المحاكم تمنح الأم حجج الوصايا لسفر الطفل المحضون لحالات العلاج فقط
بغداد / إيناس جبار

تشهد محاكم الأحوال الشخصية في عموم البلاد طلبات كثيرة بمنح حجج وصايا مؤقتة للام الحاضنة من اجل السفر بالطفل المحضون لاسيما بعد هجرة بعض الآباء للخارج وتعذر الحصول على موافقته، إلا أن القضاة المختصين حددوا منح هذه الحجج المؤقتة للسفر من اجل العلاج فقط.

ويقول احمد الصفار قاضي محكمة الأحوال الشخصية في استئناف البصرة الاتحادية إن “سفر المحضون بدون علم الأب يعد ضررا بالمحضون لأنه لا يعرف في ما اذا كان سفر المحضون لاماكن بعيدة أو مجهولة، لاسيما أن الأب لا يزال الوصي الجبري والشرعي على الابن المحضون وقد يحدد إمكانية سلب حضانة الطفل من الأم إذا تقرر بأنه ضرر”.

وعن استحقاق المحضون، يضيف القاضي أن “الأم تستحق الحضانة بالدرجة الأولى كما حدد قانون الأحوال الشخصية إلا أن الوالد يبقى الوصي الشرعي والجبري على الطفل المحضون لاسيما في قضايا السفر التي تنجم عنها مشكلات كبيرة كهجرة الام بالطفل وتغريبه عن البلاد أو إخفاءه، لذا فأن القانون وضع حجة وصايا مؤقتة في حال تطلب سفر الطفل المحضون مع والدته”.

ويرى القاضي أن “زواج الام لا يخل بشروط الحضانة ومنح الوصايا المؤقتة في حالة كانوا بحاجة لها مع ضرورة تحصيل موافقة الأب بعد أن تكتب الزوجة أو تعهد برعاية المحضون”.

ويقسم الصفار السفر المؤقت بأن “يكون على نوعين، النوع الأول السفر داخل العراق وهنا لا يحتاج إلى جواز السفر ولا موافقة الأب شرط أن لا يبتعد المحضون إلى مناطق بعيدة لان ذلك ربما يهدد حياة المحضون والضرر به”.

والنوع الثاني “السفر للعلاج خارج العراق وبرغم عدم موافقة الأب هنا المحكمة تخول الام بالسفر المؤقت–بحسب الصفار- شرط أن لا تتجاوز مدة الرحلة 15 يوما لغرض العلاج بعد التعهد إلام بإرجاع المحضون بالمدة المقررة “.

من جانبه، يفصل سامي تركي قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الدورة حالات منح الوصايا المؤقتة في المحاكم بأن “اغلب المشكلات التي تقود إلى المطالبة ومنح حجج الوصايا المؤقتة هي إذا كان الأب مفقودا أما عند وجوده فلا مشكلة، تحصل موافقته فهو الولي الجبري والشرعي عن الأولاد المحضونين لدى الزوجة”.

ويقول تركي مؤكدا كلام الصفار إن “الوصايا المؤقتة هي حجج غالبا لا تمنح إذا كانت لإغراض السفر السياحي والزيارات وهنالك حالات خاصة لمنحها كالسفر من أجل العلاج وتكون بشروط”.

ويبين القاضي أن “إجراءات منح حجج الوصايا المؤقتة للحالات الطبية ترتبط بوجوب وجود تقرير طبي عن الحالة المرضية للمحضون كان يكون من الحالات المستعصية وتتطلب السفر وعدم وجود الأب او إن كان مفقودا”.

ويواصل القاضي أيضا “إذا كانت الام الحاضنة موظفة هنا يكون اطمئنان في قرار القاضي بمنحه الوصايا المؤقتة، فغالبا تكون الموظفات محددات بإجازة معلومة ناهيك عن صعوبة ترك الوظيفة والهروب بالطفل كما أن الام التي لديها حضانة من عدة سنوات وهو احد الأسباب المطمئنة لمنح الوصايا”.

كما يشير القاضي إلى أن “التقارير الطبية الصادرة من طبيب مختص أو مشفى أهلي لا تعتد بها المحكمة وتنظر في التقارير الصادرة من المستشفيات الحكومية فقط كونها جهات رسمية والقاضي بكل الحالات يأخذ بنظر الاعتبار حالة الطلب والحالة المرضية للمحضون ووضعه الصحي فهناك حالات مستعجلة وأخرى مستعصية يراها القاضي ويقدر من خلالها منح حجة الوصايا”.

ويؤكد سامي تركي أن “حالات طلب حجة الوصايا المؤقتة للسياحة وان كانت للسياحة والسفر عدة أيام فلا تعطى حفاظا على المحضون”.

ويحدد القاضي حالات تنتفي فيها طلب منح الوصايا مثلا أن “الأب غائب أو مفقود كالمهاجرين ولا يعرف له عنوان أو تعذر حضوره ورعايته للمحضون هنا حددت المحكمة بإقامة دعوى وقف الولاية وحسب المادة 33 من قانون رعاية القاصرين التي قررت إقامة هكذا دعوى إذا تجاوزت مدة اختفاء الوالد سنة وبعد سلك الطرق القانونية لتبليغه”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت