوى شكلا للتظلم من قرار الفصل أمام اللجنة المختصة واستيفاء الإجراءات الشكلية وأحقيتهم في صرف التعويض المادي والأدبي …. الخ.
وذلك استنادا إلى أن الطالبين يعملون بوزارة الكهرباء بالشركة العامة للإنشاءات التي تم التعاقد معها للعمل لديها وتم فصلهم من العمل بعد خمس سنوات بمقوله أن العمل بها قد انتهى لذا أقاموا دعواهم.
وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 30/7/2012 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها لهيئة التحكيم المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
وذلك لأسباب حاصلها عدم اختصاص المحكمة واختصاص هيئة التحكيم المحال إليها لكون النزاع نزاعا جماعيا عملا بالمواد 168، 182، 183 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وحيث نظرت الدعوى أمام هيئة التحكيم الماثلة وإذ بجلسة 2/2/2014 مثل المحتكمين جميعا ومعهم محام وقدم الحاضر معهم إعلان للمحتكم ضدهما بالإحالة والجلسة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

————
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
وتشير الهيئة بادئ ذي بدء إلى انه أي كان وجه الرأي في التقريرات القانونية التي ابتني عليها منطوق القرار بعدم الاختصاص والإحالة ومدى صوابها واتساقها مع حكم القانون، فان لقرار اللجنة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع وإحالته لهيئة التحكيم الماثلة حجية محددة وقاصرة على الأسباب التي بني عليها القرار ولا يغير هذه الهيئة أن رأت إنها غير مختصة لسبب أخر فلها أن تقضي بعدم اختصاصها بدورها وإلغاء القرار وإعادة الدعوى إلى اللجنة التي أصدرته للفصل في الدعوى من جديد.
وإذ كان ذلك وكان اختصاص هيئة التحكيم في نظر المنازعات العمالية الجماعية المتعلقة بشروط العمل أو ظروفه حسب مؤدى نصوص المواد 168، 169، 170، 180 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إنها الجهة الأخيرة التي تحسم النزاع بعد فشل مرحلتين سابقتين عليها هما مرحلة المفاوضة الجماعية ومرحلة الوساطة لتسوية النزاع وديا، فلا يحال النزاع إلى هيئة التحكيم ولا تقضي فيه إلا بعد إخفاق المرحلتين السابقتين لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام فغير جائز إحالة النزاع مباشرة لهيئة التحكيم دون سبق طرحه على المفاوضة الجماعية ثم الوساطة لتسوية النزاع وديا أو بالقليل على المرحلة الأولى وهي مرحلة المفاوضة الجماعية إذا توافرت شروط المادة 181 من قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 12/7/2003 والمبين به على سبيل الحق ماهيه المنشآت الاستراتيجية والحيوية، هذا بالإضافة إلى انه من المقرر قانونا وعملا بالمادتين 179، 180 من قانون العمل بأنه في حالة عدم قبول أي من الطرفين للتوصيات التي قدمها الوسيط كان له أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، فإذا كان الطلب مقدم من صاحب العمل فيجب أن يكون موقعا منه أو من وكيله المفوض، أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية إن وجدت أو من النقابة العامة المختصة وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة.
وحيث كان ما تقدم ولما كان قرار اللجنة العمالية بعدم اختصاصها والإحالة إلى الهيئة الماثلة مخالفا للقانون لمخالفته للمبادئ سالفة البيان وإحالة النزاع مباشرة إليها رغم عدم عرضه على أي من المرحلتين السابقتين عليها وخلو الأوراق من تقدم أحد الأطراف بطلب للجوء لهيئة التحكيم عملا بالمادة 180 من قانون العمل فتكون تلك الدعوى دعوى عمالية عادية وليست منازعة تحكيم وتكون الهيئة الماثلة غير مختصة بنظرها فيما يتعين إلغاء حكم الإحالة وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها وأرجأت البت في المصاريف.

فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة:
بإلغاء حكم الإحالة الصادر من محكمة شمال القاهرة موضوع الإحالة وإعادة الدعوى إلى الدائرة 59 عمال وعلى قلم الكتاب لتلك المحكمة تحديد جلسة لنظر الموضوع وإخطار الخصوم بها وأبقت الفصل في المصاريف.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 3/3/2014

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .