مقدمة :
لا يمثل التعذيب في مصر جريمة عادية يرتكِبها رجال الشرطة في الأقسام والمراكز والسجون ، بل أضحى في السنوات القليلة الماضية-ومازال- ظاهرة تستدعي التوقف عندها من أجل إيجاد الحلول الفعالة والعاجلة لمواجهتها ، فالتعذيب قد أصبح سياسة منهجية معتمدة على نطاق واسع من قبل ضباط الشرطة في استجواب المتهمين والمشتبه فيهم خلال المراحل الأولية للتحقيقات التي تجري بمعرفتهم في أقسام الشرطة ، كما أن التعذيب لم يعد قاصراً على المتعقلين والمعارضين السياسيين بل امتد ليشمل المواطنين العاديين ، ومما يجعل التعذيب ظاهرة في المجتمع المصري،مجموعة من العوامل القانونية والإجرائية والأمنية التي توفر بيئة خصبة لانتشار التعذيب،

هذا بخلاف تقييد يد ضحايا التعذيب في تحريك دعاوهم عن طريق الإدعاء المباشر، فالمسلك الوحيد أمام هؤلاء الضحايا هو التعويض المدني ، فالمساءلة الجنائية والتأديبية لمرتكبي جرائم التعذيب منصوص عليها من الناحية النظرية فقط ، ولاتطبق عملياً إلا في أضيق الحدود ، فالفقرة الثانية من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد حظرت على المدعى العام بالحق المدني إقامة دعواه بطريق الإدعاء المباشر في حالة ما إذا كانت الدعوى موجه ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

الأمر الذي يضفي حماية على مرتكبي جرائم التعذيب من الملاحقة القضائية علماً بأن وقائع التعذيب الموثقة في تقارير المنظمة المصرية هي ما يمكن أن نطلق عليه التعذيب الجسدي الجسيم ، وهو التعذيب الذي يجب أن يترك أثارا على جسد الضحايا أو أن تكون نتيجته الوفاة ، بينما هناك صور شائعة من التعذيب المعنوي والسب والقذف والضرب البسيط والاحتجاز لمدة ساعات أو أيام في أماكن الاحتجاز دون سند من القانون والحط من الكرامة ، وكلها أشكال من التعذيب لم تتضمنها تقارير المنظمة وبلاغات الشاكين .

وتهتم المنظمة المصرية -منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن- بظاهرة التعذيب وتضعه في مقدمة الانتهاكات التي تقوم برصدها ، عبر عقد ندوات وحلقات نقاش وورش عمل مع المتخصصين والخبراء في مجال حقوق الإنسان والقانونيين ، بهدف توعية الرأي العام بمدى خطورتها والخروج بتوصيات للحد من انتشارها والخروج بوثيقة متكاملة حول القصور التشريعي في مجال الوقاية من التعذيب ومعاقبة مرتكبيها والإعداد لمشروع القانون الخاص بتعديل التشريعات الوطنية الخاصة بمواجهة جريمة التعذيب.

وقد شهد عام 2003 إطلاق المنظمة المصرية لحملتها لمناهضة التعذيب في مصر،والتي أتضح من خلالها أن التعذيب يقوم على خطى منهجية ونمطية ، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة تشريعية جادة، وعليه فقد قامت المنظمة خلال عام 2003 بعقد عدة ورش عمل أسفرت عن الخروج باقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، وقد ركز مشروع القانون على المحاور التالية:

جريمة التعذيب في القانون المصري وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب ، بما يتفق وما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب والتي وقعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهه ظاهرة الإفلات من العقاب .

تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة.

إعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126 ، 129 ، 280 من قانون العقوبات والمواد 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية .

ومن ناحية أخرى ، تصدر المنظمة تقارير نوعية حول التعذيب منذ عام 1990 ، والتي تتضمن توصيات للسلطات المصرية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية والعملية الضرورية لوقف ظاهرة تعذيب المواطنين وإساءة معاملتهم داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز .وكانت المنظمة قد تقدمت بثلاثة تقارير للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف ، وكان آخرها التقرير المشترك مع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (omct) الذي قدم عام 2002 .

وقد خلصت المنظمة من تلك التقارير إلى مجموعة من النقاط المهمة ولعل أبرزها :
1- أن التعذيب يتم بصورة منظمة ودورية في جميع أقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز في مصر من الإسكندرية إلى أسوان .

2-التقاعس عن التحقيق في دعاوى التعذيب و الاحتجاز الغير قانوني مما يؤدى إلى عدم معاقبة المسئول عن التعذيب .

3-القبض العشوائي على المواطنين و التعدي عليهم لحملهم على الاعتراف بوقائع لا يعلموا عنها شيئا لمجرد أن أحد أقاربهم متهم في قضية معينة .

4-عدم توافر الدلائل الكافية لاحتجاز أشخاص كما نصت المادة ( 35 ) إجراءات كمبرر لاحتجازهم .

5-قصور التعريف التشريعي لجريمة التعذيب و عدم مواءمته مع نص المادة 2 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.

6-حرمان ضحايا التعذيب من حق الادعاء المباشر ضد ضباط وجنود الشرطة المتورطين في ممارسة التعذيب ضدهم عما يساهم في تفشى ظاهرة التعذيب و إفلات الجناة من العقاب .

وقد رصدت المنظمة المصرية في تقاريرها السنوية (567) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (167) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة ،وذلك خلال الفترة من 1993 وحتى يوليو 2007. وجميع هذه الحالات ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها والتي تعذر على ضحاياها وعلى المنظمة أن تقوم بتوثيقها على المستوى ذاته ، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة ومدى القصور القانوني عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه .

وفي عام 2007 رصدت المنظمة المصرية حوالي (26) حالة تعذيب من بينها (3) حالات وفاة ، وجاءت أغلب حالات التعذيب لعام 2007 في شهر يوليو الماضي حيث رصدت المنظمة خلاله ( 10 ) حالات تعذيب ووفاة داخل اقسام الشرطة كان أبرزها واقعة تعذيب المواطن “يحى عبدالله عتوم ” داخل قسم شرطة سيوة، وإشعال النار في جسده، ووفاة المواطن “نصر أحمد عبدالله الصعيدي” نتيجة لتعرضه للتعذيب حتى الموت بعد أن تم سحله وضربه على أيدي قوات تابعة لمركز شرطة المنصورة .

 هناك مجموعة من العوامل القانونية والإجرائية والأمنية تساهم بشكل أو بآخر في توفير بيئة خصبة لانتشار التعذيب في مصر،جاعلة منها ظاهرة لما ما يدعمها سواء على المستوى القانوني أو على مستوى تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في استمرار حالة الطوارئ منذ عام 1981،والمواد (126، 129 ، 282) من قانون العقوبات ، والمادتين (62، 232) من قانون الإجراءات الجنائية ،بل وأصبح التعذيب يقوم على خطى منهجية ونمطية بل ويرتكب يومياً وبشكل منظم وعلى نطاق واسع داخل أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة والسجون المصرية ، إما للحصول على اعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم أو أقاربهم لدفعهم للاعتراف أو رهائن من أقارب المتهمين في حالة هروب المتهم أو المشتبه فيه وكذلك للتخويف أو الإرهاب لأشخاص أو شهود مطلوب منهم الإدلاء بشهادات ضد أفراد آخرين ، وهناك العديد من الضحايا الذين يلقون حتفهم تحت التعذيب.

وفي هذا الإطار ، يأتي تقرير المنظمة المصرية عن جريمة التعذيب في مصر تحت عنوان ” التعذيب في مصر …الجناة بلا عقاب” متضمناً الأقسام التالية:

القسم الأول : الإطار التشريعي والقانوني المنظم لجريمة التعذيب في مصر
ويتناول أهم المواثيق الدولية المؤثمة لجريمة التعذيب فضلاً عن بنود الدستور المصري و قانون العقوبات التي جرمت التعذيب .

القسم الثاني : حالات التعذيب لعام 2007
ويستعرض أبرز ما قامت المنظمة المصرية برصده من حالات تعذيب خلال عام 2007 .

القسم الثالث : الخاتمة والتوصيات

القســـم الأول
الإطـار التشــريعـى والقـــانــونـــي المؤثم لجــريمــة التعــذيب فـي مصــر

جريمة التعذيب هي واحدة من أكثر الجرائم انتهاكا لحقوق الإنسان لذا افرد المجتمع الدولي اهتماما خاصا لتلك الجريمة لذا كان من الطبيعي أن يتم وضع اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب. و عليه فإننا بداية سنتعرض أهم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام و جرائم التعذيب بشكل خاص، و ذلك على النحو التالي :

أولاً : المـــواثــيـق الدولية
لقد تضمنت نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية واتفاقية مناهضة التعذيب العديد من النصوص التي اهتمت بجريمة التعذيب والحد منها وتجريمها ومن هذه النصوص جاءت “مادة 3 ” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 ” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه” ،وكذلك “المادة الخامسة ” ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية و الحاطه بالكرامة “،

وكذلك ” مادة 7 ” في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبة القاسية أو اللانسانية أو المعاملة الحاطه بالكرامة” و ” مادة 10″ “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة في الشخص الإنساني ” ،

وكذلك ” مادة 2 ” في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986 ” تتخذ كل دولة طرف في إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ” و ” مادة 12 ” تنص على ” كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكبت في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية” و ” المادة 13 ” تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي أنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلي سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات حالته على وجه السرعة وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم “،

وكذلك “المادة 2″ من الاتفاقية التي نصت على ” أنه يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب وكذلك “المادة 2″ ” أنه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من موظف أعلى مرتبة أو سلطة عامة كمبرر للتعذيب و”المادة 15″ أن التعذيب لم يعد حتى مبرراْ مقبولا للحصول على الاعتراف حيث أن أية اعترافات صادرة عن التعذيب تعتبر مهدرة ولا يعول عليها وتستبعد الأدلة المنتزعة نتيجة التعذيب وغيره من طرق الإكراه ” ، وكذلك ” مادة 3 ” في اتفاقية جنيف لعام 1949 والتي جرمت العنف الذي يمس حياة شخص أو سلامته وخصوصا …. المعاملة القاسية والتعذيب أو امتهان الكرامة الشخصية وخصوصا الإذلال والمعاملة المهينة .

ثانيًا : الدستور المصري
لقد شاركت مصر في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووقعت عليه في 10 ديسمبر 1948 ، كما انضمت رسمياً عام 1981 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى توقعيها على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لعام 1965 وتوقعيها على اتفاقية جنيف المبرمة في 12 أغسطس 1949 وبالتالي وفقاً لنص المادة 161 من الدستور المصري لعام 1971 فقد أصبحت هذه المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدرت في هذا الشأن وصادقت عليها الحكومة المصرية بمثابة القانون الداخلي للدولة .

وكذلك مواد الدستور الأخرى التي جرمت التعذيب، ومنها المادة 40 من الدستور ” المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو العقيدة ، والمادة 41 من الدستور ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ” ،

والمادة 42 من الدستور ” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول ” و المادة 57 من الدستور ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع الاعتداء عليه.

أما على مستوي القوانين المحلية، فنجد أن القانون الجنائي المصري لم يضع تعريفا للتعذيب ولكن أورد مجموعة من القوانين وضعت إطارا قانونيا لحماية المواطنين من التعذيب مثل قانون العقوبات رقم158 لسنة 1937 حيث جرمت ” المادة 126 ” من قانون العقوبات تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف حيث نصت المادة على انه ” كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ” و ” المادة 127 “

من قانون العقوبات حيث جرمت المادة التعسف في استخدام العقوبة ونصت على “أنه يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث الأمر بأبدانهم يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه ” و ” مادة 282 “من قانون العقوبات تنص على أنه ” يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبل على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية “.

القسم الثاني : التعذيب عام 2007 …حالات نموذجية
والمنظمة المصرية إذ تصدر تقريرها حول ظاهرة التعذيب في مصر داخل أقسام ومراكز الشرطة ، فإنها تكشف عن خطورة التعذيب وما يمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الشخصي والسلامة الجسدية وما يؤدى إليه التعذيب من إزهاق أرواح الضحايا وذلك بالمخالفة لدور الشرطة المبينة في الدستور والقانون المصري ، وبما يتنافى كذلك وواجبات أعضاء الشرطة المبينة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومدونه قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979 ، وهذه بعض حالات التعذيب التي رصدتها المنظمة المصرية خلال عام 2007 :

الحالة الاولى : اشعال النيران بالمواطن يحيي عبدالله عتوم داخل قسم شرطة واحة سيوة
ترجع الواقعة إلى3 يوليو 2007 عند اكتشاف واقعة سرقه بعض الكابلات الكهربائيه وفى تلك الفترة كان يحيي عبدالله عتوم “19 سنة”،بمدينه الاسكندرية،حيث اتصل به والده وأخبره بأن مباحث قسم سيوة حضرت الى منزله للسؤال عليه مما دعاه للعودة إلى مدينة سيوة لمعرفة أسباب استدعائه من قبل الشرطه فتوجه للقسم بتاريخ 9/7/2007 وهناك قابل الضابط علاء موسى حيث علم منه بأنه متهم في واقعة سرقة كابلات مع بعض الاشخاص ، وعندما أنكر ارتكابه الواقعة، أمر الضابط المذكور المخبر قدرى بتعليقه على أحد الابواب وظل معلقا فترة تقترب من ربع ساعه وبعد ذلك تم إغماء عينه بقطعه قماش وتم طرحه ارضا،

ثم تم ضربه بطريقه الفلكه وبعد ذلك تم كهربته فى العضو الذكرى ثم ثكب بعض السبرتو الاحمر على زراعه الايسر واشعال النار فيه بواسطه الضابط سالف الذكر،و بعد ذلك ساله الضابط محمد الخضرجى عما اذا ارتكب جريمه السرقة ، إلا أنه أنكر الاتهام الموجه اليه فقام بسكب السبرتو على جميع أجزاء جسمه وفى تلك الاثناء تطاير بعض السبرتو على عينيه، فصرخ من شدة الالم فقام المخبر قدرى بفك الرباط من على عينيه وسكب بعض الماء على وجهه وفى تلك الاثناء كرر الضابط محمد الخضرى توجيه الاتهام اليه الا أنه انكر فقام باشعال الولاعه وهدده بأنه سوف يحرقه فى تلك الفترة اشتعلت النيران فى جسد يحيى،

مما دعا المخبر قدري إلى سرعه التقاط بطانيه لاطفائه وبعد ذلك تم احضار طبيب لمعالجته الا أن الطبيب اوصى بضرورة نقله لمكان به تهويه لشدة الحروق بجسدة،فتم نقله بواسطه احدى سيارات الاجرة إلى احدى المستشفيات بمدينه الاسكندريه لمعالجته حيث مكث حوالى احدى عشر يوما وطلب منه الضابط مغادرة البلاد حيث تم تجهيز اوراق السفر الخاصه به بواسطه أحد المخبرين وتم سفره الى ليبيا، وهناك اتصل بشقيقه واخبره بما حدث، فما كان من شقيقه أن احضره إلى مصر وسلمه للشرطة عند منفذ السلوم نظرا لسوء حالته الصحيه ولتقديم شكوى بما حدث.

الحالة الثانية : مصطفى بكري محمد سليمان
اثناء تواجدة بمدينه الاسكندريه لانهاء اجراءات شهادة تاديه الخدمه العسكريه فوجى باتصال تليفونى من اسرته يخبرة بأن قسم شرطه سيوة قام بتفتيش المنزل والسؤال عليه مما دعاة للتوجه لقسم شرطه سيوة لمعرفه اسباب الطلب الا أنه تم اتهامه فى سرقه بعض الكابلا ت الكهربائيه ،وعندما نفى ذلك تم تقييد يديه من الخلف وتعليقه على احدى الأبواب بوحدة المباحث ثم حرق جزء من أسفل قدمه اليمنى وتم ضربه بالخيرزانه وكهربته باماكن متفرقه من جسده وتم اثبات تلك الاصابات اثناء العرض على النيابه حيث تم عرضه على الطب الشرعى

الحالة الثالثة : أحمد إبراهيم سنوسي
بتاريخ 7/7/2007 القى القبض عليه من منزله وتم اتهامه بسرقه كابلات كهربائيه الا أنه أنكر معرفته بالواقعه مما دعى ضباط قسم شرطه سيوة والمخبرين لتقييد يديه وقدميه وتعليقه على باب وحدة المباحث وبعد ذلك تم الاعتداء عليه بالضرب بالخيرزان وكهربته باماكن مختلفه من الجسم وتم اثبات ذلك اثناء العرض على النيابه ، حيث تم عرضه على الطب الشرعي .

الحالة الرابعه :وفاة المواطن نصر أحمد عبدالله الصعيدي نتيجة لتعرضة للتعذيب داخل مركز شرطة المنصورة
وتعود الوقائع لتاريخ 31/7/2007 حيث فوجئ المذكور المقيم في قرية “تلبانة”، بقوة شرطة مكونة من ضابط ومخبر واثنين آخرين من أفراد الأمن بمركز شرطة المنصورة تقتحم منزل شقيقه وتعتدي على زوجته وبناته الخمس بالضرب والسب، و حينما سأل القوات عن سبب هذا الاعتداء عليهم وعلموا أنه شقيقة فانهالوا عليه بوابل من السباب والضرب ،حيث قام الضابط محمد معوض بضربه بظهر الطبنجه على رأسه وارتطامه فى الحائط عدة مرات وتم شل حركته بتكتيف اليدين واستمر الضرب من قبل القوة المرافقه ،

ثم سحلوه من أمام منزله حتي سيارة ميكروباص كانوا يقلونها وهو فاقد الوعى ثم اقتادوه إلى المركز وبعد ساعتين توجه بعض المحامون للسؤال عنه الا أن رئيس المباحث انكر وجودة بالقسم ، حتي تم العثور عليه تحت أحد مكاتب المباحث حيث كان يصارع الموت في مركز الشرطة، وجرت محاولات من قبل المحامين لافاقته إلا أنها باءت بالفشل فقاموا بنقله على الفور لاحدى المستشفيات ، ثم حملوه إلى مستشفي الطوارى بالمنصورة وهناك قرر الاطباء بأنه يعانى من نزيف بالمخ ويجب اجراء جراحه عاجله و تم أجراء الجراحة وبعد ?? ساعة فارق الحياة ، مما أدي إلى اشتعال الغضب بين أهالي القرية ،

وفى نفس الوقت حضرت حوالى 25 سيارة شرطه وحاصرت المستشفى ومنعت المارة واغلقت المحلات حيث حدثت مصادمات بين الاهالى والأمن أدت إلى استخدام قوات الامن الهراوات والقنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان التي أصابت العشرات بالاختناق، ولم تسمح لأحد بمغادرة القرية أو الدخول إليها، وتم القاء القبض على أكثر من 13من الأهالي وتم ترحيلهم إلى مركز شرطة المنصورة.واستمر تواجد الامن حتى تم الانتهاء من دفن الجثه وكانت النيابه العامه بدأت التحقيقات فى وقت سابق وذلك فى المحضر رقم 7803 لسنه 2007 ادارى مركز المنصورة التى اخطرت الطب الشرعى لتشريح الجثه للوقوف على أسباب الوفاة.

وقد جاء فى التقرير المبدئى للطب الشرعى أنه :تبين بفحص وتشريح الجثه وجود اصابات رضيه بيسار الراس أدت الى نزيف بالمخ ونزيف دموى بسطح وجوهر المخ أدى إلى الضغط على المراكز الحيويه بالمخ والوفاة

الحاله الخامسه المواطن /إسماعيل مصطفى على
بتاريخ 1/7/2007 فوجى المذكور بقيام الملازم أول أحمد محسن عبدالله بقسم شرطه مركز الاسماعليه بمطالبته باغلاق المحل التجارى الذى يعمل فيه دون ابداء أيه أسباب لذلك، وعندما رفض المذكور فوجئ بقيام الضابط المذكور بالتعدى عليه بالضرب بمؤخرة السلاح الميرى فوق رأسه مما أدى إلى اصابته بجروح بفروة الراس مما افقدة الوعى وتم نقله إلى مستشفى الاسماعليه العام. الا أنه فوجى باتهامه هو وبعض اقاربه بالتعدى على الضابط المذكور وتم عرضه على النيابه فى المحضر رقم 8779 لسنه 2007 حيث طلب من النيابه عرضه على الطب الشرعى بعد اثبات الاصابات الموجودة به وأخلى سبيله من سراى النيابه.

الحالة السادسه : المواطنان / على محمود عبد العزيز – أسامة محمود عبد العزيز
تعود وقائع القضية إلى 10/5/2007 أثناء قيام المذكوارن – الذين يقضيان عقوبة المراقبة لمدة خمس سنوات بقسم شرطة حدائق القبة بعد قضائهم عقوبة السجن لمدة خمس سنوات-بتسجيل المراقبة ، فوجئا بأحد الأشخاص ممن يؤدي عقوبة المراقبة عليه يعاني من أصابته بمرض السل بالرئة.

فطلبا من الضابط القيام بإخراجه خشية تعرضهما للإصابة بالمرض ولكن فوجئا بتعرضهما لاستعمال القسوة معهما من قبل الضابطان / خالد نبيل – محمد عبده ومعهم بعض أمناء الشرطة بقسم الحدائق وتم تقيدهما بالقيود الحديدية من الخلف .

كما تعرضا للضرب بالأيدي والأقدام والعصي مما ترتب عليه إصابتهما بالإصابات الاتية :
1- على محمود عبد العزيز
كدمات وتورمات في مختلف أنحاء الجسد
كسر في عظيمة الأنف
سجحات في الساق اليسري
جرح كبير في منطقة البطن في الجانب الأيسر
جرح داخل الفم
جروح في الساعد من أثر القيد الحديدي من الخلف

2- أسامة محمود عبد العزيز
كسر إصبعين من أصابع القدم اليسري
كسر في الكعب بالقدم اليسري
جروح في الساعد من اثر القيد الحديدي
كدمات في مختلف إنحاء الجسد

– وقد قامت أسرتهما بعمل محضر في مديرية أمن القاهرة تحت رقم 756 برقم صادر 382 بتاريخ 10/5/2007 صادر قسم الحدائق 171 – 14/5/2007 .

– إلا أنهما فوجئ بعمل محضر ضدهما تحت رقم 1165104 جنح الحدائق بتهمة ضرب ضابط داخل القسم باسلحه بيضاء .

– وتم عرضهما على النيابة العامة والتي أمرت بتحويلها الى الطب الشرعي لإثبات ما بهما من إصابات .
الحالة السابعة : المواطن / عبد الوهاب حسين على حماد

وفاة نتيجة التعذيب بنقطة شرطة بني محمديات باسيوط

– بتاريخ 30/5/2007 قامت قوة من نقطة شرطة بني محمديات تحت قيادة النقيب إبراهيم عبد العظيم رئيس النقطة بإلقاء القبض على المذكور واصطحابه إلى النقطة وهناك فوجئ باحتجازه للتوقيع على محضر تمكين لقطعة أرض زراعية لشقيق المذكور ويدعي صلاح ( محام ) حيث امتنع المذكور عن التوقيع لتنفيذ محضر التمكين .

– وحسب ما ورد بشكوى أسرة المذكور أنها فوجئت بتعرضه للاعتداء عليه بالضرب على الوجه والكلي والبطن حيث أصيب بحالة إغماء وتم تحويله إلى مستشفي ابنوب المركزي في محاولة الاسعافة ولكنه لفظ أنفاسه نتيجة لذلك وعلى حد زعم اسرتة.

– وقد قامت أسرة المذكورة بعمل محضر قيد تحت رقم 2973 لسنة 2007 إداري مركز ابنوب .

الحالة الثامنة : المواطن / محمود على السيد الغمري
تعذيب بقسم شرطة ثاني العاشر من رمضان
بتاريخ 11/6/2007 حوالي الساعة الثانية صباحا فوجئ المذكور باقتحام منزلة من قبل ثلاث مخبرين من قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان وهم (( ناصر ذكي عبد الرحمن – عبد المنعم عبد الحميد خليل – بدر محمد عبد الغفار )) والذين قاموا بالاعتداء علية على النحو التالي :.
الضرب بالأيد والإقدام بأماكن متفرقة بالجسم
الضرب باستخدام اله حديدية بأماكن متفرقة بالجسم

الدفع من الخلف نحو نيش زجاجي واصدامه به بقوه مما أدي الى :.
إصابته بجروح عميقة متهتكة بالرسخ الأيمن باليد اليمني نتج عنه قطع بالأوتار القابضة لليد اليمني ونزيف شديد وقصور بالدورة الدموية . وذلك طبقا للتقارير الطبية الأولية .
حيث قام المذكورين باقتياده الى قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان وهناك تم الاعتداء عليه بالضرب بالأيد والإقدام من قبل ضابط مباحث بالقسم يدعي / عمرو العيسري والذي توعده بتلفيق العديد من القضايا له حال شكواه وقام المذكور بتقديم بلاغ بالواقعة الى نيابة العاشر من رمضان والذي قيد برقم 2570 لسنة 2007 جنح العاشر من رمضان .

الحالة التاسعة : المواطن / وائل صلاح علي محمد
– بتاريخ 7/5/2007 تم إلقاء القبض علي المذكور و تم اقتياده إلي قسم شرطة القنطرة شرق وذلك من قبل الضابط عماد عبد الفتاح رئيس مباحث القنطرة شرق ، و المخبر المدعو خليل و الذي تعمد اضطهاد المذكور و تفتيشه و إهانته كلما التقي به ، حيث تم اتهام المذكور في الجناية رقم 33 لسنة 2007 جنايات القنطرة شرق بتهمة حيازة سلاح ناري

– الإ انه بعد مرور حوالي 15 يوم من تاريخ إلقاء القبض علي المذكور وأثناء زيارته من قبل أسرته التي شهدت عليه آثار الإصابة و هي عبارة عن :
جروح في البطن .
جرح في الرأس
و جروح أخري في مناطق متفرقة من الجسم .

– و ذلك من اثر تعرضه للتعذيب علي يد كلا من المخبر خليل و آخرين و تحت إشراف رئيس المباحث حيث قاموا بالاعتداء علي المذكور بضربه بظهر الطبنجة بمنطقة البطن و علي رأسه مما نتج عنه الإصابات سالفة الذكر ، كما تعدوا عليه بالسب بألفاظ نابية و تعمد إهانته ، كما قاموا بالاعتداء علي والدته بالسب و التهديد باعتقال نجلها المذكور إن لم يعمل لديهم كمرشد .

الحالة العاشرة : محمد حسن السيد دياب
العنوان : المقطم – القاهرة
في غضون شهر يناير 2007 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي تفيد انه بتاريخ 30/11/2006اثناء توجه المذكور الى محكمة بنها استئناف عالي لحضور احدي الجلسات فوجئ المذكور اثناء صعودة سلم المحكمة باعتراض طريق من احد ضباط مباحث مديرية امن القليوبية قسم الترحيلات ويدعي إيهاب تادرس ومعه أربعة أفراد من قوات امن الترحيلات وتم منعه من دخول قاعة المحكمة علما بأنه احد أطراف دعوى تنظر في تلك القاعة وفي محاولته لدخول القاعة تعرض المذكور للضرب بالأيدي على الوجه في مناطق متفرق من الجسم من قبل الضابط إيهاب تادرس علما بان المذكور يعاني من إصابته بعجز بنسبة 90 % في الساقين .

وفي محاولة منه في تقديم شكوى في الضابط تعرض للتهديد من قبل قوات الأمن الموجودين بالمحكمة .

الحالة الحادية عشر : محمد حسين احمد حسين – السن 34 سنة
العنوان : محافظة الإسكندرية
بتاريخ 31/12/2004 القي القبض على المذكور على سند اتهامة في قضية مخدرات وتم عرضة على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 49961 لسنة 2004 جنايات الدخلية والمقيدة برقم كلي 3296 كلي غرب الإسكندرية وتم حبس المذكور احتياطيا لمدة عامين في سجن برج العرب حتى تم إخلاء سبيله بتاريخ 29/1/2007 .

الإ انه عند ترحيلة من سجن برج العرب الى قسم الدخلية لإنهاء إجراءات الإفراج وبتاريخ 31/1/2007 فوجئ باحتجازه بدون وجه حق حيث تم ترحلية الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية امن الإسكندرية وهناك تم احتجازة لمدة أربعة أيام دون موع من القانون .

كما انه تعرض للتعذيب اثناء فترة الاحتجاز داخل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من قبل كلا من اللواء / طارق إسماعيل ومقدم الشرطة / احمد وليد عثمان والمقدم / محمد فوزي و المقدم / مدحت الصيرفي والمقدم / احمد عرابي
والذي جاء على النحو التالي
منعه من تناول الطعام والشراب

تقييد قدميه ويديه طوال مدة الاحتجاز بالقيود الحديدية والسلاسل

التعدي عليه بالسب بألفاظ نابية وأيضا التعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل في جميع أنحاء الجسم

الإ انه في اليوم الرابع من الاحتجاز والذي تصادف مرور عدد من وكلاء النيابة اللبان على اثر بلاغ مقدم من أسرة المواطن / وليد يحيي عبد الحليم حيث علما باحتجاز الشاكي معه دون وجه حق وعلية قاما بتحرير محضر قيد برقم 1082 لسنة 2007 جنح اللبان وقام بإخلاء سبيلها من مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إجراءات الأسرة
بتاريخ 7/3/2007 تقدم المذكور بشكوى الى المنظمة المصرية كما جاري التحقيق في المحضر المقيد برقم 1082 جنح اللبان الخاص بواقعة احتجاز وتعذيب المذكور دون وجه حق أو سند قانوني

إجراءات المنظمة
قامت المنظمة باستقبال الشكوى من مناظرة حالة الشاكي كما تقدمت ببلاغ الى كلا من السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية .

الحالة الثانية عشر : عمر عبد المعز عبد الحكيم همام
العنوان : فريد الرياية المعلقة مركز طما سوهاج
بتاريخ 15/5/2007 تلقت المنظمة شكوى المواطن المذكور والتي تفيد انه بتاريخ 1/5/2007 اثناء تواجد المذكور بأحدي المقاهي بشارع السوق بمدينة الأقصر فوجئ بأحد الأشخاص يطلب منه إبراز تحقيق الشخصية وابلغة انه من مباحث قسم شرطة الأقصر واقتادة الى معاون المباحث ويدعي / رأفت رشوان والذي قام بالتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي على صدر المذكور عده مرات وعلى أماكن متفرق بالجسد وتم اقتياده الى قسم شرطة الأقصر واحتجازة هناك حتى تم عرضة على النيابة حيث فوجئ بأنه متهم في محضر بانع متجول وأصدر النيابة أمرها بإخلاء سبيله بضمان شخصي وبعد عودته الى القسم لاسترداد متعلقاته رفض معاون المباحث تسليمها له كما انه يخشى تعرض لتلفيق احدي التهم له

الحالة الثالثة عشر : على عبد الغني محمد السيد
العنوان : شارع ترعة الرشيدى بندر المحمودية – محافظ البحيرة
بتاريخ 6/6/2007 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي تفيد انه بتاريخ 6/5/207 فوجئ بحدوث مشاجرة بين بعض الأفراد
كما فوجئ بقيام قوة من قسم شرطة المحمودية تحت قيادة الرائد / رضا محمد الحمص ومعه و الملازم عبد العزيز ترابيس وبعض الأمناء بمحاولة لفض المشاجرة بالقوة
الإ انه فوجئ بالملازم عبد العزيز ترابيس بالتعدي عليه بالضرب بعص خشبية ( شومه ) مما أدي الى إصابته بكسر في الساق اليسري وسقط على الأرض ثم قام الضابط ومعه بعض الأمناء بسحلة على الأرض حتى السيارة التي كانت تقلهم وتم اقتياده مع آخرين من كانوا يتشاجرون إلي قسم شرطة المحمودية حيث تعرض أيضا لسوء معاملة كما انه تم رفض تحويله الى المستشفي العام لعلاجه وفي محاولة منه لعرضة على الطبيب تم إجباره على التوقيع على محضر دون أن يعلم ما به ثم فوجئ بعرض على النيابة العامة في القضية رقم 5127 لسنة 2007 جنح المحمودية وثم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وتم حفظ القضية .

وقد تقدم المذكور ببلاغ الى النيابة المحمودية تحت رقم 2262 لسنة 2007 للتحقيق مع الملازم عبد العزيز في واقعة الاعتداء عليه بالضرب وتم عرضة على الطب الشرعي

الحالة الربعة عشر : سيف النصر محمد أبو زيد
العنوان : مركز ميت غمر – الدقهلية
في غضون شهر يناير 2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتي تفيد انه بتاريخ 11/11/2006 قامت قوة من مباحث مركز شرطة ميت غمر باقتحام منزل المذكور وذلك سند من القانون كما قامت القوة بتفتيش المنزل وتحطيم محتوياته والقاء القبض على المذكور واصطحابه الى ديوان المركز وهناك فوجئ باحتجازة مدة ثلاثة أيام دون وجه حق كما تعرض خلالها الى الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبة وذلك لرفضه التوقيع على بعض الأوراق وكان تعذيبه على النحو التالي :
تقيد الأيدي من الخلف
الضرب بالأيدي والإقدام في أماكن متفرقة من الجسم
الضرب بالعصي
الصعق بالكهرباء في أنحاء مختلفة من جسده
منعه من الطعام والشراب
استمرار تقييده مدة الثلاثة أيام بالقيود الحديدية

الحالة الخمسة عشر : فكري محمد عباس
العنوان : بشتيل البلد – الجيزة
بتاريخ 18/3/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتي تفيد
انه بتاريخ 13/3/2007 فوجئ المذكور بقيام قوة من قسم شرطة الوراق تحت قياه الضابط كريم وثمانية أشخاص آخرين منهم أمين شرطة يدعي محمد جمال ومخبر يدي جرجس حيث قامت القوة المشار إليها بتحطيم المنزل وإتلاف محتوياته والتعدي على المذكور هو وأسرته زوجته حنان عزت محمد ونجلته رحمة فكري محمد بالضرب والسب وتجريدهما من ملابسهما وعقب ذلك قامت القوة بتقييد المذكور من يديه واقتيادة الى ديوان قسم شرطة الوراق وتم احتجازة مدة يوم وتم عرضة على النيابة العامة ف اليوم التالي على سند اتهامة بحيازة سلاح ابيض عدد 2 سكينة عدد خمس قطع حشيش وذلك في المحضر رقم 7828 لسنة 2007 الوراق

وعلى حد ما ورد بالشكوى انه تقدم بشكوى أمام النيابة اثناء عرضة على سراي النيابة بالاعتداء الذي تعرض له من قبل القوة سالفة الذكر وقد قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 201 جنية كما ذكر أيضا انه عقب إخلاء سبيله وتوجهه الى منزل وجد زوجته ونجلته في حالة إعياء شديد وبهما العديد منم الإصابات نتيجة تعدي الضابط / كريم وأمين الشرطة / محمد جمال والمخبر / جرجس اثناء اقتحام المنزل وأحداث الإصابات الاتية :

اولا الزوجة : حنان عزت محمد
زرقان بالفخذ الأيسر -كدمات بالساق اليسري – كدمه في إصبع السبابة باليد اليمني – زرقان بالساق اليمني والفخذ الأيمن ورم بين الركبة والفخذ وسحجات بالظهر

ثانيا الابنة : رحمة فكري محمد
سحجات حمراء بالفخذ الأيمن والأيسر
وقد توجه المذكور وزوجته بتاريخ 17/3/2007 الى ديوان قسم شرطة الهرم لتحرير محضر بتلك الواقعة قيد تحت رقم 868 جنح الهرم وقد قام رئيس المباحث بتحويل زوجه المذكور ونجلته الى مستشفي الهرم لتوقيع الكشف الطبي عليهما واثبات ما بهما من إصابات

الحالة السادسة عشر : فارس ترهي سرجيوس السن 38 سنة
العنوان : محافظة شرم الشيخ
بتاريخ 21/3/2006 حوالي الساعة السابعة صباحا اثناء عودة المذكور من عملة فوجئ باستيقافه من قبل كمين شرطة أمام شارعه البنوك بشرم الشيخ حيث طلب منه احد أمناء الشرطة بالكمين إبراز تحقيق الشخصية ورخصة القيادة وعقب ذلك قام أمين الشرطة بتسليمها الى الضابط المسئول وبسؤال الضابط للمذكور عن طبيعية عملة فاخبرة انه يعمل طبال وبعدها فوجئ المذكور بقيام ضابط الشرطة الذي يدعي / هاني يسري بسبة بألفاظ نابية كما قام التعدي عليه بالضرب مما أصابه بالغماء وبعد أن فاق المذكور قام الضابط وبصحبته أربعة من معاونية ومنهم مخبر يدعي / خميس حيث كرروا الاعتداء على المذكور بالضرب مرة أخري في إنحاء متفرقة من الجسم والذي جاء على النحو التالي :.

الضرب بالأيدي والإقدام
السب بألفاظ نابية والحط من كرامته
الضرب بالعص في أماكن متفرقة من الجسد
كما نتج عن تلك الاعتداءات العددي من الإصابات وهي
كسر في الأنف
التهاب في الخصية ( ارتجاع فتاق )
الاصابه بحالة إعياء شديد
تزيف بأماكن متفرقة من الجسد
إجراءات المذكور
تقدم المذكور بالعديد من الشكاوى للسيد رئيس الجمهورية وبقسم شرطة شرم الشيخ الإ انه لم يلقي استجابة هناك كما تعرض لضغوط كثيرة للصلح سواء بالترغيب أو الترهيب على حد ما ورد بشكوى المذكور

إجراءات المنظمة
استقبلت المنظمة شكوى المذكور كما قامت بتقديم البلاغات إلي السيد المستشار النائب العام السيد اللواء وزير الداخلية

الحالة السابعة عشر : محمد عبد الرحيم عبد الجواد الفقي
العنوان : كفر الزيات – الغربية
بتاريخ 18/4/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتي تفيد
انه بتاريخ 15/4/2007 اثناء تواجد المذكور بمنطقة صهاريج المياه بقرية الدلجحون لمباشرة عمله كعامل لجمع الخردة فوجئ بعدد 6 أفراد من المخبرين التابعين لقسم شرطة كفر الزيات منهم على أبو اللبن محمد أنور – صبحي يستوقفونه وقاموا بالاعتداء عليه على النحو الاتي :
الضرب بالأيدي والركل بالأقدام في أماكن متفرقة من الجسم
الضرب باستخدام عصا خشبية من قبل المخبز صبحي بأماكن متفرقة بالجسم
قيام المخبر صبحي وأخر بالفاف حبل سميك حول رقبة المذكور وقيامهم بشد الحبل من الطرفين
قيام المخبر على أبو اللبن بوضع إصبع يده في العين اليمني للمذكور وتم اصطحابه الى ديوان قسم شرطة كفر الزيات وهناك تعرض للاعتداء عليه من قبل ضابط المباحث /إيهاب شمس وخمس أفراد آخرين داخل القسم على النحول التالي
التعليق من القدمين بوضع الرأس لا سفل بواسطة حبل على عصا خشبية
الصعق بالكهرباء بأصابع القدمين وذلك على حد زعم الشاكي مما نتج عنه الإصابات الاتية
تجمع دموي احمراري بالعين اليمني وورم وأزرقاق أسفلها
أثار جروح متجلطة حول الرقبة
ورم بالظهر أسفل الكتف الأيمن
أثار خدوش واحمرار بمعصم القدمين اليمني واليسري
خطوط احمرارية موازية بزراع الكتف الأيسر

الحالة الثامنة عشر : محمد ربيع احمد عبد الرحيم 26 سنة – مبيض محارة
العنوان : محافظة المنيا
بتاريخ 9/9/2006 القي القبض على المذكور بمعرفة الضابط محمد الصاوي رئيس مباحث مركز المنيا وقوة مرافقة مكونه من النقيب علاج جلال والضابط محمد المليجي حيث تم اصطحابه وبصحبته أخوته الثلاثة لمركز شرطة المنيا وتم تلفيق قضية سرقة كابلات تليفونات ثم عرضة على النيابة التي أدخلت سبيلهم بتاريخ 2/11/2006 الإ انه فوجئ بأنه تم ترحيلة لمركز شرطة سمالوط ثم لمركز شرطة المنيا حيث أطلق سراحة في نفس اليوم
الإ انه وأثناء تواجده بمركز شرطة المنيا وقبل إطلاق سراحة قام الضابط / محمد الصاوي رئيس مباحث مركز المنيا والذي قام بتعذيبه على النحو التالي :
صعقة بالكهرباء
تعليق
السبب بألفاظ نابية
محاولتا منهم لترع اعتراف من المذكور بحيازة سلاح بدون ترخيص وأسرته .

إجراءات المنظمة
استقبال الشاكي 2 وتقديم بلاغات للسيد الأستاذ المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية

حالة التاسعة عشر / محمد مصطفي عبد النبي العيوطي
تعذيب بقسم شرطة الزقازيق
العنوان – الزقازيق – شرقية
السن (مواليد 51)
المهنة -قوات مسلحة بالمعاش
الواقعة:
بتاريخ 11/4/2007 تم إلقاء القبض علي المذكور ونجله فوزي محمد مصطفي من منزلهم عقب حدوث مشاجرة وبين نجل الأول وشقيق الثاني ويدعي / عيد وذلك من قبل قوة من قسم الشرطة بالزقازيق مكونه من سبعه أفراد بقيادة الضابط / محمد سمير حيث تم اقتيادة إلي قسم شرطة الزقازيق حيث تم تعذيب من قبل كلا من الضابط محمد سمير والضابط عبد الله شاهين وآخرون على النحو التالي :-

الضرب بالأيدي والإقدام بأماكن متفرقة من الجسم
اقتيادهم إلي أعلي سطح القسم وتجريدهم من ملابسهم
وأسفرت الاعتداءات على العديد من الإصابات وهي :
– الإصابة بكدمات بأماكن متفرقة من الجسم
وبتاريخ 13/4/2007 تم عرضهم على النيابة حيث فوجئوا باتهامهم في المحضر رقم 8422 لسنه 2007 جنح الزقازيق بتهمه حيازة سلاح ابيض والتي قامت بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

إجراءات المنظمة :
التقدم ببلاغات السيد المستشار النائب العام ، ومدير الأمن بالزقازيق ومدير أمن الإدارة العامة للتفتيش والرقابة ، والسيد اللواء وزير الداخلية.

الحالة العشرون : محمد احمد العبد احمد
العنوان : نقادة – قنا
بتاريخ 6/5/2007 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي تفيد أنه بتاريخ 28-4-2007 أثناء سير المذكور بمنطقة كوبري اسمنت بنجع اسمنت مستقلا سيارته فوجئ باستيقافه من قبل كلا ضابط يدعي / مصطفي وأخر يدعي / معتز من قوة مباحث قسم شرطة نقادة واقتياده إلي قسم شرطة نقادة بزعم أن السيارة التي يستقلها مسروقة رغم إطلاعهم على أوراق السيارة ورخصة القيادة وهناك تم الاعتداء عليه على النحو التالي :-
الضرب بالأيدي والإقدام وبأماكن متفرقة بالجسم
إطفاء سيجارة في ظهر كف يده اليسري
مما نتج عنه إصابته بكدمات بأماكن متفرقة بالجسد
أثار حرق طفيف في ظهر يده اليسري
كما أنه تم احتجازه بالقسم حتى يوم 30-4-2007 وفور خروجه من القسم توجه المذكور إلي النيابة العامة وتقدم ببلاف تنحت رقم 494 لسنه 2007 إدارة نقادة للتحقيق في واقعه احتجازه وتعذيبه داخل قسم شرطة نقادة من قبل الضابطين (مصطفي – معتز ) من مباحث شرطة نقادة.

الحالة الواحد والعشرون : محمد نبوي عبد الحفيظ
العنوان : طناش – الجيزة
بتاريخ 15/1/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتي تفيد انه بتاريخ 10/1/2007 اثناء تواجد المذكور ( بمنطقة برطس ) بجوار محل سكنة فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل قوة من مباحث شرطة أوسيم حيث قامت القوة المشار إليها باقتياده الى ديوان المركز واحتجازة دون سند من القانون وعلى حد زعم أسرته إنها عندما توجهت الى ديوان المركز للسؤال عنه أنكر الضابط تواجده بالمركز وبذات اليوم فوجئت أسرته بتوجه سيارة إسعاف الى ديوان مركز شرطة أوسيم لنقل احد المتوفيين بالمركز وعلما أن ذلك المتوفى هو نجلهم المذكور الإ أن أسرته فوجئت عند استلام جثته بوجود الإصابات الاتية
أثار حاد بالوجه
تورم بالرأس
كدمات متفرقة بجميع إنحاء الجسم
وقد بداخل أسرته شكوى قوية لوفاته نتيجة للتعذيب من قبل رئيس المباحث بالقسم ومعاونية .

الحالة الثانية و العشرون : احمد حسن فؤاد
العنوان : الوريان الإسكندرية
بتاريخ 11/1/2007 تلقت المنظمة شكوى المذكور واليت تفيد انه في غضون شهر نوفمبر من العام 2006 قامت قوة من مباحث قسم شرطة منيا البصل بإلقاء القبض عليه واصطحابه الى ديوان القسم وهناك فوجئ باحتجازة لصدور حكم قضائي غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في القضية رقم 10605 لسنة 2006 جنايات منيا البصل وعليه تم إيداعه بحجة القسم لعمل الإجراءات اللازمة .

ما ورد بالشكوى أن شقيقة لم تتمكن من القيام بزيارة طيلة فترة حبسه الإ في الفترات الأخيرة حيث فوجئ بتعرضه للاعتداء عليه بضرب وتعذيب من قبل ضباط المباحث بالقسم ما أدخلة في حالة إعياء تام ولكن لم يتلقى الرعاية الصحية اللازمة حتى توفي بتاريخ 23/12/2006 وتم تصوير الواقعة على انه قام بشنق نفسه داخل القسم تولت النيابة العامة التحقيقات التي قررت عرض الجثة على احد الأطباء الشرعيين للتشريح ثم صرحت بالدفن

القســــم الثالث: الخاتمة والتوصيات

ونخلص مما سبق ، أن التعذيب في مصر قد أصبح ظاهرة تقع على نطاق واسع داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقارّ مباحث أمن الدولة، إضافةً إلى السجون؛ بهدف الحصول على اعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم أو بحق أقاربهم للاعتراف بها، أو بحق رهائن من أقارب المتهمين في حالة عدم العثور على المتهم أو المشتبه فيه!! ، كما تقع جرائم التعذيب أيضًا في الشارع المصري في وضح النهار، وأمام الكمائن، وفي منازل المواطنين في انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

ومما يغذي ظاهرة التعذيب ويجعلها بالغة الخطورة؛ استمرار حالة الطوارئ التي ترزَح مصر تحتها منذ عام 1981 ، بالإضافة إلى القصور التشريعي عن ردع مرتكبي جرائم التعذيب من ناحية، وعدم السماح للمتضرر باللجوء للقضاء لجبر الضرر الناتج عن التعذيب من ناحية أخرى ، كما أن العمل بقوانين قديمة واستحداث قوانين جديدة ذات طبيعة استثنائية وضمها للبنية التشريعية ، وتغليب هذه القوانين لاعتبارات حفظ الأمن والنظام على قيم العدالة والمساواة بين المواطنين قد أدى إلى إهدار مفهوم الشرعية، فضلاً عن أن بعض رجال الشرطة يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، ومع ذلك فالنظام القانوني القائم لا يُسهم في الحدِّ من حدوث هذه الانتهاكات، بل يعطيها أحيانًا صفةَ الشرعية!، مما يعني أن الجناة يفلتون من العقاب.

وعليه فإن المنظمة المصرية تؤكد ضرورة توافر إرادة سياسية لدى الحكومة لمحاسبة الجناة، وذلك باعتبارها مسئولة عن حماية حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار ، فإنه سبق للمنظمة المصرية منذ صدور تقريرها الأول عن التعذيب عام 1990 أن تقدمت إلى السلطات المصرية المختصة عددا من التوصيات من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير المختصة التي تكفل التصدي لاستشراء ظاهرة التعذيب في مصر .ومن ثم تجدد المنظمة دعوتها للحكومة من أجل تنفيذ التوصيات التي قدمتها من قبل، وتتمثل في الآتي :

1. عدم تستر السيد وزير الداخلية على جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين من ضباط وأمناء الشرطة .

2. ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21،22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة وأن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك الحكومة المصرية التزامها بها بموجب أحكام الاتفاقية.

3. تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 .

4. سرعة البت في المشروع والذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاصة بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280 ( وقانون الإجراءات الجنائية ( 232 ، 63 ) .

5. إصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بإعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام .

6. استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحمله على الاعتراف والمادتين 280،282والتي تعاقب علي القبض بدون وجه حق .

7. إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين من في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة إلى النظام القديم الذي كان يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر .

8. التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للسماح للجنة المعنية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاك العهد والنظر فيها .

9. التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب 2002 الذي توافق بمقتضاه الدول الإطراف علي السماح للخبراء الدوليين المستقلين بتنظيم زيارات دورية إلي المعتقلات في هذه الدول ووضع إليه وطنية لتنظيم زيارات إلي المتعقلات والتعاون مع الخبراء الدوليين.

10. النص في قانون الإجراءات الجنائية على حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء سؤاله في القسم .

11. التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان بشان الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز وإعلان نتائج التحقيقات .

12. ضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري على مراكز و أقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز للتعرف علي الأوضاع القانونية للمحتجزين وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها .وفي هذا الصدد تشيد المنظمة المصرية بقيام النيابة العامة بالإفراج عن المحتجزين في قسم شرطة المنتزة.

13. إجراء تحقيق إداري مواز للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين للمخالفات قانونية ضد المواطنين في أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأدبيا .

14. إنشاء إلية تحقيق دائمة مستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام ومراكز الشرطة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة وعلي أن تخول السلطات اللازمة لدخول جميع مراكز الاحتجاز والوصول إلي المعلومات والبيانات التي تحتاجه والي كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع إليهم و ألا ينحصر دورها في المسائل الثانوية بل يمتد إلى الاحاطة بالإبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف داخل أقسام الشرطة وتقديم الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة .

15. وضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث ، وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها حيث أن الربط بينها وبين المصير الوظيفي للضابط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين والاعتداء.

16. إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية ، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدراس التدريس التي يجري فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة وبالأخص معاهد أمناء و مندوبي الشرطة .

17. ضرورة تعاون السلطات مع منظمات حقوق الإنسان والتحقيق في البلاغات المقدمة منه إلي النائب العام و وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات وتمكين مندوبيها من تفقد أحوال السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة وزيارة أقسام الشرطة .