بحث قانوني و دراسة عن المفهوم القانوني للاوراق التجارية

بحث جزائري

اولا تعريف الاوراق التجارية:

هي صكوك مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية معنية حددها القانون وقابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا موضوعه مبلغا من النقود .

ثانيا : التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية :

1. في الاختصاص النوعي و المحلي .
2. في الإثبات .
3. في التضامن .

ثالثا : خصائص الأوراق التجارية :

1. الشكلية في الأوراق التجارية .
2. القابلية للتداول بالطرق التجارية (التظهير ).
3. موضوعها عبارة عن مبالغ مالية معينة ومحددة من النقود .
4. استحقاق هذه الأوراق إما بمجرد الاطلاع عليها أو إما بعد اجل قصير .
5. قبول العرف لهذه الأوراق كأدوات وفاء وائتمان .

رابعا : وظائف الأوراق التجارية :

1. الورقة التجارية كأداة إبرام عقد الصرف .
2. الورقة التجارية كأداة وفاء .
3. الورقة التجارية كأداة ائتمان .

خامسا : التمييز بين الأوراق التجارية وغيرها من الصكوك التجارية :

1. التمييز بين الأوراق التجارية والأوراق المالية .
2. التمييز بين الأوراق التجارية والصكوك الممثلة لبضائع .
3. التمييز بين الأوراق التجارية وأوراق النقد .

سادسا : قانون الصرف وخصائصه:

1. تعريف قانون الصرف .
2. خصائص القانون الصرفي:
· الشكلية .
· الكفاية الذاتية .
· استقلال التوقيعات .
· التشدد على المدين للوفاء بالورقة .
· إقامة التوازن بين المصالح في الورقة التجارية .

السفتجة

السفتجة هي محرر شكلي مكتوب وفق أوضاع شكلية معينة حددها القانون في المادة 390 من القانون التجاري الجزائري .
هذا الشكل هو عبارة عن البيانات الإلزامية التي استوجب القانون توافرها وهي أساسية لاكتساب الصك لصفة السفتجة وبتسمية الورقة التجارية وحسب المادة 390 من القانون التجاري الجزائري حدد المشرع الجزائري البيانات التي يجب أن تشتمل عليها السفتجة ، علما بأنه يمكن للطرفين أن يدرجا في السند بيانات أخرى ، تتصف بالصفة الاختيارية .

أولا : البيانات الإلزامية :

1. لفظ السفتجة في متن الصك .
2. الأمر المطلق بدفع مبلغ مدين .
3. المبلغ الواجب الدفع .
4. تحديد اسم المسحوب عليه ( اسم من يجب عليه الوفاء )
5. تاريخ الاستحقاق ( الوفاء )
6. تحديد مكان الوفاء .
7. اسم المستفيد ( من يجب الدفع له أو لأمره ).
8. بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه .
9. توقيع الساحب على السفتجة .

ثانيا : البيانات الاختيارية :

يمكن إضافة بيانات اختيارية إلى الجانب تلك البيانات المنصوص عليها بالمادة 390 من ق. ت . ج إذا أن القاعدة أن أطراف السفتجة أحرار في تضمينها ما يشاءون من البيانات اختيارية بشرط أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب .
وتتمثل هذه البيانات فيما يلي :
1 – شرط عدم التقديم للقبول الأبعد اجل معين .
2 – شرط القبول .
3 – شرط محل الدفع المختار .
4 – شرط إخطار المسحوب عليه .
5 – شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الرجوع بدون احتجاج .
6 – شرط عدم القبول .
7 – شرط عدم الضمان ( عدم ضمان القبول وليس الوفاء ) م 394 ق . ت . ج .

الشروط الموضوعية لصحة الالتزام التجاري

القاعدة أن السفتجة محرر شكلي ينشا باستيفاء البيانات الإلزامية ليعبر انه يلاحظ أن السفتجة تشمل توقيعات وهذا التوقيع صادر عن إرادة ، إذا هو التزام إرادي ، وبالتالي يجب أن يتوفر في هذا الالتزام الرضا الخالي من العيوب وان يكون محله وسببه مشروعا .

أولا : الرضا

التوقيع على السفتجة يعبر عن رضا الساحب وتثبيت التزامه وبالتالي اذا لم توقع من قبل ساحبها اعتبرت لا قيمة لها .

ثانيا : الأهلية

باعتبار أن السفتجة عملا تجاري بحسب الشكل طبقا للمادة 389 ق . ت . ج . مهما كان الأشخاص المنشئين لها تجارا أو غير تجارا ، فيجب على كل من يوقع عليها أن يكون أهلا للقيام بالأعمال التجارية .

ثالثا : محل الالتزام وسببه :

محل الالتزام في السفتجة هو دفع مبلغ من النقود ، محدد تحديدا دقيقا ، ولا يثير المحل في الأوراق التجارية أهمية خاصة .
بينما السبب المنشئ للتوقيع فيجب أن يكون موجودا ومشروعا وغير مخالف للنظام العام أو الأدب ، وانتفاء السبب أو عدم المشروعية يجعل الالتزام باطل ويجوز إثباته يا كفة طرق الإثبات .
والتماسك بانتفاء السبب أو عدم المشروعية يتمسك به في مواجهة الحامل حسن النية وهذا لتسهيل تداول الأوراق التجارية .
تعدد النسخ و النظائر

أولا : النسخ ( الصور ) Les Copies

تحرر النسخ من طرف الحامل نفسه وقد يكون بخط يده أو بالة كاتبة أو صور فوتوغرافية .
هذا العمل أجازه المشروع الجزائري في المادة 458 من القانون التجارية لكن المشروع اخضع هذه العملية بشروط حددتها المادة 458 و 459 من ق . ت

1 – الآثار المترتبة على هذه الصورة :

تتداول السفتجة كالأصل .
إلزام الشخص الذي بيده الأصل أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي .
لا يمكن الوفاء بالنسخة من طرف المسحوب عليه طالما لم يلحق بها الأصل .
إذا لم يرد في النسخة بأنها نسخة فيحق لكل حامل حسن النية أن يتمسك بها كأصل.
إذا تضمنه السند الأصلي بعد استخراج نسخة من عبارة ابتداء من هذا لا يصح التطهير إلا على النسخة أو عبارة أخرى تفيد نفس المعني فان التظهير الحاصل فيما بعد على الأصل يعتبر باطلا ( م 459 ق . ت . ج )

ثانيا : النظائر Les Exemplaires

النظائر هي من تحرير من الساحب نفسه إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من المستفيد أو حامل لاصق .
هذا العمل كذلك أجازه القانون التجاري الجزائري في المادة 455 منه منبر انه أخضعه لشروط معينة للحيلولة دون الوفاء بذات السفتجة عدة مرات .

1 – الآثار المترتبة على استخراج عدة نظائر :

* الوفاء بأحد النظائر مبرئ للذمة .
* المسحوب عليه الذي اشر على أحد النظائر بالقبول يبقي ملزما بالوفاء بمقتضى كل نظير مقبول منه لم يسترده
* عند إرسال أحد النظائر للقبول يجب على المرسل أن يوضح على باقي النظائر اسم من بيده النظير المقبول .

ثالثا : الفروق بين الصور والنظائر :

1 – الصور ينظمها الحامل ولا لطلب أن يوقع عليها الموقعون على السفتجة الأصلية ، أما النظير فيجب أن يطلبها الحامل من الشخص الذي ظهر له السفتجة وهذا يرشده إلى المظهر السابق وهكذا صعودا حين إلى الساحب .
2 – دفع قيمة السفتجة بموجب الصورة ( النسخة ) ألا يبرئ الذمة ، أما إذا كانت الصورة مرفقة بالنسخة الأصلية ، أما دفع قيمة الورقة بموجب النظير فيكون مبرئا للذمة لان النظير يقوم مقام الأصل .
3 – لم يشترط القانون ترقيم الصور ولكنه اشترط ترقيم النظائر .

التظهير

للحامل الخيار بأن يحتفظ بالسفتجة إلى تاريخ استحقاقها أو أن يتنازل عن الحق الثابت فيها إلى الغير مقابل قبض قيمتها مادام انه مالكا للسفتجة ، وتسمى هذه العملية بالتظهير ، ويتم ذلك بان يكتب على السفتجة أو على ورقة متصلة بها ” ادفعوا لأمر فلان ” وبالتالي يحتل المستفيد اسم المظهر ومن استلمها بالحامل الجديد او المظهر أليه .
هذا التظهير قد يقصد به نقل الحق الثابت الى المظهر إليه ويسمى بالتظهير الناقل للملكية، وقد يقصد به منح شخص السلطة في استلام مبلغ السفتجة بدلا من مالكها وذلك عند تاريخ الاستحقاق ويسمى بالتظهير التوكيلي وقد يقصد به ضمان هذه السفتجة من اجل ضمان دين على المظهر ويسمى بالتظهير التأميني

أولا : التظهير ناقل للملكية

I – التظهير الناقل للملكية هو تصرف في المبلغ الثابت في السفتجة وسحب جديد للورقة من جانب المظهر. وبهذا فهو يخضع لجملة من الشروط حتى ينتج آثاره القانونية .وهذه الشروط هي شروط شكلية وأخرى موضوعية :

1)- الشروط الشكلية :

أ- الكتابة : يتم التظهير بكتابة العبارة التالية : (ادفعوا لأمر فلان او انتقلت لأمر فلان ….) ويتم ذلك على متن السفتجة نفسها او على ورقة ملحقة بها . وان كان الغالب يتم على ظهرها .
ب – التوقيع : يجب على المظهر إن يوقع على السفتجة ، ويحب ان يوقع على مبلغ السفتجة كله . إذ أن التظهير الجزئي باطل ( م 396/6 تجاري . ج )
ج – تاريخ التظهير : حسب نص المادة 402/ ق.ت.ج ان ذكر التاريخ او عدم ذكره لا يؤثر في شكل السفتجة . ولكن ذكره او عدم ذكره يرتب آثار قانونية. فالفقرة الثانية من نفس المادة تعتبر ان التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج ما لم تقم الحجة على خلافه .
والفقرة الثالثة منعت تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وألا عد ذلك تزويرا

2)- الشروط الموضوعية :

المظهر يجب ان يتوفر فيه نفس الأهلية التي يخضع لها الساحب ( الرضا ، السبب ، المحل ) .
II – آثار التظهير الناقل للملكية :
1)- انتقال الملكية من المظهر الى المظهر إليه وهذا الأخير يصبح حاملا جديدا وبالتالي فان ملكية مقابل الوفاء تنتقل الى الحامل الجديد الذي يعتبر المالك الشرعي للورقة ( الفقرة الأولى من المادة 399 ت ، ج ).
2)- التزام المظهر بالضمان ، فالمظهر ضامن للمظهر اليه ولكل حامل يليه بالوفاء بقيمة السفتجة وقبولها ، إلا إذا أعفى نفسه من عدم ضمان القبول (الفقرة الاولى من المادة 398 ).
3)- إعمال قاعدة تطهير الدفوع : وفقا لنص المادة 400 تجاري ج ، يتضح لنا انه لا يجوز للمدين بقيمة الورقة التجارية الاحتجاج في مواجهة حاملها الشرعي بالدفوع التي كان له التمسك بها إزاء غيره من الموقعين السابقين عليه ولا يقتصر مفهوم المدين هنا على المدين الاصلي بقيمة الورقة وانما يشمل ضمان للوفاء .
ويجب إعمال قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع او التطهير ، توافر شروط ثلاثة هي: ان يكون تظهير ناقل للملكية ،وان يكون الحامل حسن النية ، وألا يكون طرفا في العلاقة الناشئ عنها الدفع ( انظر: المادة 400 ).

ثانيا : التظهير التوكيلي

I – لا يقصد به نقل الملكية الى المظهر له ، بل توكيله في تحصيل قيمة السفتجة عند تاريخ استحقاقها ، ويغلب تعامل يهذا الشكل مع البنوك حيث يعهد حامل الورقة الى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل قيمة وقيدها في حسابه البنكي .(المادة : 401 ق ، ت ، ج )
هذا الشكل من التظهير يخضع هو الآخر الى شروط شكلية وأخرى موضوعية بتوافرها ينتج آثاره القانونية .

1)- الشروط الشكلية :

يجب ان يذكر صراحه في متن السفتجة في عبارة تفيد توكيل الحامل (المظهر) المظهر له بالقيام بالإجراءات القانونية ، كأن يقال : ” القيمة للتحصيل، للقبض للاستيفاء ، بالوكالة ” ( المادة 401 /1 ق ، ت، ج). ثم يوقع الحامل تحت هذه العبارة .

2) – الشروط الموضوعية :

التظهير التوكيلي عمل إرادي يرتب آثارا قانونية ، ولذلك يجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لصحة العمل الإرادي من رضى ومحل وسبب إلا انه لا يشترط لدى المظهر على سبيل التوكيل الأهلية الكاملة للتعامل بالسفتجة ، انه لا يترتب على التظهير ان يصير المظهر ملتزما اتجاه المظهر إليه بثمة التزام صرفي . ويكون للنائب القانوني عن حامل الورقة التجارية ناقص الأهلية ان يقوم بتظهيرها تظهيرا توكيليا مثل الوالي والوصي والقيم بالنسبة للسفاتج التي يملكها القاصر او الناقص الأهلية.

II- آثار التظهير التوكيلي :

1) – بالنسبة لطرفية : يعتبر المظهر له وكيلا للمظهر ، وتكون له كامل الحقوق الناشئة عن الوكالة ، وعليه الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة عن المظهر ومتى قيض قيمة السفتجة تعين عليه أن يرد المبلغ الى المظهر له ويقدم الحساب للموكل إذا كانت عنده عدة سفاتج، وينبغي على الموكل ان يرد له النفقات او المصاريف التي أنفقها في سبيل الحصول على قيمة السفتجة.
2) – بالنسبة للغير : المظهر له هو مجرد وكيل لتحصيل فقط وله ان يستعمل جميع الحقوق لمصلحة المظهر مثل تقديم السفتجة للقبول، المطالبة بالوفاء في تاريخ الاستحقاق ، توجيه الاحتجاج في حالة عدم الوفاء ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة …

ثالثا : التظهير التأميني .

بهدف التظهير التامين الى رهن الحق الثابت في السفتجة لضمان دين معين في ذمة المظهر للمظهر إليه ، فيكون المظهر هو المدين الراهن و المظهر إليه الدائن المرتهن ، وقد أجازه المشرع التجاري الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 401 ، واشترط ان يدرج في صيغة التظهير عبارة تفيد انه حامل على سبيل الرهن او التامين ، كعبارة : ” القيمة للرهن او القيمة للضمان ” او أي عبارة تفيد انه رهن حيازي .
ويجب ان يدون التظهير التامين كتابة في ظهر الورقة التجارية او في الورقة المتصلة بها ، ويستوجب القانون ان تكون صياغة التظهير واضحة ، و يجب تذييل التظهير بتوقيع المظهر إذ هو تعبير عن الإرادة المعلنة في رهن الحق الثابت في السفتجة .
كما يشترط في من يقوم بتظهير الورقة التجارية تظهيرا تأمينيا ان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
ونشير في الأخير، أن التظهير التأميني نادر الوقوع من الناحية العملية .

الوفـــــــــاء

يصبح الحامل الأخير بمقتضى حيازته للورقة دائنا تجاه المسحوب عليه ، ولكنه لا يمكنه الحصول على الوفاء إلا في التاريخ المنصوص عليه في الورقة ، وهو تاريخ الاستحقاق .
أولا : الأساليب المختلفة لتحديد تاريخ الاستحقاق أو الوفاء
بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 410 فانه يجوز أن تكون السفتجة المستحقة الأداء بمجرد الاطلاع عليها ، أو بعد مدة من الاطلاع أو في يوم محدد أو بعد مدة معينة من تحريرها ، وتعد باطلة السفتجة التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو تتضمن استحقاقات متعاقبة .
1 ) الوفاء بمجرد الاطلاع : payable a vue
تكون السفتجة المسحوبة بمجرد الاطلاع ، واجبة الأداء عند تقديمها للمسحوب عليه ويجب أن تقدم خلال سنة من تاريخ تحريرها ، إلا إذا قصرت أو مددت هذه الفترة من طرف الساحب أو إذا قصرت من طرف المظهرين .
وإذا اشترط الساحب أن لا يحصل التقديم للأداء قبل اجل معين فان مدة السنة تبدأ في السريان من انقضاء هذا الأجل ( المادة 411 ) .
وعندما يشترط الساحــب عــــدم تقــديم السند للأداء قبـل انـقضاء اجل معلوم ، فان المـظهـر لا يستطيع أن يمدد هذا الأجل أو يقصره ، وإنما يستطيع أن يقصر مدة التقديم التي هي سنة في هذه الحالة والتي تبدأ من انقضاء الأجل المحدد من طرف الساحب .
وتحتاج السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع على عرضها للقبول لان عرضها على المسحوب عليه ، إنما يكون لتأدية قيمتها .
وليس من الضروري أن تذكر في السفتجة عبارة ” لدى الاطلاع ” لتعتبر مستحقة الوفاء حين عرضها على المسحوب عليه ، بل تعتبر مستحقة الأداء لدى الاطلاع أيضا إذا لم يذكر فيها أي تاريخ لاستحقاقها ، وكذلك تعتبر السفتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع إذا تضمنت عبارة ” لدى أول طلب ” أو عبارة ” في كل لحظة أو وقت ” .
2 ) الوفاء بعد مدّة معينة من الاطلاع :payable a incertain délai de vue
قد تتضمن السفتجة العبارة التالية : ” ادفعوا بعد عشرة ايام من تاريخ الاطلاع …الخ ” ففي مثل هذه الحالة ، يتعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة لتاريخ تقديم الورقة للمسحوب عليه للقبول ، فيقتضي بالتالي من اجل تحديد تاريخ الاستحقاق أن تكون عبارة القبول مؤرخة .
فإذا عرضت السفتجة للقبول ورفض المسحوب عليه قبولها ، فانه يجب على الحامل أن يقوم بتنظيم الاحتجاج لعدم القبول ، ويتعين تاريخ الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تنظيم الاحتجاج ( المادة 412 /1 ) . وإذا لم يؤرخ القبول اعتبر حاصلا في اليوم الأخير من المدة المحددة لتقديم السفتجة (المادة 412/2 )
3 ) الوفاء في يوم محدد : payable a jour fixe
يكون الاستحقاق في تاريخ محدد عندما يذكر هذا التاريخ بصورة واضحة في السفتجة كأن يقال : ” ادفعوا في يوم 14 مارس 2002 ” فيستحق السند عندئذ في اليوم المحدد .
وإذا حدد يوم الاستحقاق في بداية الشهر أو في منتصفه وفي آخره ، فيقصد بذلك اليوم الأول من الشهر أو الخامس عشر منه أو آ خر يوم فيه ( المادة 412/5 ) .
4 ) الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ تحرير االسفتجة : Payable a un certain délai de date
في السفاتج التي تسحب لتدفع بعد مضي مدة معينة من تاريخها ، يرجع في حساب المدة إلى تاريخ كتابة الورقة ، وإلى التقويم المبين فيها .
والمثال على ذلك أن يرد في الورقة عبارة : ” ادفعوا بثلاثة اشهر ” أو” بثمانية أيام ، أو بخمسة أيام ، أو بنصف شهر ” .ومعنى ذلك أن الحامل يستلم مبلغ السفتجة بمرور ثلاثة اشهر أو ثمانية أيام أو خمسة عشر يوم من تاريخ تحرير السفتجة ( راجع : المادة 412 ) .

ثانيا : تأجيل موعد الاستحقاق

الأصل العام أن السفتجة ، لا تقبل أية مهلة ميسرة ، وفقا لمبدأ التشدد تجاه المسحوب عليه ، فالحامل يجب أن يتمكن من الاعتماد على الوفاء في اليوم المحدد وبالرغم من صرامة هذا المبدأ ، فإنه يخضع لبعض الإستثناءات التي يكون مصدرها إما القانون وإما الاتفاق .
1) التأجيل القانوني :
يتأجل استحقاق السفتجة بحكم القانون إذا صادف استحقاقها يوم عطلة رسمية ( المادة 462 ق.ت.ج ) وكذلك في حالة القوة القاهرة ( المادة 438 ق.ت.ج ) .
2) التأجيل الإتفاقي :
قد يتعذر على المسحوب عليه عند حلول اجل الاستحقاق الوفاء بقيمة السفتجة ، فيلجا إلى الحامل طالبا تمديد اجلها فإذا رضى الحامل بالتمديد تنشئ ورقة جديدة تحل محل الورقة السابقة أو يكتب بيانا جديدا لتاريخ الاستحقاق يكتب على الورقة ذاتها عبارة تفيد التأجيل .

ثالثا : التقديم للوفاء :

لا يلزم المدين بسفتجة أن يؤدي قيمتها إلى الحامل في موطنه ، وإنما يتعين على هذا الأخير أن يبادر لمطالبته بقيمتها ، فالحامل ملزم بالتقديم بالمواعيد القانونية .

1- تحديد الحامل الشرعي :

تقدم السفتجة للوفاء من طرف الحامل الشرعي لها ويعتبر حاملا شرعيا للسفتجة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 399 ، كل شخص انتقلت إليه السفتجة عن طريق سلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها على بياض .

2 – مكان الوفاء : Le lieu du payment

يجب أن تدفع السفتجة في المكان المعين فيها فإذا لم تتضمن ذكرا المكان الوفاء أعتبر المكان الذي يجانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه في الوقت نفيه .
فلا يحق للمسحوب عليه أن يؤدي قيمة الورقة عند استحقاقها بإرسال حوالة بريدية إلى موطن الحامل ، إذا تضمنت ذكرا المكان الوفاء يختلف عن هذا المواطن . وللحامل في هذه الحالة أن يرفض الحوالة وأن يقوم بتنظيم احتجاج بعدم الدفع .
وإذا تضمنت السفتجة شرطا يفيد أدائها في موطن شخص أخر ، فإنه يجب على الحامل أن يطالب هذا الشخص بأدائها ، فإذا لم يفعل سقط حقه في الرجوع ( م 488 ) كما أنه يجب تقديم السفتجة إلى القابل بطريقة التدخل إذا اشتمال السند على توقيع مثل هذا الشخص الذي تعهد بالأداء .

3 – صحة الوفاء :

نصت الفقرة الثالثة من المادة 416 على أنه من يدفع الاستحقاق برئت ذمته . وحسب هذا النص فانه يجب على المسحوب عليه أو أي شخص آخر مكلف بالوفاء برئت دميته على الوجه الصحيح إلا إذا كان قد أرتكب غشا أو خطا جسيما ، وهو ملزما بإجراء التحري للتأكد من صحة التظهيرات ( راجع المادة : 416 )

رابعا : المعارضة في الوفاء

تنص المادة 419 ق.ت.ج » لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في الحالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها « .
وفي هذا المبدأ الذي يقضى بمنع المعارضة ، ضمان الوفاء بالسفاتج ، ومنع المناورات التي قد يقوم بها المسحوب عليه بالاتفاق مع أحد دائني الحامل لتأخير دفع قيمة السفتجة بالاستحقاق ، كما أن الموقع ( المسحوب عليه القابل أو الساحب أو المظهر ) لا يمكنه أن يطالب بوضع سفتجة تحت الحجز ، بحجة أنه لم يكن فعلا مدينا للشخص الذي أكتتب السند لفائدته ، ولا يمكن أيضا لدائني الساحب أو أحد المظهرين ، ممارسة حجز ما للمدين لدي الغير . Saisie – arrêt
إستثناءات هذا المبدأ :
– حالة فقدان السفتجة : الضياع هو خروج السفتجة من حيازة حاملها دون إرادته و تشمل عبارة ضياع السفتجة الواردة في المادة 419 فقدان الورقة أو ضياعها أو سرقتها أو تلفها ، وفي هذه الحالة يمكن للحامل أن يعارض في الوفاء ، وذلك بإعلام المسحوب عليه ، ومنح له القانون عدة وسائل الاستيفاء قيمة الورقة ( راجع المواد : 420 إلى 422 ق.ت.ج )
ـ حالة إفلاس الحامل : إن استلام الحامل المفلس لمبلغ السفتجة فيه أضرار بدائنيه ، ولهذا فانه يجوز لوكيل التفليسة أن يقدم معارضة في الوفاء . تقع المعارضة هنا من طرف وكيل التفليسة المكلف بالمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير و المطالبة بها واستيفائها.