أركان جريمة طبع أو نشر صور لوجة عملة ورقية :

تتكون أركان جريمة طبع ونشر صور لوجه عملة ورقية من ثلاثة أركان ـ الركن الأول الأفعال المادية أما الركن الثاني ـ محل الجريمة والركن الثالث ـ القصد الجنائي

الركن الأول: الأفعال المادية :

يتضح ان السلوك المادي في هذه الجريمة يتمثل في أشكال ثلاثة وهي طبع أو نشر او استعمال صور تمثل وجهاً لعملة متداولة في العراق أو جزءاً من وجه العملة إذ ان الفاعل هذا يقوم بطبع وجه واحد أو جزء من وجه عملة عراقية (على سبيل المثال) لأغراض ثقافية أو فنية أو علمية أو صناعية أو ما شابه دون الحصول على ترخيص بذلك فيخضع بالتالي لهذا النص العقابي ، أو كالصحفي أو الكاتب الذي ينشر في الجريدة أو الكتاب صورة لعملة ورقية متداولة في العراق دون ترخيص بذلك(1). وتتحقق النتيجة الجرمية أو غير المشروعة في هذه الجريمة من خلال تمام الفعل المادي المكون للسلوك الإجرامي مع إمكان إيقاع الجمهور في الغلط ، إذ نصت المادة (285) عقوبات في فقرتها الثانية على انه (يعاقب بالعقوبة ذاتها… إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط)، إذ لا يشترط هنا التعامل بهذه الصور أو انخداع الناس بها عن طريق قبولهم لها ولكن يكفي لتحقيق الجريمة ونتيجتها الجريمة بتمام الفعل المكون لها مع إمكان إيقاع الجمهور في الغلط ، مادام الفاعل لم يحصل على ترخيص من السلطة المالية المختصة ، بطبع أو استعمال هذه الصورة التي هي معدة أصلاً لأغراض غير التعامل. والفرق بين جريمتي نشر واستعمال صور لوجه عملة ورقية وجريمة ترويج العملة المزيفة أو المزورة أو التعامل بها أن الجاني لا يقوم بنشر أو استعمال الصور التي تمثل وجه العملة أو جزء منه على أنها عملة صحيحة أو غير صحيحة ، بل يقوم بذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية أو فنية أو لمجرد الهواية وعلى أنها ليست عملة بالمرة (2).

الركن الثاني : محل الجريمة :

ان محل هذه الجريمة هي العملات الورقية المتداولة في العراق والأوراق المصرفية المأذون بإصدارها قانوناً ، وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (285) من قانون العقوبات ويشترط هنا وقوع هذه الجريمة على العملات الورقية دون المعدنية ، وذلك لاستحالة خداع الجمهور أو إيقاعه في الغلط عن طريق طبع أو نشر وجه أو جزء من وجه لعملة معدنية ، ولا فرق هنا بين العملة الوطنية أو الأجنبية .

الركن الثالث : القصد الجنائي :

يقوم الركن المعنوي لجرائم طبع ونشر صورة لوجة عملة ورقية متداولة قانوناً والمنصوص عليه في المادة 285/2 من قانون العقوبات على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة فضلاً عن قصد جنائي خاص هو استهداف الجاني بفعله غرضاً ثقافياً أو علمياً أو صناعياً أو تجارياً . فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعله ، والى نتيجته مع علمه بماهية الفعل ، وبأنه ينصب على صور لوجه عملة ورقية متداولة قانوناً وبان من شانه تحقيق نتيجة ويجب أن يستهدف الجاني بفعل طبع أو تصوير أو نشر أو استعمال الصور التي تمثل وجهاً لعملة ورقية متداولة قانوناً …

___________________

[1]- د. محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص116 – 117.

2- محمد عبد الحميد الالفي ، المصدر السابق ، ص56.

أركان جريمة صنع أدوات التزييف أو حيازتها :

تتكون هذه الجريمة من ثلاثة أركان سنتناول في الأول الركن المادي ، أما الركن الثاني فهو محل الجريمة ، أما الركن الثالث فهو الركن المعنوي.

الركن الأول : الركن المادي :

يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من فعلين الصنع والحيازة .

الصنع

ويشمل كافة الأعمال الفنية التي من شأنها إنشاء أو تجميع أو تكوين أدوات التزييف ، كصنع قالب تزييف العملة المعدنية من الجبس وكحفر الاكلشيهات في العملة الورقية .

الحيازة

لم تعرف غالبية التشريعات الأجنبية فعل حيازة أدوات التزييف إلا أن المشرع الإنجليزي قد عرف الحيازة في هذه المجال في المادة (17/هـ) من قانون جرائم سك العملة الإنجليزية لسنة 1936 على الوجه الآتي : – يعتبر الشيء في حيازة الشخص إذا كان في نطاق حراسته الشخصية ، أو كان في حراسة شخص آخر يعلم الأول وإرادته أو كان في مبنى أو مكان يخصه أو يشغله بنفسه ، أو كان لاستعماله أو لفائدته الشخصية ، أو استعمال أو فائدة شخص آخر ، ويضيف الفقه الإنجليزي لذلك بان يستوي في هذا كون المكان مفتوحاً أو مغلقاً كما لو كان في مسكن أو في حقل(1)، ولهذا فإنه لا تهم المدة التي حاز فيها الجاني أدوات التزييف ، وعليه فان مجرد الحيازة كاف لقيام الجريمة دون اشتراط استعمال هذه الأدوات أو الآلات أو المعدات(2). وقد يحدث الصنع أو الحيازة من شخص واحد وقد يحدث من اكثر من شخص وهو الأمر الغالب ، إذ إن هذه الجرائم من خصائصها أنها جرائم مساهمة ، فإذا لم تبدأ عملية التزييف ووقع فعل الصنع والحيازة من اكثر من شخص ، يمكن تكييف الفعل علاوة على انه جنحة صنع أو حيازة أدوات تزييف بأنه اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تزييف العملة ، ولما كان الفعلان مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإن توقع عقوبة الجريمة الأشد وفق المادة 142 عقوبات عراقي وهي الاتفاق الجنائي(3). ويتعين أن تكون الصناعة أو الحيازة (بغير مسوغ) وبعد توافر المسوغ سبب إباحة ويتوافر هذا المسوغ إذا كان ثمة ترخيص من السلطات العامة بالصناعة أو الحيازة أو كان المتهم يمارس على وجه شرعي مهنة تقتضي هذه الصناعة أو الحيازة كمدير متحف أو معرض أو خبير يجري فحصاً لها أو باحث يجري عليها دراسات ولهذا فان في هذه الحالة يعد توافر المسوغ سبباً للإباحة(4).

الركن الثاني : محل الجريمة :

وموضوع الجريمة كما حدده الشارع هو (أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزويرها أو تزييفها) وبذلك تدخل في نطاق الآلات على اختلاف أنواعها وأحجامها ومدى اعتمادها على الأساليب العلمية الحديثة وقطع غيارها وجميع المواد التي يمكن استعمالها في عمليات التزييف صلبة كانت أو سائلة والضابط الأساسي في موضوع الجريمة هو صلاحية الأداة أو المادة لان تستعمل في صورة مباشرة في عمليات التزييف . وتحدد هذه الصلاحية على نحو موضوعي ، أي يتعين أن تكون صالحة بالفعل لذلك ، ولا يكفي مجرد اعتقاد المتهم هذه الصلاحية وتقدير ذلك من شأن قاضي الموضوع(5).

الركن الثالث : الركن المعنوي :

يقوم على القصد الجنائي العام دون تطلب أي قصد خاص . ومن ثم يكفي لتوافره أن يكون الجاني عالماً بان ما يضعه أو يحوزه من أدوات أو آلات أو معدات هو مما يستعمل أو مما يمكن استعماله في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها ، وأن تتجه إرادته إلى الصنع أو الحيازة . أما الغلط الذي ينصب على المسوغ أو المبرر للصنع أو الحيازة فيأخذ حكم الغلط في الوقائع الذي به ينتفي القصد الجنائي إذا كان الغلط جوهرياً . وإذا توافر القصد العام فلا أهمية للبواعث أو الأهداف التي يرمي الجاني إلى تحقيقها عن طريق سلوكه ، طالما انتفى المسوغ أو المبرر للصنع أو الحيازة حتى ولو كان الهدف أو الباعث هو استخدامها في التقليد أو التزييف أو التزوير الذي لم يشرع في ارتكابه يعد ذلك أن المشرع افترض أن الصنع أو الحيازة هو إعداد لارتكاب التقليد أو التزييف أو التزوير طالما لا يوجد مسوغ لذلك ، لهذا فإن عبء إثبات وجود المسوغ يقع على عاتق المتهم لينفي تلك القرينة التي افترضها المشرع .

________________________

[1]- د. عادل حافظ غانم ، جرائم تزييف العملة ، دراسة مقارنة ، المطبعة العالمية القاهرة ، 1966،
ص 164 .

2- نقض مصري 28 يونيو سنة 1965 مجموعة الأحكام محكمة النقض ، س16 ، رقم 123 ، ص 632.

3- د. عادل حافظ غانم المصدر السابق ص166

4- د. محمود نجيب حسن ، المصدر السابق ، ص189.

5- محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص190.

المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .