جريمة السب و القذف حسب قانون العقوبات الإماراتي و تطبيقاتها

لما كان دستور دولة الامارات العربية المتحدة تحت باب الحريات و الحقوق و الواجبات قد حمى حقوق الأفراد بالمادة ٢٥ و التي تنص على :

جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

وكانت المادة ٤٤ من دستور الامارات تنص على:

احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذًا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة، واجب على جميع سكان الاتحاد.

و ذلك بما يكفل حماية واجبة بنص الدستور لجميع الأفراد و لمواطنين الدولة دولة الامارات العربية المتحدة و التي توجب احترامها و الانصياع لأوامرها .

القذف
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الأصل في السب الذي يستوجب العقاب هو الذي يتضمن إسناد قول أو فعل يوجب احتقار المجني عليه عند أهل وطنه.

و قد حدد قانون العقوبات حسب المادة ٣٧٣ عقوبة جريمة السب و القذف بالنص على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم في الحالتين ، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .

وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .

و يتوافرالقصد الجنائى فى جريمه السب إذا كانت المطاعن الصادرة عن السب محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والالفاظ الماسه بالاعتبار فيكون عندئذ القصد مفترضاً ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن القصد المباح الذي هو إبداء الرأي دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب .

وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الأصل في السب الذي يستوجب العقاب هو الذي يتضمن إسناد قول أو فعل يوجب احتقار المجني عليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع السب من عناصر الدعوى