حقوق المؤلف وفقاً للقوانين الإماراتية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

أكد المستشار القانوني رئيس قطاع قوانين الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا لـ«إفيرشيدس ساذرلاند» رئيس مكاتب «إفيرشيدس ساذرلاند» في الشرق الأوسط، ناصر الخصاونة، أن حقوق المؤلف تبدأ منذ لحظة نطقه الفكرة، موضحاً «إذا جاء الإلهام لكاتب ما وهو بين جمع وقال شعراً مثلاً، تعتبر هذه اللحظة، التي لم توثق على ورق، بداية حقوقه في حماية إبداعه»، وقال «إن وسائل التواصل الاجتماعي الحالية من (فيس بوك) و(تويتر) وغيرهما، تعتبر مساحة أيضاً للتأكيد على حقوقه الفكرية بمجرد كتابته تحت عبارة (ماذا تفكر الآن)».

جاء ذلك ضمن ندوة حملت عنوان «حقوق المؤلف وفقاً للقوانين الإماراتية المرعية الإجراء»، نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في العاصمة أبوظبي، أول من أمس، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في مقره الجديد بمركز أبوظبي الثقافي والمعرفي. وطالب رئيس الاتحاد، الدكتور حبيب الصايغ، بأن تنتقل حقوق المؤلف من الدائرة الاقتصادية إلى الدائرة الثقافية.

مصطلح قانوني

وأوضح الخصاونة أن حق المؤلف «هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في ما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويغطي حق المؤلف مجموعة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية، الخ»، مؤكداً «حقوق المؤلف نوعان: الحقوق الاقتصادية التي تمكّن صاحبها من جني عائدات مالية، والحقوق المعنوية/‏‏‏‏‏‏‏‏الأدبية التي تحمي مصالح المؤلف غير الاقتصادية»، مشيراً إلى أن حقوق المؤلف في الإمارات تتمثل في نقاط عدة، و«هناك قانون أساسي مطبق حالياً في ما يتعلق بحقوق المؤلف، وهو القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (قانون الملكية الفكرية)، بالإضافة إلى ذلك تطبق أيضاً في ما يختص بحقوق المؤلف أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر («قانون المطبوعات والنشر»، ويجب أيضاً الأخذ بقرارات المجلس الوطني للإعلام ذات العلاقة».

حقوق المؤلف

عن حقوق المؤلف، تحدثت المستشارة القانونية المختصة في قوانين الشركات وتعمل في قسم قوانين الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، كريستين خوري: «وفقاً للمادة (5) من قانون الملكية الفكرية، يتمتع مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة، بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل، منها: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة، الحق في الاعتراض على تغيير المصنف إذا أدى التغيير إلى تشويه أو تحريف في المصنف أو إضرار بمكانة المؤلف، الحق في سحب مصنفه من التداول إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك».

المصنفات المحمية

وقال المستشار القانوني، رمزي نورسي، وهو مختص في مجال قوانين الشركات وتحديداً في مجال الدمج والاستحواذ «عرّفت المادة (1) من قانون الملكية الفكرية المصنف بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه»، وأضاف ذكرت هذه المادة مصنفات عدة نذكر منها على سبيل المثال: الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة، والمصنفات المشتقة دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها».

«الوطني للإعلام»

وأشار المستشار القانوني، جورج عون، وهو مختص في مجال قوانين التجارة والعمل، إلى أن المجلس الوطني للإعلام هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسؤولة عن الإعلام عموماً في الدولة، مؤكداً «على كل المؤسسات الإعلامية التي تُعنى بمختلف أنواع المحتوى الإعلامي، السمعي والمرئي والمطبوع والرقمي، في كل إمارات الدولة ومناطقها الحرة، أن تمتثل لمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون المطبوعات، وتشريعات المجلس ونظام الإعلام الإلكتروني».