حقوق ورثة المستأجر و الزوجة المطلقة من اشغال المأجور

أ/ أحمد أبو زنط

من التعديلات التي لحقت قانون المالكين والمستأجرين ما ورد في نص المادة 7 من القانون، والتي منحت الحق لورثة المستأجر وأفراد أسرته والزوجة المطلقة الاستمرار في إشغال المأجور لفترة محددة بالقانون وتختلف هذه الفترة باختلاف الغاية من الإيجار إن كان للسكن أو لغايات أخرى، وفيما يلي تفصيل ذلك:

أولا أحكام عامة

• إن حق ورثة المستأجر وأفراد أسرته في إشغال المأجور بعد الوفاة، وللزوجة المطلقة بعد الطلاق أو الانفصال يكون في العقود المبرمة قبل 31/8/2000 فقط.

• يستمر ورثة المستأجر وأفراد أسرته والزوجة المطلقة في إشغال المأجور بناءا على أجرة المثل.

• المدد الممنوحة لورثة المستأجر وأفراد اسرته ومطلقته في اشغال العقار هي مدد سقوط وليست مدة تقادم فلا يرد عليها الوقت أو الانقطاع.

• يستمر ورثة المستأجر أو افراد اسرته في اشغال العقار لمدة محددة (ثلاث أو ست سنوات بحسب طبيعة الحال) وتبدأ المدة من تاريخ وفاة المستأجر أو من تاريخ نفاذ القانون المعدل في 31/12/2011 ]أيهما لاحق[.

• للمالك اخلاء ورثة المستأجر أو أفراد اسرته أو مطلقته من العقار المؤجر بعد انقضاء المدد المحددة بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ثانيا: شروط استمرار أفراد أسرة المستأجر في إشغال العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر

• لأفراد اسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة الحق بالاستمرار في المأجور، ولا ينسحب هذا الحق على باقي الورثة الذين لم يقيموا مع المستأجر في نفس العقار وقت حصول الوفاة.

• هذا الحق بالاستمرار يكون لمدة ثلاث سنوات.

• يبدأ احتساب السنوات الثلاث من تاريخ نفاذ القانون المعدل في 31/12/2011 أو من تاريخ وفاة المستأجر، أيهما لاحق (تطبيقا لقاعدة (الأثر الفوري وعدم رجعية القوانين)

ثالثا شروط استمرار ورثة المستأجر في إشغال العقار المؤجر لغايات غير سكنية بعد وفاة المستأجر

• لورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم الحق بالاستمرار في العقار المؤجر لغايات غير سكنية

• حق الورثة في الاستمرار يكون لمدة ست سنوات.

• يبدأ احتساب السنوات الست من تاريخ نفاذ القانون المعدل في 31/12/2011 أو من تاريخ وفاة المستأجر أيهما لاحق.

رابعا شروط استمرار الزوجة المطلقة في إشغال العقار المؤجر لغايات السكن بعد الطلاق

• للزوجة المطلقة الحق بالاستمرار في العقار المؤجر لغايات السكن

• يجب أن يكون الطلاق بائنا أو انفصالا كنسيا باتا

• حق الزوجة المطلقة في الاستمرار يكون لمدة ثلاث سنوات.

• يبدأ احتساب السنوات الثلاث من تاريخ نفاذ القانون المعدل في 31/12/2011 أو من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية أيهما لاحق.