الطعن 1 / 55 ق بشأن تنازع اختصاص سلبي
تنازع سلبي في الاختصاص / استعمال اللوحات المعدنية يشكل جريمة الحصول على نفع غير مشروع المعاقب عليها بموجب المادة 461 / 2 عقوبات وتختص محكمــــة الجنايات بنظر الدعوى

قضاء المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة فى الطعن الجنائي

رقم 55/1 ق

بالجلسة المنعقدة علنا صباح ببوم الأربعاء 14 من ذي القعدة الموافق
2008 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس .

برئاسة المستشار الدكتور:- عبد الرحمن محمد أبوتوتة “رئيس المحكمة”
وعضوية المستشارين الأساتذة :- يوسف مولود الحنيش — محمد إبراهيم الورفلي- فرج يوسف الصلابي – المقطوف بلعيد إشكال- جمعة صالح الفيتوري – د. صالح مصطفى البرغثي- الطاهر خليغة الواعر — علي مختار الصقر – التواتي حمد أبوشاح — الهاشمي علي الطربان – د. جمعة محمود الزريقي — رجب أبوراوي عقيل – المبروك عبدالله الفاخري — د. سعد سالم العسبلي – د. حميد محمد القماطي — فرج أحمد معروف.
وبحضور المحامى العام بنيابة النقض الأسنناذ :- محمد القمودى الحافي.
ومدير إدارة التسجيل الأخ :- ونيس أحمد الجدي.
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض ،
والمداولة قانونا.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- (…) ، 2- (…) لأنهما بتاريخ 2004.03.30 ف بدائرة
مركز شرطة إجدابيا :

حصلا على نفع غير مشروع لنفسيهما إضرارأ بآخرين باستعمال طرق احتيالية بالتصرف في مال منقول ليس ملكا لهما ولا لهما حق التصرف فيه ، وذلك بأن قاما بوضع لوحات معدنية تحمل رقم 179416-5-2 على المركبة الآلية الموصوفة بالأوراق ، كون الفعل وقع أضرارا بالدولة ، على النحو الوارد بالأوراق

المتهم الأول وحده قاد المركبة الآلية الموصوفة بالأوراق بدون وضع لوحات معدنية تخصه ، وذلك بأن قام بوضع لوحات معدنية تخص مركبة آلية أخرى ، وعلى النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة إجدابيا الابتدائية إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 2/461 عقوبات، 19 ، 20 من القانون رقم 84/11 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 1371/10 . وغرفة الاتهام قررت ذلك.
ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف بنغازي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى محكمة البريقة الجزئية باعتبار أن الواقعة جنحة والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية معاقب عليها بالمادة 2/461 من قانون العقوبات استنادأ إلى الطعن الجنائي رقم 52/97 ق، الني قرر أن قيام الطاعن بنزع لوحات تجول المركبة الآلية التي سرقها واستبدال لوحات أخرى بها ليتمكن من التجول بالسيارة من غير أن يتعرض للضبط من قبل رجال المرور، يعتبر نفعا غير مشروع للتصرف في تلك اللوحات المملوكة لإحدى إدارات الدولة المتمثلة في سلطة ترخيص المركبات ، تتحقق به جريمة النصب المنصوص عليها في الفقرة الثانية في المادة 2/461 عقوبات . وإزاء هذا التنازع السلبي في الاختصاص بين محكمة البريقة الجزئية ومحكمة جنايات بنغازي عرضت النيابة العامة الأمر على المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ٠

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطلب وتعيين محكمة البريقة الجزئية محكمة مختصة بنظر الدعوى ، وبالجلسة المحددة لنظر الطلب أصرت على رأيها ٠

الأسباب

حيث إنه وإن كان التنازع السلبي بين محكمة تابعة لمحكمة ابتدائية وبين محكمة من محـــــــاكم الجنايات لا يشمله صراحة نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن قضـــاء هذه المحكمة استقر على اعتباره من حالات التنازع التي يتسع لها النص المــــــذكور استنادا إلى أن بيانه لحالات التنازع لا يعني ورودها على سبيل الحصر وإنما بيان لبعض الحـالات الخارجة عن نطاق تطبيق المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإلى أن إخضاع الحالة المــــعروضة للمادة 200 المشار إليها يحول دون بقــاء الدعوى من غير فصل وهو أمر تأبــــاه العدالة لما يترتب عليه من إفلات جان من العقاب أو إلصاق اتهام ببريء ومن ثم فإن طلب تعيين المحكمة المعروض علي هذه المحكمة يكون مقبولا ٠ وحيث ان المــــــادة 1/20 من القانون رقم 11 لسنة 84 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 1371/10 تنص على أن : ” تعتبر اللوحات المعدنية علامات رسمية تختص الدولة بإعدادها ودمغها ويعتبر استعمـــال مالك المركبة لها على سبيل الانتفاع بها مقابل سداد الرسم الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للعدل ٠
لما كان ذلك ، وكانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي استعمـــــال اللوحتين المعدنيتين الموصوفين بالأوراق في التجول بمركبة آلية غير الخاصتين بها والمدفوع رسم إصـــــدارهما من أجل استعمالهما ، وهو مال منقول مملوك للدولة ، ذلك أن قيادة مركبة آلية بلوحــــات لا تخصها يمثل احتيالا وحصولا على منفعة مقومة بمـــال دون وجه حق وهو مـــا تتحــقق به الجريمــــــة المنصوص عليها في المادة 2/461 من قانون العقوبات التي تقضى بأن كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير إضرارا بآخرين باستعمال طرق احتيالية بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه ، وتكون العقوبة السجن مـــــدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل أضرارا بالدولة أو بأية هيئة عمومية ٠ الأمر الـــــــذي تكون معه الواقعة جناية تختص بها محكمة الجنايات بما يتعين معه إلغاء حكمها وتعيينها محـــــــكمة مختصة بنظر الدعوى

باسم الشعب

قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي دائرة الجنايات في الدعوى 2004/360 إجدابيا، القاضي بعدم اختصاصـــها بنظر الدعوى وتعيينها محكمة مختصة بالفصل فيها

إعادة نشر بواسطة محاماة نت