حق العامل في أجر اجازة الحج وفقاً لأحكام قانون العمل الكويتي

التمتع بإجازة الحج:

هناك فرق بين حق العامل في التحصل على أجر إجازة الحج متى توافرت شروطها التي نصت عليها المادة (76) من قانون العمل بالقطاع الأهلي وبين مدة الاستمتاع بهذه الإجازة.

فلا خلاف البتة في أن للعامل الحق في الحصول على مقابل هذه الإجازة ومدتها (21) يوماً بالحساب السالف بيانه.

أما عن مدة التمتع بالإجازة فهي أيضاً لمدة (21) يوماً يدخل من ضمنها أيام الحج على الرغم من أن بعضاً منها من الممكن أن يكون إجازة رسمية.

فإذا قطع العامل مدة الإجازة وعاد إلى العمل قبل انتهائها فإن المدة التي عملها يستحق عنها أجراً ضمن أجره الشهري، ولكن ليس للعامل أن يطالب بالحق في ضم المدة المتبقية من تلك الإجازة إلى أيام تمتعه بإجازته السنوية.

إذ إن قطع أيام تمتعه بإجازة الحج وعودته للعمل ستعد بمثابة التنازل عن التمتع بهذه الأيام، فإذا قام العامل بإجازة لمدة أطول من إجازته السنوية المقررة فإنها ستكون بدون أجر، ويترتب على ذلك خصمها من أيام العمل الفعلية التي تحتسب في ضوئها مستحقات العامل عند انتهاء مدة خدمته.

طبيعة إجازة الحج:

هذه الإجازة لها طبيعة خاصة شأنها كشأن إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة، وكذا إجازة العدة للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها، وإجازة حالة الوفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية وغيرها.

إذ هي إجازة مرتبطة بتوقيت أو بحدث معين، ولا يتصور أن تمنح هذه الإجازة في غير وقتها أو في غير وقوع الحدث المرتبطة به، ومن ثم لا تؤخذ إجازة الحج إلا في موسمه وهو قبل اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الذي تبدأ فيه مناسك الحج.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .