حكم تمييز جريمة شيك بدون رصيد

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 7/ 10/ 2003
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب وعاطف عبد السميع ونجاح نصار ومصطفى كامل.
(20)
(الطعن رقم 372/ 2002 جزائي)
1 – طعن [(إجراءات الطعن)، (سقوط الطعن)] – عقوبة (تنفيذها) – إجراءات المحاكمة.
– سقوط الطعن – جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن – المادة (12) من القانون (40) لسنة 1971 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
– عدم تقدم الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إعلانه بها – يوجب القضاء بسقوط الطعن.

2 – نيابة عامة – حكم – طعن – (المصلحة في الطعن).
– طعن النيابة العامة في الحكم لمصلحة المحكوم عليه – جائز – ولو لم يكن لها مصلحة خاصة في الطعن.
3 – إثبات (قرينة حجية الحكم) – حكم (حجيته) – دعوى (عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها) – محكمة استئنافية (نظرها الدعوى والحكم فيها) – معارضة – تمييز [(حالات الطعن)، (الخطأ في تطبيق القانون)].
– وحدة الخصوم والموضوع والسبب في دعويين – مناط حجية الأحكام وما يترتب على ذلك من قضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
– قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر المعارضة لسابقة الفصل فيها على الرغم من اختلاف الخصوم بينهما – خطأ في القانون يعيبه ويستوجب تمييزه – مثال.

1 – المادة (12) من القانون (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته إذ نصت على أنه (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة….) فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إعلانه بها. ومن ثم يتعين القضاء بسقوط الطعن المقدم منه.

2 – من المقرر إن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجزائية وهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المطعون ضده.

3 – من المقرر أن مناط حجية الأحكام وما يترتب على ذلك من قضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إعجاز ….. – المقبوض عليه تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر في 28/ 5/ 2000 – قد قرر بداءة المعارضة في هذا الحكم تأسيسًا على أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام والصادر ضده الحكم الغيابي وإن حمل ذات الاسم، وإذ أيده في ذلك وكيل المجني عليها قررت محكمة الجنايات في 14/ 1/ 2001 بعدم جواز المعارضة المرفوعة منه للتقرير بها من غير المحكوم عليه – وقضاؤها في ذلك سليم –

ثم قبض على المطعون ضده تنفيذًا للحكم الغيابي المشار إليه فقرر بدوره بالمعارضة فيه ومثل بجلسات نظر المعارضة وأقر بأنه المعني بالاتهام والصادر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه وقام دفاعه على أنه لم يحرر بيانات الشيك محل الاتهام أو يوقعه، وجاء تقرير إدارة مكافحة التزييف والتزوير مؤيدًا لصحة دفاعه فقضت المحكمة بتاريخ 19/ 5/ 2002 بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءته من الاتهام المسند إليه. لما كان ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بإلغاء هذا الحكم وبعدم جواز نظر المعارضة المرفوعة من المطعون ضده لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في المعارضة الأولى تأسيسًا على أن تلك المعارضتين قد رفعتا من خصم واحد هو المطعون ضده على الرغم من اختلاف الخصوم فيهما – على النحو المار بيانه – فإن المحكمة تكون قد بنت قضاءها على خلاف الحقيقة الثابتة في الأوراق مما أسلمها إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويوجب تمييزه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه في يوم 15/ 11/ 1999 بدائرة مخفر جليب الشيوخ – محافظة الفروانية أصدر بسوء نية لأمر شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الشيك رقم 022773 المسحوب على بيت التمويل الكويتي فرع خيطان بمبلغ 16500 سنة عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي ليس له مقابل وفاء قائم وقابل التصرف فيه على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته بالمادة (237/ 1، ( أ )) من قانون الجزاء. وبتاريخ 28/ 5/ 2000 حكمت محكمة الجنايات – غيابيًا – بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ – وإذ قبض على المدعو إعجاز ….. تنفيذًا لهذا الحكم قرر بالمعارضة فيه، فقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 14/ 1/ 2001 بعدم جواز نظر معارضته للتقرير بها من غير المحكوم عليه، وبتاريخ 15/ 1/ 2001 قرر المحكوم عليه الحقيقي – الذي يحمل ذات الاسم إعجاز ….. – بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده فقضت المحكمة في 19/ 5/ 2002 بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته من الاتهام المسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وبتاريخ 23/ 7/ 2002 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2002 في المعارضة وبعدم جواز نظر المعارضة سالفة الذكر لسابقة الفصل فيها في حكم المعارضة الصادر في 14/ 1/ 2001 فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
أولاً: الطعن المرفوع من الطاعن:

من حيث إن المادة (12) من القانون (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته إذ نصت على أنه (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ….) فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إعلانه بها. ومن ثم يتعين القضاء بسقوط الطعن المقدم منه.
ثانيًا: الطعن المرفوع من النيابة العامة:

من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر المعارضة المرفوعة من المطعون ضده لسابقة الفصل فيها بتاريخ 14/ 1/ 2001 قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أن المعارضتين في الحكم الغيابي الصادر في 28/ 5/ 2000 قد رفعتا من المطعون ضده في حين أن الثابت أن الأخير لم يرفع سوى معارضة واحدة أما المعارضة الأخرى السابقة عليها فقد رفعت من شخص آخر لا صفة له في الحكم الغيابي المعارض فيه وإن حمل ذات اسم المطعون ضده، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجزائية وهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبني الأحكام فيها على تطبيق قانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المطعون ضده. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إنه من المقرر أن مناط حجية الأحكام وما يترتب على ذلك من قضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إعجاز أحمد محمد إرشاد – المقبوض عليه تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر في 28/ 5/ 2000 – قد قرر بداءةً المعارضة في هذا الحكم تأسيسًا على أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام والصادر ضده الحكم الغيابي وأن حمل ذات الاسم، وإذ أيده في ذلك وكيل المجني عليها قررت محكمة الجنايات في 14/ 1/ 2001 بعدم جواز المعارضة المرفوعة منه للتقرير بها من غير المحكوم عليه – وقضاؤها في ذلك سليم – ثم قبض على المطعون ضده تنفيذا للحكم الغيابي المشار إليه فقرر بدوره بالمعارضة فيه ومثل بجلسات نظر المعارضة وأقر بأنه المعني بالاتهام والصادر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه وقام دفاعه على أنه لم يحرر بيانات الشيك محل الاتهام أو ويوقعه، وجاء تقرير إدارة مكافحة التزييف والتزوير مؤيدًا لصحة دفاعه فقضت المحكمة بتاريخ 19/ 5/ 2002 بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءته من الاتهام المسند إليه. لما كان ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بإلغاء هذا الحكم وبعدم جواز نظر المعارضة المرفوعة من المطعون ضده لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في المعارضة الأولى تأسيسًا على أن كلتا المعارضتين قد رفعتا من خصم واحد هو المطعون ضده على الرغم من اختلاف الخصوم فيهما – على النحو المار بيانه – فإن المحكمة تكون قد بنت قضاءها على خلاف الحقيقة الثابتة في الأوراق مما أسلمها إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويوجب تمييزه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.

وحيث إن المحكمة إذ ترى صحة الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2002 وسلامة الأسباب التي بني عليها وكفايتها، فإنها تقره وتأخذ بأسبابه وتحيل عليها وتعتبرها كأنها صادرة منها ومكملة لأسباب حكمها، وإذ لم يأت استئناف النيابة العامة بما من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يضحى لا أساس له، مما يتعين معه القضاء برفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.