أكد سامى عامر المستشار التأمينى لنقابة الغزل والنسيج أن قانون التأمينات الحالى حدد مجموعة من الشروط التى يتم فيها وقف صرف المعاش لمستحقيه وهى كالآتى:

– الالتحاق بأى عمل والحصول فيه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا انتقص عن قيمة المعاش صرف له الفرق.
– مزاولة مستحق المعاش مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة.

وكان عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى قد أكد من قبل أنه يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته أن يكون عقد الزواج موثقًا وأن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين يستثنى من هذا الشرط عدد من الحالات وهى: حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن وأيضًا حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 وألا يكون متزوجًا بأخرى ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل.

وأكد رئيس الصندوق أن لجنة الشئون القانونية بالوزارة توصلت إلى أحقية الزوج فى معاش زوجته المتوفاة وذلك إذا كان متزوجًا بأخرى فى تاريخ وفاتها وذلك فى حالة طلاق الزوجة الأخرى أو ترمله منها مع عدم استحقاق معاش عن الزوجة الأخيرة وجاء ذلك توحيداً للمعاملة بين الزوج والزوجة وتحقيقًا لمبدأ المساواة الذى أكد عليه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف حسن أنه يستحق الزوج فى المعاش عن الزوجة الأولى بعد تطليقه الزوجة الأخرى أو ترمله منها ولم يستحق معاش عن الزوجه الأخيرة، ويتم تحديد نصيبه فى المعاش بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين ويتم منحه المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ طلاق الزوجة الثانية أو وفاتها.