المتهمة في نظام الإجراءات الجزائية.. حقوقها وواجباتها!
محمد عبد العزيز المحمود
انفرد نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه بتقرير كرامة المرأة، وحفظ حقوقها المادية والمعنوية؛ حيث خصّ المرأة التي ترتكب جريمة بمعاملة راقية تليق بوضعها وتركيبتها النفسية والبيولوجية، وذلك لما يتسم به الوضع في المملكة العربية السعودية من خصوصية انفرد بها عن سائر دول العالم.

يتضح ذلك جليّاً في التأمل في كثير من نصوص نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على تقرير وحفظ كيان المرأة المقيمة على أرض المملكة العربية السعودية سواء كانت تحمل الجنسية السعودية أم غيرها، مسلمة كانت أم غير مسلمة.

فللمرأة – لكونها امرأة – حقوقٌ كثيرة كفلت صيانة حقوقها المادية والمعنوية، وقررت كرامتها، وحفظت خصوصيتها المستمدة من خصوصية هذه البلاد المباركة، بلاد الإسلام التي انفردت بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة عن باقي دول العالم.

فحرّم نظام الإجراءات الجزائية كل ما يمسّ بشخصية المرأة أو مالها أو عرضها، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنها وحياتها الخاصة ما دامت بعيدة عن التهمة، متوقية للشبهات، ملتزمة بأحكام الشرع المطهر، وحتى ولو اقترفت المرأة جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجها من طور الإنسانية، فتبقى عزيزة مكرمة محترمة لها حقوق، وعليها واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منها كرامتها وآدميتها بسبب ذنبٍ اقترفته – مهما كان هذا الذنب – وأيّاً كانت ديانة هذه المرأة أو جنسيتها أو لونها.

ولقد راعى النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية حقوق المرأة في المحاكمات الجنائية بتخصيص قواعد وضوابط تخص المرأة أثناء مراحل الدعوى الجنائية وخصوصاً مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وهذه القواعد والضوابط نصّ على أصولها نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة عشرة من النظام حيث إنه: (يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك).

وهذا تميز فريد لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حيث اعتبر للمرأة خصوصيتها عند التحقيق والمحاكمة وجعل محاكمتها وفقاً لأنظمة معينة تراعي وضع المرأة وحقوقها النفسية والاجتماعية والجسدية والبيولوجية.

ومن الأنظمة واللوائح المنظمة للتحقيق مع المرأة ومحاكمتها:

اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات الصادرة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 868وتاريخ 1395/7/19ه حيث نصّت اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات على تعريف المؤسسة فجاء فيها: (مؤسسة رعاية الفتيات مؤسسة اجتماعية تنشئها وزارة الشئون الاجتماعية وتتولى إدارتها وتنفيذ برامجها الرعاية الاجتماعية بها ومتابعتها). والهدف من هذه المؤسسة هو رعاية الفتيات اللاتي اقترفن جُرماً ولا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما مَنء تزيد أعمارهن على ثلاثين سنة فلا تنطبق بحقهن اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات.

ولقد نصت اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات على قواعد تتعلق بحجز الفتيات أثناء المحاكمة، وأنه يُلحق بالمؤسسة الفتيات اللاتي صدر بحقهن أمر التوقيف وهنّ رهن التحقيق أو المحاكمة، أو الفتيات اللاتي يصدر عليهن أحكاماً قضائية تتضمن إيداعهن بالمؤسسة.

فمن حق الفتاة المتهمة في المملكة العربية السعودية أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يتم إيداعها في مؤسسة رعاية الفتيات إلى أن يصدر حكم بشأنها، وأن يكون حجزها في مكان منفصل عن الفتيات التي صدر بحقهن أحكام شرعية، على أن تتم محاكمة الفتاة داخل الدار، وقبل المحاكمة تجرى دراسة متكاملة عن الفتاة والأسباب التي أدت إلى انحرافها، وترفع الدراسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً على جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في التحقيق وعند إصدار الحكم، واعتبار تلك الأسباب ظروفاً مخففة للعقاب.

كما أن تنفيذ ما يصدره القاضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل المؤسسة، ويتم تنفيذ العقوبة البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن المؤسسة.

وهذا ما يتعلق بالفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما ما يخص المرأة عموماً فلقد وضع نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية قواعد وضوابط كثيرة يجب اعتبارها وتطبيقها من جهات الضبط الجنائي وسلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) حيث نصّت المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (.. إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي).

فلا يجوز تفتيش جسم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي (ضابط الشرطة أو رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة 26كلٌ في مجال اختصاصه)، وفي هذا صيانة للمرأة وحفاظا على كرامتها وإعمالاً للنصوص الشرعية في النهي عن الكشف على عورات النساء من قبل الرجال من غير ضرورة، كما أنه يجب أن يكون التفتيش بعيداً عن أنظار الرجال وفي هذا ستر للمرأة من أن يراها غير محارمها، وأنه إذا أخرجت المرأة المتهمة الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش؛ ما لم يكن هناك مسبب يسوّغ الاستمرار فيه.

وهذا فيما إذا كانت المرأة هي محل الاتهام، أما إذا لم تكن محلاً للاتهام وإنما كانت موجودة في مكان يُراد تفتيشه؛ فيجب على رجال الضبط الجنائي وسلطة التحقيق أن يمكنوها من الاحتجاب قبل دخول المنزل وأن يسهلوا لها مغادرته دون التعرض لها، وأن يمنحوها التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

وبهذا تميز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بانفراده بهذه الضوابط والتعليمات المنظمة للتعامل مع المرأة المذنبة المقيمة في أرض المملكة العربية السعودية أيّاً كانت جنسيتها ودينها، ذلك التعامل الذي يحفظ كرامتها، ويصون حقوقها، ويميّزها عن بنات جنسها في سائر بلاد العالم.

@@ باحث قانوني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت