جريمة الاجهاض في التشريعات العربية – مقال قانوني متميز

«اجهاض الحامل».. جريمة تنصب على روح الجنين، وقد يكون الإجهاض مطلوباَ أحياناَ لإنقاذ الأم أو لإنقاذ الطفل ولكن في الجانب الآخر فالقانون يعتبرها جريمة يعاقب عليها، بإعتبار أن هناك أرواح سواء الأم أو الجنين يتعرض للخطر قد يصل أحياناَ إلى حد الموت.

واليوم نرصد ماهية جريمة إسقاط الحوامل ومعالجة بعض التشريعات فى عدد من الدول العربية والأركان التى تعتمد عليها هذه الجريمة.

وفى هذا السياق، يقول المحامى والخبير القانونى رجب السيد قاسم، أن لجريمة الاجهاض أركان ثلاثة وهي :«ركــــن مفترض وهو وجود الحمل، والركن المادي، والركن المعنوي ».

وأضاف «قاسم» أن الركن الأول وجود الحمل وإذا لم تكن المرأة حاملا فلا وجود للجريمة ولو كان الفاعل يعتقد بأنها حامل فإن الحالة تكون طبقا للقواعد العامة شروعا بالإجهاض وهذا ما اخذ به المشرع الفرنسي في المادة 317 وهذا ما لم يفعله المشرعان المصري والعراقي .

أما الركن المادي فيتمثل بفعل الإسقاط وأن تكون هناك نتيجة إجرامية متمثلة بإخراج الجنين إلى الخارج قبل موعده، آما إذا تصادف خروج الجنين حيا وقابلا للحياة واستخدم الفاعل الوسيلة المجهضة للقضاء عليه بعد ولادته عد فعله قتلا عمدا لا جريمة إجهاض .

ويتمثل الركن المعنوي في توافر القصد الجنائي الخاص فيها لكي تكتمل شروطها وأركانها حيث يجب توافر العلم والارادة وان يكون العلم معاصرا لفعل الاسقاط .

المشرع المصرى

وعن موقف المشرع المصري من جريمة اسقاط الحامل، قال «قاسم» أن المادة 260 تشير إلى وقوع الجريمة بإعطاء المرأة الحبلى أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى حدوث الإجهاض. فاستخدام المشرع في المادتين كلمة «عمدا ».

وكذلك فإن المادة 262 التي تشير إلى إجهاض الحامل لنفسها أو برضائها بأن يقوم الغير بإجهاضها، وسياق الألفاظ في تلك المادة تشير إلى توافر الإرادة المؤثمة لدى المرأة إذ أنها تعلم بماهية السلوك الذي تقوم به أو يقوم به الغير وترضى بذلك وتتجه إرادتها إلى تحقيق الجريمة وتحقيق نتيجة معينة وهي إنهاء الحمل قبل الأوان.

ويعتبر المشرع المصري وجود الحمل ركنا من أركان الجريمة وإلى جوار ذلك يجب أن يعلم الجاني بوجود ذلك الحمل وأن من شأن سلوكه إحداث الإجهاض وأن تتجه إرادته إلى إنهاء الحمل قبل الأوان وإلا فلا قيام لجريمة الإجهاض .

المشرع العمانى

وعن موقف المشرع العماني من جريمة إسقاط الحوامل، قال «قاسم» إن صدر قانون الجزاء العماني الجديد بتاريخ 14 يناير 2018 م بالمرسوم السلطاني رقم 7 لسنة 2018 م وقد ورد في الفصل الثاني من الباب التاسع منه تحت عنوان ” الجرائم التي تمس حياة الانسان وسلامته ما يلي :

«المادة 315» تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل امرأة اجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد علي ثلاثة اشهر اذا اجهضت المرأة نفسها او مكنت غيرها من ذلك اتقاء للعار”.

كما ورد بالمادة 316 من ذات القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من اقدم بأي وسيلة كانت علي اجهاض امرأة برضاها وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلا ث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات اذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية ».

كما ورد بالمادة 317 يعاقب بالسجن مددة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من اجهض امرأة برضاها وأفضي الاجهاض الي وفاتها».

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات اذا وقع الاجهاض برضاها من أحد مزاولي المهن الطبية وافضي الي وفاتها .

وورد بالمادة 318 «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلا ث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات كل من اجهض امرأة عمدا بدون رضاها».

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات اذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية ؟

واذا افضي الاجهاض بدون الرضا الي وفاتها تكون العقوبة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات فاذا كان الجاني احد مزاولي المهنة الطبية تكون العقوبة مده لا تقل عن سبع سنوات ولا تز علي خمسة عشر سنة “

مادة 319 «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات كل من اعتدي بأي وسيلة علي امرأة حامل مع علمه بحملها وافضي الاعتداء الي اجهاضها».

ونصت المادة 320 «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد علي خمسمائة ريال عماني كل من هيأ أو ادار مكانا للإجهاض أو صنع أو باع أو حاز أو احرز بقصد البيع أو روج ادوية أو مواد أو اي وسيلة معده للإجهاض او سهل استعمال ذلك وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا».

موقف المشرع العراقي من جريمة إسقاط الحامل

نص في المادة 417 علي عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها .. وكذلك تفرض العقوبة نفسها على كل من أجهض امرأة عمدا برضاها …وترتفع العقوبة الى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات اذا أدى الاجهاض او الوسيلة التي أدت الى حدوثه الى موت المجني عليها.

ووفقا للمادة 418 ارتفع بالعقوبة الى السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة اذا أفضى الاجهاض الى موت المجني عليها .

كما ورد بنص المادة 417/4 ان اعتبار إجهاض الأم لنفسها او إجهاض احد أقربائها لها من الدرجة الثانية اذا كان سبب الاسقاط اتقاءا للعار اعتبره ظرفا قضائيا مخففا.

موقف المشرع الاردني من جريمة إسقاط الحامل

رغم أن المشرع الاردني يستمد بعض مفاهيمه التشريعية من القانون الانجليزي فانه لم يأخذ بوضع حدود واضحة كما في التشريع الانجليزي ومع ذلك يتفق المشرع الاردني مع المشرع المصري في جواز اباحة التضحية بحياة الجنين انقاذا لحياة الحامل اذا كان في بقاء حملها ضررا يلحق بها .

موقف المشرع اللبناني من جريمة اسقاط الحامل

ووفقا للمادة 541 من قانون العقوبات اللبناني” كل امرأة تطرح نفسها مجرمة، فهي تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات

وشددت العقوبة بالمادة 542 (من سنة إلى ثلاثه) بحق من أقدم على تطريح امرأة برضاها

أما المادة 543 فقد نصت على حكم من سبب عن قصد تطريح امرأة دون رضاها بالأشغال الشاقة 5 سنوات على الأقل.

وحسب المادة 542 يُعاقب بالأشغال الشاقة من 4 إلى 7 سنوات ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات في المادة 543

كما يعاقب حتى من يعمل على نشر وسائل الإجهاض أو توزيعها أو تسهيل استعمالها، وكذلك من يبيع أو يعرض للبيع تلك الوسائل بالحبس والغرامة وفق المادتين 539 و540 .

ويغلب الجانب الاجتماعي علي المادة 543 حيث تستفيد من عذر مخفف ليس فقط المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها، بل أيضاً من يقدم على ذلك حفاظاً على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية حتى لو قام بالإجهاض قصداً ومن دون رضاها.

موقف القانون السوري من جريمة إسقاط الحامل

لا يفرق المشرع السوري بين الشروع بالإجهاض وتمامه ولا يفرق بين الإجهاض في بدء الحمل أو نهايته فيعاقب المرأة التي تجهض نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا أفضى إلى الموت شدد العقوبة الي الأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات وفقاً للمادة 528/2 وجاء في الفقرة الثالثة منها تكون العقوبة من خمس إلى عشر سنوات إذا تسبب بالموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة .

علما بأن القانون قد منح المرأة التي تجهض نفسها للحفاظ على شرفها عذراً مخففاً وفقاً للمادة 531 لتصبح العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين .

موقف القانون التونسي من جريمة اسقاط الحامل

يجيز الفصل 214 من المجلة الجزائية قطع الحمل عمدا في حالتين :

اولا : اذا لم تتجاوز مدة الحمل الثلاثة اشهر الاولي

ثانيا : يرخص فيه بعد الثلاثة اشهر اذا يخشي من ان يتسبب تواصل الحمل في انهيار صحة الام وفي كلا الحالتين لابد من القيام بعملية اسقاط الحمل بمستشفي او مصحة مرخص لها .

فيما عدا هاذين الاستثنائيين يمنع القانون تولي الاجهاض أو محاولة اسقاط الحمل ولو برضاء الحامل نفسها ويعاقب القانون استعمال جميع الوسائل من اطعمة ومشروبات وأدويه او وسائل اخري لاسقاط الحمل ويعاقب بالسجن وبالخطية أو احدي العقوبتين الام المعنية بالأمر ومن ساعدها أو اشار اليها بذلك .

فقد جاء بالفصل 214 من المجله الجزائية ” كل من تولي أو حاول ان يتولي إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو ايه وسيله اخري سواء كان ذلك برضا الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة اعوام سجنا وخطية قدرها عشرة الاف دينار أو بإحدي العقوبتين

وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها الفا دينار أو بإحدي العقوبتين المرأة التي اسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما اشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض .

علاء رضوان

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .